مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى معلمو المدرسة الاساسية التعليم في المرحلتين الأوليين من المدرسة الاساسية، ولا يخضعون في ممارسة مهامهم الا لرؤسائهم المباشرين.
المادة 2
فتح المادةيقوم معلمو المدرسة الاساسية بتعليم وتربية الاطفال الذين يوكلون اليهم، وتكوينهم فكريا وأخلاقيا وبدنيا ومدنيا ليكونوا مواطنين صالحين ويزاولون عملهم وفقا للمواقيت والبرامج والتعليمات التي يصدرها وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 3
فتح المادةيقوم معلمو المدرسة الاساسية بخدمة أسبوعية مدتها 30 ساعة .
المادة 4
فتح المادةيسير وزير التربية والتعليم الاساسى سلك معلمى المدرسة الاساسية مع مراعاة التنظيم المتعلق بلامركزية التسيير.
المادة 5
فتح المادةيمارس معلمو المدرسة الاساسية نشاطهم بمؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسى وفي مؤسسات تعليمية أخرى تحدد قائمتها بقرار مشترك من وزير التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى والوزير المعنى.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لمدير ملحقة، كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1972 والمذكور أعلاه.
يكلف مدير و الملحقات تحت سلطة مدير المدرسة الاساسية، بضمان حسن سير المرحلتين الأوليتين من المدرسة الاساسية، اللتين هم مسؤولون عنهما، اداريا وماديا وتربويا.
ويسهرون بصورة خاصة على الصحة المعنوية والبدنية للتلاميذ المعهود بهم اليهم. وهم في المجال التربوى مستشارون لمساعديهم المعلمين ويشاركون في تكوينهم.
المادة 7
فتح المادةيمكن لمدير التربية بناء على اقتراح من مفتش المدرسة الاساسية المعنى أن يكلف مديري الملحقات التابعة للمدرسة الاساسية، بالاشراف على قطاع من المدارس ليرشد المعلمين المتدربين أو المبتدئين الذين يمارسون في هذا القطاع.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيوظف معلموا المدرسة الاساسية من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل في تاريخ تعيينهم وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهامهم، ولم يصدر بشأنهم قرار بالمنع من التعليم ويثبتون ما يأتي : 3476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 ه
1) انا بصفة طلبية معلمين حاصلين على شهادة نهاية الدراسة من مؤسسات تكوين معلمتي المدرسة الاساسية.
ب أو الحصول على بكالوريا التعليم الثانوى | أو على شهادة معادلة مقبولة فى التعليم أو على شهادة النجاح في سداسي جامعي كامل في شعبة تحضير لاجازة تعليم في الآداب أو العلوم، ب يرسم معلمو المدرسة الاساسية الذين يوظفون بمقتضى الفقرة (ب) من الماضية أعلاه بعد تدريب يستغرق سنة وبعد النجاح في الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية من شهادة الكفاءة التربوية.
وفي حالة الفشل فى الاختبارات المذكورة يمكن أن يأذن لهم مدير التربية بالولاية بعد
ج) (ج) أو الحصول على شهادة الكفاءة العليا - استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء بالمشاركة بالنسبة للمعلمين المساعدين، د الاختيار في حدود 10 % من المناصب الشاغرة من بين المساعدين المرسمين المثبتين 15 سنة من التعليم بهذه الصفة وجرى تفتيش تربوى عليهم كانت نتائجه حسنة والمسجلين في قائمة تأهيل تعد حسب الشروط الواردة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
ولا يمكن أن يزيد عمر معلمي المدرسة الأساسية الموظفين تطبيقا للفقرة (ب) أعلاه، على 35 سنة .
المادة 9
فتح المادةيعين المعلمون الذين يوظفون حسب الشروط الواردة فى المادة 8 أعلاه كمعلمين متدربين ويرسمون بالكيفية التالية : 1 (1) يجتاز المعلمون الذين يوظفون وفقا للفقرة |
(1) من المادة 8 أعلاه الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة التربوية خلال الفصل الاول من السنة - الدراسية التالية لتدريبهم ويرسمون ابتداء من أول يناير من السنة الموالية. وفى حالة الفشل في هذه | الاختبارات لمدير التربية للولاية أن يأذن لهم بالمشاركة من جديد فيما بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء خلال السنوات الثلاث التالية بنسبة دورة في كل سنة.
وفي حالة فشل نهائى تسوى وضعية المعنيين وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 | المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
من جديد خلال السنوات الاربع التالية بنسبة دورة في كل سنة.
وفي حالة فشل نهائى يفصل المعنى من الوظيفة.
ج) يرسم معلمو المدرسة الاساسية الذين يوظفون بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 8 أعلاه، بعد النجاح في الاختبارات الشفاهية والتطبيقية من شهادة الكفاءة التربوية.
وفي حالة الفشل في هذه الاختبارات المدير التربية للولاية أن يأذن لهم بالمشاركة من جديد فيها بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء خلال السنتين التاليتين بمعدل دورة واحدة في كل سنة.
وفي حالة الفشل فى الاختبارات الآنفة الذكر، و بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، فانه يمكن لمدير التربية للولاية السماح لهم بالمشاركة فى نفس الاختبارات خلال السنوات الاربع الموالية بمعدل دورة كل سنة.
وفي حالة فشل نهائى يرجع المعنيين الى سلكهم الاصلي.
د يرسم معلمو المدرسة الاساسية الذين يوظفون بمقتضى الفقرة (د) من المادة 8 أعلاه ويرتبون وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، وذلك بعد تدريب يستغرق سنة وبعد النجاح في الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية من شهادة الكفاءة التربوية.
الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ל347 وفي حالة الفشل فى الاختبارات الآنفة الذكر، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، فانه | يمكن لمدير التربية للولاية السماح لهم بالمشاركة في نفس الاختبارات خلال السنوات الموالية بمعدل دورة كل سنة.
وفي حالة فشل نهائى يرجع المعنيون الى سلكهم الاصلي.
المادة 10
فتح المادةيسرى مفعول الترسيمات ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي تتوفر فيهم أول يناير من السنة الموالية للسنة التي تتوفر فيها شروط الترسيم للمعنيين.
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة التربوية بقرار مشترك من وزير التربية والتعليم الاساسى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير ملحقة معلمو المدرسة الاساسية المرسمون البالغون أكثر من 25 سنة من العمر في تاريخ تعيينهم والذين سبقت لهم خمس سنوات من التعليم الفعلي على الاقل.
الباب الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك معلمي المدرسة الاساسية في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 66 المؤسسة بموجبه سلالم المرتبات الخاصة بأسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
المادة 14
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالي | : المخصصة للوظيفة النوعية لمدير ملحقة بأربعين | نقطة ( 40 )
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةلا يجوز أن يزيد عدد المعلمين الذين ينتدبون أو يحالون على الاستيداع على خمسة في المائة (5) من العدد الحقيقى للسلك .
المادة 16
فتح المادةخلافا لاحكام المادة في من المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، لا يحرم مديرو الملحقات من وظيفتهم الا بعد تقرير موضح الاسباب يقدمه مسؤولوهم السلميون.
واذا سبقت لهم سنتان ممارسة بهذه الصفة فلا يجوز انهاء مهامهم الا بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء
المادة 17
فتح المادةيستفيد مديرو الملحقات ومعلمو المدرسة الاساسية بالعطل المدرسية التي تمنح لتلاميذ التعليم الاساسي.
غير أنه يجب عليهم خلال هذه العطل أن يشاركوا في أعمال لجان الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم الاساسي أو في بعض التدريبات المهنية التي تنظمها هذه الوزارة.
المادة 18
فتح المادةفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يصدر في حق معلمى المدرسة الاساسية قرار يمنعهم من التعليم مؤقتا أو بصفة نهائية لخطاء مهني خطير أو لفعل ينافي حسن السلوك والاخلاق وتعتبر هذه العقوبة من عقوبات الدرجة الثانية.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
فتح المادةمن أجل التكوين الأولى لسلك معلمي المدرسة الاساسية، يدمج التلفون المرسمون أو المتمرنون الخاضعون للمرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 20
فتح المادةيمكن للمعلمين المساعدين المرسمين ومعلمى التربية البدنية والرياضية.
الذين يثبتون 10 سنوات أقدمية فعلية في التعليم 3478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه عند تاريخ نشر هذا المرسوم، أن يلتحقوا بسلك معلمي المدرسة الاساسية، ان هم نجحوا في مسابقة للالتحاق، تحدد كيفيات تنظيمها بقرار مشترك من وزير التربية والتعليم الاساسى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 68 308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-11 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-12 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-485 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1982 ، رقم 82-511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 ، - رقم 82-512 المؤرخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 ينظم شهادة الكفاءة التربوية . 1397
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لقبول المعلمين المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية في سلك معلمي المدرسة الاساسية. 2713
-
مرسوم رقم 83-488
مرسوم رقم 83-488 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الامن العمومي
-
مرسوم رقم 83-353
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.