مرسوم تنفيذي رقم 03-496 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية. 8
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض شهري للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بما يأتي :
- التكوين المهني، الشباب والرياضة الشؤون الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأسلاك والمناصب العليا التي تخول حق الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، والمبالغ المقابلة لها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2004.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الأسلاك والمناصب العليا المقتصد الرئيسي المقتصد نائب المقتصد المسير نائب المقتصد
- المساعد المسير للمصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-78
« سنة 1991، المعدّل ورقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوب ر سن ة 2002 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص موظفي التربية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-214
« في 27 يوليو سنة 1991 ورقم 97-438 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1997 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، والمذكورة أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-224
« ورقم 94-413 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1994، ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، المعدل ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، المعدل والمذكورة أعلاه، فيما يخص موظفي التكوين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-206
« الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوبر س نة 2002 وكذا أحكام المرسوم ين التنفيذيين رقم 03-495 ورقم 03-496 المؤرخين في 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص مستخدمي الإدارة المكلفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-214
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-224
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-206
مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-78
مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.