مرسوم رئاسي رقم 02-330 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين المتخصص التابعين للقطاعات المكلّفة بالتكوين المهني، والصحة. 16 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث منحة لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية 3
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منحة شهرية للتوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين للقطاع المكلف بالتربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بما يأتي :
التكوين المهني، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية،
- الصحة.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأسلاك والمناصب العليا التي تخول حق الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول قطاع التربية الوطنية الأسلاك معلم المدرسة الأساسية معلم مطبق المناصب العليا المبلغ الشهري في المدرسة الأساسية معلم الأقسام المكيفة معلم المدرسة الأساسية مساعد في البحث 1.200 دج ممرن التربوي مساعد تربوي عامل نفساني تقني مستشار التغذية المدرسية الأسلاك أستاذ التعليم الأساسي أستاذ تقني في الثانوية أستاذ مجاز للتعليم الأساسي مدير ملحقة مدرسة أساسية مستشار التربية مستشار التوجيه المدرسي والمهني مفتش التغذية المدرسية
- أستاذ التعليم الثانوي أستاذ مهندس أستاذ مبرز مدير مدرسة أساسية نائب مدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي مدير مؤسسة التعليم الثانوي مفتش التربية والتعليم الأساسي مفتش التربية والتكوين مفتش التوجيه المدرسي والمهني الأسلاك ممرن التكوين المهني مربي التكوين المهني مساعد التكوين عامل نفساني تقني أستاذ التعليم المهني، رئيس قسم مستشار التوجيه والتقييم المهنيين أستاذ التعليم المهني مراقب عام أستاذ التعليم المهني المطبق أستاذ التعليم المهني لإعادة التكييف الملحق الأول (تابع) المناصب العليا المبلغ الشهري أستاذ مطبق في التعليم الأساسي أستاذ التعليم الأساسي رئيسي أستاذ التعليم الأساسي مسؤول مادة أستاذ التعليم الأساسي ملحق بالبحث 1.400 دج مستشار تربوي للطور الأول والثاني للتعليم الأساسي مدير ملحقة مدرسة أساسية تطبيقية
- أستاذ التعليم الثانوي مطبق أستاذ التعليم الثانوي رئيسي أستاذ التعليم الثانوي مسؤول مادة أستاذ التعليم الثانوي مكلف بالبحث التربوي أستاذ التعليم الثانوي مكون مستشار تربوي في التعليم الثانوي 1.700 دج مدير مدرسة أساسية تطبيقية نائب مدير للدراسات في معهد تكنولوجي للتربية مدير مؤسسة التعليم الثانوي التطبيقية مدير المعهد التكنولوجي للتربية مفتش التربية والتكوين منسق في البحث التربوي الملحق 2 قطاع التكوين المهني والمناصب العليا المبلغ الشهري 1.200 دج 1.400 دج الملحق 2 (تابع) الأسلاك والمناصب العليا أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى لإعادة التكييف أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى، رئيس قسم أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية، مكلف بالبحث مساعد تقني وتربوي مدير مركز التكوين المهني والتمهين مفتش تقني وتربوي مفتش التكوين المهني المفتش الإداري والمالي منسق التوجيه والإدماج المهنيين الملحق 3 قطاع الشباب والرياضة الأسلاك والمناصب العليا مربي الشبيبة مربي رياضي تقني سامي في الرياضة مربي مختص للشبيبة مستشار تربوي للشباب مندوب للشبيبة مساعد الرياضات ملحق بلدي للرياضات مستشار تربوي في الرياضات مدير مؤسسة الشباب أستاذ التربية البدنية والرياضية مستشار في الرياضة أستاذ تعليم تقنيات التنشيط مدير منهجي للرابطة (شعبة الشبيبة) مدير منهجي للرابطة الولائية (شعبة الرياضة) مفتش الشباب مفتش الرياضات 20 أكتوبر سنة 2002 م المبلغ الشهري 1.700 دج المبلغ الشهري 1.200 دج 1.400 دج 1.700 دج 13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 20 أكتوبر سنة 2002 م الملحق 3 (تابع) الأسلاك والمناصب العليا مدرب ممارسة النخبة مدير تقني لفرع النخبة مدير منهجي للرابطة الجهوية مدرب جهوي مدير منهجي للجمعيات الرياضية مفتش رئيسي للشباب مفتش رئيسي للرياضات نائب مدرب وطني مدير وطني مدير منهجي للاتحادية (شعبة الشبيبة) مدير منهجي للاتحادية (شعبة الرياضة) الملحق 4 المبلغ الشهري 1.700 دج قطاع الشؤون الاجتماعية الأسلاك والمناصب العليا مساعد مربي مربي مربي مختص معلم التعليم المختص مراقب عام أستاذ التعليم المختص النفساني العيادي، الدرجة 1 و 2 النفساني التربوي، الدرجة 1 و 2 النفساني في تصحيح النطق، الدرجة 1 و2 مفتش تقني وتربوي مفتش إداري مربي رئيسي مربي مختص تطبيقي معلم التعليم المختص التطبيقي أستاذ التعليم المختص التطبيقي مستشار تقني وتربوي مدير مدرسة الصم والبكم مدير مدرسة المكفوفين الصغار مدير المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين ذهنيا المبلغ الشهري 1.200 دج 1.400 دج 1.700 دج الملحق 4 الأسلاك والمناصب العليا مدير المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا مدير المركز المتخصص لإعادة التربية مدير المركز المختص للوقاية مدير مركز الأطفال ذوي النقص التنفسي مدير نادي الأطفال المسعفين مدير نادي الأطفال اليتامى ضحايا الإرهاب 20 أكتوبر سنة 2002 م (تابع) المبلغ الشهري 1.700 دج الملحق 5 قطاع الصحة الأسلاك والمناصب العليا أستاذ التعليم شبه الطبي، الدرجة الأولى أستاذ التعليم شبه الطبي، الدرجة الثانية أستاذ التعليم شبه الطبي، رئيس فرقة أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير الدراسات والتداريب أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير ملحقة التكوين المبلغ الشهري 1.700 دج أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-78
« ورقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدّل ورقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991، المعدّل ورقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوب ر سن ة 2002 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-200
« رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم التنفيذي رقم 03-495 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-214
« لا سيّما أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم ين الرئاسيين رقم 02-329 ورقم 02-330 المؤرخين في 16 أكتوبر سنة 2002 وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-122 المؤرخ في 4 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-224
« الرئاسي رقم 02-328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمراسيم التنفيذية رقم 91-121 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-206
« رقم 91-224 المؤرخ في 14 ي وليو سنة 1991 ورقم 91-252 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوبر س نة 2002 وكذا أحكام المرسوم ين التنفيذيين رقم 03-495 ورقم 03-496 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-214
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-200
مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-224
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-206
مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-78
مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.