مرسوم تنفيذي رقم 03-495 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض شهري للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بما يأتي :
- التكوين والتعليم المهنيين الشباب والرياضة الشؤون الاجتماعية
- الصحة.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأسلاك والمناصب العليا، التي تخول حق الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، والمبالغ المالية المقابلة لها في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2004.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م الأسلاك معلم المدرسة الأساسية معلم الأقسام المكيفة ممرن مساعد تربوي
- أخصائي نفساني تقني مستشار التغذية المدرسية.
- أستاذ التعليم الأساسي -
- أستاذ تقني في الثانوية -
- أستاذ مجاز للتعليم الأساسي - مدير ملحقة مدرسة أساسية - مستشار التربية
- مستشار التوجيه المدرسي - الملحق الأول قطاع التربية الوطنية المبلغ الشهري المناصب العليا الخام معلم مطبق في المدرسة الأساسية معلم المدرسة الأساسية مساعد في البحث التربوي 3.200 دج أستاذ مطبق في التعليم الأساسي أستاذ التعليم الأساسي رئيسي 4.100 دج أستاذ التعليم الأساسي مسؤول مادة أستاذ التعليم الأساسي ملحق بالبحث مستشار تربوي للطورين الأول والثاني للتعليم والمهني الأساسي
- مفتش التغذية المدرسية.
- أستاذ التعليم الثانوي -
- أستاذ مهندس -
- أستاذ مبرز - مدير مدرسة أساسية - نائب مدير للدراسات في - مؤسسات التعليم الثانوي – مدير مؤسسة التعليم الثانوي مفتش التربية والتعليم الأساسي - مفتش التربية والتكوين مفتش التوجيه المدرسي والمهني مدير ملحقة مدرسة أساسية تطبيقية.
أستاذ التعليم الثانوي مطبق أستاذ التعليم الثانوي رئيسي أستاذ التعليم الثانوي مسؤول مادة 6.500 دج أستاذ التعليم الثانوي مكلّف بالبحث التربوي أستاذ التعليم الثانوي مكون مستشار تربوي في التعليم الثانوي مدير مدرسة أساسية تطبيقية نائب مدير للدراسات في معهد تكنولوجي للتربية مدير مؤسسة التعليم الثانوي التطبيقية مدير المعهد التكنولوجي للتربية مفتش التربية والتكوين منسق في البحث التربوي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني العدد 81 30 شوال عام 1424 ه 24 ديسمبر سنة 2003 م قطاع التكوين والتعليم المهنيين الأسلاك والمناصب العليا ممرن التكوين المهني مربي التكوين المهني مساعد التكوين عامل نفساني تقني.
أستاذ التعليم المهني رئيس قسم مستشار التوجيه والتقييم المهنيين أستاذ التعليم المهني مراقب عام أستاذ التعليم المهني المطبق أستاذ التعليم المهني مختص بإعادة التكييف.
أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية المبلغ الشهري الخام 3.200 دج 4.100 دج
- أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى لإعادة التكييف أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى رئيس قسم 6.500 دج أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف بالبحث مساعد تقني وتربوي مدير مركز التكوين المهني والتمهين مفتش تقني وتربوي مفتش التكوين المهني مفتش إداري ومالي منسق التوجيه والإدماج المهنيين.
الملحق الثالث قطاع الشباب والرياضة الأسلاك والمناصب العليا مربي الشباب مربي رياضي.
تقني سام في الرياضة مربي متخصص في الشبيبة.
المبلغ الشهري الخام 3.200 دج 4.100 دج الملحق الثالث (تابع) الأسلاك والمناصب العليا مستشار تربوي للشباب مندوب محلي للشباب مدرب الرياضات ملحق بلدي للرياضات مستشار تربوي للرياضات مدير مؤسسة الشباب
- أستاذ التربية البدنية والرياضية مستشار الرياضة أستاذ تعليم تقنيات التنشيط مدير منهجي لرابطة (شعبة الشبيبة) مدير منهجي لرابطة ولائية (شعبة الرياضة) مفتش الشبيبة مفتش الرياضة مدرب ممارسة النخبة مدير تقني لفرع النخبة مدير منهجي لرابطة جهوية مدرب جهوي مدير منهجي لجمعية رياضية مفتش رئيسي للشباب مفتش رئيسي للرياضات مساعد مدرب وطني مدرب وطني مدير منهجي لاتحادية (شعبة الشبيبة) مدير منهجي لاتحادية (شعبة الرياضة).
الملحق الرابع قطاع الشؤون الاجتماعية الأسلاك والمناصب العليا مساعد مربي مربي.
مربي متخصص معلم التعليم المتخصص مراقب عام. 7 المبلغ الشهري الخام 6.500 دج المبلغ الشهري الخام 3.200 دج 4.100 دج الملحق الرابع (تابع) الأسلاك والمناصب العليا أستاذ التعليم المتخصص النفساني العيادي، الدرجة 1 و 2 النفساني التربوي، الدرجة 1 و 2 نفساني متخصص في تصحيح النطق، الدرجة 1 و 2 مفتش تقني وتربوي مفتش إداري مربي رئيسي مربي متخصص تطبيقي معلم التعليم المتخصص التطبيقي أستاذ التعليم المتخصص التطبيقي مستشار تقني وتربوي مدير مؤسسة متخصصة.
المبلغ الشهري الخام 6.500 دج الملحق الخامس قطاع الصحة الأسلاك والمناصب العليا أستاذ التعليم شبه الطبي، الدرجة الأولى أستاذ التعليم شبه الطبي، الدرجة الثانية أستاذ التعليم شبه الطبي، رئيس فرقة أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير الدراسات والتربصات أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير ملحقة للتكوين المبلغ الشهري الخام 6.500 دج
- أستاذ التعليم شبه الطبي، مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-78
« ورقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991، المعدّل ورقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوب ر سن ة 2002 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-200
« الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم التنفيذي رقم 03-495 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص شبه »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-214
« في 4 مايو سنة 1991 ورقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 ورقم 97-438 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1997 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، والمذكورة أعلاه، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-224
« رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم، ورقم 94-413 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1994، ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، المعدل ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، المعدل »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-206
« والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوبر س نة 2002 وكذا أحكام المرسوم ين التنفيذيين رقم 03-495 ورقم 03-496 المؤرخين في 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص مستخدمي الإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-214
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-200
مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-224
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-206
مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-78
مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.