مرسوم تنفيذي رقم 05-168 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 33 : يوظف معلمو المدرسة الأساسية :
1 - من بين خريجي معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم والمدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة معلم التعليم الأساسي،
2 - من بين المعلمين المساعدين المثبتين الناجحين في شهادة الكفاءة العليا،
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 38 : يوظف معلمو الأقسام المكيفة من بين خريجي معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم الحائزين شهادة معلم التعليم الأساسي نمط "معلم القسم المكيف".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 42 : يوظف أساتذة التعليم الأساسي من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة أستاذ التعليم الأساسي".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 56 : يوظف أساتذة التعليم الثانوي
1 - من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة أستاذ التعليم الثانوي
2 - من بين الطلبة الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم
3 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفيات المحددة في الفقرتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس.
يحدد الوزير المكلّف بالتربية قائمة شهادات الليسانس والشهادات وكذا الاختصاصات.
يتعين على المترشحين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه المشاركة في التداريب التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية لأجلهم". 29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م
المادة 6
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه بمادة 64 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 64 مكرّر : تقلص الأقدمية المشترطة بسنة واحدة للترقية إلى رتبة أعلى أو إلى منصب عال بالنسبة للأساتذة الحائزين شهادة معلم المدرسة الأساسية أو شهادة أستاذ التعليم الأساسي أو شهادة أستاذ التعليم الثانوي".
المادة 7
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه بفصل أول مكرر يضم المواد 65 مكرّر و 65 مكرّر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 و 65 مكرر 4 و 65 مكرّر 5 و 65 مكرّر 6 و 65 مكرر 7 و 65 مكرر 8 ، تحرّر كما يأتي :
"الفصل الأول مكرر أحكام انتقالية تتعلّق بالإدماج في أسلاك المعلمين المساعدين ومعلمي المدرسة الأساسية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المكلفين بتدريس الأمازيغية
" المادة 65 مكرّر : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة المعلمين المساعدين بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية ، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة عون إداري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
" المادة 65 مكرّر 1 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة معلم مدرسة أساسية بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة مساعد إداري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
" المادة 65 مكرّر 2 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أستاذ تعليم أساسي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة تقني سام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
" المادة 65 مكرّر 3 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أستاذ مجاز في التعليم الأساسي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة مساعد إداري رئيسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة تعادلها والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
" المادة 65 مكرّر 4 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أساتذة التعليم الثانوي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة متصرف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
" المادة 65 مكرّر 5 : يدمج المستخدمون المذكورون في المواد 65 مكرر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرّر 3 و 65 مكرّر 4 بصفة متدربين".
" المادة 65 مكرّر 6 : تحدد مدة الإدماج المنصوص عليه في المواد 65 مكرّر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 و 65 مكرّر 4 بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 65 مكرّر 7 : يتعين على المستخدمين المدمجين وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 65 مكرر و 65 مكرّر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 و 65 مكرّر 4 المشاركة في دورات التكوين في اللغة الأمازيغية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية".
" المادة 65 مكرّر 8 : يسلّم الوزير المكلف بالتربية شهادات التأهيل لتدريس اللغة الأمازيغية بعد استشارة اللجنة المشكلة من ممثلي الوزارة المكلفة بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 8
فتح المادةتتمّم المادة 122 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه ، بفقرتين 9 و 10 تحرران كما يأتي :
" المادة 122 : 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 5 ( 6 ( 7 ( 8 (8 6. 6
(9) بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، مفتشو التربية والتعليم الأساسي للأمازيغية الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
(10) بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، أساتذة التعليم الثانوي للأمازيغية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.