مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم الاساسي الموظفين المكلفين بتعليم المواد الدراسية العامة أو التقنية أو الفلاحية أو التربية البدنية والرياضية، أو التربية الفنية والموسيقية الخاصة بالمرحلة الثالثة من التعليم الاساسي.
المادة 2
فتح المادةيقوم أساتذة التعليم الاساسي بخدمة أسبوعية في التعليم مدتها 22 ساعة. ويستفيدون تخفيضا أو زيادة في الساعات يقررهما وزير التربية والتعليم الاساسي.
كما يمكنهم أن يلتزموا باتمام ساعات عملهم في مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات بنفس المدينة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 7، 2 من الفقرة الثانية ، و 21 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكورة، حسب الآتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 7، 2 من الفقرة الثانية ، و 21 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكورة، حسب الآتي
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية والتعليم الاساسي والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة | تسيير سلك أساتذة التعليم الاساسي مع مراعاة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ، التنظيم المتعلق بلامركزية التسيير.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 66 3617
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشاراليه أعلاه، تحدث : 1 (1) وظيفة نوعية لاساتذة التعليم الاساسى المطبق ، 2 (2) وظيفة نوعية لاساتذة التعليم الاساسى | رئيس أشغال.
يكلف أستاذ التعليم الاساسي المطبق بالتكوين المهنى التطبيقي لاساتذة التعليم الاساسي المتمرنين وتقييمهم في مؤسسات التعليم المتوسط التطبيقية.
يكلف أستاذ التعليم الاساسي رئيس الاشغال اما سداسيين من التعليم الجامعي (اجازة التعليم) ،
- أو شهادة من شهادات ليسانس التعليم (النظام القديم أو شهادة معادلة لها.
يعين أساتذة التعليم الاساسي الموظفون حسب الشروط المقررة أعلاه بصفة متمرنين، ويجتازون اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي خلال الاشهر الثلاثة الأولى الموالية لفترة تدريبهم، ويرسمون ابتداء من أول يناير من السنة التالية.
وفي حالة الاخفاق فى اختبارات شهادة الكفاءة بتنسيق التعليم والاعمال التربوية ذات الاتجاه الاستاذية التعليم الاساسى (الجزء الثاني) يمكن أن المتعدد التقنيات وادارة المشاغل والاشغال المنتجة، أو الزراعات وتربية المواشى التجريبية.
المادة 5
فتح المادةيمارس أساتذة التعليم الاساسي نشاطهم في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسى وكذلك في مؤسسات أخرى ذات طابع تربوى ستحدد قائمتها بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، والوزير المعنى.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم الاساسي من بين المترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي يتم فيها توظيفهم :
1) (1) على أساس الشهادات عندما يكونون حائزين :
- اما شهادة مؤسسات تكوين أساتذة التعليم الاساسي ، أو الجزء الاول من شهادة الكفاءة لاستاذية - التعليم الاساسى المشار اليه في المادة 7 أدناه. 2 (2) عن طريق المسابقة استنادا الى شهادات عندما يثبتون :
يسمح للمترشح بناء على قرار من وزير التربية والتعليم الاساسى، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء باجتياز الاختبارات مرة ثانية خلال السنتين المواليتين.
وفي حالة الرسوب النهائى، يعاد الى سلكه الاصلى ان ثبتت له صفة موظف، أو يسرح من الخدمة.
المادة 7
فتح المادةتشتمل شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي على جزئين :
الجزء الاول يتضمن اختبارات نظرية أو تقنية، الغرض منها تقييم مستوى المترشحين الثقافي أو التقني ، 2 (2) والجزء الثانى يتضمن اختبارات في فه التربية، الغرض منها تقدير مدى الكفاءة البيداغوجية لدى المترشحين.
يمكن أن يسجل لاختبارات الجزء الاولى من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي المترشحون البالغون من العمر 19 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، الحائزون شهادة البكالوريا أو أي شهادة أخرى معادلة لها، والذين يثبتون سنة واحدة على الاقل من الممارسة في سلك من أسلاك التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي. 3618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-403 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 7، 2 من الفقرة الثانية ، و 21 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكورة، حسب الآتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 7، 2 من الفقرة الثانية ، و 21 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكورة، حسب الآتي
المادة 8
فتح المادةتكون اختبارات المسابقة لنيل شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي، حسب نوع المواد الدراسية المدروسة في المرحلة الثالثة من المدرسة الاساسية موزعة على مختلف الفروع.
ويمكن أن تكون بعض الاختبارات مشتركة بين فرعين أو عدة فروع.
تحدد كيفيات التسجيل للمسابقة، وتعيين الفروع، ونوع الاختبارات وسيرها بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 9
فتح المادةيمكن المترشحين الحائزين شهادة من شهادات ليسانس التعليم (النظام القديم) أو سداسيين جامعيين اثنين ليسانس التعليم أو شهادة التقني السامي أو أى شهادة معادلة لها والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمشاركة | في مسابقة شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسى أن يعفوا ، بناء على طلبهم من اختبارات الجزء الاول من هذه المسابقة في الفرع المعين.
المادة 10
فتح المادةيعفى المترشحون لمنصب أستاذ التعليم الاساسى الحائزون شهادة انتهاء الدراسة في مؤسسات تكوين أساتذة التعليم الاساسي، من اختبارات الجزء الاول من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسى المطابق للشعبة المختارة، وذلك وفقا للاحكام المتعلقة بتنظيم الدراسة في هذه المؤسسات.
ويعينون بصفة متمرنين فور تخرجهم من هذه المؤسسات، ويجتازون اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسى خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الدراسية التالية لتخرجهم، ويرسمون في حالة نجاحهم ابتداء من أول يناير من السنة التالية.
المادة II : لا يسمح بالمشاركة في اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي أكثر من ثلاث مرات. فبعد الفشل الثالث | في اختبارات الجزء الثانى يفقد المترشح المعنى بعد أربع سنوات من تعيينه بصفة متمرن، الانتفاع بنجاحه في الجزء الاول.
و بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء يرجع الى سلكه الاصلى ان توفرت فيه صفة الموظف أو يسرح من الخدمة.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة التأهل بقصد التعيين :
1) (1) فى الوظيفة النوعية كأستاذ مطبق في التعليم الاساسى، أساتذة التعليم الاساسي المرسمون الذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من التدريس بهذه الصفة والذين نجحوا في تفتيش التأهيل ، 2 (2) فى الوظيفة النوعية كأستاذ للتعليم الاساسي رئيس أشغال، أساتذة التعليم الاساسي المتخصصون في العلوم والتقنيات الزراعية، المرسمون الذين يثبتون خمس سنوات على الاقل من التدريس بهذه الصفة والذين نجحوا في تفتيش التأهيل.
المادة 13
فتح المادةتنشر قرارات تعيين أساتذة التعليم الاساسى وترسميهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للتربية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك أساتذة التعليم الاساسي في السلم 12 المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
المادة 15
فتح المادةتحدد الزيادة في نقط الاستدلال المرتبطة بالمنصب النوعي كأستاذ مطبق في التعليم الاساسى، أو أستاذ للتعليم الاساسي رئيس أشغال، بأربعين (40) نقطة.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةلا يجوز أن يزيد عدد أساتذة التعليم الاساسى الذين يمكن انتدابهم أو حالتهم على الاستيداع عن 5% من العدد الحقيقي للسلك.
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3619
المادة 17
فتح المادةيستفيد أساتذة التعليم الاساسي نفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم الاساسي.
على أنهم ملزمون خلال هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم الاساسي، أو في بعض التدريبات المهنية التي تنظمها نفس الوزارة.
المادة 18
فتح المادةفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يصدر في حق أساتذة التعليم الاساسى قرار يمنعهم من التعليم مؤقتا أو بصفة نهائية لخطأ مهني خطير أو لفعل ينافي حسن السلوك والاخلاق. وتعتبر هذه العقوبة من عقوبات الدرجة الثانية.
المادة 19
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 2 من المرسوم يعين المترشحون الموظفون عملا بأحكام هذه | المادة بصفة أستاذ للتعليم الاساسي متمرن، ويرسمون طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيرخص للتلاميذ المسجلين بانتظام في المراكز الجهوية للتكوين فى التربية البدنية والرياضية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في السنتين الاولى والثانية من الدراسة للحصول على شهادة الاستاذ المساعد في التربية البدنية والرياضية، بمتابعة دراستهم حسب النظام المقرر لاساتذة التعليم الاساسي للتربية البدنية والرياضية وبالتمتع عند تخرجهم بنفس الحقوق والمنافع الممنوحة لهم.
المادة 23
فتح المادةيمكن، على سبيل الانتقال، وخلافا للمادة 12 (2 (2) أعلاه، ولمدة 6 سنوات ابتداء من رقم 66-141 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 لا يحرم | تاريخ نشر - المرسوم أستاذ التعليم الاساسي المطبق أو أستاذ التعليم الاساسي رئيس الاشغال من وظيفتهم الا بعد تقرير موضح الاسباب يقدمه مسؤولوهم السلميون.
واذا سبقت لهم سنتان من الممارسة بهذه الصفة، فلا يجوز انهاء مهامهم الا بعد استشارة | اللجنة المتساوية الاعضاء.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
فتح المادةمن أجل التكوين الأولى لسلك أساتذة التعليم الاساسى، يدمج أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمتمرنون العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةيمكن، على سبيل الانتقال، للاساتذة التقنيين في مؤسسات التعليم التقني أو الفلاحي المرسمين، والاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية المرسمين والمعلمين المرسمين العاملين في مؤسسات التعليم المتوسط عند تاريخ نشر هذا المرسوم، أن يلتحقوا بسلك أساتذة التعليم الاساسي اذا نجحوا في اختبارات شهادة التأهيل لاستاذية التعليم الاساسي.
هذا ، أن يسجل في قائمة التأهيل للتعيين في المنصب النوعي للاستاذ المطبق في التعليم الاساسى أو رئيس الاشغال، أساتذة التعليم الاساسي الذين سبقت لهم 3 سنوات من التدريس الفعلى بهذه الصفة ونجحوا في تفتيش التأهيل.
المادة 24
فتح المادةيعتبر سلك الاساتذة التقنيين في التعليم التقني أو الفلاحى وسلك الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية بمثابة سلكين في طريق الاضمحلال.
المادة 25
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 3620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-12 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-485 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1982 ، رقم 82-511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 ، - رقم 82-512 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 - رقم 82-513 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-115
- مرسوم رقم 78-195
- مرسوم رقم 80-03
- مرسوم رقم 81-37
- مرسوم رقم 68-302
- مرسوم رقم 68-306
- مرسوم رقم 68-308
- مرسوم رقم 68-372
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-72
مرسوم رقم 84 72 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يجعل مركزين جهويين للتربية البدنية والرياضية، معهدين تقنولوجيين للتربية. 388
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة في اساتذية التعليم الاساسي. 3122 الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لالتحاق أساتذة التعليم الاساسي الموسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني والحائزيري للكفاءة. 1517
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.