مرسوم رئاسي رقم 02-326 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 8 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةترفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 122-91 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، والممددة إلى سلك مساعدي التربية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-43 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، والممنوحة إلى سلك أساتذة التعليم الأساسي المجازين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19995 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحسب وفق نسبة متغيرة من 0% إلى 40 % من الأجر القاعدي في رتبتهم.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-327
مرسوم رئاسي رقم 02-327 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 11 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-326 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم المتخصص التابعين للوزارات الأخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.