مرسوم تنفيذي رقم 02-126 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يحدد حقوق ضحايا 14 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 17
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إدماج ، بصفة استثنائية ، الأعوان المتعاقدين والمؤقتين الذين هم في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي.
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 3 و 4 و 5 أدناه ، فإن الأعوان المتعاقدين والمؤقتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بوظيفة عمومية والذين هم في وضعية القيام بالخدمة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2001، وكانوا قد وظفوا في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون مدة العمل القانونية ، إضافة إلى إثباتهم أقدمية في منصب عملهم تحدد مدتها بتعليمة وزارية / العدد 25 اول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002 م مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ، يمكن إدماجهم في السلك ، أو الرتبة ، المطابق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-249 (ج.ر عدد 51 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : مع مراعاة أحكام المواد 3 و 4 و 5 أدناه ، فإن الأعوان المتعاقدين والمؤقتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بوظيفة عمومية والذين وظفوا في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون مدة العمل القانونية ، يمكن إدماجهم في السلك أو الرتبة المطابق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم ".
المادة 3
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، فإن الأعوان المدرسين الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام هذا المرسوم والذين لا تتناسب شهاداتهم ومؤهلاتهم ومادة التدريس أو الذين لا يستوفون شرط التأهيل المطلوب ، يدمجون ، حسب احتياجات هياكل ومؤسسات التربية الوطنية في سلك ، أو رتبة، يتناسب مع مستوى تأهيلهم وتخصص تكوينهم
المادة 4
فتح المادةيدمج الأعوان المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بصفة متدربين ، ويتم تثبيتهم وترتيبهم طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وذلك بالمدة المتوسطة للترقية، مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض الأسلاك والمنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة السارية عليهم .
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول الإدماج المنصوص عليه في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2002 ولا يكون له أي أثر مالي رجعي .
تحدد التعليمة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 2 أعلاه، تاريخ إنهاء عمليات الإدماج .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-249 (ج.ر عدد 51 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يسري مفعول الإدماج المنصوص عليه في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2002 ولا يكون له أي أثر مالي رجعي".
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، عند الحاجة ، بتعليمات مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002.
علي بن فليس اول صفر عام 1423 الجريدة الرسمية مراسيم فردية 1111
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-249
مرسوم تنفيذي رقم 02-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.