مرسوم رقم 82-10 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساعد نواب المقتصدين المقتصد، تحت سلطة مدير المؤسسة في التسيير المادي والمالي بمؤسسة التعليم الثانوى والتقنى .
وينوبون عنه في حالة غيابه أو حصول مانع له .
ويمكن تكليفهم بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات، ويترتب عليهم في هذه الحالة ما يترتب A على المقتصد من الالتزامات، ويخضعون للقواعد نفسها التي تطبق عليه .
ويمكن أن يدعى نواب المقتصدين لممارسة الصلاحيات المحددة أعلاه، في أي ساعة من الليل أو النهار، وبهذه الصفة يتعين عليهم بحكم ضرورة الخدمة المطلقة أن يسكنوا في المؤسسة .
المادة 2
فتح المادةيسير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك نواب المقتصدين .
المادة 3
فتح المادةيعد نواب المقتصدين في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات والهياكل التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . كما يمكن وضعهم فى حالة الخدمة الفعلية، بمؤسسات الادارة المركزية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية اسمها المسير . 1 ويكلف المسير زيادة على التصرف في مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بالاشراف على أعمال | مستخدمي المقتصيدية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين حسب الآتي :
I من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج فى المرحلة الاولى بمركز التكوين الاداري ، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى، أو الاهلية في الحقوق أو شهادة معادلة، البالغين 40 سنة من العمر على الأكثر ،
3 - في حدود 30% من المناصب الشاغرة، عن طريق الامتحان المهنى المخصص لاعوان المصالح الاقتصادية والموظفين المنتمين لأسلاك من نفس المستوى، الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ،
4 - عن طريق الاختيار، فى حدود 10 % من المناصب الشاغرة، من بين أعوان المصالح الاقتصادية، الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها أعلاه، بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية عن طريق التعليق، كما تنشر قوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات، فى النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .
المادة 7
فتح المادةيعين نواب المقتصدين الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة تدريب وسجلت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة، التي تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 196 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
مجر الثلاثاء و ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 المدير المكلف بتسيير نواب المقتصدين أو ممثله، رئيسا ، مفتش في التعليم الثانوى والتكوين ،
- مقتصد مرسم ، نائب مقتصد مرسم .
المادة 8
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين نواب المقتصدين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يتم ترسيمهم، جاز لهذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد التدريب أو تعيد المعنى الى سلكه الاصلي، أو أن تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم " 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمسير، نواب المقتصدين المرسمين الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين نواب المقتصدين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانتهاء وظائفهم، في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك نواب المقتصدين في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمسير 30 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتكون النسبة القصوى لنواب المقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد موظفي السلك ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدمج في هذا السلك، قصد تأسيسه الاولى الموظفون والاعوان العاملون في المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب الشروط الآتية :
- - يدمج بالصفة نفسها، نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي ،
- يمكن أن يدمج في هذا السلك، نواب المقتصدين وملحقو الادارة المتعاقدون العاملون فى مصالح المقتصدية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979
المادة 14
فتح المادةيوظف انتقاليا خلال 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، نواب المقتصدين على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين احدى الشهادات أو المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه .
المادة 15
فتح المادةتخفض انتقاليا خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المنصوص عليها في المادة و أعلاه، الى 3 سنوات .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« 19 يناير سنة 1980، رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المعدل رقم 82-09 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-10 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-11 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-12 المؤرخ في 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1355
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1352
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن أجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين لمؤسسات كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1340
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة. 2535
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.