مرسوم رقم 82-11 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية التابعين المؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية بتدريس التربية البدنية وممارسة الانشطة الرياضية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى .
المادة 2
فتح المادةيسير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وفقا للتنظيم المعمول به .
المادة 3
فتح المادةيعد الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية فى حالة خدمة فعلية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى وغيرها من الهياكل ذات الطابع التربوى التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية حسب الآتي :
1) (1) من بين التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين في التربية البدنية والرياضية تابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على أن تكون لهم قبل دخولهم مرحلة التكوين شهادة مدرسية تثبت دراستهم السنة الثالثة الثانوية أو شهادة تعادلها ، 2 (2) من بين معلمى التربية البدنية والرياضية المرسمين منذ خمس (5) سنوات على الاقل الذين نجحوا في امتحانات شهادة الكفاءة العليا في التربية البدنية والرياضية .
تحدد برامج مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين في مادة التربية البدنية والرياضية وكيفية اجرائها وكذلك اجراء امتحان التخرج وشهادة الكفاءة العليا في مادة التربية البدنية والرياضية بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تعد برامج التكوين وشهادة الكفاءة العليا في التربية البدنية والرياضية بالتعاون مع وزير الشبيبة والرياضة . ينشر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها.
المادة 5
فتح المادةيعين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بقرار المترشحين الذين يوظفون وفقا للمادة 4 أعلاه أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية متمرنين .
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 ويمكن ترسيمهم بقرار من كاتب الدولة للتعليم | الثانوى والتقنى بعد سنة في التدريب اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية ووردت اسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبط حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ..
يرسم المترشحون الناجحون في شهادة الكفاءة المهنية في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
واذا لم يتم الترسيم امكن كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أن يمنح المعنى تمديد في التدريب أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 *
المادة 6
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة المهنية التى تعد برامجها بالتعاون مع وزير الشبيبة والرياضة
المادة 7
فتح المادةينشر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرارات بتعيين الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك الاساتذة المساعدين فى التربية البدنية والرياضية في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم أجور الموظفين وتنظيم مهنهم ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتكون نسبة الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد المناصب المالية التابعة للسلك .
المادة 10
فتح المادةيعمل الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية 25 ساعة في الاسبوع .
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة II : يدمج قصد التأسيس الاولى للسلك المنصوص عليه في هذا المرسوم، الاساتذة المساعدون فى التربية البدنية والرياضية العاملون فى مؤسسات التعليم الثانوي أو التقني الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أن تكون لهم أقدمية 3 سنوات على الأقل بصفتهم أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية . 2 (2) أن يكونوا حائزين شهادة النجاح في تدريب التحسين الذين ينظمه كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى حسب كيفيات يحددها قرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يرتب المعنيون فى السلم المذكور في المادة 8 أعلاه وبرقم استدلالى يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالى الذي حازوه في سلكهم الاصلي ..
ويحتفظون عند الاقتضاء بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في سلكهم القديم في حدود المدة الدنيا المطلوبة للانتقال الى الدرجة الاعلى مباشرة في السلك الجديد ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« في 22 غشت سنة 1981 المعدل رقم 82-09 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-10 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-11 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-12 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-485 المؤرخ في 12 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-372
- مرسوم رقم 78-195
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية. 2904
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم تدريب لتحسين المستوى قصد ادراج الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية . 2582
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.