قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم دورات التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية :
مدير ملحقة مدرسة أساسية، مدير مدرسة أساسية مدير مؤسسة التعليم الثانوي، مستشار في التربية مفتش التربية والتعليم الأساسي، مفتش التوجيه المدرسي والمهني، مقتصد، نائب مقتصد.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية :
1 - بالنسبة لرتب مدير ملحقة مدرسة أساسية ومدير مدرسة أساسية ومدير مؤسسة التعليم الثانوي ومستشار في التربية :
عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 74 و 82 و 90 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
2 - بالنسبة لرتب مفتش التربية والتعليم الأساسي ومفتش التوجيه المدرسي والمهني ومقتصد ونائب مقتصد :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3 و 6 مكرر 4 و 6 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المترشحون المعنيون من الزيادات في النقاط أو الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه نجاحه في المسابقة على أساس الاختبار أو عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، حق الاستفادة من النجاح.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 5
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية يحدد فيه ما يأتي :
- الرتب المعنية، عدد المناصب المفتوحة طبقا للمخطط السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للسنة المعنية، تاريخ بداية التكوين مدة التكوين مكان التكوين.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بمختلف الرتب بحجم ساعي يقدر كما يأتي : 406 ساعة بالنسبة لرتبة مدير ملحقة مدرسة أساسية، 16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م 406 ساعة بالنسبة لرتبة مدير مدرسة أساسية، 406 ساعة بالنسبة لرتبة مدير مؤسسة التعليم الثانوي 406 ساعة بالنسبة لرتبة مستشار في التربية، 480 ساعة بالنسبة لرتبة مفتش التربية والتعليم الأساسي، 896 ساعة بالنسبة لرتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني، 896 ساعة بالنسبة لرتبة مقتصد، 896 ساعة بالنسبة لرتبة نائب مقتصد.
المادة 7
فتح المادةيجري التكوين المتخصص بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بمعاهد التكوين أثناء الخدمة ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية ومحاضرات وعروضا وتداريب في وسط مهني.
المادة 8
فتح المادةينظم تكوين مفتشي التوجيه المدرسي والمهني والمقتصدين ونواب المقتصدين بشكل إقامي، ويمكن عند الاقتضاء أن يتم التكوين في باقي الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بشكل تناوبي.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المتدربين عند نهاية التكوين المتخصص إعداد ومناقشة ما يأتي :
- تقرير نهاية التكوين بالنسبة لرتبة نائب مقتصد،
- مذكرة نهاية التكوين لباقي الرتب.
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل :
تقييم المراقبة المستمرة، تقييم الامتحان النهائي، تقييم مذكرة أو تقرير نهاية التكوين.
المادة 11
فتح المادةتشمل اختبارات الامتحان النهائي كل مواد برنامج التكوين المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه كالآتي :
معدل المراقبة المستمرة : المعامل 1 معدل الامتحان النهائي : المعامل 2، معدل مذكرة أو تقرير نهاية التكوين : المعامل 1.
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لجميع التقييمات.
المادة 13
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على محضر الجنة النجاح.
المادة 14
فتح المادةتتشكّل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه من :
- المدير المكلف بالتكوين بوزارة التربية الوطنية أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا مدير مؤسسة التكوين المعنية، عضوا،
- رئيس دائرة المتابعة والتقييم أو نائب مدير الدراسات، عضوا،
- ثلاثة (3) أساتذة يعينهم مدير المؤسسة المعنية، أعضاء.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص يسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح ويتم تعيينهم بصفة متدربين في الرتب التي كونوا فيها.
المادة 16
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرّر التّعيين الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا.
المادة 17
فتح المادةيتعين على كل مترشح معني بالحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96–92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، بتسديد جميع مصاريف التكوين. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجرية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004.
عن وزير عن رئيس الحكومة التربية الوطنية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم تبون جمال خرشي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- قانون رقم 91-05
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 94-61
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.