مرسوم تنفيذي رقم 02-320 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل معاهد التكوين أثناء الخدمة بالشلف والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وسطيف وعنابة وقالمة والمدية وخميس مليانة وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعات والمراكز الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ معاهد التكوين أثناء الخدمة بالشلف والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وسطيف وعنابة وقالمة والمدية وخميس مليانة الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-36 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل المؤسسات المذكورة أعلاه إلى الجامعات والمراكز الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ) إعداد : 1-جرد كمي وكيفي وتقديري، تُعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الماليّة ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
2- حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها المعاهد المحلة أو التي هي في حوزتها.
ب) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
يقرر وزير التربية الوطنية، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.
المادة 4
فتح المادةتتولّى مديريات التربية المعنية إعادة تعيين المستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة لوزارة التربية الوطنية في مؤسسات أخرى تابعة لوزارة التربية الوطنية.
ويعاد تعيين المستخدمين الآخرين حسب اختيارهم في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية أو يحولون إلى المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق الرقم الترتيبي المؤسسات المحولة 01 معهد التكوين أثناء الخدمة الشلف 02 معهد التكوين أثناء الخدمة الأغواط 03 معهد التكوين أثناء الخدمة باتنة 04 معهد التكوين أثناء الخدمة بجاية 05 معهد التكوين أثناء الخدمة البليدة 06 معهد التكوين أثناء الخدمة البويرة 07 معهد التكوين أثناء الخدمة سطيف 08 معهد التكوين أثناء الخدمة عنابة 09 معهد التكوين أثناء الخدمة قالمة 10 معهد التكوين أثناء الخدمة المدية المؤسسات المستقبلة جامعة الشلف جامعة الأغواط جامعة باتنة الديوان الوطني للخدمات الجامعية - بجاية جامعة البليدة جامعة بومرداس جامعة سطيف الديوان الوطني للخدمات الجامعية - عنابة جامعة قالمة الديوان الوطني للخدمات الجامعية - المدية 11 معهد التكوين أثناء الخدمة خميس مليانة المركز الجامعي خميس مليانة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 89-225
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 95-84
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.