مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية تعليمية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا" وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقرّ المدرسة بباريس.
يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت الوصاية المشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيمارس الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوصاية البيداغوجية على المدرسة.
المادة 5
فتح المادةتتولى المدرسة مهمة منح تعليم باللغة العربية مطابق للبرامج الجزائرية في جميع المراحل المدرسية.
يتوج التعليم بشهادات جزائرية.
المادة 6
فتح المادةيدعم تعليم اللغة الفرنسية ويمنح على أساس برامج ومواقيت يحدّدها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 5 أعلاه، يمكن منح نشاطات تعليمية أخرى حسب الاحتياجات المعبر عنها من الجالية الجزائرية.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 8
فتح المادةتستقبل المدرسة التلاميذ الجزائريين بالأولوية.
كما يسمح لتلاميذ بلدان أخرى بالالتحاق بالمدرسة حسب كيفيّات تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةتحدد نفقات التمدرس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةيسير المدرسة مجلس توجيه.
وتسيير، ويديرها مدير وتزود بمجالس بيداغوجية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفرع الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية من الأعضاء الآتين :
ممثل السفير، نائبا للرئيس، منسق تعليم اللغة والثقافة الأصلية بباريس، المدير،
- المستشار في التربية
- المسير المالي، ممثل للأساتذة ينتخبه نظراؤه عن كل طور ممثل للتلاميذ ينتخبه نظراؤه عن كل طور
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ.
يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس التوجيه والتسيير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه والتسيير أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه والتسيير فيما يأتي :
مشروع الميزانية ،
- الحساب المالي، مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها وتجهيزها، قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لعقد الصفقات والعقود والاتفاقيات
- النظام الداخلي التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة الجرد السنوي
- كل تدابير من شأنها أن تحسن سير المدرسة و مردودها.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والتسيير مرتين (2) في السنة على الأقل ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال. / العدد 60 29 رجب عام 1422 ه 17 أكتوبر سنة 2001 م يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو ثلثي ( 2 ) أعضائه أو بطلب من المدير. 3
المادة 15
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس التوجيه والتسيير إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب ، يصح اجتماع مجلس التوجيه والتسيير بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تدون مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشر ويوقع عليه الرئيس.
المادة 16
فتح المادةتخضع مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلى موافقة السلطة الوصية.
يجب على السلطة الوصية أن تقدم ملاحظاتها في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر وبإنقضاء هذا الأجل تصبح المداولات نافذة كما هي.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يمتثل أعضاء المجموعة التربوية إلى قواعد سير المدرسة ضمن احترام صلاحيات كل منهم.
الفرع الثاني — المدير
المادة 18
فتح المادةيعيّن مدير المدرسة بمرسوم من بين المستخدمين المنتمين إلى سلك مديري مؤسسات التعليم، من ذوي الكفاءة المؤكدة.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 19
فتح المادةيساعد المدير في مهامه الإدارية والبيداغوجية والمالية مستشار في التربية ومسير مالي يعينهما الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 20
فتح المادةيتولى المدير السير الحسن للمدرسة ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير، يأمر بصرف الميزانية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين
- يعد النظام الداخلي ويعرضه على السلطات الوصية بعد مداولات مجلس التوجيه والتسيير ويسهر على تطبيقه
- يقوم بتسجيل التلاميذ وفق التنظيم المعمول به
- يعد التقارير والحصائل الدورية للنشاطات البيداغوجية ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه والتسيير، يوظف المستخدمين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في القوانين الأساسية التي تحكم مختلف أصناف المستخدمين وفق عدد المناصب المالية المفتوحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثالث — المجالس البيداغوجية
المادة 21
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتربية الوطنية صلاحيات المجالس البيداغوجية وتشكيلها وسيرها.
الفصل الثالث — الوضعية القانونية للمستخدمين
المادة 22
فتح المادةيعد مدير المدرسة والمستشار في التربية والمسيّر المالي مستخدمين موضوعين في حالة الخدمة وتدفع أجورهم وفق شروط يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 23
فتح المادةيعد المستخدمون المكلفون بالتعليم أعوانا موظفين في فرنسا بواسطة عقود مؤقتة وفق شروط تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية طبقا للتنظيم المعمول به في البلد المضيف.
يتم اختيار المترشحين من قبل لجنة خاصة يحدد تشكيلها الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
يوظف مستخدمو الدعم في فرنسا من قبل مدير المدرسة بحسب المناصب المالية المخصصة.
ويستفيدون من عقد عمل وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في البلد المضيف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةيحضر المدير والمسير المالي ميزانية المدرسة، وتقدم إلى مجلس التوجيه والتسيير للمداولة، ثم تعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية .
يحدد جدول الميزانية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة
- إيرادات المطعم المدرسي، حقوق تمدرس التلاميذ
- الهبات والوصايا
- إيرادات مختلفة. 2 في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ممتلكاتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-371 (ج.ر عدد 72 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 27
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة وفق التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 66 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 15-186 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة وفق التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات دفع راتب العون المحاسب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية ."
المادة 28
فتح المادةيعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن الحوالات المصدرة والسندات الواجب تحصيلها مطابقة لكتاباته. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 29
فتح المادةيقدم مدير المدرسة حساب التسيير إلى مجلس التوجيه والتسيير مرفقا بتقرير يتعلق بالتسيير المالي ومنقولات المدرسة وعقاراتها.
ثم يرسل التقرير إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه والتسيير.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 27 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه الوزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رقم 76-71
- مرسوم رقم 76-72
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-217
- مرسوم رئاسي رقم 90-359
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يحدد مبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-371
مرسوم تنفيذي رقم 22-371 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
-
مرسوم رقم 15-186
مرسوم تنف يذي رقم 15-186 مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.