ج.ر عدد 6 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير الاشتراك سنوي خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د. ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سنية الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف: 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 86-04 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي. III مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-23 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها . 113

110 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-24 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 113 مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115 مرسوم رقم 86-26 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 الذي يتضمن انشاء معهد وطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 124 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 124 مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 124 مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الدرك الوطني. . 125 مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الدرك الوطني. 125 مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير المركزى لانجازات الخدمة الوطنية. 125 | مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين المدير المركزى لانجازات الخدمة الوطنية. 125 مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 125 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 126 قرارات مقررت مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 19 يناير سنة 1986، يتضمن الغاء القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يوليو سنة 1982 والمتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 129 L وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التجارة. 130 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها. 131 وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 132

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 133 وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والوسائل. 133 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الخارجية والمبادلات. 134 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن الامضاء الى مدير تطوير السمعيات والبصريات. 143 وزارة النقل قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1306 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتمم القرار المؤرخ فى أول أبريل سنة 1982 ، المعدل والمتمم والمتضمن فتح مطارات تابعة للدولة للملاحة الجوية العمومية وتصنيفها. 135 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى. 135 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 136 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 137 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. 137 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية باتنة. 139 قوانين وأوَامِرُ قانون رقم 04 86-04 86 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن احداث وسام الجيش الوطنى الشعبي. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد III 18

  • - 1519-26 و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، لاسيما المادتان 244 و 245 منه، وبمقتضى الامر رقم 71 28 المؤرخ في- 28 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى، لاسيما المادة A 298 منه ،

112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن احداث وسام الاستحقاق العسكرى، المصادق عليه بالقانون رقم 81 1 المؤرخ في

- 14 نوفمبر سنة 1981 -6 - وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يحدث هذا القانون وسام الجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : يحتوى وسام الجيش الوطني الشعبي المنصوص عليه في المادة الاولى على شارتين ويمنح الافراد العسكريين العاملين مكافأة على مدة الخدمات ونوعيتها في الجيش الوطني الشعبي. ويمكن أن تمنح أيضا بصفة مدنية ودون شارة للافراد الشبيهين الذين تميزوا في الوظيفة العسكرية بقيمتهم المهنية وانضباطهم. المادة 3 : لا يخول وسام الجيش الوطني الشعبي الحق في أية علاوة. المادة 4 : المقترحون : 1 (1) بالصفة العسكرية : للشارة الاولى : الافراد العسكريون العاملون

- في الجيش الوطني الشعبى الذين قضوا خمس | عشرة سنة على الاقل خدمة عسكرية وتميزوا بكفاءتهم وانضباطهم والتزامهم الثابت. للشارة الثانية : الافراد العسكريون

  • العاملون في الجيش الوطني الشعبى الذين قضوا خمسا وعشرين سنة على الاقل خدمة عسكرية فعلية وتميزوا بالصفات المطلوبة لاقتراحهم للشارة الاولى. 2 (2) بالصفة المدنية ودون شارة : الافراد الشبيهون العاملون الذين عملوا دون انقطاع وبأية صفة كانت طوال خمس عشرة سنة على الاقل في الوظيفة العسكرية، وتميزوا بخدماتهم الجليلة والتزامهم وانضباطهم. المادة 5 : لا تكون الترقية تلقائية في وسام الجيش الوطني الشعبي، فالافراد العسكريون الذين قلدوا وسام الشارة الاولى، لا يمكن اقتراحهم للترقية الى الشارة الثانية، الا اذا استوفوا جميع الشروط المطلوبة وتجمعت لديهم تقديرات جديدة. المادة 6 : يمكن أن يقترح الافراد العسكريون الذين لم يمنحوا الشارة الاولى من وسام الجيش الوطني الشعبى مباشرة للشارة الثانية متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة. ووفقا لاحكام هذا القانون، يعتبر الافراد العسكريون العاملون الاعضاء في جيش التحرير الوطني كأنهم أدوا على الاقل خمسا وعشرين سنة خدمة فعلية في الجيش الوطني الشعبي. المادة 7 : يمنح رئيس الجمهورية وسام الجيش الوطني الشعبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. وتتم الترقية من الشارة الاولى الى الثانية من وسام الجيش الوطني الشعبي حسب الشروط نفسها. المادة 8 : يسلم الاشعار بمرسوم وسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة العسكرية أو المدنية في شكل شهادة تسلم للحاصلين عليه خلال حفل يقام بمناسبة عيد وطني. المادة و : حمل وسام الجيش الوطني الشعبي حق مرتبط بالشخص الذي قلد اياه، ويوقف هذا الحق خلال مدة الحبس عندما يكون صاحب الحق محكوما عليه بعقوبة مادية مخلة بالشرف، ويجرد المعنى من هذا الحق نهائيا فى حالة الحرمان من الحقوق المدنية. المادة 10 : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذا القانون، لاسيما تلك التي تتعلق بالخصائص الفنية لوسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميزة، وشهادة الاشعار واجراء الاقتراح والتسليم، وشروط حمل هذا الرسام.

الأربعاء 3 جمادي الثانية عام 1406 ه الجريدة المادة II : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-23 مورخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 و 114 و 115 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه على النحو التالي : رشيد بن يلس - …… وزيرا للنقل، بوعلام بسايح …… وزيرا للثقافة والسياحة، مصطفى بن زازة …. وزيرا للبريد والمواصلات،- أبو بكر بلقائد وزيرا للتكوين المهنى ….. والعمل، عبد المالك نوراني …. وزيرا للتهيئة العمرانية والتعمير والبناء. المادة 2 : تعوض تسمية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بتسمية «وزارة التخطيط». وتعوض تسمية وزارة التعمير والبناء والاسكان مع التهيئة العمرانية بتسمية «وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-24 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 يعدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في | 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ،

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادي الثانية عام 1406 ه و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 153 منه ، وبمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1406 الموافق 26 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 138 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول ملكية الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بمختلف أنواعها الى ملكية البلدية أو الولاية، حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 153 من القانون رقم | 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984، الممددة بموجب المادة 138 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه الى غاية 31 ديسمبر سنة .1986 المادة 2 : يكون التنازل مجانا، أو بالدينار الرمزى عن الاملاك والحقوق والحصص والوسائل التي كانت تحوزها المؤسسات الاشتراكية الوطنية، اذا كانت الدولة قد حولتها اليها دون مقابل لممارسة أعمالها. المادة 3 : يكون التنازل بمقابل اذا كانت الاملاك والحقوق والحصص والوسائل، قد امتلكتها بمقابل المؤسسة الاشتراكية الوطنية. وفي هذه الحالة يساوى سعر التنازل عن هذه الاملاك والحقوق والحصص والوسائل قيمتها المحاسبية الصافية. المادة 4 : تكون الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، موضوع جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به لجنة تتكون من أعضاء مؤهلين قانونا يمثلون ما يأتي :

    • وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية ،
  • الوزير الوصى على المؤسسة الاشتراكية الوطنية المعنية. المادة 5 : يتم تغيير بيانات الاستثمارات المخصصة التى هى بصدد الانجاز وموضوع ، التحويل لصالح الولاية أو البلدية المعنية عند تاريخ التحويل حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها التشريع المعمول به. المادة 6 : يتم تحويل الأملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 153 من القانون رقم 84 . 2184 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، حسب الشروط والاشكال التي نص عليها التشريع المعمول به صراحة. ويثبت ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير الوصى على المؤسسة الاشتراكية الوطنية المعنية. يعطى هذا القرار تاريخا معينا ويشمل حق نقل الملكية. ويبلغ للجماعة المحلية. ويكون مرفقا عند تبليغه بالوثائق المحاسبية والوثائق الاثباتيه التي تبين مصدرها وجدول الجرد المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادة 7 : يترتب على التحويل بالمقابل، دفع الجماعة المحلية المعنية للخزينة المبالغ اللازمة، حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها التشريع ) الجارى به العمل. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة مرسوم رقم 25 86-25 86 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،

  • و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، و بمقتضى القانون رقم 85 05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى الامر رقم 76-12 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن انشاء مراكز استشفائية جامعية، وبمقتضى المرسوم رقم 65 81-65 81 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية، المعدل بالمرسوم رقم 82 20 المؤرخ في 16 فبراير- سنة 1982
  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 81 243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 115
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، و بمقتضى المرسوم رقم 82-493 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85-176 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الشروط العامة لانشاء مراكز استشفائية جامعية وتنظيمها وسيرها .

116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه المادة 2 : تعد المراكز الاستشفائية الجامعية مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى، وشخصية معنوية واستقلال مالي. المادة 3 : تنشأ المراكز الاستشفائية الجامعية بمرسوم بناء على اقتراح مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى بعد استشارة لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية. المادة 4 : يحدد مرسوم انشاء كل مركز استشفائي جامعي مقره وقوامه المادى. يعدل القوام المادى لكل مركز استشفائي جامعي بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى بعد استشارة لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية. المادة 5 : يمارس وزير الصحة العمومية الوصاية على المركز الاستشفائي الجامعي. ويمارس وزير التعليم العالى الوصاية التربوية على جميع الاعمال المتعلقة بالانشطة التربوية والعلمية في المؤسسة، لاسيما ما يخص ما يأتي : تنظيم الهياكل والاجهزة التربوية والعلمية

- التابعة للمؤسسة، شروط التحاق الطلبة بها وتوجيههم،

– المصادقة على مداولات المجلس العلمي

- فيما يخص المسائل المتعلقة بالتكوين والتي تهم البحث العلمي المرتبط بالتكوين في العلوم الطبية . المادة 6 : المركز الاستشفائي الجامعي مؤسسة للعلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية. وبهذه الصفة، فان مهمته تتمثل في اطار المخطط الوطني للتنمية، فيما يأتي : (1) في مجال العلاج :

    • المشاركة في انجاز البرنامج الوطني للوقاية والتربية الصحية،
  • الاشراف على الامتحانات والمداواة والعلاج لاسيما المتحصص منه وكذلك القيام بكل عمل يساعد على حماية صحة السكان،
    • المشاركة في اعداد مقاييس التجهيز الصحى، العلمي والتربوى لهياكل الصحة،
  • المشاركة في اعداد قائمة الادوية وبرامج التموين بها، وضبطها باستمرار. 2 (2) في مجال التكوين :
  • القيام بالاتصال مع المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بالتكوين العالي وما بعده فى العلوم الطبية والمشاركة في اعداد البرامج الخاصة به وانجازها، المشاركة في تكوين المستخدمين شبه- الطبيين والمستخدمين الاداريين والتقنيين التابعين للصحة العمومية، المشاركة في أعمال دورات تجديد- المعلومات وتحسين مستوى الاطباء العاملين في الصحة العمومية. (3) في مجال البحث :
  • القيام فى اطار التنظيم الجارى به العمل بكل أشغال الدراسات والابحاث في مجال العلوم الطبية،
  • تنظيم الندوات والملتقيات والايام الدراسية قصد تطوير نشاط العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية، ضمن الحدود التي تنسجم مع سير المصالح سيرا عاديا ودائما. المادة 7 : يندرج كل انشاء لمراكز استشفائية جامعية في اطار التخطيط والتكوين في العلوم الطبية وتطبيق الخريطة الصحية والخريطة الجامعية الوطنية.

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 يتوقف انشاء المراكز الاستشفائية الجامعية على ما يأتي :

  • توفر طاقة بشرية بعدد كاف تتمتع بالكفاءة المطلوبة للقيام بأعمال العلاج والتكوين والبحث وجود هياكل قاعدية وتجهيزات علمية- تربوية وتقنية تسمح باستقبال الاساتذة والطلبة وتضمن لهم أدنى شروط العمل، توفر حد أدناه تسعة (9) اختصاصات هي :-
  1. (1) الطب الداخلي، 2 (2) الجراحة العامة، 3 (3) طب الاطفال 4 (4) أمراض النساء والتوليد، 5 (5) أمراض الاذن والانف والحنجرة، 6 (6) أمراض العيون، 7 (7) الراديو الاشعاعي، 8 (8) البيولوجيا، و التخدير والانعاش. المادة 8 : يمكن المركز الاستشفائي الجامعي قصد أداء مهامه في التكوين والبحث فى العلوم الطبية، أن يبرم في اطار التنظيم المعمول به، اتفاقيات مع الهيئات التابعة للصحة أو هيئات | عمومية أخرى وذلك بعد استشارة المجلس العلمي | التابع له . الباب الثاني التنظيم المادة و : يكون ذلك المركز الاستشفائي الجامعي مجلس للتوجيه ومجلس علمي. يديره مدير عام، يساعده كاتب عام ومديرون. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه من :
  • ممثل وزير الصحة العمومية، رئيسا، مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية ممثلا لوزير التعليم العالي،
  • ممثل والى ولاية المقر،
  • مسؤول وكالة الولاية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، ممثلا لوزيرة الحماية الاجتماعية،
  • رئيس المجلس العلمي للمؤسسة، 一つ رئيس لجنة التنسيق الاستشفائية الجامعية،
  • ممثل عن الاتحاد الطبي الجزائري،
  • ممثل تنتخبه هيئة التدريس
  • ممثل ينتخبه الطلبة، ممثل المستخدمين شبه الطبيين. المادة 11 : يعين أعضاء مجلس التوجيه غير المنصوص عليهم بهذه الصفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير الصحة العمومية، بناء على اقتراح السلطات التي يخضعون لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه وفقدان صفته يخلفه العضو الجديد الذي تم تعيينه حتى نهاية مدة العضوية. المادة 12 : يشارك المدير العام في مداولات مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى الكتابة له. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير مسؤولين في المصالح والهيئات العمومية المعنية بالقضايا المسجلة في جدول أعماله أو أى شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في أشغاله. المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه بشأن ما يأتي :
  • بر برنامج عمل المؤسسة،
  • تنفيذ برامج الوقاية والتربية الصحية والعلاج، تنظيم المؤسسة وسيرها،
  • النظام الداخلي للمؤسسة، مشروع الميزانية

118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه

  • الحساب الاداري التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة الذي- يقدمه المدير العام،
  • قبول التبرعات والهبات أو رفضها. يمكن مجلس التوجيه أن يقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويساعد على تحقيق أهدافه . يبدي رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للمؤسسة. المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو المدير العام للمؤسسة أو ثلثى أعضائه . يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات التى تحدد جدول الاعمال الى الاعضاء فردا فردا قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص الاجل بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرت أغلبية أعضائه. واذا لم يبلغ هذا النصاب، يصح اجتماعه بعد استدعاء ثان، ويتداول حينئذ مهما كان عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت | الرئيس مرجحا . المادة 16 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتثبت في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. تعرض محاضر الاجتماعات على السلطة الوصية في غضون ثمانية (8) أيام للموافقة عليها. المادة 17 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تسليم المحاضر الى السلطة الوصية الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل. ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات الادارية والتسيير وقبول التبرعات والهبات قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة من وزير الصحة العمومية ووزير المالية. الفصل الثاني المجلس العلمي المادة 18 : يرأس المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعى، متخصص استشفائي جامعي رئيس المصلحة، ينتخبه أعضاء المجلس العلمي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 19 : يتكون المجلس العلمي فضلا على رئيسه من : سائر رؤساء العيادات ورؤساء المصالح التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي، مدير المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الطبية أو ممثله، مدير أو مديرى وحدات البحث التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ان وجدوا، أستاذ محاضر وأستاذ مساعد ينتخب كلا- منهما زملاؤه، لمدة ثلاث (3) سنوات. يحضر مدير الانشطة التربوية والطبية في المركز الاستشفائي الجامعي دورات المجلس العلمى ويقوم بكتابتها. يمكن المجلس العلمى أن يستشير أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في أشغاله. المادة 20 : تتمثل مهام المجلس العلمي على_ الخصوص فيما يأتي :

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة يشارك في اعداد برنامج التكوين والبحث

- في العلوم الطبية، يبدى آراء بشأن مشاريع برامج التجهيز

- الطبي، يقترح كل الاجراءات التي من شأنها أن تحسن تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها، يقترح فتح فروع جديدة، يشارك في توزيع اعداد الطلبة،

-

  • يبدى اقتراحات فيما يخص توزيع المستخدمين بالارتباط مع أنشطة المصالح، يقوم نشاط المصالح في مجال العلاج- والتكوين والبحث يبدي رأيه في انشاء هياكل أو مناصب | أو الغائها، يقترح كل اجراء من شأنه أن ينهض بالتبادل بين المراكز الاستشفائية الجامعية وبين مختلف الفروع الطبية وينظم أنشطة البحث على أساس جمع المواضيع وتكاملها. يمكن المدير العام أو أيا من الاعضاء أن يعرض على المجلس العلمي كل مسألة ذات طابع طبي وعلمي أو تكويني. كما يتولى المجلس العلمى فضلا عن ذلك ما يأتي : يضبط مع الهيئات المعنية البرنامج السنوى- للتظاهرات العلمية والتقنية في المركز الاستشفائي | الجامعي، يعد كل شهرين برنامج مشاركة المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين فى المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية والتظاهرات العلمية الاخرى وذلك في حدود العطلة العلمية وضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. يقوم دوريا نتائج مساهمة الاستشفائيين الجامعيين التابعين للمراكز الاستشفائية الجامعية، في التظاهرات العلمية المنصوص عليها في الفقرات السابقة. الرسمية للجمهورية الجزائرية - 119 يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن الانشطة ويسلمه للمدير العام. المادة 21 : يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهرين في دورة عادية ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو ثلثى أعضائه أو السلطات الوصية. يعد المجلس العلمي النظام الداخلي في اجتماعه ويصادق عليه . الفصل الثالث المدير العام المادة 22 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العمومية. وتنهى مهامه بالكيفية نسفها. زيادة على الشروط العامة المطلوبة للتعيين في مناصب العمل التابعة للمؤسسات والادارات العمومية، لا يجوز لاى أحد أن يشغل منصب المدير العام لمركز استشفائي جامعي :
  • اذا لم يثبت تكوينا عاليا
  • اذ لم يمارس مدة خمس (5) سنوات على الاقل في القطاع العمومي. المادة 23 : المدير العام مسؤول عن سير المركز الاستشفائي الجامعي، وتخول له لهذا الغرض سلطات تسيير المؤسسة وممارسة السلطة السلمية والتأديبية على مجموع مستخدمي المركز ينسق جميع أنشطة المؤسسة ويراقبها. ويتولى على الخصوص ما يأتي : يعين فى حدود المناصب المالية المتوفرة في كل الوظائف الادارية والتقنية التابعة للمؤسسة باستثناء الوظائف المرتبة في الاصناف 14 فما فوق من القانون الاساسى للمؤسسات والادارات العمومية أو الوظائف المصنفة كوظائف عليا لدى الهيئة المشغلة

120 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406

  • يعين في الوظائف الاستشفائية الجامعية في حدود المناصب المالية المتوفرة وفى اطار الاجراء الآتي :
  • يضبط وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى بعد استشارة لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية تبعا للاحتياجات التي يبديها كل مركز استشفائي جامعي. يجب أن تندرج هذه الاحتياجات في اطار تنظيم الهياكل ومقاييس تحديد اعداد المستخدمين في مختلف أصناف الوظائف الاستشفائية الجامعية. تنظم مسابقات توظيف الاستشفائيين الجامعيين على المستوى الوطني وتحكمها لجنة امتحان يعينها وزير التعليم العالى ووزير الصحة العمومية. ويعين المترشح الناجح طبقا للتنظيم المعمول | به، في منصب عمل حسب درجته وتبعا لترتيبه . يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب العمل | الذي عين فيه، الانتفاع بنجاحه في المسابقة ولا يجوز له بالتالى أن يشارك في المسابقة مرة أخرى الا بعد انقضاء أربع (4) سنوات. المدير العام مسؤول عن الانضباط والمحافظة على النظام والامن داخل المؤسسة. و يخول له، لهذا الغرض، وضمن الشروط | المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به، اتخاذ ما يأتي : عقوبات من الدرجة الاولى ضد المستخدمين- الاستشفائيين الجامعيين وضد المستخدمين الاداريين والتقنيين المرتبين فى السلم 14 فما فوق | أو الشاغلين وظائف عليا لدى الهيئة المشغلة.
  • عقوبات من الدرجة الاولى والثانية والثالثة، ضد المستخدمين المرتبين في الاصناف الادنى من السلم 14. يحدد النظام الداخلى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية حسب الشروط التي نص ا عليها التنظيم المعمول به القواعد التي تتعلق بالانضباط العام ومقاييس النظافة والامن والتقصير المهني. يسلم المدير العام الاوراق الادارية التي تتعلق بالعطل العادية والعلمية والمرضية. يسهر على الاستعمال المحكم للتجهيزات والمعدات وعلى صيانتها. يعد ميزانية المؤسسة وينفذها. ويأمر لهذا الغرض بصرف النفقات ويحرر الاذن بصرفها. يعد الحساب الاداري للمؤسسة. يبرم كل الصفقات والاتفاقيات التي لها صلة بمهام المؤسسة. يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية. يعد النظام الداخلى للمؤسسة بعد استشارة مجلس التوجيه وفي اطار النظام الداخلي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. يحضر اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة الاستشارية ويقوم بتنفيذ مداولاتها . يعد دوريا حصائل وتلاخيص عن نشاط المؤسسة، ويسلمها لوزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى. المادة 24 : يساعد المدير العام كاتب عام يكلف بتنشيط وتنسيق أعمال الهياكل الادارية والتقنية التابعة للمؤسسة. المادة 25 : يعين الكاتب العام بقرار من وزير الصحة العمومية ويجب عليه أن يثبت تكوينا عاليا وتجربة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات على الاقل فى القطاع العمومي. المادة 26 : يساعد المدير العام خلال الفترة الفاصلة بين دورات المجلس العلمي، لجنة استشارية تتكون زيادة على المدير العام، رئيسا لها من الاعضاء الآتي بيانهم :

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 رئيس المجلس العلمي، ثلاثة (3) الى سبعة (7) رؤساء مصالح

- يعينهم المجلس العلمى فى كل فرع من الفروع الآتية : الجراحة والاختصاصات الجراحية، الطب والاختصاصات الطبية،

  • الراديو الاشعاعي والفحص الوظيفي جراحة الاسنان الصيدلية، طب الاطفال وأمراض النساء والتوليد، الطب الاجتماعي ! - الكاتب العام للفرع النقابي للمركز- الاستشفائي الجامعي. المادة 27 : تساعد اللجنة الاستشارية المدير العام في أداء مهامه ولاسيما في تنفيذ اقتراحات المجلس العلمي وتوصياته. المادة 28 : تنعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية بمبادرة من المدير العام للمركز الاستشفائي | الجامعي أو من أغلبية أعضائها بما فيهم الكاتب العام ومديري هياكل المؤسسة. المادة 29 : تجتمع اللجنة الاستشارية مرة كل نصف شهر. الفصل الرابع الهياكل المادة 30 : يكون للمركز الاستشفائي الجامعي مديرية للادارة العامة ومديرية للهياكل القاعدية والتجهيزات ومديرية للنشاط التربوي والطبي. غير أنه نظرا لاهمية أنشطة كل مركز استشفائي جامعي، يمكن جمع الاختصاصات المحددة في المادتين 31 و 32 أدناه في مديرية واحدة أو توزيعها على ثلاث (3) مديريات. يحدد مرسوم انشاء المركز الاستشفائي الجامعي عدد المديريات وتسميتها واختصاصاتها. المادة 31 : تتولى مديرية الادارة العامة ما يأتي :
    • تحديد الاحتياجات في مجال المستخدمين،
  • اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتوظيف المستخدمين القيام بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به، التوزيع المحكم للمستخدمين على المصالح
  • والسهر على استخدامهم استخداماً أمثل،
  • النهوض بنشاط الخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • المبادرة بالاتصال مع الهياكل الاخرى التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي، بأعمال تكوين المستخدمين الاداريين والتقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • جمع طلبات الاعتمادات التي ترد من مختلف المصالح وتحضير مشروع الميزانية،
    • متابعة استهلاك الاعتمادات واعداد الجداول الدورية الخاصة بها،
  • تموين المؤسسة بالمنتوجات والمواد اللازمة للتغذية والصيانة والنظافة، واقتناؤها وخزنها،
  • تسيير المخازن والوسائل التي تتعلق بالتغذية والصيانة والنظافة
    • مسك المحاسبة المادية واعداد الحساب السنوى الخاص بالتسيير المادي
  • حفظ الامتعة التي يتركها في المؤسسة الاشخاص الذين يتوفون بها. المادة 32 : تتولى مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات مايأتي : تجمع الاحتياجات التي تبديها هياكل المركز الاستشفائي الجامعي في مجال التجهيزات والمعدات والمنتوجات تتابع انجاز برامج البناءات وعمليات تجديد المركز الاستشفائي الجامعي، i

122 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه

  • تقتنى التجهيزات اللازمة لاعمال العلاج والتكوين والبحث تسهر على صيانة البنايات والتجهيزات- تقتني السيارات وتتولى صيانتها،
  • تضمن سير ورشات الصيانة والترميم، تقتنى المعدات والادوات الطبية وتوزعها- بين هياكل المركز الاستشفائي الجامعي تقتنى المنتوجات الصيدلانية والكواشف تسير المخزونات وتمسك المحاسبة |- الخاصة بها، تحضر الملفات الخاصة بالصفقات- والاتفاقيات التي لها علاقة بأعمال المديرية. المادة 33 : تتولى مديرية النشاط التربوي والطبي ما يأتي : تتابع أعمال العلاج وتعد تقارير |- وتلاخيص عن ذلك، تنظم مع المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية وتسيير حركات الطلبة المقيمين ضمن احترام البرامج المحددة في المخطط بالنسبة لكل فرع، تتلقى تقارير عن النشاط يعدها رؤساء |- المصالح لعرضها على المجلس العلمى وتستغلها
  • تراقب مواظبة الطلبة والمقيمين في فرق الحراسة، تنظم مساهمة المركز الاستشفائي- الجامعي في التكوين شبه الطبي، تجمع الاحصائيات الطبية وتستغلها لاعداد حصيلة الامراض والاوبئة التي عالجتها المؤسسة، تتولى حفظ الملفات الطبية،-
  • تدير المكتبة وتنظم توزيع المعلومات والوثائق الطبية والعلمية
  • تسير التجهيزات والهياكل القاعدية الخاصة بالتكوين لاسيما المدرجات وقاعات الدراس وتسهر على استخدامها الاستخدام الامثل،
  • تحضر مع الهيئات المعنية برامج التظاهرات العمية في المؤسسة ومشاركة الاستشفائيين الجامعيين فى المؤتمرات والملتقيات التي لها علاقة بالعلوم الطبية وتتلفى تقارير عن ذلك ، تقوم بكتابة المجلس العلمي وبأشغاله التحضيرية. يعين مدير الانشطة التربوية والطبية من بين الاختصاصيين الاستشفائيين. المادة 34 : تتكون المديريات من مديريات فرعية ومكاتب. يحدد عدد الديريات الفرعية والمكاتب واختصاصاتها بالنسبة لكل مركز استشفائي جامعي تبعا لحجم أعماله في مرسوم انشائه. لا يمكن أن يفل عدد المديريات الفرعية وعدد المكاتب في كل مديرية فرعية عن اثنين (2) ولا يزيد على أربعة (4). المادة 35 : يمكن مسؤولى الهياكل المنصوص عليها في المادة السابقة، قصد أداء مهامهم، أن يتلقوا من المدير العام، تفويضا بالامضاء، تحت مسؤوليته. المادة 36 : تحدد العيادات والمصالح والوحدات التي يتكون منها المركز الاستشفائي الجامعي بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى ويحدد عددها بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى ووزير المالية. الباب الثالث أحكام مالية المادة 37 : تشمل ميزانية المركز الاستشفائي الجامعي ما يأتي :

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 123 1 (1) في باب الايرادات : المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات

  • والمؤسسات والهيئات العمومية في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي،-
  • مساهمة المستخدمين والطلبة والمتمرنين في نفقات الاطعام، عائدات الممتلكات-
  • التبرعات والهبات وبصفة عامة، كل مورد له علاقة بعمل- المؤسسة.. 2 (2) في باب النفقات : الاجور الأساسية والتعويضات على اختلاف- أنواعها، المصوفة للمستخدمين بما فيهم الاستشفائيون الجامعيون
  • النفقات المتعلقة بما يأتي : التكوين فى العلوم الطبية التي لها علاقة بالمركز الاستشفائي الجامعي،
  • أعمال العلاج، أعمال البحث التعويضات والرواتب المسبقة المقدمة | للطلبة والمتمرنين تنظيم التداريب والندوات والملتقيات التي لها علاقة بالمركز الاستشفائي الجامعي، التغذية اقتناء السيارات والمعدات والتجهيزات وصيانتها، التكاليف الملحفة وبصفة عامة، كل نفقة لها علاقة بسير المؤسسة. المادة 38 : يعرض مشروع الميزانية الذي يعده المدير العام، على مجلس التوجيه الذي يتداول بشأنه . يرسل مشروع الميزانية مصحوبا بالأراء المطلوبة، الى وزير الصحة العمومية الذي يعرضه للموافقة حسب الاجراءات التي ينص عليها التنظيم المعمول به. واذا لم يتم اجراء الموافقة في بداية السنة المانية، يمكن القيام بالعمليات المالية طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. المادة 39 : يخضع المركز الاستشفائي الجامعي للرقابة المالية التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. يمارس الرقابة المالية على المؤسسة مراقب مالى يعينه وزير المالية. المادة 40 : يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادة 41 : يعد حساب التسيير عون محاسب ويرسله الى المدير العام للمؤسسة والى وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى ووزير المالية والى هيئات الرقابة المعنية. المادة 42 : يطرح الحساب الاداري الذي يعده المدير العام أمام مجلس التوجيه ليتداول بشأنه ثم يرسل الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية. المادة 43 : ستوضح نصوص لاحقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 44 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد

124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه مرسوم رقم 86-26 مؤرخ في 2 جمادى الثانية | عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منه،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء معهد وطني | للدراسات الاستراتيجية الشاملة مراسيم مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. يرسم ما يلى : المادة الاول : تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يلى : المادة 2 : يعد المعهد مؤسسة ذات طابع علمى، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد فردِيَّة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1406 ان رئيس الجمهورية، الموافق و فبراير سنة 1986.
    • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5- ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين العميد رشيد بن يلس أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام العميد رشيد بن بلس بصفته امينا عاما لوزارة الدفاع الوطني ابتداء من 10 فبراير سنة 1986 ، وذلك لتكليفه بمهام أخرى. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. ان رئيس الجمهورية،
  • 12 بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1106 ه الجريدة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين العميد مصطفى شلوفي، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطنى ابتداء من 11 فبراير سنة 1986. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الدرك الوطني. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 تنهى مهام العميد مصطفى شلوفي، بصفته مديرا للدرك الوطني، ابتداء من 10 فبراير سنة 1986، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الدرك الوطني. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يمين العميد زين العابدين حشيشى، مديرا للدرك الوطني، ابتداء من 11 فبراير سنة 1986. الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 | مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير المركزى لانجازات الخدمة الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 تنهى مهام العميد زين الدين العابدين حشيشي، بصفته مديرا مركزيا لانجازات الخدمة الوطنية، ابتداء, من 10 فبراير سنة 1986، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق و فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين المدير المركزى لانجازات الخدمة الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 جمادي الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يعين العقيد رابح بن حمانة مديرا مركزيا لانجازات | الخدمة الوطنية ابتداء من 11 فبراير سنة 1986. مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 22 يناير سنة 1986 . في الفهرس، صفحة 41 - العمود الاول وصفحة 46، العمود الثاني. بدلا من : مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 . يقرأ : مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 . ( الباقي بدون تغيير).

126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 يتضمن التجنس | بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية اسماؤهم :

  • عبد القادر بن مختار المولود في 15 غشت سنة 1919 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني عبد القادر. عبد الكريم بن الحسن المولود في 14 مارس سنة 1955 بندرومة (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : حيمي عبد الكريم.
  • أحمد بن على المولود في 31 يوليو سنة 1963 بالقليعة ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : بوحسينة احمد. أحمد بن العربي، المولود في 2 أكتوبر سنة- 1934 بوهران، وأولاده القصر : هوارية بنت أحمد المولودة في 9 يونيو سنة 1968 ببني صاف (عين تموشنت معزوزة بنت أحمد المولودة في 4 ديسمبر سنة 1972 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بن العربي أحمد بن العربي هوارية، بن العربي معزوزة.
  • أحمد ولد زايد المولود في 27 ديسمبر سنة 1940 بحاسي الغلة عين تموشنت واولاده القصر : حليمة بنت أحمد المولودة في 30 أبريل سنة 1971 بوهران، طارق بن أحمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1972 بوهران، مختارية بنت أحمد المولودة في 6 نوفمبر سنة 1981 بوهران قادة بن أحمد المولود في 25 مايو سنة 1984 بوهران عيسى بن عمر المولود في سنة 1919 بالعامرية عين تموشنت وولداه القاصران : عبد الله بن عيسى المولود في 14 يناير سنة 1967 بالعامرية، هوارية بنت عيسى المولودة في 27 غشت سنة 1969 بالعامرية (عين تموشنت) ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحيى عيسى بن يحيى عبد ، الله بن يحيى هوارية. على بن محمد، المولود في 21 فبراير سنة 1961 بمفتاح (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : دوزي على. على بن ناصر المولود سنة 1926 بدوار لوايحة، بنى لانت تازة (المغرب) وابنه القاصر : الهواري بن على المولود في 23 يونيو سنة 1971 بتارقة (عين تموشنت ويدعيان من الآن فصاعدا : بن ناصر على بن ناصر الهوارى. عمرو بن أحمد المولود في 23 يونيو سنة 1936 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عمرو. عمرو بن محمد المولود في 20 أكتوبر سنة 1949 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعربي عمرو. عزام رابح المولود سنة 1920 بدوار أولاد ألمان، عين الصفاء (المغرب)، وأولاده القصر : عزام عمارية المولودة في 8 أبريل سنة 1970 بابن سكران عزام جمال المولود في 29 ديسمبر سنة 1971 بابن سكران، عزام عائشة المولودة في 28 فبراير سنة 1974 بابن سكران، عزام مليكة المولودة في 14 مايو سنة 1976 بابن سكران (تلمسان). بر بات ميشال شارل أوغست المولود في 2 أبريل سنة 1937 بسانت مرتان أو بينيي (فرنسا)، وأولاده القصر : بربات كريمة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1978 بالبليدة بربات نادية المولودة في 12 فبراير سنة 1982 بالبليدة، والمسمى بربات ويدعون من الآن فصاعدا : عباوى أحمد عباوى ميشال شارل أوغست، يدعى من الآن فصاعدا : حليمة، عباوى طارق عباوى مختارية ، عباوى قادة بربات رشيد.

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة بن عياد عائشة المولودة فى 25 ديسمبر سنة 1954 ببلدية السانية (وهران). بن الشيخ الزهرة زوجة دوزى محمد،

- المولودة في 23 يناير سنة 1937 بمفتاح (البليدة)، وولداها القاصران : دوزى بدر النور المولود في 8 يونيو سنة 1980 بمفتاح (البليدة)، دوزي سميرة المولودة في 8 يونيو سنة 1980 بمفتاح (البليدة). بن دودوح ربيعة، زوجة السايح

- بوعبد الله ، المولودة سنة 1939 بتنازات، زهانة (معسكر) .

  • بن مبارك حمادى المولود سنة 1928 بعلايمية بلدية عكاز (معسكر). بن حسين عابد المولود في 10 مارس سنة- 1925 بالسوقر (تيارت). بن ملوكة مختار المولود في 16 فبراير سنة- 1945 بالمحمدية (معسكر). بويدو الامين المولود في 16 أكتوبر سنة 1964 بسيدي بلعباس. بوطاهر بن أحمد المولود سنة 1927 ببني- ورغيل، الحسيمة (المغرب)، وأولاده القصر : أولاد الطيب أمينة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1967 بالمحمدية (معسكر)، أولاد الطيب أحمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1970 بالمحمدية، وأولاد الطيب فطيمة المولودة في 27 يونيو سنة 1973 بالمحمدية، أولاد الطيب بوجمعة المولود في 28 سبتمبر سنة 1977 بالمحمدية (معسكر)، والمسمى بوطاهر بن أحمد سيدعى من الآن فصاعدا : أولاد الطيب بوطاهر. شعراوى محمود المولود في 5 مايو سنة- 1942 بالقالة (الطارف)، وأولاده القصر : جهيدة بنت محمود المولودة في 12 أبريل سنة 1967 بالونزة (تبسة)، شعراوى بسمة المولودة سنة 1968 بالعين الزرقاء (تبسة)، شعراوى رضا المولود سنة 1969 بالعين الزرقاء، شعراوى مروان المولود سنة 1971 بالعين الزرقاء، شعراوى سفيان المولود في 16 مايو سنة 1974 بالونزة (تبسة). الرسمية للجمهورية الجزائرية - 127 شايب بن محمد المولود سنة 1926 بفاس- المغرب، وأولاده القصر : شايب كريمة المولودة سنة 1968 بمعسكر، شايب مليكة المولودة سنة 1970 بمعسكر، مزوني بن شايب المولود في 21 مارس سنة 1973 بمعسكر. والمسميان : شائب بن محمد، ومزوني بن شايب، يدعيان من الآن فصاعدا : شايب محمد، شايب مزوني. الهبرى ولد عمرو المولود في 18 نوفمبر سنة- 1940 بصوف التل، عين تموشنت)، وأولاده القصر : عمرو : ولد الهبرى المولود في 28 غشت سنة 1976 بعين تموشنت، رحمونة بنت الهبرى المولودة في 29 يوليو سنة 1979 بعين تموشنت، فاطمة الزهراء بنت الهبري المولودة في 28 يناير 1981 بعين تموشنت، زعيمي عائشة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1982 بعين تموشنت، زعيمى محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1984 بعين تموشنت، ويدعون من الآن فصاعدا : زعيمي الهبري، زعيمي عمر، زعيمي رحمونة، زعيمي فاطمة الزهراء. فطيمة بنت محمد، زوجة عبو كبير سيد- أحمد المولودة في 28 مارس سنة 1951 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : علال فطيمة . . فضيل بوفجلة، المولود في أول مايو سنة- 1934 ببني واسين (تلمسان). قضقاضي الطاهر المولود في أول مارس
  • سنة - 1959 بالقالة (الطارف). قلعي فاطنة ، زوجة عبد القادر بن مختار- المولودة في 6 يناير سنة 1931 بعين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : مهدى فاطنة. قلعي يامنة زوجة كريبي بوسيف المولودة- سنة 1934 ببني صاف (عين تموشنت). حليمة بنت محمد، ارملة خوشي عبد القادر - المولودة في 17 أبريل سنة 1913 بخميس مليانة ( عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : بن طالب حليمة.

128 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه

  • خضرة بنت حدو، زوجة محمد بن محمد، المولودة سنة 1934 بمسرغين (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : غالمي خضرة.
  • خالدي فطيمة، زوجة بن ختو حسن المولودة سنة 1942 بعين تموشنت، خديجة بنت محمد، زوجة رحال عبد القادر المولودة في 11 مايو سنة 1932 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : القصايبي خديجة. قولولو فظمة، زوجة خيرى أحمد المولودة- سنة 1932 ببني انصار اقليم الناظور (المغرب). لحسن بن محمد المولود في 6 ديسمبر سنة- 1947 بالابيار (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : عسقلان لحسن. لطيفة بنت محمد المولودة في 10 فبراير- سنة 1947 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : شجاع لطيفة.
  • ماجد محمد حافظ على المولود في 17 غشت سنة 1937 بطنطا ( مصر ) ويدعى من الآن فصاعدا : حافظ على ماجد.
  • مروك بوجمعة المولود في 14 ديسمبر سنة 1928 بمرسى لاكومب سفيزف (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مالكي بوجمعة. مغربى الصغير المولود في 14 مايو سنة 1948 بعوز الل عوف (معسكر) ميلود بن عمار المولود في 13 يناير سنة 1948 بحاسي الغلة (عين تموشنت وأولاده القصر : جميلة بنت ميلود المولودة في 26 يوليو سنة 1972 بوهران، كريمة بنت ميلود المولودة في 10 يونيو سنة 1973 بوهران، مختار بن ميلود المولود في 8 غشت سنة 1977 بوهران، سعاد بنت ميلود المولودة في 3 يناير سنة 1979 بوهران، محمد بن ميلود المولود في 10 يوليو سنة 1985 بوهران، ويدعون | من الآن فصاعدا : زناستي ميلود زناسني جميلة زناسني كريمة، زناسني مختار، زناسني سعاد زناسني محمد.
  • محمد أحمد المولود في 3 أبريل سنة 1947 بعين الثريد، تسالة سيدي بلعباس وابنه القاصر : محمد محمد المولود في 17 أكتوبر سنة 1971 بسيدي بلعباس ويدعيان من الآن فصاعدا : محياوى أحمد، محياوي محمد.
  • محمد ولد جيلالي المولود سنة 1929 بعين الشعير (المغرب) ، وأولاده القصر : جيلالي ولد محمد المولود في 6 أكتوبر سنة 1967 بتلمسان اسماعيل ولد محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1972 بتلمسان، عبد العزيز ولد محمد المولود في 25 مارس سنة 1975 بتلمسان، فتيحة بنت محمد المولودة في 7 فبراير سنة 1979 بتلمسان، بومدين ولد محمد المولود في II نوفمبر سنة 1980 بتلمسان عبد الرحيم ولد محمد المولود في 5 يوليو سنة 1985 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد بن أحمد جيلالي بن أحمد اسماعيل بن أحمد عبد العزيز بن أحمد فتيحة بن أحمد بومدين بن أحمد عبد الرحيم.
  • محمد بن محمد المولود سنة 1928 ببني سيدال الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : مجيد بن محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1967 ببوتليليس (وهران) مليكة بنت محمد المولودة في 12 غشت سنة 1969 ببوتليليس، وهران، حفيظ بن محمد المولود في 17 مارس سنة 1972 ببوتليليس، وهران العربي بن محمد المولود في 22 مارس سنة 1974 بوهران. ويدعون من الآن فصاعدا : غانمي محمد، غانمي مجيد غانمي مليكة، غانمي حفيظ، غانمي العربي.
  • محمد بن أحمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1959 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : معيوف محمد.
  • محمد بن قويدر المولود في 17 مارس سنة 1935 بسيدي يعقوب، سفيزف، سيدي بلعباس، وأولاده القصر : رابحة بنت محمد المولودة في 23 مارس سنة 1968 بسيدي بلعباس، مهاجي ولد محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1971 بسيدي بلعباس،

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 129 مهاجية بنت محمد المولودة في 30 يناير سنة 1977 بالامطر، سيدي بلعباس، يوسف ولد محمد المولود في 12 مارس سنة 1980 بالامطر، سيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : بن ميمون محمد بن ميمون رابحة، بن ميمون مهاجي بن ميمون مهاجية، بن ميمون يوسف. مرايدي محمد المولود في 9 يناير سنة 1923

- بفندق ولجة الظل، تونس، وولداه القاصران : سرايدي غزالة المولودة فى 4 أكتوبر سنة 1969 بثنية الاحد، تيارت مرايدي رقية المولودة في أول نوفمبر سنة 1971 بثنية الاحد، تيارت. نصيرة بنت محمد المولودة في 11 غشت سنة 1959 بحسين داى، الجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : دوزي نصيرة. عمرو بن على المولود في أول يوليو سنة 1961 بالقليعة تيبازة، ويدعى من الآن فصاعدا : بوحسينة عمرو. رمضان بن شعبان المولود سنة 1932 بدوار

  • القصر : محمد بن الخضران المغرب، وأولاده رمضان المولود في 25 يونيو سنة 1968 بوهران، نادية بنت رمضان المولودة فى 8 فبراير سنة 1971 بوهران، كريم بن رمضان المولود في 14 يناير سنة 1973 بوهران، مهدي بن رمضان المولود في 29 أكتوبر سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : حمليلي ،رمضان حمليلي محمد، حمليلي نادية، حمليلي كريم، حمليلي مهدي. تافيلات ربيعة ، أرملة يحوى العربي المولودة- في 15 فبراير سنة 1923 بالقليعة، تيبازة.
  • يمينة بنت محمد، زوجة الحضرى بن عمر المولودة في 29 مايو سنة 1957 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة يمينة. سطو وتيزال مرسال أرملة عباس فرحات مكي المولودة في 24 يناير سنة 1909 ببوينان البليدة . قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 19 يناير سنة 1986، يتضمن الغاء القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يوليو سنة 1982 والمتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبي للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطنى المرخص لهم فى اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. ان وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، ووزير المجاهدين، بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
  • وبمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها المصادق عليه بالقانون رقم | 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 والمتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني

130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الشعبي للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش | 1981 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69-38 التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش واللمجاهدين، يقررون مايلي : المادة الاولى : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، ومجموع النصوص اللاحقة به، وذلك ابتداء من أول فبراير سنة 1986. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 19 يناير سنة 1986. وزير المالية وزير المجاهدين بوعلام بن حمودة جلول بختي نميش عن وزير الدفاع الامين العام العميد / رشيد بن يلس وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 ، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التجارة. ان وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بناء على تقرير وزير التجارة، و بمقتضى القانون رقم 02 81-02 81 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة | المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 85 288 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985، والمتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه، يبقى تسيير اعتمادات السير المخصصة لاكتساب السيارات من قبل مديريات الولاية للتجارة خاضعا لاختصاص المصالح المركزية لوزارة التجارة. المادة 2 : ينتهى التسيير المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، بصفة استثنائية، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1985. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى محمد طرباش

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر | سنة 1985 يتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها. ان وزير المالية

  • بمقتضى القانون رقم 63 – 198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث وكالة قضائية للخزينة ، و بمقتضى الامر رقم 70 81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأسيس نظام الاعفاء من الدين،
    • و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، ولاسيما المادة 188 منه و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، 1393 و الموافق 24 بمقتضى فبراير القرار سنة المؤرخ 1973 في 21 والمتضمن محرم عام تكوين لجنة النزاعات وسيره ها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تكلف لجنة المنازعات المكونة بموجب المادة 188 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 بدراسة طلبات الاعفاء من الدين واعطاء رأيهم فيها، والتي يقدمها المحاسبون المقيدون على الحساب، والمدينون لدى الخزينة لاسباب خارجة عن الضريبة والاملاك الوطنية نگر الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 كلما تجاوز مبلغ الايراد الخاص بنفس الحساب أو نفس الدين 1.000 دج. المادة 2 : تتكون لجنة المنازعات كالآتي : مدير الدراسات القانونية للمنازعات والوثائق أو نائب مدير الوكالة القضائية للخزينة، رئيسا،
  • ممثل مديرية المحاسبة يكون في منصب نائب مدير على الاقل
  • ممثل مديرية الميزانية يكون في منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية المراقبة الجبائية يكون في- منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية يكون في منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك، يكون في منصب نائب مدير على الاقل ممثل مديرية مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية، يكون في منصب نائب مدير على الاقل. . المادة 3 : تسجل طلبات الاعفاء من الدين وكذلك تكوين الملفات المطابقة ومتابعتها من قبل مصالح المديرية الفرعية للوكالة القضائية لملخزينة . يتولى عون من هذه المديرية الفرعية مهام الكتابة. المادة 4 : تجتمع لجنة المنازعات مرة كل أربعة أشهر على الاقل وذلك باستدعاء من رئيسها. المادة 5 : يكون اجتماع لجنة المنازعات شرعيا بحضور ثلثى أعضائها. المادة 6 : تبلغ قائمة الملفات المطروحة للدراسة الى أعضاء لجنة المنازعات ثمانية (8) أيام على الاقل

132 الجريدة الرسمية للجمهورية قبل تاريخ الاجتماع. كما ترفق بكل قضية، بطاقة تحليلية تضعها المصالح التابعة للمديرية الفرعية للوكالة القضائية للخزينة وترسل الى أعضاء اللجنة . وتبقى الملفات تحت تصرف أعضاء اللجنة حتى يتسنى لهم الرجوع اليها في عين المكان. المادة 7 : تدلى لجنة المنازعات عند نهاية المداولة برأيها حول النتائج التي تخصص لكل ملف تحت دراسته. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 8 : تسجل أشغال لجنة المنازعات في محضر يوقعه كل عضو من الاعضاء الحاضرين، ثم يحال الى وزير المالية ليصدر القرار النهائي بالاعفاء. وتلحق نسخة من المحضر بالملف المعنى. المادة و : يبلغ القرار المتضمن الاعفاء كليا أو جزئيا أو رفض طلب الاعفاء الى الطالب برسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام خلال 15 يوما الموالية للمداولات وكذلك الى المحاسب المعنى. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1406 الموافق II نوفمبر سنة 1985. عن وزير المالية نائب الوزير المكلف بالميزانية مصطفى بن عمرو الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى، بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985، والمتضمن تعيين السيد عبد النور آيت أو يحيى رئيسا لديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد النور آيت أو يحيى، رئيس الديوان الامضاء باسم

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة وزير الفلاحة والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985. قاصدي مرباح قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ- في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85 205 المؤرخ
  • - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى،
  • و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985، والمتضمن تعيين السيد حسين بلحسن مفتشا عاما بوزارة الفلاحة والصيد البحرى يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين بلحسن المفتش العام الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985. قاصدي مرباح وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والوسائل. ان وزير الاعلام،
  • بمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة | 1982 والمتضمن صلاحيات وزير الاعلام ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ- في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم،

. 134. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-121 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن تعيين السيد خير الدين تيطري، مديرا للتخطيط والوسائل بوزارة الاعلام، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد خير الدين | تيطري، مدير التخطيط والوسائل، الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985. بشير رويس قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الخارجية والمبادلات. ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير الاعلام ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد نبيل حطالي، مديرا للعلاقات الخارجية والمبادلات بوزارة الاعلام، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد نبيل حطالي مدير العلاقات الخارجية والمبادلات الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985. بشير رويس قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير السمعيات والبصريات. ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير الاعلام ،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-121 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة وبمقتضى المرسوم رقم 85-121 المؤرخ 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | الاعلام،

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن تعيين السيد أحمد حري، مديرا لتطوير السمعيات والبصريات بوزارة الاعلام يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد حرى، مدير تطوير السمعيات والبصريات، الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985. بشير رويس وزارة النقل قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتمم القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المعدل والمتمم والمتضمن فتح مطارات تابعة للدولة للملاحة الجوية العمومية وتصنيفها. ان وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية، لاسيما المادة و منه ،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 98 81-98 81 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، المعدل والمتمم، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم قائمة المطارات المدنية التابعة للدولة والتى هى موضوع المادة الاولى من القرار المؤرخ في أول ابريل سنة 1982 المذكور أعلاه، بالمطار المدنى التابع للدولة في تيارت. المادة 2 : يفتح المطار المدني في تيارت التابع للدولة للملاحة الجوية العمومية ضمن صنف «ب». المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985. صالح قوجيل وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى. ان نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني،
    • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادي الثانية عام 1406 ه والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق امضائهم، 15 يناير سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ الى رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر معزة رئيسا لديوان نائبة الوزية المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، تقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر معزة رئيس الديوان الامضاء باسم نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986. خيرة الطيب ان وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ | 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 85 19 المؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن محمد، محمد رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بن محمد رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بو عبد الله غلام الله مدير التكوين الامضاء باسم وزير حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 - التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات الموافق 15 يناير سنة 1986. محمد الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. ان وزير التربية الوطنية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في - أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الاولى عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد بو عبد الله غلام الله مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986. محمد الشريف خروبي وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. ان الوزير الاول ووزير الشؤون الدينية بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في- أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام لليعمال، | ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفرد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 123 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمى التعليم القرآني، ولاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ فى أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وخاصة المادتين 68 و 34 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 85 60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المحدد بموجبه اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المشار اليه أعلاه، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة للالتحاق بسلك معلمي التعليم القرآنى وفقا لاحكام هذا القرار المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويبلغون من العمر ما بين 21 و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك كل تأخير في السن فى تاريخ اجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة الممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأى جزاء يمنعهم من أداء مهامهم. المادة 3 : تجرى المسابقة بمقر مفتشيات الشؤون الدينية في الولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. المادة 4 : تتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة، 2 (2) نسخة من صيحفة السوابق القضائية (الورقة رقم 3 يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر)، (3) شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى 5 (5) نسخة طبق الاصل من الشهادات المدرسية (عند الاقتضاء)، 6 (6) تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح انه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية، 7 (7) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)، 8 (8) نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك،

  1. شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية، (10) 6 صور شمسية. المادة 5 : تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الارشاد الديني والاملاك الوقفية المديرية الفرعية للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية. ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .

الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة المادة 7 : يحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وزير الشؤون الدينية وينشرها. المادة 8 : تتضمن مسابقة توظيف معلمى القرآن الاختبارات التالية : اختبار كتابى يحتوى على كتابة آيات من

  • القرآن الكريم، المدة : ساعتان، المعامل : 2. اختبار شفوى للتأكد من حفظ المترشح- للقرآن الكريم، المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1. المادة و : كل علامة تقل عن 20/10 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تؤدى الى الرسوب. المادة 10 : المناصب المعروضة (200) . الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986. عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الدينية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي وزارة الأشغال العمومية المادة II : تتألف لجنة الامتحان المنصوص | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام عليها في المادة 3 أعلاه من : مدير الارشاد الديني والاملاك الوقفية أو- ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله- ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى، أو- مفتش للشؤون الدينية - 6 أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية،- غير أنه يمكن لجنة الامتحان أن تستدعى عند الضرورة أى شخص يشهد له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية. المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة II أعلاه. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون معلمين متربصين في التعليم القرآني طبقا للمادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكو أعلاه. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية باتنة. ان وزير الاشغال العمومية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق،
  • وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في II مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية، واعادة تصنيفها، وبناء على المداولة المؤرخة في 18 مايو سنة- 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة، وبناء على رسالة مدير المنشآت الاساسية- القاعدية في ولاية برج بوعريريج المؤرخة في 13 غشت سنة 1985 ،

140 الجريدة الرسمية لللجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادي الثانية عام 1406 ه يقرران ما يلى : المادة الأولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف «الطرق» «البلدية» في صنف «الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يأتي : 1 (1) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 16 كلم والتي تربط تفلفل بشناوة مرورا بتكوك في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «5» تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية بتفلفل وتنتهى عند شناوة. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 5 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 3 بالابيار في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم «6». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 3 وتنتهى في الابيار . (3) ترتب وترقم قطعه الطريق التي يبلغ طولها 8 كلم والتي تربط رجاتي بشعبة أولاد شلية في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم (161) .. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية برجاتي وتنتهي في شعبة أولاد شليح (4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 6 كلم والتي تربط عين ياقوت بذراع | بولطيف في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم « 7 » . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في عين ياقوت وتنتهى في ذراع بولطيف. (5) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 17 كلم والتي تربط عين جاسر بمسيل في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «8». تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في عين جاسر وتنتهي في مسيل.

  1. ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 18 كلم والتي تربط بريكة بعين حيمر في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم (II) . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية ببريكة وتنتهي في عين حيدر. 7 (7) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 6 كلم والتي تربط سقانة بتازرت في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «35». 8 (8) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 26 كلم والتي تربط رأس العيون بجرمينة قوبت في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «10» . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في رأس العيون وتنتهي في جرمينة قوبت.
  2. ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 78 بهداوة أوتح (ولاية سطيف) في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «9». تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 78 وتنتهى في عداوة أوتح (ولاية سطيف). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985. وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر