مرسوم رقم 81-242 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . 1229
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع انتقاليا لاحكام هذا المرسوم للقطاع الصحى، المذكور في المادة 2 أدناه في انتظار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات المنصوص عليه فى المادة 9 من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن قانون الصحة العمومية .
المادة 2
فتح المادةتحول الى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تسمى القطاع الصحى»، مجموع هياكل الوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء واعادة تقويم الاعضاء طبيا، الواقعة في الدائرة الواحدة، والمعدة مستشفيات وعيادات متعددة الاختصاصات والمراكز الصحية وقاعات الفحص والعلاج وعيادات التوليد ومراكز المراقبة الصحية على الحدود، وكل هيكل صحي عمومي تابع لوزارة الصحة.
وتستثنى من ذلك، الهياكل الصحية التابعة للضمان الاجتماعى والهياكل الصحية التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والتعاضديات والمصالح والمؤسسات الاخرى غير التابعة لوزارة الصحة .
ولاجل تكييف الوسائل مع الاحتياجات الصحية، يمكن انشاء أكثر من قطاع صحى واحد في الدائرة الواحدة .
المادة 3
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 2 أعلاه، يمكن أن تحول الى مؤسسات عمومية ذات طابع اداري المستشفيات التي ألحق بها سكان عدة دوائر أو ولايات، وتكون متخصصة في علاج مرض معين أو عدة أمراض تتعلق بمجموعة أعمار معينة، كطب الاطفال، مرض الشيخوخة، الامراض العقلية الامراض القبلية، والاصابات الخطيرة بالحروق.
المادة 4
فتح المادةيتمتع القطاع الصحى بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويكون مقره في أهم هياكله .
ويوضع تحت وصاية الوالي .
المادة 5
فتح المادةتعد القطاعات الصحية المدرجة في الملحق المرفق بهذا المرسوم منشأة .
وكل انشاء جديد لقطاع صحى أو الغاء له، يصدر بمرسوم .
لا تخالف الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل التي تتعلق بالهياكل الاستشفائية والجامعية . 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم الهياكل التابعة للقطاع الصحى بقرار من وزير الصحة مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 5 - الفقرة الثالثة اعلاه.
ويختص وزير الصحة بادخال أي تغيير يتعلق بتخصيص أي قسم من هيكل القطاع الصحى أو كله كما يختص بانشائه والغائه وتعديله .
المادة 7
فتح المادةترتب القطاعات الصحية في ثلاثة أصناف، تبعا لاهمية أعمالها والاحتياجات التي يجب توفيرها، والهياكل والوسائل القائمة أو المبرمجة .
ويحدد ترتيب القطاعات الصحية في أحد الاصناف الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية .
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة القطاع الصحي، فيما يأتي :
I التكفل التام والمتكامل والتدرج السلمي بالقضايا الصحية الخاصة بالسكان، عن طريق :
- تنفيذ البرامج الصحية الوطنية والجهوية، فيما يخصه، التعرف على احتياجات السكان - تقويم أعمال الصحة،
- اعداد برنامج الاعمال النوعية، وتنفيذه في القطاع الصحى مع منح الأولوية لاعمال الوقاية والاسعافات الصحية الاساسية
2 - القيام بتنظيم توزيع الاسعافات وبرمجتها عن طريق :
- - الاستعمال الامثل للوسائل البشرية والمادية و توزيعها توزيعا متوازنا توفير الظروف الضرورية لتحقيق المساواة - بين جميع السكان في العلاج بالهياكل الصحية، تنظيم مصلحة دائمة للاسعافات العاجلة، جمع المعلومات واعداد الاحصائيات | الصحية،
3 - أن يكون دعامة للتداريب العملية ويساهم في اعادة تدريب جميع موظفي مصالح الصحة وتحسين مستواهم،
4 - الاسهام في تنسيق أعمال جميع الهياكل الواقعة في مجال القطاع الصحى، ومراقبتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة و : يدير القطاع الصحى مجلس مديرية ويسيره مدير • .
ويزود بمجلس طبي .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 10
فتح المادةيتألف مجلس مديرية القطاع الصحى من :
مدير القطاع الصحى بصفته مفوضا من الوالي، رئيسا،
- عضو من المجلس الشعبي الولائي، يعينه رئيس هذا المجلس،
- مسؤول عن كل نوع من الهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يعينه مدير القطاع الصحي،
ر- رئيس المجلس الطبي ونائبه،
- الطبيين وجراح الاسنان والصيدلي العاملين في هياكل الصحة الاساسية والاعضاء في المجلس الطبي،
- - الامين العام للقسم النقابي
- ممثل للموظفين شبه الطبيين، يعينه القسم النقابي لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
المادة 11
فتح المادةيطلع مجلس المديرية عن سير القطاع الصحى، في اطار صلاحيات القطاع المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه، يتداول فيما يأتي على وجه الخصوص :
الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 برامج الاعمال في ميدان الوقاية والتربية - الصحية والاسعافات البرامج السنوية لصيانة البنايات | - والتجهيزات واستمرار صلاحيتها للاستعمال التدابير الخاصة بتحسين أعمال الصحة | - والبحث المطبق وتطويرها، المسائل المتعلقة بتنظيم المصالح | - و تسييرها ، النظام الداخلي، جداول توزيع موظفى القطاع الصحى في - حدود الأعداد القانونية مشروع الميزانية مشاريع الاستثمارات في الحدود التي يحددها التنظيم،
- الصفقات وملحقاتها،
- شراء الاملاك المنقولة والتصرف فيها وعقود الايجار
- الحساب الادارى وحساب التسيير النوعي،
- حساب تسيير العون المحاسب في القطاع الصحي،
- قبول الهبات والوصايا دون تبعات أو شروط أو تخصيصات عقارية، أو رفضها،
- تسوية المنازعات التقرير السنوى عن النشاط يقدمه ويعده مدير القطاع الصحي .
المادة 12
فتح المادةلا يجوز لمجلس المديرية أن يتخذ قرارات تؤدى الى دفع مصاريف زائدة على حدود اعتمادات الميزانيات الحاصة بالقطاع الصحى .
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية وجوبا في جلسة عادية مرة واحدة فى الشهر، ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بناء على دعوة من رئيسه كلما راى ذلك ضروريا وتكتب مداولات مجلس المديرية في محاضر تدرج في سجل خاص، يوقعها المدير وكاتب الجلسة .
ويتولى مدير القطاع الصحى كتابة مجلس المديرية .
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس المديرية الا اذا حضر الاجتماع أغلبية أعضائه .
بيد أنه اذا لم يكتمل النصاب، يدعى المجلس الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر يوما التالية، ويحوز عندئذ لاعضائه أن يتداولوا مهما يكن عدد الحاضرين منهم .
وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين .
المادة 15
فتح المادةترسل محاضر المداولات الى الوالي للمصادقة عليها خلال الايام الثمانية التي تلي موافقة مجلس المديرية عليها .
وتعد المداولات مصدقة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، اذا لم يعارضها الوالى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسالها اليه .
تحدد الاحكام المتعلقة بالمصادقة على مشروع الميزانيه فى الباب الثالث من هذا المرسوم .
الفصل الثاني — المدير
المادة 16
فتح المادةيدير القطاع الصحى مدير يتولى زيادة على ذلك، ادارة أهم الهياكل التي تكون هذا القطاع .
ويمارس المدير صلاحياته طبقا للتنظيم الجارى به العمل، مع مراعاة اختصاصات مجلس المديرية .
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير مقتصد، وعند الاقتصاء، مدير مساعد أو عدة مديرين مساعدين، يحدد عددهم وتعين صلاحياتهم، حسب ترتيب 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه التصنيف الخاص بالقطاع الصحى، بالقران الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه .
ويجرى اختيار المديرين المساعدين من مديري الادارة الاستشفائية، أو من التقنيين في الصحة ..
ويعين مدير القطاع الصحى والمديرون المساعدون والمقتصد، بقرار من وزير الصحة، في اطار أحكام القانون الاساسى الذي يخضعون له .
وتنهى مهامهم على الشكل نفسه .
المادة 18
فتح المادةيمثل المدير القطاع الصحى أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
المادة 19
فتح المادةيتخذ المدير جميع التدابير الصالحة لضمان العمل الفعال للقطاع الصحى . ويعد مسؤولا عن النظام والانضباط في الهياكل التي تكون القطاع الصحي .
ويكون جميع الموظفين العاملين في القطاع الصحى تحت سلطته .
المادة 20
فتح المادةيعد مدير القطاع الصحى تقريرا سنويا عن النشاط، يرسله الى الوالي ووزير الصحة، بعد أن يدرسه مجلس المديرية ويعطى را به فيه ..
الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 21
فتح المادةيتألف المجلس الطبى للقطاع | الصحى، من :
مدير القطاع الصحى،
- الاطباء القائمين بمهام رؤساء المصالح طبيبين وجراح أسنان وصيدلي، يعينهم زملاؤهم العاملون في وحدات الصحة الاساسية للعلاج،
- تقنيين يمثلان الموظفين شبه الطبيين، يعينهما القسم النقابي لمدة سنتين قابلتين للتجديد،
- ممثلين عن الاطباء المقيمين في القطاعات المصحية الذين يتابعون تكوينا اختصاصيا.
المادة 22
فتح المادةينتخب المجلس الطبي، من بين أعضائه التابعين للسلك الطبي، لمدة سنتين قابلتين للتجديد، رئيسا ونائبه .
المادة 23
فتح المادةتتمثل مهمة المجلس الطبي، في اعطاء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات، الى مجلس المديرية في جميع الاوجه الطبية التي ترتبط بتنظيم القطاع الصحى وعمله .
ويكلف لهذا الغرض، على وجه الخصوص، بما يأتي :
اعطاء الآراء فى مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات والمباني واعادة تهيئة المصالح،
2 - اعطاء الآراء، وعند الاقتضاء، التوصيات فيما يأتي :
تنسيق مجموع الوسائل الصحية التابعة للقطاع الصحى،
- اقامة الروابط الوظيفية بين المصالح الطبية،
- جداول اعداد الموظفين في الميدان الطبي وشبه الطبي، 3 اقتراح أى تدبير كفيل بتحسين تنظيم مصالح الوقاية والتشخيص والعلاج واعادة التربية الوظيفية .
المادة 24
فتح المادةيجب أن يستشير مجلس المديرية المجلس الطبى قبل أية مداولة له، في المسائل الطبية .
المادة 25
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي، بناء على دعوة من رئيسه في جلسة عادية، كل شهرين .
و يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بمبادرة من رئيسه أو من مدير القطاع الصحى، أو بطلب أغلبية أعضائه .
ويحرر عن كل اجتماع محضرا يدرج في سجل .
المادة 26
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس الطبي الا بحضور أغلبية أعضائه ..
الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 بيد أنه اذا لم يكتمل النصاب، يدعى المجلس الطبي الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر يوما المولية، ويجوز عندئذ لاعضائه أن يجتمعوا مهما يكن عدد الحاضرين منهم .
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 27
فتح المادةتكون ميزانية القطاع الصحى وحيدة، وتصاغ في أبواب وفصول و مواد وفقرات .
ويحدد جدول الميزانية بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية .
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات وباب للنفقات .
تشمل الموارد ما يأتي :
اعانات التسيير المخصصة لها في اطار - الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الهبات والوصايا التي تمنح اياها فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
- مختلف الموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة .
وتشمل النفقات مصاريف التسيير .
المادة 29
فتح المادةيرفع مشروع الميزانية الى مجلس المديرية لمناقشته بعد أن يعده مدير القطاع الصحى ثم الى الوالي في اطار ممارسة سلطة الوصاية .
ويرسل الوالى مشروع الميزانية مشفوعا برأى مجلس المديرية، خلال المهل القانونية الى وزير الصحة، الذي يطبق عليه اجراءات المصادقة | المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل.
المادة 30
فتح المادةاذا لم تصدر المصادقة على مشروع الميزانية في بدء السنة المالية، أمكن القيام بعمليات الصرف وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل .
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 31
فتح المادةمدير القطاع الصحى، هو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة .
المادة 32
فتح المادةيجوز للأمر بالصرف أن يفوض امضاءه على مسؤوليته الى عون واحد أو أكثر .
المادة 33
فتح المادةتسند مهمة مسك المحاسبة وادارة الاموال الى عون محاسب خاضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 34
فتح المادةيتم نقل الاعتمادات من باب الى آخر، بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية .
ويتم نقل الاعتمادات من باب الى باب داخل العنوان نفسه، أو من مادة الى ماداة داخل الباب نفسه، بقرار من مدير القسم الصحى. ولا يجوز أن تتناول عمليات النقل الا المصاريف المرتبطة بالموظفين والتكوين والغذاء والادوية والمنتجات الاخرى ذات الاستعمال الطبي، ما عدا أي صنف آخر من المصاريف . ويجب أن ترفع القرارات المطابقة، الى الوالى للمصادقة عليها، بعد استشارة مجلس المديرية مقدما ..
المادة 35
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير المالي، ويحيله على الأمر بالصرف والوالي ووزير الصحة ووزير المالية، بعد قفل السنة المالية بثلاثة أشهر على الاكثر .
المادة 36
فتح المادةيرفع الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ويقره مجلس المديرية، الى الوالي للمصادقة عليه، ثم يحيل نسخة منه الى وزير الصحة .
المادة 37
فتح المادةيمارس المراقبة المالية على القطاع الصحى مراقب مالي، يعينه وزير المالية.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 الملحق قائمة القطاعات الصحية الولايات الدوائر I ادرار ادرار - تيميمون رقان
2 - الشلف الشلف العطاف بوقادير تنس عين الدفلى مليانة
3 - الاغواط الاغواط آفلو المنيعة غرداية متليلي
4 - أم البواقي أم البواقي عين البيضاء خنشلة عين مليلة
5 - باتنة باتنة أريس بريكة عين التوتة قايس مروانة نقاوس تسمية القطاعات الصحية ادرار تيميمون رقان الشلف العطاف بوقادير تنس عين الدفلى مليانة خميس مليانة الاغواط آفلو المنيعة غرداية متليلي أم البواقي } عين بيضاء البيضاء مسكيانة خنشلة عين مليلة باتنة أريس بريكة عين التوتة قايس مروانة نقاوس الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 الجريدة الرسمية الولايات الدوائر
6 - بجاية بجاية اقبر.
خراطة سيدي عيش
7 - بسكرة بسكرة المغير الوادي أولاد جلال الطولقة سيدي عقبة
8 - بشار بشار العبادلة بني عباس تندوف
و - البليدة البليدة الاربعاء العفرون القليعة حجوط بوفاريك شرشال
10 - البويرة البويرة الاخضرية سور الغزلان عين بسام للجمهورية الجزائرية 1235 تسمية القطاعات الصحية } بجاية أوقاس اقبو خراطة سيدي ميش بسكرة المغير الوادي أولاد جلال طولقة سيدي عقبة بشار المبادلة بني عباس تندوف البليدة } } الاربعاء مفتاح العفرون } القليعة الدويرة حجوط بوفاريك に شرشال ) قوراية } البويرة مشد الله الاخضرية سور الغزلان عين بسام 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولايات الدوائر II تامنر است تامنر است - عين صالح 12 تبسة تبسة العوينات بئر العاتر الشريعة -13 تلمسان تلمسان الرمشي الغزوات بني صاف سبدو مغنية ندرومة
14 - تيارت تيارت السوقي بني هندل تيسمسيلت ثنية الاحد فرندة قصر الشلالة
15 - تيزي وزو تيزي وزو الاربعاء نايت ايراثن برج منايل تيقزيرت دلس بوغني عوازقة عين الحمام الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه تسمية القطاعات الصحية تامنر است عين صالح تبسة العوينات - مرسط بئر العاشر الشريعة تلمسان الرمشي الغزوات بني صاف سبدو مغنية ندرومة تيارت السوقن برج بونعامة { تيسمسيلت المهدية ثنية الاحد فرندة قصر الشلالة تيزي وزو الاربعاء نايت ايراثن برج منايل تيقزيرت دلس ذراع الميزان بوغني عبزازقة أزفون عين الحمام الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 الولايات الدوائر
16 - الجزائر سيدي محمد الحراش الشراقة الرويبة باب الوادي بودواو بئر مراد رايس حسين داي
17 - الجلفة الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح
18 - جيجل جيجل الطاهين الميلية فرجيوة
19 - سطيف سطيف العلمة العين الكبيرة برج بوعريريج بوقاعة عين ولمان رأس الوادي تسمية القطاعات الصحية سيدي محمد مصطفى سيدي محمد - الدكتور سعدان الحراش (بلفور سابقا) الشراقة (بني مسوس سابقا) الرويبة باب الوادى القطان سابقا) بودواو - الثنية بئر مراد رايس (بتر طرارية سابقا) حسين داي بارني (سابقا) الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح جيجل الطاهين الميلية فرجيوة سطيف العلمة العين الكبيرة } برج بوعريريج مجانية بوقاعة عين ولمان رأس الوادي 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الولايات الدوائر
20 - سعيدة سعيدة الابيض سيدي الشيخ البيض العين الصفراء مشرية الحساسنة
21 - سكيكدة سكيكدة الحروش القل زيغود يوسف عزابة
22 - سيدي بلعباس سيدي بلعباس ابن باديس سفيرف تلاغ حمام بوحجر عين تموشنت
23 - عناية عنابة عنابة القالة الذريعان -24 قالمة قالمة سدراتة عين العربي سوق أهراس وادى الزناتي بوحجار بوشقوف تسمية القطاعات الصحية سعيدة الابيض سيدي الشيخ البيض العين الصفراء مشرية الحساسنة سكيكدة الحروش القل زيغود يوسف عزابة شطايبي سيدي بلعباس ابن باديس سفيزف تلاغ حمام بوحجن عين تموشنت عنابة - ابن رشد عنابة - ابن سيناء سرايدي القالة الطارف الذريعان العين الباردة قالمة سدراتة عين العربي سوق أهراس وادى الزناتي بوحجار بوشقوف الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 الولايات الدوائر
25 - قسنطينة قسنطينة شلغوم العيد ميلة
26 - المدية المدية البرواقية تابلاط عين بوسيف قصر البخاري
27 - مستعانم مستغانم سيدي على غليزان وادي رهيو مازونة
28 - المسيلة المسيلة بوسعادة سيدي عيسى عين الملح
20 - ممسكي معسكر المحمدية تيغنيف سيق غريس
30 - ورقلة ورقلة توقرت جانت
31 - و و هران و هران المرسى الكبير ارزيو تسمية القطاعات الصحية قسنطينة - ابن باديس قسنطينة - سيدى مبروك الخروب شلغوم العيد ميلة المدية البرواقية تابلاط عين بوسيف قصر البخاري مستغانم سيدي على غليزان وادي رهيو مازونة المسيلة بوسعادة سيدي عيسى عين الملح معسكر بوحنيفية - الحمامات المحمدية تيغنيف سيق غريس ورقلة تو قرت جانت و هيران المرسى الكبير ارزيو 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-466
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-466
مرسوم تنفيذي رقم 97-466 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-437
مرسوم تنفيذي رقم 97-437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-244
مرسوم تنفيذي رقم 97-244 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 20 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-243
مرسوم تنفيذي رقم 97-243 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 19 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-297 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-242
مرسوم تنفيذي رقم 97-242 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 19 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-241
مرسوم تنفيذي رقم 97-241 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 10 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنشاء الوكالة 11 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الهيئة 15 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الاتفاقية النموذجية المطبقة على الاتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة وملحقه. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي والسكان أبريل سنة 1995 ، يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1416 الموافق 27 يونيو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة تستفيد الإعفاء من الحقوق والرسوم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 ، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وفي القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-423
مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-68
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-235
مرسوم تنفيذي رقم 94-235 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-281
مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-88
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-120
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-302
مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993، يحدد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي تستفيد من الاعفاء من الحقوق والرسوم
-
مرسوم رئاسي رقم 92-306
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-135
مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-444
مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية १९ .2227
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-435
مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-322
مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 1674
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-120
مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 673
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-386
مرسوم تنفيذي رقم 90-386 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد تعويضا عن الحراسة يخصص المستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها. 1636
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 190 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط اصدار سندات الخزينة في حساب جار. 191 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يتضمن اصدار سندات للتجهيز في حساب جار. 192 الوزير المنتدب لتنظيم التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-136
مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-368
مرسوم تنفيذي رقم 90-368 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 1589 العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت سنة 1989 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 933
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-157
مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.