قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 ، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وفي القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 28
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-376 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1994 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية، تحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القرار خاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في هذا القرار بقرار وزاري مشترك.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 وزير الصحة عن وزير المالية يحي قيدوم الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجدول الملحق المؤسسة المناصب العليا شروط التعيين طريقة التعيين متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الأولى أو موظف من الرتبة نفسها، له أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
مدير عام متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف مرسوم من الرتبة نفسها له أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات.
متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الأولى أو موظف من الرتبة نفسها، له أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
كاتب عام متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الثانية أو موظف قرار وزاري من الرتبة نفسها، له أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه المركز الصفة .
الاستشفائي إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة الجامعي لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات.
متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف من الرتبة نفسها ، له أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
مدير قرار وزاري
- إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات.
نائب مدير متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف من الرتبة نفسها، له أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. قرار وزاري مدير وحدة إطار في القطاع الاقتصادي متحصل علي شهادة معادلة لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات.
رئيس مكتب متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف من الرتبة نفسها له أقدمية سنتين ( 2 ) على الأقل بهذه الصفة.
متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الثانية أو موظف من الرتبة نفسها له أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
قطاعات مدير إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة قرار وزاري صحية لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات.
ومؤسسات استشفائية متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الثانية أو موظف متخصصة مدير مساعد من الرتبة نفسها ، له أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة. قرار وزاري صنف " أ " إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن أربع ( 4 ) سنوات.
الجدول الملحق ( تابع ) المؤسسة | المناصب العليا شروط التعيين طريقة التعيين متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف قطاعات من الرتبة نفسها، له أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة.
صحية مدير قرار وزاري إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة ومؤسسات لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن أربع ( 4 ) سنوات.
استشفائية متخصصة صنف "ب" متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الثانية أو موظف من الرتبة نفسها، له أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه مدير مساعد الصفة.
قرار وزاري موظف أو إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة لليسانس، له سنوات.
خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث ( 3 ) قطاعات متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف صحية مدير من الرتبة نفسها، له ومؤسسات سنوات:
خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث ( 3 ) قرار وزاري استشفائية - موظف أو إطار من القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة متخصصة معادلة لليسانس، له صنف "ج" سنوات.
خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث ( 3 ) موظف أو إطار من القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة مدير مساعد معادلة لليسانس على ( 3 ) سنوات.
، الأقل، له خبرة مهنية لاتقل عن ثلاث قرار وزاري متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الثالثة أو موظف من الرتبة نفسها، له أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.