قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 ، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وفي القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.