مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
المادة 3
فتح المادةيقوم الأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون بصفة متلازمة، بالعلاج وبمهام التعليم والبحث في العلوم الطبية.
المادة 4
فتح المادةيقوم هؤلاء بأعمالهم في الهياكل الاستشفائية الجامعية وفي معاهد العلوم الطبية وفي مراكز البحث في العلوم الطبية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
فتح المادةيخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات، المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة الدراسة للحصول على شهادة جراح أسنان المعدل والمتمم ، 1985 ، والنصوص المتخذة لتطبيقه، كما يخضعون فضلا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالادارة أو المؤسسة المستخدمة لهم.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يسري عليهم هذا المرسوم، من عطلة علمية مدتها القصوى عشرون (20) يوما في السنة، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالعلوم الطبية، وتحدد تعليمة مشتركة بين 1990، الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي | وزير المالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم الذي يتقاضاه الأساتذة التابعون لوزارة الجامعات يرسم ما يلي :
الباب الأول — احكام عامة
الفصل الأول — : مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على أسلاك الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها. ?
المادة 2
فتح المادةيكون الأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون أسلاكا من الموظفين، خاضعة للأحكام الواردة في هذا المرسوم.
العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، كيفيات تطبيق هذه المادة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، في آخرها كما يلي
المادة 7
فتح المادةيمكن الاساتذة، والاساتذة المحاضرون أن يستفيدوا بعد خمس (5) سنوات من العمل، من سنة لتمكينهم من تجديد المعلومات والمساهمة في الترقية التربوية والعلمية الوطنية أو الاجنبية، ويعتبرون طوال هذه السنة وكأنهم في وضعية عمل، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
ويمكن الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون رسالات أو أطروحات أن يستفيدوا تكوينا في مؤسسة للتعليم أو البحث غير مؤسستهم الأصلية، بناء على اقتراح من المجلس العلمي للمؤسسة.
المادة 8
فتح المادةيلتزم الاطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون بالسهر بصفة مستمرة على تطوير الخدمات الصحية والتعليم الموجودة تحت اشرافهم. 2552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةيمكن دعوة الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين للقيام في اطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الانشطة الاخرى، بكل أشغال الدراسات والخبرة وضبط مناهج تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فضلا عن مهام العلاج والتعليم والأعمال التربوية.
كما يمكن دعوة الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين للقيام بأعمال التسيير الاداري للهياكل التابعة المؤسستهم، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 10
فتح المادةيتقاضى الأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون أجور خدماتهم في اطار احكام المادة 9 أعلاه، عند تدخلهم في تنفيذ اتفاقيات الدراسات والخبرات أو المساعدة التقنية التي تربط مؤسستهم بإحدى الهيئات.
المادة 11
فتح المادةيمنح مدير المؤسسة التي عينوا بها، العطل العادية، حسب جدول يعد بالاشتراك من مدير المؤسسة التي تم التعيين لديها ومدير معهد العلوم الطبية المعنيين، مع أخذ متطلبات المصلحة في عين الاعتبار.
المادة 12
فتح المادةيمنح مدير المؤسسة الاستشفائية الجامعية، العطل المرضية، وعليه أن يخبر مدير معهد العلوم الطبية المعني بذلك.
المادة 13
فتح المادةتمنح العطل المرضية الطويلة الأمد بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أن يدرس الملف مدير المؤسسة التي عينوا بها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل، ويعلم مدير معهد العلوم الطبية بالاجراء الجاري تنفيذه. / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه | ترتيب العمال المتمرنين حسب شروط أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تمنح العطل الطويلة الأمد بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أن يدرس مدير معهد العلوم الطبية المكلف في اطار التنظيم المعمول به ويعلم مدير المؤسسة التي عين فيها المعني بالإجراء الجاري.
يبلغ المقرر الذي يوضع بموجبه الموظف في عطلة طويلة الأمد، الى مدير المؤسسة التي عين فيها هذا الموظف".
المادة 16
فتح المادةيدمج العمال المرسمون، تطبيقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم، أو المثبتون بتطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي، مع ادخال حقوق الترقية في الحسبان.
ويستعمل رصيد الأقدمية الباقي من السلك الأصلي، في الترقية ضمن السلك المستقبل.
الفصل الرابع — اسلاك الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
المادة 17
فتح المادةينتظم الاطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون في ثلاثة (3) أسلاك :
الاساتذة المساعدون الاساتذة المحاضرون الاساتذة.
الفصل الاول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةيتولى الاساتذة المساعدون المهام التالية : 1 (1) في ميدان التعليم :
يتولى الاساتذة المساعدون الاشراف على أطروحات
المادة 14
فتح المادةتنشأ لجنة للتنسيق الاستشفائي | الدراسات العليا والاستشارة التربوية وتأطير الاشغال الجامعي، تدلي برأيها في المسائل المتعلقة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين.
وتحدد اختصاصات وتنظيم وعمل وتكوين هذه اللجنة بمرسوم.
الفصل الثالث — أحكام عامة للادماج
المادة 15
فتح المادةيدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، من أجل التكوين الأولي للأسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد التطبيقية أو الموجهة ومتابعتها والمشاركة في الحراسة في الامتحانات وفي التصحيح والمساهمة في أشغال اللجان والأفواج التربوية، فضلا عن الوقت المخصص للتعليم الذي تحدد مدته الاسبوعية بعشر (10) ساعات من الاعمال التطبيقية.
ويمكن أن يكلفوا بناء على طلب من مؤسستهم، باعطاء محاضرات تبلغ مدتها الاسبوعية تسع (9) ساعات تشمل حتما درسين غير متكررين، ويعفون في هذه الحالة من الأشغال التطبيقية أو الموجهة.
2 ) في ميدان العلاج :
يقوم الأساتذة المساعدون تبعا لاختصاصهم بالمهام الآتية :
التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية واعادة التأهيل والفحص الوظيفي والبحث في المخبر والخبرات الطبية والصيدلانية والفم والأسنان.
- المساهمة في رفع مستوى معارف ومعطيات العلوم الطبية والتشريع وخاصة المعطيات الوطنية.
(3) في ميدان البحث الطبي :
- المساهمة في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي في ميدان اختصاصهم
- المساهمة في نشر المعلومات الطبية
المادة 19
فتح المادةيتولى الاساتذة المحاضرون المهام التالية : 1 في ميدان التعليم :
فضلا عن الوقت المخصص للتعليم الذي تبلغ مدته الأسبوعية تسع (9) ساعات تشمل حتما درسين (2) غير متكررين، يتولى الاساتذة المحاضرون ما يلي :
اعداد الدروس وتحديثها، الاشراف على الاطروحات والرسالات من الدرجة الأولى والثانية في الدراسات العليا
- تنشيط أشغال الافواج التربوية التي يكلفون بها،
- مراقبة الامتحانات والتأكيد من حسن سيرها وتصحيح النسخ، المشاركة في أشغال لجان المداولات اثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها، انجاز كل دراسة وخبرة لها صلة باختصاصهم، تسندها اليهم المؤسسات التي ينتمون اليها في اطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الأنشطة الأخرى، تأطير الافواج التربوية استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح اليهم وتوجيهم المساهمة في اشغال الأفواج التربوية الوطنية، تأطير الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين والاساتذة المساعدين.
2 ) في ميدان العلاج :
يقوم الاساتذة المحاضرون تبعا لاختصاصهم بالمهام الآتية :
التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية واعادة التأهيل والفحص الوظيفي والبحث في المخبر والخبرات الطبية الصيدلانية والفم والاسنان
- المساهمة في رفع مستوى معارف ومعطيات العلوم الطبية والتشريع وخاصة المعطيات الوطنية.
3 ) في ميدان البحث الطبي :
المساهمة في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي في ميدان اختصاصهم المساهمة في نشر المعلومات الطبية.
المادة 20
فتح المادةيتولى الاساتذة المهام التالية : 1 في ميدان التعليم :
فضلا على الوقت المخصص للتعليم الذي تقدر مدته الاسبوعية بتسع (9) ساعات، تشمل حتما درسين غير متكررين يتولى الاساتذة ما يلي :
المشاركة في أشغال اللجان التربوية مراقبة الامتحانات والتأكد من حسين سيرها، تصحيح نسخ الامتحانات المشاركة في أشغال لجنة المداولات تحضير الدروس وتحديثها، تأطير الرسالات والاطروحات من الدرجة الأولى والثانية من الدراسات العليا
- المشاركة بالدراسات والابحاث في حل المشاكل التي تطرحها التنمية، في اطار التنظيم الساري المفعول، تنشيط أشغال الفرق التربوية التي يكلفون بها، -اثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها،
- انجاز كل دراسة وخبرة مرتبطة باختصاصاتهم والتي تسندها اليهم مؤسساتهم في اطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الانشطة الاخرى
- استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح اليهم وتوجيههم،
- المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للدولة، يكون موضوعها مرتبطا بمجال اختصاصهم،
- المساهمة في اطار الهياكل المختصة في ضبط الاختبارات وكيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في الادوات التربوية والعلمية التي لها علاقة بمجال | المواد 20 و 21 و 22 أعلاه، واجرائها وذلك بعد أخذ رأي اختصاصهم.
2 - في ميدان العلاج :
يتولى الاساتذة ما يلي :
تأمين كل العلاج المرتبط باختصاصهم،
- المساهمة في رفع مستوى معارف ومعطيات العلوم الطبية والتشريح وخاصة المعطيات الجديدة
- المساهمة في رفع مستوى المعارف الطبية أو المعارف الاخرى تأمين الخدمات الصحية الموجودة في الهياكل الاستشفائية الجامعية المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الصحية عن طريق اعداد برامج أو نشاطات صحية.
(3) في ميدان البحث الطبي :
المساهمة في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي في ميدان اختصاصهم المساهمة في نشر المعلومات الطبية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 21
فتح المادةيوظف الاساتذة المساعدون عن طريق المسابقة من بين الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية أو على شهادة معادلة لها.
المادة 22
فتح المادةيوظف الاساتذة المحاضرون عن طريق المسابقة من بين الاساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية أو على شهادة معادلة لها والممارسين العمل بصفة فعلية طوال خمس (5) سنوات على الاقل بهذه الصفة،
المادة 23
فتح المادةيوظف الاساتذة عن طريق المسابقة من بين الاساتذة المحاضرين الذين مارسوا العمل بصفة فعلية طوال ثلاث (3) سنوات على الاقل بهذه الصفة، لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية،
المادة 25
فتح المادةتجرى المسابقات بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، الذي يحدد عدد المناصب في كل شعبة وفي كل اختصاص وكل هيكل استشفائي جامعي، وذلك بعد أخذ | رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : تجري المسابقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يحدد عدد المناصب في كل شعبة وفي كل اختصاص وكل هيكل استشفائي جامعي، بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية".
المادة 26
فتح المادةتنظم مسابقات توظيف الاطباء الاستشفائيين الجامعيين على المستوى الوطني وتحكمها لجنة امتحان يعينها الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تنظم لجنة امتحان يعينها الوزير المكلف بالتعليم العالي بالإتفاق مع الوزير المكلف بالصحة، مسابقات لتوظيف الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين".
المادة 27
فتح المادةيعلن عن نتائج المسابقات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتتضمن قرارات الاعلان عن نتائج تعيين الناجحين وترسيمهم. :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 27 : يعلن عن نتائج المسابقات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 28
فتح المادةيفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصب العمل الذي عين فيه، الانتفاع من نجاحه في المسابقة ولا يجوز له بالتالي أن يشارك في المسابقة مرة أخرى الا بعد انقضاء سنتين (2).
الفرع الثالث — الاحكام الانتقالية للادماج
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ مساعد، الاساتذة المساعدون.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المحاضرون.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة الاستاذ الاساتذة.
الفصل الخامس — المناصب العليا
المادة 32
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا المطابقة لاسلاك الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : يمكن أن يكلف الاطباء المختصون الاستشفائيون الجامعيون أثناء ممارسة مهامهم بمسؤولية الاشراف على مصلحة أو وحدة استشفائية جامعية" ...
المادة 24
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير | تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، طبيعة 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
رئيس مصلحة رئيس وحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم واجراء المسابقات المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 أعلاه". / العدد 93 6 رجب عام 1413
المادة 33
فتح المادةتحدد المصالح والوحدات المكونة للمؤسسات الاستشفائية الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي
المادة 34
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رؤساء المصلحة ورؤساء الوحدة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 34: يكلف المتخصص الاستشفائي الجامعي المسؤول على وحدة بما يأتي :
السهر على حسن سير الوحدة الموضوعة تحت اشرافه
- اقتراح برنامج نشاط الوحدة فيما يخص العمل الصحي في بداية كل سنة، على مسؤول المصلحة،
- اعداد تقرير دوريا، عن تنفيذ البرنامج المقرر،
- السهر على الانضباط في الوحدة".
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 35
فتح المادةفضلا عن المهام المشار اليها في المادتين 25 و 26 أعلاه، يتولى رؤساء المصلحة الاستشفائيون الجامعيون ما يلي :
- السهر على حسن سير المصالح الموضوعة تحت اشرافهم، اقتراح عند بداية كل سنة، على المجلس العلمي برامج الاعمال التربوية والصحية في المصلحة،
- السهر على حسن سير التعليم الملقن الذي يتكفلون به على مستوى المصلحة اقتراح كل وسيلة أو اجراء من شأنه تسهيل السير الفعال للمصلحة
- اعداد تقرير كل ستة (6) أشهر حول تنفيذ البرنامج المقرر، السهر على الانضباط داخل المصلحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : تعرف المصلحة والوحدة الاستشفائية الجامعية، بقرار من الوزير المكلف بالصحة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي.
الرقم الرتبة الاستدلالي 1 2 3 أستاذ 920 46 92 138 أستاذ محاضر 840 42 84 126 يحدد هذا القرار فضلا عن ذلك شروط التعيين في وظيفة رئيس مصلحة ورئيس وحدة ".
المادة 36
فتح المادةفضلا عن المهام المشار اليها في المادتين 24 و 25 أعلاه، يتولى رؤساء الوحدات ما يلي السهر على حسن سير الوحدات الموضوعة تحت اشرافهم، السهر على حسن سير التعليم الملقن الذي يتكفلون | به على مستوى الوحدة "
اقتراح عند بداية كل سنة، على رئيس المصلحة برامج الاعمال التربوية والصحية للوحدة
- اعداد تقرير حول تنفيذ البرنامج المقرر بصفة دورية السهر على الانضباط داخل الوحدة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 37
فتح المادةيعلن عن التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة بعد النجاح في المسابقة التي تفتح على التوالي، لكل من :
الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين الاساتذة المحاضرين، الذين يثبتون أقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل بهذه الصفة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
المادة 38
فتح المادةيعلن عن التعيين في المناصب العليا لرئيس وحدة، بناء على قائمة تأهيل تفتح على التوالي لكل من :
الاساتذة المحاضرين الاساتذة المساعدين ، الذين يثبتون أقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل بهذه الصفة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
المادة 39
فتح المادةيعلن عن التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
الفصل السادس — الترقية
المادة 40
فتح المادةتحدد وتيرات الترقية المطبقة على الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 41
فتح المادةيمنح النقطة السنوية للمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المسؤول السلمي المباشر أو السلطة المختصة، وتحسب على أساس نقطتين، احداهما تتعلق بمهام التعليم والبحث في العلوم الطبية. والاخرى تتعلق بأعمال العلاج، ويعد جدول ترقية الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
الفصل السابع — أحكام تأديبية
المادة 42
فتح المادةيعلن عن العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى المسلطة على الاطباء الاستشفائيين الجامعيين مدير المؤسسة التي تم التعيين لديها أو مدير معهد العلوم الطبية. !
المادة 43
فتح المادةيعلن عن العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية والثالثة، المسلطة على الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المؤسسة، وبعد أخذ رأي اللجان المختصة.
المناصب العليا الصنف القسم أستاذ رئيس مصلحة 3 1 3 أستاذ محاضر رئيس مصلحة 3 أ 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يعلن عن العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة التي تطبق على الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح مدير معهد العلوم الطبية ومدير المؤسسة التي عين بها، بعد أخذ رأي اللجان المتساوية الأعضاء، طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 46
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 86
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-186 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 44
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من الموظفين التابعين للاسلاك الخاضعة لهذا الباب الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من العدد الحقيقي للموظفين في كل سلك.
يعلن عن الانتداب أو الاحالة على الاستيداع، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد استشارة المجلس العلمي للمؤسسة التي عينوا بها ومعهد العلوم الطبية المعني، ولجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية من المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي
الباب الثالث — التصنيف
المادة 45
فتح المادةيحدد تصنيف المناصب العليا للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رؤساء مصلحة، حسب الجدول الآتي :
التصنيف المستوى السلمي الرقم الاستدلالي م 920 م 920
- 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بأسلاك الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين حسب الجدول الآتي :
الرتبة الصنف أستاذ مساعد 19 استاذ محاضر : 20 أستاذ 20 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 3 19 686 1 730 5 794 المناصب العليا للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المناصب العليا الصنف أستاذ مساعد رئيس وحدة 20 استاذ محاضر 20 رئيس وحدة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-186 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-341 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ، يحدّد تصنيف الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين كالآتي :
الرقم الاستدلالي القاعدي 1280 1120 960 تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد جدول تصنيف الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين كالآتي :
الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 1280 90 180 270 أستاذ محاضر 1120 78 158 237 استشفائي جامعي أستاذ مساعد 960 67 134 202 الدرجات الاستدلالية 4 5 6 7 8 9 10 360 450 540 630 720 810 900 316 395 474 553 632 711 790 269 340 403 470 538 605 680
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 47
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون الأساسي، لاسيما المواد من 44 الى 74 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة .1982
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-129
« تلغى أح كام المرسوم التنفي ذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491
« تعدل المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي : " المادة 34: يكلف المتخصص الاستشفائي الجامعي المسؤول على وحدة بما يأتي : السهر على حسن »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، في آخرها كما يلي : " يسير الوزير المكلف بالتعليم العالي، هؤلاء الاطباء، مع الاحتفاظ بالاحكام »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491
« تلغى المواد 36 و 37 و 38 و 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-186
« تلغى المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-129
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم رئاسي رقم 06-253
مرسوم رئاسي رقم 06-253 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-335 الم ؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبرسنة 2002 ال ذي يح دد علاوة المردودي ة الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
-
مرسوم رئاسي رقم 06-252
مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-15
مرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 الإشراف على أطروحات الدكتوراه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004، يحدّد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-180
مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-196
مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-52
مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في
-
مرسوم رئاسي رقم 02-341
مرسوم رئاسي رقم 02-341 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 28 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-119
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
-
مرسوم رئاسي رقم 02-334
مرسوم رئاسي رقم 02-334 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتمم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة. 21
-
مرسوم رئاسي رقم 02-335
مرسوم رئاسي رقم 02-335 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد علاوة المردودية الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
-
مرسوم رئاسي رقم 02-336
مرسوم رئاسي رقم 02-336 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-293
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-294
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولي عام 1420 الموافق 30 مسابقة توظيف أساتذة استشفائيين جامعيين 16 غشت سنة 1999 ، يتضمن إعلان نتائج 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-236
مرسوم تنفيذي رقم 99-236 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-130
مرسوم تنفيذي رقم 99-130 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم. والتكوين العاليين. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-422
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-192
مرسوم تنفيذي رقم 97-192 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يحدد كيفيات منح المرتبات لأساتذة التعليم والتكوين العاليين وللأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-186
مرسوم تنفيذي رقم 97-186 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-370
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-149
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-236
مرسوم تنفيذي رقم 94-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-196
مرسوم تنفيذي رقم 93 196 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يحدد تاريخ سريان مفعول أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ - 491 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992، في 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين . 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-120
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-492
مرسوم تنفيذي رقم 92-492 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المتضمن النظام التعويضي للاطباء 2420
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-491
مرسوم تنفيذي رقم 92-491 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 1991، المتضمن القانون الاساسي الخا
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 82-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.