مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 3299 ال الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية، ويتم تنفيذه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتكون تدخلات البنك الجزائر للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي، والقطاع الصحي في باب الوادي ولاية الجزائر والقطاعات الصحية الستة في ولاية المدية المدية والبروقية وقصر البخاري وبني سليمان وعين بوسيف وتابلاط وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، والاحكام المنصوص عليها في الملحق (1) بالنسبة الى البنك الجزائري للتنمية، وفي الملحق (2) بالنسبة الى المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية، المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992.
علي كافي الملحق رقم 1
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها | الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزاينة والمحاسبة والتخطيط والرقابة.
المادة 2
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع الآمرين بالصرف الذين يؤهلهم اتفاق القرض المذكور،
2 - التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض،
3 - التحقيق في وجود ملاحظة "خدمة منجزة" عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي يقدمها الآمرون بالصرف قصد الدفع،
4 - تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
المادة 3
فتح المادةيقتطع الأمرون بصرف عمليات ميزانية | الدولة أو المؤسسات العمومية المبالغ المقررة في اتفاق القرض المذكور أعلاه، في حدود الاعتمادات المتعلقة بالميزانية التي يجب انجازها في اطار المخطط السنوي على أساس عقود تجارية يبرمها وينفذها قانونا الأمر بالصرف المعني.
المادة 4
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية القيام بما يأتي :
أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها، القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة وبالمراجعة، عند الاقتضاء، لتقييم تنفيذ اتفاق القرض واعداد حصيلة لذلك.
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه،
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائر للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالانفاق والأمر بالصرف.
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ ✓
المادة 11
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد أن تقوم بما يأتي :
اتخاذ التدابير الضرورية لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الوسائل المقررة قانونا لهذا الغرض القيام دوريا باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الموارد والنفقات.
المادة 12
فتح المادةيتعين على مصالح وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 11 أعلاه، والبنك الجزائري للتنمية، | تحسب الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول أجال استحقاق القرض.
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 13
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير | الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة.
يجب أن تكون وثائق المحاسبة والوثائق الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة.
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الأمرين بالصرف المستعملين للقرض، التزاماتهم المالية في آجالها، وعلى نحو تصان فيه مصالح الدولة. 1
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات التسديد ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمال المنجز والمطابق للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها له البنك الجزائري للتنمية.
الشؤون الخارجية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تقويما عن استعمال القرض وكذلك جميع العناصر ذات الاثر في العلاقات مع البنك الدولي للانشاء وتطورها.
المادة 14
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بانجاز تقييم محاسبي لاستعمال القرض في كل مرحلة، ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ اتفاق القرض المذكور في كافة جوانبه، ويرسله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، والى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك.
المادة 15
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية.
الملحق رقم 2
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتقوم المصالح المعنية في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، والمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي، والقطاع الصحي في باب الوادي المدية، ولاية الجزائر والمراكز الصحية الستة في ولاية ( المدية البرواقية قصر البخاري، بني سليمان عين بوسيف وتابلاط في حدود اختصاصاتها، بعمليات تنفيذ المشروع الممول باتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والكيفيات المحددة أدناه لإنجاز العمليات الآتية :
(1) - اعادة هيكلة عمليات تمويل المركز الاستشفائي | الجامعي والقطاعات الصحية المذكورة أعلاه (مناطق المشروع وتعزيز تنظيمها وتسييرها مع الإمداد بالمعدات وتكوين المستخدمين لهذا الغرض، 2 (2) - صيانة المباني والعتاد في مناطق المشروع، والامداد بالمعدات وتكوين المستخدمين الضروريين لهذا الغرض، 3 (3) - تعزيز برامج التكوين شبه الطبي المقدم في مناطق المشروع مع الامداد بالمعدات والمواد التربوية اللازمة لهذا الغرض ووضع برامج التكوين للموظفين الطبيين وشبه الطبيين العاملين في مناطق المشروع 4 (4) - دعم التنسيق في مجال تقديم الخدمات الصحية بين المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية الأخرى في مناطق المشروع 5 (5) - تحديد المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية الأخرى في مناطق المشروع وتزويدها بالمعدات وامدادها بالسيارات واللوازم الضرورية لتقديم خدمات ملائمة في مجال العلاج الطبي، 6 (6) - تعزيز قدرات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في ميدان تخطيط قطاع العلاج الطبي وتسييره وتوفير التكوين اللازم لهذا الغرض، 7 (7) - إنجاز دراسات حول المشاكل الخاصة بالصحة العمومية .
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية
الفصل الأول — في مجال التجهيز
المادة 2
فتح المادةيتولى المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي والقطاع الصحي في باب الوادي (ولاية الجزائر) والقطاعات الصحية السنة في ولاية المدية المدية، البرواقية قصر البخاري، بني سليمان، عين بوسيف وتابلاط في حدود اختصاصات كل منها وبالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون | الاجتماعية والسلطات المختصة المعنية الأخرى، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشروع، ولاسيما العمليات الآتية : 1 (1) - التكفل بعملية ابرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى اختيار المورد، 2 (2) - تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات ولاسيما المناقصات على أساس قوائم التجهيز التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية 3 (3) - فحص التجهيزات موضوع المناقصات ومراقبتها تقنيا، وفقا للمواصفات التقنية التي تحددها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية 4 (4) - عرض ملفات المناقصات أمام اللجان المختصة المنصوص عليها في التشريع المعمول به في الآجال المحددة في رزنامة التنفيذ،
(5) - ابرام العقود المتعلقة بالتجهيزات واقتناء اللوازم وقطع الغيار، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 6 (6) - دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات والامدادات موضوع العقد، في اطار تنفيذ المشروع، 7 (7) - استلام التجهيزات والامدادات في المستوى المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، وكذلك عمليات المراقبة التقنية والتحقق من هذه التجهيزات والامدادات، وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل، 8 (8) - تسليم التجهيزات والامدادات للمركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية وفقا لمخططات التجهيز، التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، 9 (9) - تشغيل التجهيزات المسلمة، في اطار المشروع بالتنسيق مع المورد،
(10) - تنفيذ الأحكام التعاقدية مع المورد في مجال تلقين المستخدمين طريقة استعمال التجهيزات في مستوى المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المستفيدة،
(11) - صيانة التجهيزات والتموين بقطع الغيار أثناء فترة الضمان التعاقدي وبعدها،
(12) - تسيير الضمان التعاقدي والقانوني وكل منازعة اتجاه محتملة المورد بالتنسيق مع المورد.
الفصل الثاني — في مجال التكوين والتداريب
المادة 3
فتح المادةتتخذ الهياكل المركزية المعنية في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، وفي المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه، ضمن حدود اختصاصات كل منها، التدابير اللازمة لتنفيذ أعمال التكوين والتداريب، سواء في الجزائر أم في الخارج، حسب البرامج التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ضمن إطار التنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم رقم 82-493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بالتنسيق بين أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85-176 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1985.
المادة 4
فتح المادةيساهم المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، ضمن حدود اختصاصاتها في تحضير انتقاء مؤسسات التكوين الجزائرية والاجنبية على أساس المقاييس التربوية، التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وبمقتضى التنسيق بين أعمال العلاج وأعمال التكوين المنصوص عليه في المرسومين المذكورين في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيقوم المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ضمن حدود اختصاصاتها، وفي إطار التعليمات التي تحددها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بابرام العقود مع مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية التي تعتمدها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ..
المادة 6
فتح المادةيتخذ المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية طوال فترة التكوين، ضمن حدود اختصاصاتها، وحسب تعليمات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية كل التدابير الإدارية والمالية والعلمية بحيث تشارك في اعداد تقييم النتائج المتحصل عليها في ختام التكوين.
المادة 7
فتح المادةيساهم المركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية لهذا الغرض، وفي حدود اختصاصاتها فيما يأتي :
1 ) اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الأعمال التكوين في الخارج، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاسيما المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر | سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين | المستوى في الخارج وتسييره، ولتعليمات السلطة الوصية قصد تنفيذ المشروع.
2 ) التكفل، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالاستشارات التمهيدية لدى المؤسسات المتخصصة الوطنية أو الأجنبية حسب التعليمات والبرامج والجدول الزمني التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، ضمن اطار صلاحياتها في مجال التكوين والتداريب.
3 ) القيام بالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في اطار تنفيذ المشروع والمهام المسندة اليها، بإنجاز الأهداف المذكورة، لاسيما في مجال :
أ - تكوين المستخدمين اللازمين لتطبيق برنامج يرمي الى إعادة هيكلة المستشفى الجامعي ومؤسسات القطاعات المكلفة بتقديم الخدمات الطبية في مناطق المشروع وتعزيز تنظيمها وتسيير عملياتها المالية.
ب تكوين المستخدمين اللازمين لصيانة المباني والمعدات في مناطق المشروع.
ج - دعم التكوين شبه الطبي المقدم في المناطق المشروع.
د - تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين العاملين في مناطق المشروع.
ه - انتقاء المترشحين القابلين للتكوين المنصوص عليه أعلاه من بين المستخدمين العاملين في المركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية.
الفصل الثالث — في مجال الدراسات والمساعدة التقنية
المادة 8
فتح المادةتنفذ المصالح المعنية في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، ضمن إطار اختصاصاتها وطبق للقوانين والتنظيمات المعمول بها العمليات الهادفة الى :
تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة في إطار تعميم منظومة تسيير الصحة العمومية.
المتعهدين الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات المطلوب إجراؤها، بمقتضى تنفيذ المشروع.
- إعداد برنامج عمل الخبراء الوطنين والأجانب ومتابعة مختلف الأعمال المدرجة في البرنامج حتى يتحقق الانجاز الكامل لخدمات الخبراء الوطنين والأجانب.
الباب الثالث
المادة 13
فتح المادةترسل وزارة الصحة والشؤون الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية | الاجتماعية بدورها حصيلة بمجموع العمليات المذكورة في والعلاقات والرقابة
المادة 9
فتح المادةيعد المركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، التقديرات المالية السنوية والمتعددة السنوات لتحقيق أهداف المشروع الممول بالقرض.
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في مجال التخطيط والتسيير والتجهيز والميزانية والتكوين في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، والمركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المذكورة أعلاه، كل فيما يخصه وفي حدود اختصاصاته بما يأتي :
1 ) الالتزامات بالإنفاق والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بأهداف التكوين والتجهيز والإمدادات المنصوص عليها في المشروع الممول باتفاق القرض، وفقا للبرامج السنوية والمتعددة السنوات المقررة، وترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( الوثائق والأوراق الثبوتية، والفواتير الخدمات المنجزة العقود .. الخ ( سواء لدفع التسبيق أو لدفع المبلغ الكامل لكل عملية وذلك قصد تقديم طلبات الدفع لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
2 ) عمليات الدفع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عقب استيفاء الإجراءات.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والمركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية أن تتولى، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
1 - المحاسبة المتعلقة بجميع الأوجه التي استعمل فيها القرض.
ب حفظ جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالميزانية والمحاسبة، والوثائق التقنية والتجارية والمالية المرتبطة بتنفيذ المشروع وأرشفتها.
المادة 12
فتح المادةيضبط المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، كل فيما يخصه، فصليا وسنويا، حصيلة العمليات على اختلاف أنواعها ولاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ المشروع، وترسلها الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية التي تعد منها حصيلة شاملة للعمليات التي تتولى هي نفسها إنجازها.
المادة 12 أعلاه، الى وزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية، وتقريرا تقييمها لأوجه استعمال القرض مع جميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
كما يعد تقديرا شاملا ونهائيا عن تنفيذ عمليات المشروع واستخدام القرض، يتضمن معطيات التقرير النهائي لتنفيذ المشروع، يعده كل مستفيد منه أي وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، والمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي والقطاعات الصحية في باب الوادي والمدية.
المادة 14
فتح المادةتتكفل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بالتنسيق الوثيق مع المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، ضمن حدود اختصاصاتها ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، باجراءات التنسيق والاعلام مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، وتوافي السلطات المعنية على الفور بجميع المرسلات والوثائق التي تخص المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية السالفة الذكر.
المادة 15
فتح المادةتعلم المصالح المختصة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المذكورة أعلاه، بالاستجابات التي تخصصها كافة السلطات للملفات الادارية والتقنية والمالية والميزانية والتجارية التي تهمها في إطار تحقيق أهداف المشروع.
المادة 16
فتح المادةيسهر المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، في حدود اختصاصات كل منها ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، زيادة على المتابعة والرقابة التي تقوم بهما وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية على انجاز عمليات المتابعة الإدارية والتقنية والمالية والميزانية والمحاسبية والتجارية، على أساس مخطط إنجاز المشروع.
المادة 17
فتح المادةتخضع العمليات الممولة بالقرض والمنجزة في إطار تنفيذ المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والمفتشية العامة للمالية، اللتين يجب عليهما اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش.
مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-01
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- أمر
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-25
- قانون رقم 91-26
- مرسوم رقم 81-242
- مرسوم رقم 82-493
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رقم 86-25
- مرسوم رقم 88-20
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.