قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الاتفاقية النموذجية المطبقة على الاتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة وملحقه. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار الاتفاقية النموذجية المطبقة على الاتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة ويضبط شروط إبرام هذه الاتفاقيات.
المادة 2
فتح المادةتتضمن الاتفاقيات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، شروط وكيفيات التكفل بالعلاجات المتخصصة ذات المستوى العالي لاسيما الأمراض التي تتطلب تحويلات إلى الخارج قصد العلاج.
المادة 3
فتح المادةتحدد الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لملحق هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن كل اتفاقية شروطا تتعلق على الخصوص بما يأتي:
- شروط تمويل النشاطات
- كيفية تنظيم مصلحة الخدمات وتسييرها وعملها،
- مساهمة العمال، شروط تعويض مصاريف التكفل الطبية للمؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم.
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط تعويض مصاريف التكفل الطبي لغير المؤمنين الاجتماعيين عن طريق التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيمكن المتعاقدين أن يدرجوا بنودا خاصة في الاتفاقية النموذجية بناء على اتفاق مشترك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995.
وزير الصحة وزير العمل والسكان والحماية الاجتماعية يحي قيدوم محمد العيشوبي 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الاتفاقية النموذجية المطبقة على الاتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتهدف هذه الاتفاقية النموذجية إلى تنفيذ البرامج الرامية إلى وضع حد نهائي للتحويلات إلى الخارج قصد العلاج وكذا تحديد كيفيات تكفل الهياكل أو المصالح المذكورة في المادة 2 أدناه بالمؤمن لهم اجتماعيا وبذوي حقوقهم طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1995.
المادة 2
فتح المادةتتمثل الهياكل و / أو المصالح العمومية للصحة المعنية بهذه الاتفاقية النموذجية لا سيما فيما يأتي : * مركز بيار وماري كوري (الجزائر)، مصلحة الشيخوخة * مركز بيار وماري كوري (الجزائر)، مصلحة السرطان، * مركز بيار وماري كوري (الجزائر)، مصلحة الدم وزرع من العظام * مركز بيار وماري كوري (الجزائر)، مصلحة العلاج بالأشعة * عيادة محمد عبد الرحماني (بئر مراد رايس)، مصلحة جراحة القلب * المؤسسة الاستشفائية المتخصصة أزير شاطيء، (اسطاولي - تيبازة)، مصلحة إعادة التأهيل الوظيفي، * المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة أمراض القلب * المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة جراحة الأعصاب العدد 16 15 ذو القعدة عام 1417 ه * المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة * المؤسسة الاستشفائية المتخصصة علي آيت إيدير ( الجزائر ) ، مصلحة استغلال الأشعة * المؤسسة الاستشفائية المتخصصة علي آيت إيدير ( الجزائر ) ، مصلحة جراحة الأعصاب * المركز الاستشفائي الجامعي ( غرب مدينة الجزائر )، مصلحة طب العيون * المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة طب العيون * المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة زرع الكلى * المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة العظام، * القطاع الصحي سيدي امحمد، (الجزائر) مصلحة المحروقين * المركز الاستشفائي الجامعي (شرق مدينة الجزائر ) ، مصلحة أمراض النساء والولادة مستشفى بارني * المركز الاستشفائي الجامعي ) البليدة )، مصلحة المحروقين بالدويرة * المركز الاستشفائي الجامعي ( عنابة )، مصلحة طب العيون * المركز الاستشفائي الجامعي ( عنابة )، مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة * مركز مكافحة السرطان ( قسنطينة )، مصلحة العلاج بالأشعة والسرطان، * عيادة الرياض ( قسنطينة ) ، مصلحة جراحة القلب * المركز الاستشفائي الجامعي (قسنطينة)، مصلحة العظام، * المركز الاستشفائي الجامعي (قسنطينة)، مصلحة زرع الكلى، 15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية * المركز الاستشفائي الجامعي ( وهران )، مصلحة السرطان، * المركز الاستشفائي الجامعي ( وهران)، مصلحة الدم، * المركز الاستشفائي الجامعي ) وهران )، مصلحة العلاج بالأشعة * المركز الاستشفائي الجامعي ) وهران )، مصلحة أمراض القلب * المركز الاستشفائي الجامعي ( وهران )، مصلحة طب العيون * المركز الاستشفائي الجامعي ( وهران )، مصلحة المحروقين * المركز الاستشفائي الجامعي ( وهران )، مصلحة العظام، * المؤسسة الإستشفائية المتخصصة - بن عكنون (الجزائر)، مصلحة أمراض القلب * المؤسسة الإستشفائية المتخصصة - بن عكنون (الجزائر)، مصلحة أمراض الأوعية * المؤسسة الإستشفائية المتخصصة - بن عكنون (الجزائر)، مصلحة جراحة القلب * المركز الاستشفائي الجامعي باب الواد (الجزائر)، مصلحة الأشعة * المركز الاستشفائي الجامعي (البليدة)، مصلحة العظام بالدويرة.
المادة 3
فتح المادةتربط الهياكل و / أو المصالح المعمومية للصحة المعنية بهذه الاتفاقية النموذجية مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بموجب عقد خاص ينص على النشاطات والبرامج التي يجب إنجازها وشروط تمويلها .
المادة 4
فتح المادةيجب على كل هيكل أو مصلحة عمومية للصحة متعاقدة أن تقدم وجوبا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية كل معلومة تتعلق.
بنمط تنظيمها وتسييرها وعملها ولا سيما ما يأتي :
- قائمة الأعمال الطبية الجراحية المقدمة،
- طاقة الانجاز الأهداف الدنيا والقصوى) بطاقة فنية للمصلحة ( أملاك منقولة وعقارية للمصلحة).
المادة 5
فتح المادةيتم قبول المرضى بتوجيه من المصالح المختصة أو بتوجيه من اللجنة الطبية الوطنية.
يجب على المريض أن يقدم تكفلا تسلمه له وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وفي حالة العلاجات الاستعالجية، يقوم الهيكل أو المصلحة المتعاقدة بعد قبول المريض بإرسال إلى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التي ينتمي إليها المؤمن له، الوثائق الآتية.
طلب التكفل يتضمن زيادة على الاسم واللقب صفة المريض وعنوانه وكذا عنوان المؤمن له ومستخدمه
- نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي أو رقمها،
- بيان الأجر الأخير بطاقة عائلية للحالة المدنية تقرير طبي مفصل يعده حسب الأصول القانونية الطبيب رئيس المصلحة.
الباب الثاني — شروط التمويل وكيفياته
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 13 إلى 15 المنصوص عليها أدناه، تمول نشاطات الهياكل أو المصالح العمومية للصحة على أساس فوترة الأعمال المقدمة كما هو محدد في العقد الخاص.
المادة 7
فتح المادةيحدد سعر الاستشفاء والعلاج جزافا حسب العمل باتفاق مشترك بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والهياكل أو المصالح التابعة لوزارة الصحة والسكان. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 8
فتح المادةتكون المساهمة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1995 محل شروط تعاقدية المرتبطة بالتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتعوض أسعار الاستشفاء والعلاج مائة بالمائة (100%) من التعريفات التي يحددها معا الطرفان المعنيان.
المادة 10
فتح المادةيتم، بعد توقيع العقد الخاص وعلى أساس الأهداف السنوية المقررة بموافقة الطرفين، دفع تسبيقا جزافيا يساوي المبلغ المحسوب على نشاط فصلي للهيكل أو للمصلحة العمومية للصحة المتعاقدة.
المادة 11
فتح المادةتسدد المدفوعات شهريا على أساس الفواتير الفردية المعدة في ثلاث نسخ مرفقة بنسخة من قرار التكفل.
تحول المدفوعات إلي حساب الهيكل أو المصلحة العمومية للصحة المتعاقدة.
يجب أن تتضمن الفاتورة اسم ولقب المريض مع الاشارة إلى المؤمن له وزوجه وولده أو القريب الأصلي و تاريخ دخول وخروج المريض والعمل المقدم.
يشترط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاتورة مفصلة للعمل المقدم.
يبين العقد الخاص عند الاقتضاء شكل الفاتورة ومضمونها.
المادة 12
فتح المادةيتم قفل العمليات السنوية على أساس الفواتير التي تصدرها الهياكل أو المصالح العمومية للصحة المعنية لحساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
الباب الثالث — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيتم تمويل نشاطات الهياكل أو المصالح العمومية للصحة المذكورة في المادة 2 أعلاه من 26 جوان سنة 1996 تاريخ توقيع هذه المعاهدة إلى العدد 16 15 ذو القعدة عام 1417 ه 31 ديسمبر سنة 1996 على أساس تسبيق يوجه لاقتناء المستهلكات والأدوات والأجهزة والأدوية والمواد المنشطة.
المادة 14
فتح المادةيلتزم خلال المدة الانتقالية المحددة في المادة 13 أعلاه، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بتحرير المبالغ الضرورية لتلبية الحاجات لدى الموردين في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان كل هيكل أو مصلحة عمومية للصحة حسب الكيفيات المحددة بموجب كل عقد خاص.
المادة 15
فتح المادةتخضع الاعتمادات الممنوحة على شكل تسبيقات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، لخصم تدريجي بعنوان تعويضات مصاريف الاستشفاء والعلاج المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةتخصص الاعتمادات الممنوحة بعنوان هذه الاتفاقية النموذجية لتغطية النفقات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتخضع نشاطات الهياكل أو المصالح العمومية للصحة لمراقبة دورية يقوم بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في إطار التقييم العادي للخدمات المقدمة.
يجب أن تسلم الهياكل أو المصالح العمومية للصحة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية كل المعلومات أو المعطيات الكمية والنوعية المرتبطة بنشاط المصلحة إلى جانب حصائل فصلية طبقا للاستمارات الملحقة بالعقد الخاص.
المادة 18
فتح المادةكل مراجعة أو تعديل في الاتفاقية النموذجية وملحقاتها لن يكون نهائيا إلا بعد موافقة الاطراف المعنية.
تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة ابتداء من تاريخ توقيعها من الطرفين وتكون قابلة للتجديد بالمصادقة الضمنية إلا في حالة اعتراض أحد الطرفين مع إخطار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر . 15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.