مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط التي يمكن بموجبها توظيف مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، عن طريق العقد، مدرسين من ذوي المستوى العالي المقبولين في التقاعد. 24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيوظف عن طريق العقد، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة وبعد استشارة المجلس العلمي أو البيداغوجي، المدرسون الذين يثبتون وقت قبولهم في التقاعد، الانتماء لرتب أستاذ، أو أستاذ محاضر ، أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي.
يحتفظ المدرسون الموظفون بهذه الطريقة بالرتب المكتسبة وقت قبولهم في التقاعد.
المادة 3
فتح المادةيتولّى الأساتذة والأساتذة المحاضرون والأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون الموظفون وفقا لأحكام هذا المرسوم، مهام التعليم و/ أو التأطير فيما بعد التدرج، والأعمال العلاجية.
المادة 4
فتح المادةيحدد الحجم الساعي الأسبوعي، في مجال التعليم، الواجب على المدرسين من صنف الأساتذة أداؤه بست (6) ساعات دروس غير مكررة.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يوظف حسب أحكام هذا المرسوم المدرسون الذين ينتمون إلى رتبة الأستاذ المساعد وقت قبولهم في التقاعد.
وبهذه الصفة يتولون مهام التعليم بحجم ساعي أسبوعي قدره ست ( 6 ) ساعات دروس غير مكررة أو ثمان ( 8 ) ساعات أعمال موجهة أو عشر ( 10 ) ساعات أعمال تطبيقية وأعمال علاجية.
المادة 6
فتح المادةيشارك المدرسون في جميع النشاطات البيداغوجية والعلمية مشاركة كاملة.
وبهذه الصفة، يمكنهم أن يشاركوا في اجتماعات المجلس العلمي أو البيداغوجي في المؤسسة التي يعملون بها.
يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار، شروط ممارسة مهام التعليم.
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط ممارسة المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين الموظفين بموجب أحكام هذا المرسوم، الأعمال العلاجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة.
المادة 8
فتح المادةيكتتب المدرسون عقد الاستخدام لمدة خمس ( 5 ) ستوات قابلة للتجديد بعد تقويم ينجزه المجلس العلمي أو البيداغوجي ويصادق عليه.
يمكن أحد الأطراف فسخ العقد عند انتهاء السنة الثانية من صلاحيته بعد إشعار مسبق قبل ستة ( 6 ) أشهر.
كما يمكن فسخه دون إشعار مسبق في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن المدرس أن يكتتب هذا العقد إلا مع مؤسسة واحدة للتعليم أو التكوين العاليين.
المادة 10
فتح المادةيتقاضى المدرس، مقابل نشاطاته مرتبا إجماليا يساوي 70% من المرتب الذي كان يتقاضاه وقت قبوله في التقاعد، ومن ضمن ذلك النظام التعويضي.
يتطوّر مبلغ المرتب حسب نفس الشروط التي تمنح الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المحاضرين الإستشفائيين الجامعيين والأساتذة المساعدين العاملين.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-15
مرسوم تنفيذي رقم 05-15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 الإشراف على أطروحات الدكتوراه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.