مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير التعليم العالى السياسة الوطنية، في مجال التعليم العالى، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطنى ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالى، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته، بما يأتي : 1 (1) يدرس ويقترح التدابير اللازمة لاعداد السياسة الوطنية في مجال تنظيم مستويات التعليم العالى وتطويرها ويحدد ذلك قصد اقامة منظومة شاملة ومتكاملة، ب يدرس ويعد ويقترح الاجراءات ذات
ج) يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يرمى الى تحقيق الديمقراطية والتوحيد فى منظومة وطنية للتعليم العالى، وأى تكوين عال كيفما كان شكله ، وتحسين نوعيته وفقا لمتطلبات التنمية واحتياجات المواطنين الثقافية.
كما يسهر على وضع الاحكام القانونية والتنظيمية التي تطبق في هذا الميدان، ويتابع تطبيقها، ويراقب تنفيذها، ويجمع نتائجها، ويعد حصائلها الدورية.
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالي في مجال التخطيط وفى اطار الصلاحيات التي يخولها اياه هذا المرسوم، بما يأتي :
أ) يقترح، في اطار اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتطوير التعليم العالى وتنظيمه وتوجيهه وانسجامه مع القطاعات الاخرى في التربية والتعليم العالي والتكوين لتتكامل في نظام شامل ومتناسق وموحد في الأماد البعيدة والمتوسطة والقريبة، ب يدرس ويقترح، ويقدم المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاهداف المخططة المجموع القطاع الذى يتكفل به في اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وحسب الاجراءات المقررة على أن يتم في نطاق الاهداف التفصيلية المرسومة للتعليم العالي،
ج) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتطوير التكوين العالى على أساس التوجيهات والمعطيات والتقديرات السالفة الذكر،
د) يعد فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، المخططات والبرامج المقررة ويتابعها ويراقب تنفيذها قصد تحقيق الاهداف المخططة لقطاع الاتجاه العام الرامية الى تعميق اصلاح التعليم العالى | التعليم العالى مع مراعاة انسجام التخطيط الوطني.
على أساس الديمقراطية والتعريب والتوجيه العلمى فى التكوين العالى الذى يضطلع به مع مراعاة الانسجام الشامل في التعليم العالي وتكامله مع قطاعات التربية والتكوين الاخرى.
و بهذه الصفة، يضطلع وزير التعليم العالي بما يأتي :
- يدرس ويقترح، في اطار التوجيهات المحددة، مناهج أعمال التخطيط وكيفياته في قطاع 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه التعليم العالى مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية التي تطبق على هذا المجال، يسهر على أن تنفذ في قطاع التعليم العالى التوجيهات والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط الوطني.
المادة 4
فتح المادةيشارك وزير التعليم العالى، في حدود صلاحياته، في الدراسات والاعمال الجارية قصد تحقيق السياسة الوطنية فى مجال التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية، ويتخذ جميع التدابير الضرورية لتطبيق القرارات المتخذة في هذا المضمار.
المادة 5
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالى، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وفي حدود صلاحياته، بما يأتي :
ينظم ويطور ويراقب أعمال التكوين العالى | والدراسات العليا
- يدرس ويقترح التدابير اللازمة لادماج - يدرس ويعد ويقترح ويطبق أي اجراء يتعلق بتحديد مضامين الفروع وتنظيم المواد الدراسية،
- يدرس ويعد ويقترح أي اجراء يرمى الى تحقيق التوازن بين فروع التعليم العالى سواء على الصعيد الوطني أو في الجامعات والمعاهد الوطنية للتعليم العالى، يدرس ويقترح التدابير المرتبطة باقامة الدراسات العليا في المؤسسات وتنظيمها قصد تكوين الاختصاصيين وأساتذة التعليم العالي، يدرس ويعد ويطبق ويراقب برامج التعليم العالي والدراسات العليا، يدرس ويعد ويقترح ويطبق جميع التدابير اللازمة لتوفير الاحتياجات في مجال تكوين الدراسات العليا تبعا لمتطلبات تأطير التكوين العالى والتنمية الوطنية يدرس ويقترح، في اطار تنظيم دورات مؤسسات التكوين العالى تدريجيا في قطاع التعليم | تحسين مستوى المدرسين أو تكوينهم العالي، برامج العالي.
المادة 6
فتح المادةيدرس وزير التعليم العالى ويعد ويقترح ويطبق فى مجال التعليم العالى في حدود صلاحياته، جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي :
تجديد البرامج وانسجامها، تحسين المناهج التربوية كما وكيفا،
- اثراء مضامين مواد الدراسة.
المادة 7
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالى، في حدود صلاحياته، قصد تحقيق الاهداف المخططة في مجال التعليم العالي، بما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح ويطبق برامج اقامة جامعات جديدة وتحديد تخصصها، ومعاهد وطنية للتعليم العالى ومؤسسات التكوين العالي تبعا للاحتياجات الوطنية أو الجهوية الى التكوين العالى ووفقا لمتطلبات اللامركزية والخريطة الجامعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية يدرس ويعد ويقترح مقاييس الالتحاق بالتكوين العالي ويسهر على تطبيقها، تعريبهم المتكاملة، يدرس ويعد ويقترح ويطبق التنظيم الخاص بالرتب والشهادات الجامعية ونظام الامتحان ومراقبة المعلومات، يعد ويقترح ويطبق التنظيم المتعلق بشروط تسليم الشهادات واقرار معادلة الشهادات الاجنبية للشهادات الوطنية.
المادة 8
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالي، في اطار تعميق الاصلاح الجامعي، لاسيما اعادة اصلاح مضامين الدراسة ومناهجها، بما يأتي :
يدرس ويجرب ويقترح مناهج الدراسة الفعالة التي تتلاءم مع التكوين العالي، لتحسين نوعية هذه الدراسة، يحسن نوعية التكوين ومستوى مردودية التعليم العالى وفعاليته، يقوم الاثر التربوى والوسائل التربوية اللازمة لتعميم ذلك، .
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 755 يدرس ويقترح في ضوء التقدم التربوى المحقق، التعديلات التصحيحية اللازمة لتنظيم.
الدراسة، يدرس ويعد ويقترح، وفقا للتعديلات التصحيحية المذكورة في المقطع السابق، أي اجراء لاعادة الاصلاح التدريجي للمناهج، وتدرج الدررس، والبرامج مع رفع شأن التعليم العلمي والتقني باللغة الوطنية، يسهر على توزيع الطلبة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل في مؤسسات التعليم العالى، حسب الفروع ومناصب التكوين المتوفرة.
وفي هذا الصدد يضطلع، بما يأتي :
يعد جميع الوسائل التربوية والمطبوعات والوثائق والكتب الملائمة للتعليم الجامعي، ويتولى توزيعها بانتظام، يدرس ويعد ويقترح أى اجراء يرمى الى اقامة منظومة ملائمة لتجديد معلومات هيئة التدريس فى مؤسسات التعليم العالى وتحسين مستواها، بالاتصال مع القطاعات المعنية وهيئة التدريس في مؤسسات التكوين العالى الموضوعة تحت سلطات وصية أخرى،
- يتخذ التدابير المناسبة للاسراع بعملية جزارة هيئة التدريس يعد ويقترح التدابير الضرورية لرفع شأن وظيفة التدريس وضمان استقرار هيئة التدريس يعد ويقترح جميع الاجراءات المعدة لتشجيع عودة المدرسين المواطنين الذين يعملون في الخارج الى الوطن.
المادة 9
فتح المادةيدرس ويعد ويقترح ويضبط وزير التعليم العالى، فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل و بالتشاور مع الوزارء المعنيين، التدابير اللازمة لتحقيق انسجام أنواع التعليم العالى وجمعها تدريجيا في منظومة وطنية للتعليم العالي متناسقة وموحدة.
و بهذه الصفة يعد وزير التعليم العالى ويقترح التنظيم المتعلق بما يأتي :
- شروط الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي ب شروط فتح فروع الدراسات الجامعية والدراسات العليا في مؤسسات التكوين العالي، شروط توحيد مناهج التدريس وبرامجه في جميع مؤسسات التكوين العالي، شروط تسليم شهادات التعليم العالي
- شروط التقدم في الدراسة ومراقبة المعلومات في مؤسسات التعليم العالى.
ويسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتشريعية المتعلقة بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي الموضوعة تحت سلطات وصية أخرى، ويتابع ذلك ويراقبه.
المادة xo : يضطلع وزير التعليم العالى، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته، في مجال تنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالى والقطاعات المستعملة بما يأتي :
ينسق أعمال التكوين العالي في الميادين العلمية والتقنولوجية حسب قطاعات كل مؤسسة والاحتياجات التي تعبر عنها القطاعات المستعملة يدرس ويعد ويقترح جميع الاجراءات التى ترمى الى تحقيق اندماج المتخرجين في الحياة العملية أحسن اندماج، لاسيما بتنظيم فرص التدريب في المؤسسة للطلبة الجاري تكوينهم، يتابع تنفيذ الاجراءات المتخذة في مجال التكوين.
وبهذه الصفة يتلقى من مؤسسات التكوين العالى والقطاعات المستعملة جميع العناصر والمعطيات والمعلومات التي يحتاج اليها في ممارسة.
الصلاحيات المغولة اياه في هذا المضمار.
المادة II : يشارك وزير التعليم العالي، في مجال التوجيه الجامعي والمهني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اطار تشاوري مع قطاعات التربية والتعليم والتكوين، في ضبط المعطيات والمقاييس اللازمة لاعداد السياسة الوطنية للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني وتحديد 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه معالمها، التي يكون هدفها تحقيق توزيع حكيم للتلاميذ والطلبة بين مؤسسات التعليم الجامعي | وأنماط التكوين العالى الاخرى على أساس استعدادات الطلبة واحتياجات الاقتصاد وأولويات التكوين، التي تطابق متطلبات التنمية.
وبهذه الصفة يضطلع وزير التعليم العالى - على الخصوص، بما يأتي :
يساهم، فيما يخصه، في تحديد الضوابط - والعناصر النفسية التقنية، للتوجيه الجامعي والمهني الخاص بالطلبة الجدد أو طوال مدة الدراسة، يعد السياسة الوطنية للتوجيه فى مستوى مراحل التعليم العالى ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها .
وفي هذا الاطار، يجمع وزير التعليم العالى نتائج التوجيه المدرسي والجامعي والمهني في المجال الجامعي، ويعد حصيلتها فيما يخصه، ويتولى توزيع ذلك على القطاعات الاخرى المعنية بالتربية والتعليم والتكوين، ويتلقى أية حصيلة تعدها القطاعات المذكورة، وتتعلق بما سبق ذكره.
المادة 12
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالى في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته في مجال التكوين في الخارج، بما يأتي :
يعد المخططات القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة، ويقترح مخططات التكوين في الخارج السنوية يعد المخططات القصيرة المدى والمتوسطة
- والطويلة، ويقترح المخططات السنوية للتكوين في الخارج.
- يرخص بجميع عمليات التكوين في الخارج وينسقها، إقامة بعثات تشرف على تكوين الطلبة والمتدربين الممنوحين الذين يتابعون تكوينهم في الخارج.
وتتابعه وتراقبه، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين فى الخارج، ويقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين هذه الاحكام، يتأكد من تطبيق اجراءات التوجيه والمراقبة - المتخذة في هذا الميدان ويتابع تنفيذها.
و بهذه الصفة، يتلقى وزير التعليم العالي للقيام بالصلاحيات التي خولت اياه في مجال التكوين فى الخارج من القطاعات المعنية، المعلومات والمعطيات والبيانات والآراء المتعلقة بالتكوين في الخارج التي تكون ضروية له، ويجمعها ويقوم نتائجها وحصائلها.
المادة 13
فتح المادةيسهم وزير التعليم العالى، في حدود صلاحياته، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وطبقا لتوجيهات البحث العلمي والتقني ومخططاته في تحقيق السياسة الوطنية في مجال البحث العلمى بخصوص جوانبه المتصلة بالعمل الجامعي.
وبهذه الصفة يضطلع، بما يأتي :
- يعد العناصر الضرورية لتحضير المخطط القطاعي للبحث، في اطار البحث العلمي والتقني
- يطور برامج البحث في قطاع التعليم العالى وينسقها، ويسهر على تنفيذها، ويعد حصائلها ويجمع نتائجها ويقدم حسب الاجراءات المقررة وفي الآجال المحددة،
- يطور البحث العلمى والتقنى داخل المؤسسات التابعة للقطاع، يشجع البحث المعمق قصد التوصل الى يسين ويتابع تربويا، في اطار تشاوري | اكتشاف معارف جديدة، و بالاتصال مع مصالح الوزارات المعنية أي ممنوح أو متدرب يجرى تكوينه في الخارج، يدرس ويعد ويقترح بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية، جميع الاجراءات الرامية إلى يدرس ويعد ويقترح جميع التدابين الضرورية لتطوير البحث في مؤسسات التعليم العالى وفى مراكز البحث العلمي والتقني ووحداته الموضوعة تحت وصايته الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 يشجع البحث المتصل بالتكوين وينمي الطاقات العلمية والتقنية اللازمة للتعليم العالى وللمتعاملين مع البحث العلمى والتقنى الآخرين وللقطاعات الاجتماعية - الاقتصادية أيضا ، يشارك في ترقية البحث التطبيقي، في اطار برامج البحث العلمى والتقنى، التي تقوم بها قطاعات النشاط الاجتماعي - الاقتصادي، و بالاتصال مع هذه القطاعات، عن طريق الاستخدام الامثل للطاقات العلمية والتقنية الجامعية، يسهر على الاستخدام الفعال لهياكل البحث وتجهيزاتها التابعة لهياكل البحث الموضوعة تحت وصايته، كما يسهر على تطويرها لتحقيق برامج البحث العلمي والتقني التي يتكفل بها.
المادة 14
فتح المادةيقترح وزير التعليم العالى و / أو يطبق في الاطار العام المحدد في هذا المجال، أي اجراء يرمى الى تشجيع سياسة تعاقدية وتقديم خدمات علمية وتقنية لفائدة القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية، تتولاها مؤسسات التعليم العالى ومراكز البحث ووحداته الموضوعة تحت وصايته.
يشارك من جهة أخرى حسب الاجراءات المقررة، فيما يأتي :
يقوم بالدراسات المتعلقة برفع قيمة الاكتشافات العلمية والتحكم في التقنولوجيا، لاسيما تطبيق ابتكارات البحث العلمى والتقنى الوطني،
- يحدد الشروط التي من شأنها أن تزيل التبعية التقنية والتقنولوجية للخارج، يشجع على الصعيد الدولى التعاون مع مراكز البحث الاجنبية والمنظمات الدولية ذات الصبغة العلمية، في اطار التطبيق القطاعى للمخطط الوطني في البحث العلمي والتقني.
المادة 15
فتح المادةيدرس وزير التعليم العالي في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته، ويعد ويقترح أي اجراء يتعلق بما يأتي :
- تطوير الكتاب الجامعي والوثائق الجامعية، الاسهام في دعم أسعار بيع الكتب والمطبوعات والمنشورات الجامعية للطلبة الذين يتابعون التكوين، تشجيع تطوير المناهج والوسائل السمعية البصرية والاعلامية الآلية فى مؤسسات التعليم العالي.
المادة 16
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالى، فيما يخصه، بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمقاييس الامن والعمل والدراسة في مؤسسات التعليم العالي والهيات والهياكل الموضوعة تحت وصايته،
- يشارك في اعداد مقاييس النظافة والامن والعمل والدراسة، ويسهر على تطبيقها في مؤسسات قطاع التعليم العالى وهيئاته.
المادة 17
فتح المادةيتابع وزير التعليم العالى تطوين أعمال الاحتكارات واجراءاتها فيما يخص التجهيزات والمواد الضرورية لسير قطاع التعليم العالي.
المادة 18
فتح المادةيتولى وزير التعليم العالى، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته تطوير الخدمة الاجتماعية لفائدة الطلبة والمستخدمين التابعين للميدان الذي يتكفل به.
المادة 19
فتح المادةيسخر وزير التعليم العالى بمعية الوزارات والهيئات المعنية الوسائل اللازمة لتطوير الانشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وتشجيعها في مؤسسات التعليم العالى.
المادة 20
فتح المادةيدرس ويقترح وزير التعليم العالي في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، جميع الوسائل الرامية الى حماية المنشآت وتجهيزات قطاع التعليم العالى والحفاظ عليها، ويسهر على وضع ذلك حيز التطبيق.
ويقوم أو يشارك، اذا اقتضى الامر في دراسة أية خطة تتعلق بالتدابير الخاصة بضمان التسخين الفورى لمنشآت القطاع ووسائله وموارده وتحويلها الفعال قصد تحقيق الاهداف المسطرة له فيما يخصه . 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
المادة 21
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالى بما يأتي :
يدرس ويعد ويحض العناصر الضرورية لوضع تقنين يخص القطاع، يدرس ويعد ويقترح التنظيم المتعلق - بالقطاع يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بميدان التعليم العالى.
المادة 22
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالى في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات - طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة فى الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس العمل على ضمان صيانة المنشآت - والتجهيزات.
المادة 23
فتح المادةيمارس وزير التعليم العالى سلطات الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته .
وبهذه الصفة يتولى ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكلف من يقوم بذلك.
المادة 24
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالى، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا المجال، بما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح شروط اعطاء الطلبة والمتدربين الاجانب المنح وشروط التحاقهم بمؤسسات التعليم العالى يقدم مساعدته للسلطات المختصة ابان المفاوضات الدولية والثنائية أو المتعددة الاطراف التي تهم ميدان التعليم العالى، أو يشارك في ذلك، يسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية ويسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية - المختصة في مجال التعليم العالى.
المادة 25
فتح المادةيضطلع وزير التعليم العالي بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاجراءات المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة.
المادة 26
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 8-38 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 ورقم 82-23 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكورين أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبترو كيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-82
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (92)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-22
مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. 262
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-07
مرسوم تنفيذي رقم 89-07 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 100
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 المتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية. 638
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-06
مرسوم تنفيذي رقم 89-06 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة عنابة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 99
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في معهد الهندسة الميكانيكية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا 458
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة. 460
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان 500
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد . الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. 459
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-05
مرسوم تنفيذي رقم 89-05 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 98
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1409 الموافق 23 ابريل سنة 1989 يتعلق بطبيعة تداريب الطلبة في الوسط المهني وتقييمها ومراقبتها. 638
-
مرسوم رقم 88-160
مرسوم رقم 88-160 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في سطيف، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة . 1131
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة الجزائر. 243
-
مرسوم رقم 88-208
مرسوم رقم 88-208 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد العالي البحري. 1435
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 الذي يعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي لصالح المعهد الجزائرى للبترول في بومرداس وملحقاته من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 1463 للجمهورية فهرس وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة وهران. 255
-
مرسوم رقم 88-207
مرسوم رقم 88-207 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تطبيق القانون النموذجي للمعاهد الوطنية العليا على معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث. 1434
-
مرسوم رقم 88-161
مرسوم رقم 88-161 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في مستغانم، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم. 1132
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإداري لجامعة قسنطينة. 267
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد ( تابع ) التنظيم الإداري لجامعة عنابة. 273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني للتعليم العالي. 279
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 578
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . 261
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. - 584
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الإدارى لجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا . 249
-
مرسوم رقم 88-74
مرسوم رقم 88-74 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يحل مركز التكوين الاداري في جيجل ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. 596
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة الامير عبد القادر" للعلوم الاسلامية . 237
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 588
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في البليدة. 1955
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيارت 1956 سنة 1997 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بجاية. 1961
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التعليم العالي. 1978
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.