مرسوم رقم 81-243 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها . 1240
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتخضع لاحكام هذا المرسوم انتقاليا، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المحددة في المادة 2 أدناه فى انتظار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ..
المادة 2
فتح المادةتعد المؤسسات الاستشفائية المتخصصة مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تقسم المستشفيات والهياكل التابعة لها، التي تختص بالاعمال التالية :
التشخيص والمعالجة واعادة تقويم الاعضاء | طبيل والوقاية من أحد الأمراض المعينة أو
المادة 3
فتح المادةتسمى كل مؤسسة «مستشفى» مقرونا بالتخصص الذى يمارس فيه وتسميته عند .
الاقتضاء.
المادة 4
فتح المادةتتمتع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية والى الولاية الواقع مقرها فيها .
المادة 5
فتح المادةتعد المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المدرجة في الملحق المرفق بهذا المرسوم منشأة .
وكل انشاء جديد المؤسسة استشفائية متخصصة أو الغاء لها، يصدر بمرسوم يحدد مقرها .
المادة 6
فتح المادةتحول المؤسسات الاستشفائية المتخصصة فى التعليم الطبي والبحث العلمي، الى هياكل استشفائية وجامعية، يخضع انشاؤها وتنظيمها وسيرها، للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمتعلقة بالمراكز الاستشفائية والجامعية .
المادة 7
فتح المادةيختص وزير الصحة بادخال أي تغيير يتعلق بتخصيص أي قسم من هيكل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة أو كله، كما يختص بانشائها والغائها وتعديلها، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه .
الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1241
المادة 8
فتح المادةترتب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة فى أصناف، حسب أهمية أعمالها والاحتياجات الملتزمة بتلبيتها، واهمية الهياكل والوسائل المتوفرة أو المبرمجة .
ويحدد ترتيب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في أحد الاصناف المقررة، بقرار مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية .
المادة و : يدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مجلس مديرية ويسيرها مدير. ويكون لها مجلس طبي .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
الفصل الاول — مجلس المديرية
المادة 10
فتح المادةيتألف مجلس مديرية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة من :
مدير المؤسسة، المفوض من الوالي رئيساء عضو من المجلس الشعبي الولائي، الذي يكون مقر المؤسسة في ولايته ويعينه رئيس هذا المجلس،
- المديرين المساعدين رئيس المجلس الطبي ونائبه، الكاتب العام للفرع النقابي - ممثل للموظفين شبه الطبيين، يعينه الفرع - النقابي، لمدة سنتين قابلتين للتجديد .
المادة 11
فتح المادةيطلع مجلس المديرية على سير | المؤسسة ويتداول في الشؤون التالية :
برامج العمل في ميادين الوقاية والتربية الصحية والعلاج، البرامج السنوية لصيانة المباني | والتجهيزات والمحافظة عليها، التدابير الرامية الى تحسين الاعمال - الصحية والبحث التطبيقي وتطويرها، تنسيق الاعمال فى اطار التنظيم الجارى به العمل بين المؤسسة والهياكل الصحية الاخرى لاسيما القطاعات الصحية،
- - المسائل المتعلقة بتنظيم المصالح وسيرها، النظام الداخلي،
- جداول توزيع موظفى المؤسسة، في حدود عددهم النظامي، مشروع الميزانية مشاريع الاستثمارات في نطاق الحدود التي يقررها التنظيم،
- الصفقات وملاحقها،
- شراء الاملاك المنقولة والتصرف فيها وعقود الايجار
- الحساب الادارى وحساب التسيير النوعي،
- حساب تسيير العون المحاسب في المؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا دون تبعات أو شروط أو تخصيص عقاري، أو رفضها،
- تسوية المنازعات التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة،
المادة 12
فتح المادةلا يمكن مجلس المديرية أن يتخذ قرارات يترتب عليها صرف ما يزيد على حدو اعتمادات الميزانية التابعة للمؤسسة .
المادة 13
فتح المادةيجب أن يجتمع مجلس المديرية في جلسة عادية مرتين في الشهر، ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه كلما رأى ذلك ضروريا .
تكتب مداولات مجلس المديرية في محاضر وتدرج في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
يتولى مدير المؤسسة كتابة مجلس المديرية . 1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس المديرية الا بحضور أغلبية أعضائه . غير أنه اذا لم يكتمل النصاب يدعى مجلس المديرية للاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر يوما الموالية للاجتماع الاول وحينئذ يجوز لاعضاء المجلس أن يتداولوا مهما يكن عددهم .
وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين .
المادة 15
فتح المادةترسل محاضر المداولات الى الوالى للمصادقة عليها خلال الأيام الثمانية التي تلى اقرار مجلس المديرية آياها .
وتعد المداولات مصادقا عليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، اذا لم يعارضها الوالى خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها .
وتحدد الاحكام المتعلقة بالمصادقة على مشروع الميزانية، فى الباب الثالث من هذا المرسوم ..
الفصل الثاني — المدير
المادة 16
فتح المادةيسير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مدير ويمارس صلاحياته طبقا للتنظيم الجارى به العمل، مع مراعاة اختصاصات مجلس المديرية .
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير مقتصد، وعند الاقتضاء، مدير مساعد أو أكثر يحدد عددهم وصلاحياتهم تبعا لترتيب صنف المؤسسة بالقرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
يختار المديرون المساعدون من بين مديرى الادارة الاستشفائية أو من التقنيين في الصحة .
يعين مدير المؤسسة والمديرون المساعدون والمقتصد، بقرار من وزير الصحة فى اطار أحكام القوانين الاساسية التي يخضعون لها .
وتنهى مهامهم على الشكل نفسه ..
المادة 18
فتح المادةيمثل المدير المؤسسة أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية .
المادة 19
فتح المادةيتخذ المدير جميع التدابير الكفيلة بسير المؤسسة سيرا فعالا ، ويعد مسؤولا عن النظام والانضباط ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى الصحة العاملين في المؤسسة .
المادة 20
فتح المادةيعد مدير المؤسسة التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوالي والى وزير الصحة بعد أن يدرسه مجلس المديرية ويعطي رأيه فيه .
الفصل الثالث — المجلس الطبي
المادة 21
فتح المادةيتألف المجلس الطبي للمؤسسة من :
مدير المؤسسة،
- الاطباء الذين يمارسون مهام رؤساء مصالح، تقنيين اثنين يمثلان الموظفين شبه الطبيين يعينهما الفرع النقابى لمدة سنتين قابلتين للتجديد،
- ممثلين للاطباء المقيمين في المستشفيات الذين يتابعون تكوينا تخصصيا .
المادة 22
فتح المادةينتخب المجلس الطبي، من بين أعضائه التابعين للسلك الطبي ولمدة سنتين قابلتين للتجديد، رئيسه ونائبا له ..
المادة 23
فتح المادةمهمة المجلس الطبي اعطاء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات لمجلس المديرية في جميع الميادين الطبية المرتبطة بتنظيم المستشفى وتسييره .
و بهذه الصفة يتولى ما يأتي على الخصوص :
- اعطاء الاراء في مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات والمباني واعادة هيكلة المصالح،
- اعطاء الآراء، وعند الاقتضاء، التوصيات فيما يأتي :
الثلاثاء و ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 تنسيق الوسائل الصحية الخاصة بالمستشفى،
- اقامة العلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية،
- ضبط جداول اعداد الموظفين الطبيين وشبه الطبيين، اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم - المصالح وتسييرها .
المادة 24
فتح المادةلا بد لمجلس المديرية أن يستشير المجلس الطبي قبل اجراء أية مداولة في الشؤون الطبية .
المادة 25
فتح المادةيجتمع المجلس الطبى، بناء على استدعاء من رئيسه في جلسة عادية كل شهرين .
وله أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من مدير المستشفى أو من أغلبية | أعضائه .
وينبغي تحرير محضر عن كل اجتماع، يدرج في السجل .
المادة 26
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس الطبي الا بحضور أغلبية أعضائه .
واذا لم يكتمل النصاب، يدعى المجلس الطبي للاجتماع من جديد ، خلال الخمسة عشر يوما الموالية للاجتماع الاول، ويمكن عندئذ أن يجتمع أعضاؤه الحاضرون مهما يكن عددهم .
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 27
فتح المادةميزانية المستشفى وحيدة وتتكون من أبواب وفصول و مواد وفقرات .
ويحدد جدولها بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية .
المادة 28
فتح المادةتتضمن ميزانية المستشفى بابا للموارد و بابا للمصاريف .
يحتوى باب الموارد على مايأتي :
اعانات التسيير الممنوحة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- الهبات والوصايا الممنوحة في اطار التنظيم الجاري به العمل،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المستشفى .
يحتوى باب المصاريف على نفقات تسيير الستشفي .
المادة 29
فتح المادةيحال مشروع الميزانية الذي يحضره مدير المستشفى على مجلس المديرية للتداول فيه ثم على الوالي في اطار ممارسة سلطة الوصاية .
وبعد ذلك يرسله الوالى مشفوعا برأى مجلس المديرية، خلال المهل القانونية، الى وزير الصحة لاستكمال اجراءات المصادقة المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .
المادة 30
فتح المادةاذا لم تصدر المصادقة على مشروع الميزانية في بدء السنة المالية، يمكن اجراء عمليات الصرف طبقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل .
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 31
فتح المادةمدير المستشفى الاختصاصي هو الأمر بصرف ميزانيته .
المادة 32
فتح المادةيجوز للأمر بالصرف أن يفوض امضاءه على مسؤوليته الى عون أو أكثر .
المادة 33
فتح المادةتسند مهمة مسك المحاسبة وادارة الاموال الى عون محاسب، يخضع للاحكام القانونية الجاري بها العمل .
المادة 34
فتح المادةتنقل الاعتمادات من باب الى آخر، بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية .. 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه أما تحويل الاعمادات من فصل الى فصل داخل الباب الواحد أو من مادة الى مادة فى الفصل الواحد فيكون بقرار من مدير المستشفى، ولا يمكن أن تتناول هذه التحويلات الا المصاريف المتعلقة | بالموظفين والتكوين والغذاء والادوية والمنتجات الاخرى المعدة للاستعمال الطبى، وباستثناء أي صنف آخر من المصاريف . فانه يجب أن يصادق الوالي على القرارات المطابقة لذلك، والخاضعة لرأى مجلس المديرية مقدما .
المادة 35
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير المالي، ويرسله الى الأمر بالصرف، والوالي ووزير الصحة ووزير المالية، بعد ثلاثة أشهر على الأكثر، من قفل السنة المالية .
المادة 36
فتح المادةيرفع الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه مجلس المديرية، الى الوالى ليصادق عليه، ويرسل نسخة منه الى وزير الصحة .
المادة 37
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على المستشفى مراقب مالي يعينه وزير المالية ..
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد ملحق قائمة المستشفيات المتخصصة التخصص الاسم طب الامبراض | مستشفى الامراض العقلية العقلية فانون مستشفى الامراض العقلية الموقع الولاية فرانس البليدة البليدة وادي عيسى تيزي وزو مستشفى الامراض العقلية دريد حسين الجزائر الجزائر مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية مستشفى الامراض العقلية الحروش سكيكدة وادى العثمانية قسنطينة سيدي الشحمي وهران مستشفى علم النفس التربوى «الزيتونة»
بئر مراد رايس الجزائر جراحة الاعضاء مستشفى جراحة الاعضاء على آيت ادير الجزائر الجزائر علم دراسة السرطان | مستشفى معالجة مرض السرطان ومحاربته بيار وماري كوري الجزائر الجزائر اعادة تربية أعضاء الانسان والتكييف الوظيفي مستشفى اعادة التربية الوظيفية تيقصر اين الجزائر الثلاثاء وذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-465
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الاتفاقية النموذجية المطبقة على الاتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة وملحقه. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-437
مرسوم تنفيذي رقم 97-437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-433
مرسوم تنفيذي رقم 96-433 مؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-68
مرسوم تنفيذي رقم 94-68 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-423
مرسوم تنفيذي رقم 94-423 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 13 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-302
مرسوم تنفيذي رقم 93-302 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-281 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 ، المحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-281
مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993، يحدد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي تستفيد من الاعفاء من الحقوق والرسوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-88
مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-444
مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية १९ .2227
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-135
مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-435
مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-120
مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 673
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-322
مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 1674
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-386
مرسوم تنفيذي رقم 90-386 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد تعويضا عن الحراسة يخصص المستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها. 1636
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-368
مرسوم تنفيذي رقم 90-368 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 1589 العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-136
مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 190 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط اصدار سندات الخزينة في حساب جار. 191 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يتضمن اصدار سندات للتجهيز في حساب جار. 192 الوزير المنتدب لتنظيم التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-157
مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت سنة 1989 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 933
-
مرسوم رقم 88-69
مرسوم رقم 88-69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك .509
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1408 الموافق 6 مارس سنة 1988 يتعلق بالقائمة الخاصة بميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 692
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 698
-
مرسوم رقم 88-174
مرسوم رقم 88-174 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتمم قائمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 20 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل التوزيع المفصل للايرادات والنفقات للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 2097
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 826
-
مرسوم رقم 87-262
مرسوم رقم 87-262 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. 1925
-
مرسوم رقم 86-25
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 1406 الموافق 12 أبريل سنة 1986 يتضمن و 21 التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف سلك للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية 1152 المتخصصة . 1162
-
مرسوم رقم 85-255
مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 8 صفر عام 1.406 - الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 81 243 المؤرخ في 5 - سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها. 1604
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.