مرسوم تنفيذي رقم 97-242 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 19 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 3: يتكوّن المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى بارني
- مستشفى القبة مستشفى الحراش".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 86-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.