قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1416 الموافق 27 يونيو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة تستفيد الإعفاء من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" عملا بأحكام المادة 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، تحدّد في الملحق الأول لهذا القرار قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والمعفاة من الحقوق والرسوم".
المنادة - 2 تعدل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" يخضع التخليص الجمركي، عندما يكون العتاد والمنتوجات الطبيّة مستوردة لحساب المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام، لتقديم شهادة في نسختين إلى مصلحة الجمارك، يحدد نموذجها في الملحق الثاني لهذا القرار، ويسلّمها مدير المركز الاستشفائي الجامعي أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام المعني "
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1416 الموافق 27 يونيو سنة 1995 عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب للميزانية والسكان علي براهيتي يحيى قيدوم الملحق الأول قائمة العتاد والمنتوجات الطبية المعفاة من الحقوق والرسوم رقم التعريفة تعيين العتاد والمنتوجات الجمركية 37.01.10.00 صفائح وأشرطة لأشعة س 02.10.00 37 أشرطة تصويرية لأشعة س 37.07 مستحضرات كيميائية للاستعمال التصويري 38.22 مفاعلات مركبة للتشخيص أو للمخابر غير الواردة في التعريفة رقم 30.02 أو 30.06 40.14 مصنوعات خاصة بحفظ الصحة أو بالصيدلة 40.15 - م أقمشة وملحقاتها للاستعمال الطبي 18.50.00 48 أقمشة ولواحقها 48.23 ورق للرسوم البيانية 69.09 - م أجهزة ومصنوعات للاستعمال الكيميائي أو الاستعمالات أخرى تقنية من فخار 70.17 زجاجيات المخابر 84.15 آلات وأجهزة لتكييف الهواء 84.17 أفران صناعية أو مخبرية 84.19 - م أجهزة طبية - جراحية أو مخبرية 84.21 - م مؤسسات ومجففات 84.23.10.00 ميزان للأشخاص ... 84.82 مدرجات ذات كويرات أو أسطوانات أو إبرات 85.16.80.00 مقاومات مسخنة 85.40 مصابيح، أنابيب وصمامات كهربائية 87.03 - م سيارات إسعاف مزودة بأجهزة طبية 90.01 - م عدسات، موشورات مرايا وعناصر أخرى للبصرية من كل المواد غير المركبة 90.02 عدسات، موشورات مرايا مركّبة معدّة لأدوات أو أجهزة 90.10 أجهزة ومعدات للمخابر التصويرية 90.11 مجاهر بصرية بما فيها مجاهر للتصوير الفوطوغرافي والسينما طوغرافي أو العرض الدقيق 90.12 مجاهر غير بصرية وراسمات للطيف أي الذيغ 90.16 موازين حساسة بثقل 5 سغ أو أقل بوزنها أو بدونه 90.18 أجهزة للطب والجراحة وفن الأسنان الخ 90.19 أجهزة للعلاج الآلي، أجهزة الدلك أجهزة الاختبارات النفسانية 90.21 أجهزة تقويم الأعضاء ) بما فيها الأحزمة الطبية الجراحية ( باستثناء الأسنان الاصطناعية من معادن ثمينة 90.22 أجهزة أشعة س والأجهزة التي تستعمل أشعة ألفا بيطا أو قاما إلخ .... للاستعمال الطبي، الجراحي، الأسناني أو البيطري 90.25.11.10 مقياسات الحرارة المستعملة في الجراحة أو في المخابر 90.26 أدوات وأجهزة للكيل أو المراقبة المنسوبة أو مستوى الضغط 90.27 أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي 90.30.20.00 مكشفات الذبذبات ومسجلات الذبذبات المهبطية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق العتاد والمنتوجات الطبية المعفاة من الحقوق / العدد 12 25 رمضان عام 1416ه الثاني والرسوم المعدة للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام.
المادة 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993.
إن ( 1 ) الموقع أدناه، يشهد أن العتاد أو المنتوج المبين فيما يأتي ( 2 ) :
(2) وارد ذكره في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وأنه موجه لمركز أو مؤسسة وسيستعمل لحسابه ( أو لحسابها ) الخاص ويدرج ضمن الجرد في محاسبة مواد المركز أو المؤسسة ( 3 ) .
ب ....
( 1 ) مدير المؤسسة أو المركز في الإمضاء ( 1 ) ( 2 ) تحديد نوعية المنتوجات و / أو التجهيزات.
( 3 ) اسم وعنوان المؤسسة أو المركز.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.