مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
الباب الأول — الإنشاء الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى " الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة "
وتدعى في صلب النص " الوكالة ".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي، يكون مقرها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة،
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام الوكالة في المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للبحث في الصحة وانجازه كما هو محدد في التنظيم المعمول به قصد تحسين الصحة العمومية وتطوير العلوم الطبية بالاتصال مع هياكل البحث في الصحة وأجهزة تنسيقه.
وبهذه الصفة، تتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تعد برامجها السنوية والمتعددة السنوات طبقا للأولويات المقررة وتسهر على تنفيذها، تعلن المناقصات وتتابعها حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها
- تمول مشاريع البحث المقررة من ميزانية البرنامج عن طريق ابرام اتفاقيات و/ أو عقود،
- ترقي وتنشط آليات الدعم والتسيير الإداري والمالي المتعلقة بالبحث في الصحة وحلقاتها،
- تضع تراتيب متابعة أنشطة البحث التي تتكفل بها وتقويمها،
- تساهم في التكفل المادي والمالي للتظاهرات العلمية التي تنظم في الميادين المرتبطة بأنشطتها،
- تشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في تمويل أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لانجاز برامجها، تقتني التجهيزات التكميلية والعتاد والمواد والوثائق التي ترتبط بانجاز برامجها، تتولى نشر نتائج البحث الذي تتكفل به وترفع شأنها.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تقيم الوكالة وتطور، في إطار التنظيم المعمول به علاقات التبادل والتعاون وتبرم أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في الميدان نفسه.
ويمكنها أن تستعين بخبراء ومستشارين وتدفع أجورهم وفق التنظيم المعمول به. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثاني — التنظيم والعمل :
المادة 5
فتح المادةيشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام كما تزود بمجلس علمي.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري في الوكالة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تزود الوكالة بهياكل ملحقة.
يحدد إنشاء هذه الملحقات ومقراتها وتنظيماتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيرأس الوزير الوصي أو ممثله مجلس التوجيه في الوكالة، ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالصحة، نائب رئيس، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والتجهيزات الطبية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط رئيس اللجنة القطاعية المشتركة لترقية الصحة وبرمجتها وتقويمها . / العدد 6 8 رمضان عام 1415 ه يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
تتولى مصالح المدير العام كتابة مجلس التوجيه.
المادة 9
فتح المادةيعين الوزير الوصي بقرار، أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين العضوية الجارية حتى انتهائها.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم الوكالة وسيرها العام
- النظام الداخلي،
- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات آفاق تطوير الوكالة
- التقرير السنوي عن النشاط، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع الميزانية والحسابات والحصائل السنوية القروض المطلوب التعاقد عليها، النظام المحاسبي والمالي، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- إقتناء البنايات أو التنازل عليها أو استئجارها.
- أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.
يدرس ويقترح مجلس التوجيه أي تدبير يرمي الى تحسين سير الوكالة وتنظيمها ويشجع على تحقيق أهدافها. 8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلثي ( 2/3) أعضائه أو بطلب المدير العام للوكالة.
يرسل الرئيس الى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة ( 5 ) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان، وتصح حينئذ مداولته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ توصيات مجلس التوجيه وقراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 14
فتح المادةترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) الموالية لتاريخ الاجتماع للموافقة عليها.
وتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ ارسال المحاضر الى السلطة الوصية الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل.
ولا تصبح المداولات التي تتعلق بالميزانية والحسابات والقروض المطلوب التعاقد عليها واقتناء البنايات أو التنازل عليها أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا ، نافذة الا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام :
- كاتب عام يكلف بالتنسيق بين المصالح الادارية والتقنية في الوكالة رئيس قسم أو عدة رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.
يعين الوزير الوصي بقرار الكاتب العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
المادة 17
فتح المادةالمدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة كما يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، يقترح برامج الأنشطة على مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذها، يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة بعد مداولة مجلس التوجيه في شأنه، يضبط النظام الداخلي للوكالة بناء على مداولة مجلس التوجيه ويسهر على احترامه يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
فتح المادةيتكون المجلس العلمي في الوكالة من اثني عشر ( 12 ) عضوا الى خمسة عشر ( 15 ) عضوا، يختارون من بين المدرسين والباحثين الذين يتصل تخصصهم بأعمال الوكالة.
يعين الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة بقرار وزاري مشترك، هؤلاء الأعضاء لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 19
فتح المادةيرأس المجلس العلمي في الوكالة أحد أعضائه ينتخبه زملاؤه من بين المدرسين أو الباحثين من رتبة أستاذ محاضر .
المادة 20
فتح المادةيستشير المدير العام المجلس العلمي في تنظيم أعمال البحث التي تقوم بها الوكالة وسيرها وفي أية مسألة أخرى علمية تندرج في اطار مهام الوكالة.
وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراء وتوصيات على الخصوص فيما يأتي :
برامج البحث ومشاريعه التي يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه
- طرق تنفيذ البرنامج المقرر،
- اقتناء الوثائق
- أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة مشاريع إنشاء ملحقات ومخابر أو وحدات بحث عند الاقتضاء،
- برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،
- برامج التبادل والتعاون العلمي
- رفع قيمة منتوجات البحث ونتائجه.
يعد المجلس العلمي، زيادة على ذلك، حصيلة دورية عن الأنشطة التي شرع فيها ويقوم النتائج المحققة.
كما يعد لهذا الغرض تقريرا يدعم بتوصيات ويعرضه المدير العام على مجلس التوجيه ثم يرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالصحة مصحوبا بملاحظاته.
المادة 21
فتح المادةيعد المجلس العلمي كيفيات عمله ونظامه الداخلي ثم يعرض ذلك على المدير العام للموافقة.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيعد المدير العام ميزانية الوكالة ويعرضها على مجلس التوجيه للموافقة عليها.
ثم تعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 ) تتكون الايرادات من :
الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
- عائد خدمات الدراسات والبحث والخبرة التي تقوم بها الوكالة
- إعانات الهيئات الدولية
- القروض الهبات والوصايا الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة أي عائد آخر آت من الأنشطة المرتبطة بهدفها.
2 ) تتكون النفقات من :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدف الوكالة.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للوكالة بعد المصادقة على الميزانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند. مسك المحاسبة وتداول الأموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالميزانية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيعرض المدير العام على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب.
ويشهد أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات الصادرة يطابق كتاباته والحساب الإداري الذي يعده المدير العام نفسه مرفقين بتقرير يتضمن كل التطورات والتفسيرات المفيدة عن التسيير المالي في الوكالة.
ثم يعرض هذان الحسابان على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في المصادقة عليهما.
المادة 27
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على الوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-32
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 83-455
- مرسوم رقم 83-521
- مرسوم رقم 84-215
- مرسوم رقم 84-216
- مرسوم رقم 84-217
- مرسوم رقم 84-218
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-25
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-124
- مرسوم تنفيذي رقم 92-05
- مرسوم تنفيذي رقم 92-22
- مرسوم تنفيذي رقم 92-23
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-05
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-20
مرسوم تنفيذي رقم 12-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضم ن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1421 العالي والبحث العلمي الموافق 14 مايو سنة 2000 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-137
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1417 الوطنية لتطوير البحث في الصحة. 4 الموافق 7 يناير سنة 1997، يتضمن التنظيم الإداري للوكالة 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-445
مرسوم تنفيذي رقم 95-445 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.