قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة المراكز الاستشفائية الجامعية. 1995، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 31
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، تصنّف المراكز الاستشفائية الجامعية حسب الجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المراكز الاستشفائية الجامعية التي لها ثلاث ( 3 ) مديريات المراكز الاستشفائية الجامعية التي لها مديريتان (2) أ 1 أ 1080 أ 3 920 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةتصنف المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، تصنيفا فرعيا في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى التي ينص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي :
المؤسسات المناصب العمومية العليا المراكز الاستشفائية الجامعية التي المدير العام لها ثلاث (3) مديريات الكاتب العام المدير مدير الوحدة المدير الفرعي رئيس المكتب المراكز الاستشفائية الجامعية التي لها المدير العام مديريتان (2) الكاتب العام المدير مدير الوحدة المدير الفرعي رئيس المكتب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 وزير الصحة والسكان عن وزير المالية يحي قيدوم الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي التصنيف المستوى الرقم الصنف القسم السلمي الاستدلالي أ 1 م 1080 أ 1 م 840 أ 1 م - 1 1-778 أ 1 م - 2 686 أ 1 م - 2 686 أ 1 م - 3 606 أ 3 م 920 أ 3 م 778 أ 3 م - 1 714 أ 3 م 2-632 أ 3 م 2-632 أ 3 م - 3 3-556 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن الموافقة على مخطط حماية التراث الأثري لمدينة تيبازة.
إن وزير الثقافة ووزير السكن بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، المعدل وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ مجالس شعبية بلدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-168 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : يوافق على مخطط حماية التراث الأثري لمدينة تيبازة، الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2 : يكلف السادة والي ولاية تيبازة ومدير التهيئة والتعمير والبناء لولاية تيبازة والمدير المكلف بالثقافة، ورئيس المندوبية التنفيذية لبلدية تيبازة، كلّ فيما يخصه، بالسهر في إطار البت في طلبات التهيئة العمرانية ومشاريع البناء، على احترام التعليمات الخاصة الواردة في دفتر الشروط الملحق بالمخطط المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3 : تعدل و / أو تتمّم الأحكام الواردة في دفتر الشروط كلّما دعت الحاجة في إطار الموافقة على مخطط حيازة الأراضي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 وزير الثقافة وزير السكن سليمان الشيخ محمد مغلاوي وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات.
إن وزير النقل، ووزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-71 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل ديوان إنجاز محطة الطيران في مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر إلى الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات، ويعدل قانونه الأساسي، العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 الذي يحدد التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات.
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تصنف الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية وزارة النقل، حسب عدد النقاط التي تحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وضمن الشبكة الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المجموعة القسم الرقم الاستدلالي الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات 1 الصنف أ 2 1000
المادة 2 : تصنف المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في المادة الأولى السابقة تصنيفا فرعيا ضمن الشبكة الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم أعلاه، ويكون هذا التصنيف الفرعي كما يأتي :
رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المؤسسة التصنيف العمومية شروط كيفية المناصب المستوى الرقم التعيين التعيين الصنف | القسم السلمي الاستدلالي العليا المدير العام أ 2 م المدير العام أ 2 م الوكالة الوطنية المساعد للدراسات وإنجاز المطارات المدير أ 2 م - 1 رئيس أ 2 2- القسم التقني رئيس أ 2 م 2- القسم الإداري رئيس أ 2 - المشروع رئيس أ 2 م 3- المصلحة
المادة 3 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 السابقة الذين يعينون قانونا في مناصب عليا أجرا قاعديا يرتبط بقسم صنف ترتيب المنصب العالي المشغول.
المادة 4 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة التي يتحصلون عليها في الرتبة الأصلية، والتعويضات والمنح التي ينص عليها التنظيم المعمول به. 1000 مرسوم تنفيذي 800 مهندس دولة مع قرار وزاري خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة 746 مهندس دولة أو رتبة قرار وزاري معادلة + 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة 658 مهندس دولة أو رتبة مقرر من معادلة + 5 سنوات المدير العام أقدمية بهذه الصفة 658 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + 5 المدير العام سنوات أقدمية بهذه الصفة 658 مهندس دولة أو رتبة مقرر من معادلة + 5 سنوات | المدير العام أقدمية بهذه الصفة 581 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + 3 المدير العام سنوات أقدمية بهذه الصفة
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 وزير النقل عن وزير المالية محمد أرزقي ايسلي الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995، يحدد السعر الأساسي لماء الشرب والصناعة والتطهير.
إن وزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد سعر الوحدة الأساسية لماء الشرب بثلاثة دنانير وسنتيم واحد (3,01 دج ) .
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر ماء التطهير بنسبة 20% من سعر مياه الشرب والصناعة المستهلكة من غير رسم.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1995.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين ممثل وممثل إضافي لدى مجلس المنافسة.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 يعيّن ممثلا وممثلا إضافيا لدى مجلس المنافسة :
- السيد سيد لخضر محمد رشيد، السيدة ربيحة عياد .
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-25
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 91-108
- مرسوم تنفيذي رقم 94-376
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.