مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم القانون الاساسي الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الذين يمارسون مهامهم فى اطار التوقيت الكامل كموظفين منتظمين في أسلاك.
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقوم الاطباء والصيداليون وجراحو الاسنان الذين يسرى عليهم هذا الباب، بالاعمال المحددة في المواد 3 و 4 و 5 المبينة أدناه.
المادة 3
فتح المادةيقوم الاطباء فى الهياكل الصحية على الخصوص بالاعمال الآتية :
- التشخيص والعلاج ،
- حماية الامومة والطفولة
- الحماية الصحية في الوسط المدرسي الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3499
- الحماية الصحية في الوسط العمالي
- الوقاية العامة والوقاية من الأوبئة
- التربية الصحية
- اعادة التأهيل
- الخبرة الطبية.
ويساهمون فى تكوين موظفي الصحة، ويتولون المعاينات المتعلقة بالطب الشرعي.
المادة 4
فتح المادةيقوم الصيادلة في الهياكل الصحية، على الخصوص بالمهام الآتية :
- التحضيرات الصيدلانية تسير المنتجات الصيدلانية وتوزيعها
- الابحاث والتحليلات البيولوجية.
ويساهمون في تكوين موظفي الصحة.
المادة 5
فتح المادةيقوم جراحو الاسنان في الهياكل الصحية، على الخصوص بالمهام الآتية :
- - الوقاية العلاج الرمامة
- التربية الصحية للفم والاسنان.
ويساهمون في تكوين موظفي الصحة.
المادة 6
فتح المادةيعين الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان في القطاعات الصحية والمؤسسات الاخرى والمصالح التابعة لوزارة الصحة وذلك حسب الحاجة وطبقا للتنظيم الجارى به العمل.
ويمكن تشغيلهم عند الاقتضاء، في الهياكل العمومية غير الواردة في الفقرة السابقة.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الاطباء الذين يسرى عليهم هذا الباب، من دورات تحسين المستوى المرتبطة بنشاطهم، تبعا لكيفيات تحدد بقرار من وزير الصحة.
الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 9
فتح المادةتحدث طبقا لاحكام الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه الاسلاك الآتية :
1) (1) سلك الاطباء، 2 (2) سلك الصيادلة 3 (3) سلك جراحي الاسنان
(4) سلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحى الاسنان الرئيسيين 5 (5) سلك الاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين التابعين لمصالح الصحة.
ويسير هذه الاسلاك وزير الصحة ..
المادة 10
فتح المادةيتولى الطبيب الرئيسي، فضلا عن الاعمال المحددة فى المادة 3 أعلاه، مسؤولية الاعمال الصحية في الهيكل الذي عين فيه.
ويتولى كذلك، تحت سلطة مدير الصحة بالولاية او الطبيب المفتش لمصالح الصحة، تبعا لتعيينه المراقبة التقنية الصحية للمؤسسات والهياكل الصحية.
المادة 11
فتح المادةيعد الصيدلى الرئيسي، فضلا عن الاعمال المحددة في المادة 4 أعلاه، مسؤولا من الناحية الصحية، عن الهياكل الآتية :
- الصيدلية التابعة لقطاع صحى أو لهياكل مرتبطة بقطاع صحى، الصيدلية التابعة لمؤسسة استشفائية - متخصصة، مخبر حفظ الصحة والمراقبة في الولاية المنشآت في مخبر تابع لقطاع صحى أو - المؤسسة استشفائية متخصصة أو في مخبر الحفظ
المادة 8
فتح المادةيخضع كل طبيب وصيدلى وجراح | الصحة والمراقبة في الولاية.
اسنان طوال ممارسة الاعمال المحددة في هذا الباب للنظام الداخلي للهيكل الذي عين فيه.
ويمكن أن يكلف الصيدلى الرئيسي تبعا لتعيينه بتفتيش ومراقبة الصيدليات والمؤسسات 3500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الصحية ومراكز البيع الصيدلانية ومخابر التحليل البيولوجية وذلك أما تحت سلطة مدير الصحة في الولاية أو الطبيب المفتش للمصالح الصحية.
المادة 12
فتح المادةيعد جراح الاسنان الرئيسي مسؤولا من الناحية الصحية، عن احدى الهياكل الآتية فضلا عن الاعمال المحددة في المادة 5 أعلاه :
هياكل الوقاية والعلاج ورمامة الاسنان التي - تشتمل كراسى عديدة المعالجة الاسنان ومشغل الرمامتها ،
- هيكل للتربية والوقاية ومعالجة الاسنان في الوسط المدرسي.
ويمكن جراح الاسنان الرئيسي أن يكون مكلفا حسب تعيينة، بتفتيش ومراقبة التجهيرات وعيادت جراحة الاسنان وذلك اما تحت سلطة مدير الصحة فى الولاية أو الطبيب المفتش أو جراح الاسنان المفتش في مصالح الصحة.
المادة 13
فتح المادةيقوم الطبيب المفتش والصيدلى المفتش وجراح الاسنان المفتش في مصالح الصحة طبقا للتنظيم المعمول به، بالمهام الآتية :
مهام التفتيش والتحقيق فيما يخص ادارة كل مؤسسة وهيئة تابعة لوزارة الصحة وتسييرها.
- دراسات عن تنظيم العلاج وتوزيعه على أساس الخريطة الصحية الوطنية ، دراسات عن تنظيم مؤسسات التكوين التابعة - لوزارة الصحة، ويساهمون في تكوين موظفي الصحة.
الفصل الثالث — التوظيف
المادة 14
فتح المادةيوظف الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان التابعون للاسلاك المحددة في الفقرة الأولى و 2 و 3 من المادة و أعلاه، بناء على الشهادات، من بين المترشحين الآتي بيانهم :
المترشحون الذين أنهوا داساتهم العليا في - كل من الطب والصيدلة وجراحة الاسنان
- المترشحون البالغون من العمر 45 سنة فما فوق.
المادة 15
فتح المادةيوظف الاطباء الرئيسيون والصيادلة الرئيسيون وجراحو الاسنان الرئيسيون عن طريق المسابقة، من بين الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان التابعين للاسلاك المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 من المادة و أعلاه، الذين مارسوا مهامهم بصفة فعلية، طوال خمس (5) سنوات على الاقل بهذه الصفة.
المادة 16
فتح المادةيوظف الاطباء المفتشون والصيادلة المفتشون وجراحو الاسنان المفتشون في المصالح الصحية، عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين التابعين للسلك المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة و أعلاه، والذين مارسوا مهامهم فعلا، خلال خمس (5) سنوات على الاقل بهذه الصفة.
المادة 17
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك من وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، كيفيات تنظيم اختبارات المسابقات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 وطبيعتها واجرائها.
المادة 18
فتح المادةيتابع الموظفون المعينون تطبيقا للمادة 14 أعلاه، تدربيا مدته سنة يرسمون اثره اذا كانت كيفية أداء عملهم مرضية، وبعد أخذ رأى لجنة الامتحان التي يحدد تكوينها بقرار من وزير الصحة.
أما الذين يوظفون تطبيقا للمادتين 15 و 16 أعلاه، فيرسمون فور تنصيبهم.
الفصل الرابع — المرتب
المادة 19
فتح المادةيرتب سلك الاطباء في السلم 14 وسلك الصيادلة وجراحي الاسنان في السلم 13.
الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3501 ويرتب سلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين وسلك الاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين في السلم 14.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الذين يمكن وضعهم في حالة الاستيداع ب 10% من العدد الحقيقي لموظفي السلك.
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 21
فتح المادةتسرى على الموظفين التابعين للاسلاك الواردة في المادة و أعلاه، بصفة انتقالية أحكام المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 22
فتح المادةان الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان التابعين للصحة العمومية الذين تسرى عليهم أحكام المراسيم رقم 68 321 و 68 322- 68 و 323 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المشار اليها أعلاه، والذين يمارسون عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يدرجون وفقا للتنظيم الجارى به العمل على التوالى، فى أسلاك الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة المنصوص عليها فى الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة و أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيمكن، طوال فترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان التابعين للصحة العمومية الذين تسرى عليهم المراسيم رقم 68-321 و 68-322 و 68-323 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المشار اليها أعلاه، والذين لهم عند نشر هذا المرسوم عشر (10) سنوات من العمل، أن يشاركوا في مسابقة توظيف الاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجرحى الاسنان المفتشين..
الباب الثاني — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 24
فتح المادةيقوم الاطباء المتخصصون والصيادلة المتخصصون وجراحو الاسنان المتخصصون في الهياكل الصحية، تبعا لاختصاصهم ومجال تأهيلهم.
بالمهام الآتية :
التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية واعادة التأهيل والفحص الوظيفي، والبحث في المخبر الخبرات الطبية والصيدلانية
- تكوين الموظفين شبه الطبيين والموظفين التابعين لادارة الصحة وتحسين مستواهم في الميدانين النظرى والعملي.
ويساهمون عند الحاجة في المهام الخاصة بادارة الصحة وبتأطير التداريب العملية للطلبة في العلوم الطبية.
ويمكن أيضا تكليفهم بالقيام بمهام فردية أو جماعية في ميدان الصحة •
المادة 25
فتح المادةيخضع المتخصصون خلال ممارسة نشاطهم مثلما هو محدد في هذا الباب، الى النظام الداخلى للمؤسسة التي عينوا فيها.
الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 26
فتح المادةينظم الاطباء المتخصصون والصيادلة المتخصصون وجراحو الاسنان المتخصصون في ثلاثة أسلاك :
(1) سلك المتخصصين من الدرجة الأولى الذي يشمل :
- - الاطباء المتخصصين من الدرجة الاولى
- الصيادلة المتخصصين من الدرجة الاولى جراحي الاسنان المتخصصين من الدرجة الاولى. 3502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه 2 (2) سلك المتخصصين من الدرجة الثانية الذي يشمل :
- الاطباء المتخصصين من الدرجة الثانية
- الصيادلة المتخصصين من الدرجة الثانية جراحى الاسنان المتخصصين من الدرجة الثانية. 3 (3) سلك المتخصصين من الدرجة الثالثة الذي يشمل :
- - الاطباء المتخصصين من الدرجة الثالثة
- الصيادلة المتخصصين من الدرجة الثالثة جراحى الاسنان المتخصصين من الدرجة الثالثة.
ويسير هذه الاسلاك وزير الصحة.
المادة 27
فتح المادةتحدث، تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، الوظائف النوعية الآتية :
- المتخصص رئيس وحدة
- المتخصص رئيس مصلحة
- المتخصص رئيس مصحة .
المادة 28
فتح المادةتحدد الوحدة والمصلحة والمصحة بقرار من وزير الصحة.
المادة 29
فتح المادةيحدد عدد الوظائف النوعية للمتخصص رئيس الوحدة والمتخصص رئيس المصلحة والمتخصص رئيس المصحة بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 30
فتح المادةيقوم كل من المتخصص رئيس الوحدة والمتخصص رئيس المصلحة والمتخصص رئيس المصحة، فضلا عن المهام الواردة في المادة 24 أعلاه، بمسؤولية ادارة وحدة أو عدة وحدات أو مصلحة أو مصحة.
الفصل الثالث — التوظيف
المادة 31
فتح المادةيوظف المتخصصون من الدرجة الاولى من بين الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية الخاصة أو على شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 32
فتح المادةيوظف المتخصصون من الدرجة الثانية عن طريق المسابقة، من بين المتخصصين من الدرجة الاولى المثبتين لخمس (5) سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة.
ويمكن أن يشارك في هذه المسابقة الاساتذة المساعدون في العلوم الطبية المثبتون لاربع (4) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة.
المادة 33
فتح المادةيوظف المتخصصون من الدرجة الثالثة عن طريق المسابقة، من بين المتخصصين من الدرجة الثانية المثبتين لخمس (5) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة.
ويمكن أن يشارك أيضا في مسابقة التوظيف فى هذا السلك الاساتذة المحاضرون في العلوم الطبية المثبتون لخمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية على الاقل بهذه الصفة.
المادة 34
فتح المادةيعين ويرسم المتخصصون الموظفون طبقا لاحكام المادتين 32 و 33 أعلاه، فور تنصيبهم بقرار من وزير الصحة.
المادة 35
فتح المادةيعلن عن التعيين في الوظائف النوعية المحددة في المادة 27 أعلاه، بقرار من وزير الصحة بناء على قائمة تأهيل تفتح لكل من :
- المتخصصين من الدرجة الأولى، المثبتن لاقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل، في سلكهم، بالنسبة لوظيفة متخصص رئيس وحدة،
- المتخصصيين من الدرجة الثانية، المثبتين المحددة في المادة 27 أعلاه، بقرار من وزير الصحة بالنسبة لوظيفة متخصص رئيس مصلحة
- المتخصصين من الدرجة الثالثة المثبتين لاقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكهم، بالنسبة لوظيفة رئيس مصحة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 36
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من الموظفين التابعين للاسلاك التي يسرى عليها هذا الباب الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3503 والذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من العدد الحقيقى للموظفين التابعين لكل سلك.
المادة 37
فتح المادةيمكن الموظفين التابعين للاسلاك التي يسرى عليها هذا الباب، أن يستفيدوا حسب شروط تحدد بمرسوم، من دورات تحسين المستوى كامل المرتب قصد اكتساب معلومات جديدة .
المادة 38
فتح المادةيمكن الموظفون الذين يسرى عليهم هذا الباب، أن يستفيدوا من عطلة علمية مدتها القصوى 20 يوما في السنة، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالعلوم الطبية.
تحدد تعليمة مشتركة من وزير المالية ووزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 39
فتح المادةتمنح العطل المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه بمقرر من وزير الصحة.
الفصل الخامس — المرتب
المادة 40
فتح المادةيحدد مرتب المتخصصين الذين يسرى عليهم هذا الباب بمرسوم .
المادة 41
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، بالنقاط التالية : 60 نقطة استدلالية بالنسبة لوظائف الطبيب - والصيدلى وجراح الاسنان، رؤساء المصالح ، الوحدات، 90 نقطة استدلالية بالنسبة لوظائف الطبيب والصيدلى وجراح الاسنان، رؤساء المصالح،
- 120 نقطة استدلالية بالنسبة لوظائف الطبيب والصيدلى وجراح الاسنان، رؤساء المصحات.
الفصل السادس — احكام انتقالية
المادة 42
فتح المادةيصنف المتخصصون بصفة انتقالية فى اطار أحكام المرسوم رقم 815-195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 43
فتح المادةيدرج الاطباء المتخصصون والصيادلة المتخصصون وجراحو الاسنان المتخصصون الممارسون مهامهم عند نشر هذا المرسوم والخاضعون للمرسوم رقم 79-112 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1979 المشار اليه أعلاه، في سلك المتخصصين من الدرجة الاولى طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 44
فتح المادةيشكل الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون أسلاكا من الموظفين خاضعة للاحكام المشتركة الخاصة بالاساتذة الجامعيين وللاحكام الخاصة الواردة في هذا المرسوم.
المادة 45
فتح المادةيقوم الاطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون والصيادلة الاستشفائيون الجامعيون وجراحو الاسنان الاستشفائيون الجامعيون الملقبون بالمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين » ، بصفة متلازمة، في اطار التوقيت الكامل، بالعلاج وبمهام التعليم والبحث في العلوم الطبية .
المادة 46
فتح المادةيقوم هؤلاء بأعمالهم في الهياكل الاستشفائية الجامعية وفي معاهد العلوم الطبية أو جراحة الاسنان وفى مراكز البحث في العلوم الطبية. ويمكن استدعائهم الى القيام بالتعليم في أي معهد آخر فى اطار اختصاصهم عند الاقتضاء.
المادة 47
فتح المادةينظم المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون في ثلاثة أسلاك :
1) (1) سلك الاساتذة المساعدين، 2 (2) سلك الاساتذة المحاضرين، 3 (3) سلك الاساتذة. 3504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 48
فتح المادةتحدث الوظائف النوعية الآتية تطبيقا | للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار الية أعلاه :
رئيس الوحدة الاستشفائية، رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية.
رئيس المصحة الاستشفائية الجامعية.
يقوم كل من الموظفين المعنيين فى الوظائف النوعية المذكورة اعلاه، فضلا عن المهام والاعمال المشار اليها في المادة 45 أعلاه، بمسؤولية ادارة وحدة او عدة وحدات او ادارة مصلحة او مصحة استشفائية جامعية.
المادة 49
فتح المادةتحدد الوحدة والمصلحة والمصحة الاستشفائية الجامعية بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمى . ويحدد عدد الوظائف النوعية الخاصة بالمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رؤساء الوحدات ورؤساء المصالح ورؤساء المصحات بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير المالية بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 50
فتح المادةيوظف الأساتذة المساعدون عن طريق المسابقة من بين الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية أو على شهادة معادلة لها.
المادة 51
فتح المادةيوظف الاساتذة المحاضرون عن طريق المسابقة، من بين الاساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة الدكتوراه فى العلوم الطبية والممارسين العمل بصفة فعلية، طوال أربع (4) سنوات على الاقل بهذه الصفة.
المادة 52
فتح المادةيوظف الاساتذة عن طريق المسابقة من بين الاساتذة المحاضرين الذين مارسوا العمل بصفة فعلية، طوال ثلاث (3) سنوات على الاقل بهذه الصفة .
المادة 53
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى طبيعة الاختبارات | وكيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 أعلاه، واجرائها وذلك بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية.
المادة 54
فتح المادةتجرى المسابقات بقرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة، يحدد عدد المناصب في كل شعبة وفي كل اختصاص و هيكل استشفائى جامعي، وذلك بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية .
المادة 55
فتح المادةتعلن نتائج المسابقات بقرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
وتتضمن قرارات اعلان النتائج تعيين الناجحين وترسيمهم.
المادة 56
فتح المادةيبلغ وزير التعليم والبحث العلمى ملخصات من القرارات المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، الى كل من المعنيين
المادة 57
فتح المادةيتم الاعلان عن التعيين في الوظائف النوعية المحدثة بموجب المادة 48 أعلاه، بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية، بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمى، بناء على قوائم التأهيل تفتح لكل من :
- الاساتذة المساعدين المثبتين أقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكهم، بالنسبة لوظيفة رئيس وحدة استشفائية جامعية،
- الاساتذة المحاضرين المثبتين أقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكم، بالنسبة لوظيفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية الاساتذة المثبتين أقدمية فعلية - قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكهم، بالنسبة لوظيفة رئيس مصحة استشفائية جامعية .
المادة 58
فتح المادةيسير سلك المتخصصين الاستشفائين الجامعيين بصفة مشتركة، وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة ..
الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3505
الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 59
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من الموظفين التابعين للاسلاك الخاضعة لهذا الباب الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد والحقيقي للموظفين لكل سلك.
يعلن الانتداب او الاحالة على الاستيداع بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي، بعد استشارة مجلس مديرية المؤسسة الصحية التي عينوا بها ومعهد العلوم الطبية المعنى ولجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية.
المادة 60
فتح المادةيمكن للموظفين التابعين للاسلاك التي تسرى عليها أحكام هذا الباب، أن يستفيدوا من دورات تحسين المستوى بكامل المرتب ضمن شروط تحدد بمرسوم وذلك لاكتساب معارف جديدة .
المادة 61
فتح المادةيمكن للموظفين الذين يسرى عليهم هذا الباب، أن يستفيدوا من عطلة علمية مدتها القصوى عشرون (20) يوما في السنة، للمشاكة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالعلوم الطبية وتمنح العطل بمقرر مشترك من مدير الصحة في الولاية ومدير معهد العلوم الطبية أو جراحة الاسنان المعنيين .
تحدد تعليمة مشتركة من وزير المالية ووزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ، شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 62
فتح المادةيعلن الوالى عن العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى المسلطة على الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين بناء على تقرير من مدير معهد العلوم الطبية او معهد جراحة الاسنان او مدير المؤسسة الصحية التي عينوا بها.
المادة 63
فتح المادةيعلن عن العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية المسلطة على الاساتذة المساعدين | والاساتذة المحاضرين والعقوبات من الدرجة الأولى والثانية المسلطة على الاساتذة بمقرر مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي، بناء على تقرير لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 64
فتح المادةتحدد تعليمة مشتركة من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلملي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق المادتين 62 و 63 أعلاه .
المادة 65
فتح المادةيمنح النقطة السنوية للمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المسؤول السلمي المباشر وتحسب على أساس نقطتين، احداهما تتعلق بمهام التعليم والبحث في العلوم الطبية، والأخرى تتعلق بأعمال العلاج .
ويعد جدول ترقية المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بصفة مشتركة بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة.
المادة 66
فتح المادةيمنح العطل العادية مدير المؤسسة التي عينوا بها، حسب جدول يعده بالاشتراك مدير المؤسسة التي تم التعيين لديها ومدير معهد العلوم الطبية المعنيين مع الاخذ بعين الاعتبار لمتطلبات المصلحة.
المادة 67
فتح المادةيمنح العطل المرضية مدير المؤسسة الاستشفائية الجامعية المعنى الذي يجب عليه أن يخبر مدير معهد العلوم الطبية أو مدير معهد جراحة الاسنان المعنى.
المادة 68
فتح المادةتمنح العطل المرضية الطويلة الأمد بمقرر مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمى بعد أن يدرس الملف مدير المؤسسة التي عينوا بها فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
ويعلم مدير معهد العلوم الطبية او معهد جراحة الاسنان المعنى، بالاجراء الجاري تنفيذه .. 3506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403
المادة 69
فتح المادةيعلن عن الايقاف النهائي لمهام الموظفين الخاضعين لهذا الباب بقرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة .
الفصل الرابع — المرتب
المادة 70
فتح المادةيحدد مرتب المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بمرسوم.
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 48 من هذا الباب كما يأتي :
- 60 نقطة استدلالية بالنسبة لوظيفة استاذ مساعد رئيس وحدة استشفائية جامعية 90 نقطة استدلالية بالنسبة لوظيفة استاذ محاضر رئيس مصلحة استشفائية جامعية 120 نقطة استدلالية بالنسبة لوظيفة استاذ رئيس مصحة استشفائية جامعية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 72
فتح المادةيرتب بصفة انتقالية المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون ضمن اطار احكام المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 | المشار اليه أعلاه .
المادة 73
فتح المادةيدرج الاساتذة المساعدون والاساتذة المحاضرون والاساتذة في معاهد العلوم الطبية الخاضعون للمراسيم رقم 74-203 و 74-202 | و 74-201 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليها أعلاه، الممارسون مهامهم عند نشر هذا المرسوم، في الاسلاك المطابقة للمتخصصين الاستشفائيين المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة 74
فتح المادةيلغى ما يأتي :
المراسيم رقم 68-321 و 68-322 و 68-323 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، المشار اليها أعلاه.
المراسيم رقم 74-201 و 74-202 و 74-203 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليها أعلاه.
المرسوم رقم 79-112 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1979 المشار اليه أعلاه.
المادة 75
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-471
« تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون الأساسي، لاسيما المواد من 44 الى 74 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-106
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المواد من 2 الى 43 من المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 76-79
- مرسوم رقم 66-137
- مرسوم رقم 68-321
- مرسوم رقم 68-322
- مرسوم رقم 68-323
- مرسوم رقم 71-239
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 74-202
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 76-12
- مرسوم رقم 74-203
- مرسوم رقم 77-114
- مرسوم رقم 79-112
- مرسوم رقم 80-109
- مرسوم رقم 82-23
- مرسوم رقم 81-65
- مرسوم رقم 81-195
- مرسوم رقم 81-205
- مرسوم رقم 81-242
- مرسوم رقم 81-243
- مرسوم رقم 82-42
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-471
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-106
مرسوم تنفيذي رقم 91-106 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية. 716
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بأسلاك الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المتخصصين من الدرجة الثانية، وسيرها ونوعيتها. 549
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بسلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين والاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين وسيرها ونوعيتها. 548. ( تابع )
-
مرسوم رقم 86-25
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
-
مرسوم رقم 84-380
مرسوم رقم 84-380 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين المتخصصين. 2158
-
مرسوم رقم 84-379
مرسوم رقم 84-379 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء البيطريين. 2155
-
مرسوم رقم 83-581
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
-
مرسوم رقم 82-493
مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-321
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.