قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي والسكان أبريل سنة 1995 ، يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل. 22
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار الاتفاقية النموذجية المتعلقة بطب العمل بين الهيئة المستخدمة من جهة، والقطاع الصحي أو الهيكل المختص أو الطبيب المؤهل من جهة أخرى.
وتلحق هذه الاتفاقيّة النّموذجية بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 وزير العمل عن وزير المالية والحماية الاجتماعية وبتفويض منه محمد العيشوبي مدير الديوان محمد سبايبي عن وزير الصحة والسكان وبتفويض منه مدير الديوان محمد عوالي 27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية الملحق اتفاقية نموذجية تتعلّق بطب العمل بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي أو الهيكل المختص أو الطبيب المؤهل المتعاقد ( الهيئة المستخدمة ) :. (1) العنوان :
التي يمثلها قانونا السيد :
من جهة، و مقدم الخدمة : . * القطاع الصحي : (2) العنوان : ....
الذي يمثله قانونا السيد * أو الهيكل المختص في طب العمل ...
العنوان الذي يمثله قانونا السيد : * أو الطبيب المؤهل : (2) العنوان :
من جهة أخرى.
بعد موافقة القطاع الصحي :
بتاريخ : .
( 1 ) اسم الشركة وعنوانها.
( 2 ) أشطب العبارة غير اللازمة.
اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى : موضوع الاتفاقية :
عملا بأحكام القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل وبمضمون هذه الاتفاقية، تضمن هذه الاتفاقية تكفل مقدم الخدمة في مجال طب العمل بمجموع عمال المتعاقد :
المادة 2 : التزامات المتعاقد :
يلتزم المتعاقد بما يأتي :
يضمن التكفل المالي بطب العمل،
- احترام برمجة الزيارات الطبية المقررة بالاتفاق مع مقدم الخدمة يرخص للعمال ويوجههم إلى المكان الذي يجب أن تجري فيه الفحوص الطبية يحترم النظام الداخلي للهيئة التي تقدم الخدمة يعلم بانتظام مقدّم الخدمة بأسماء العمال المغادرين والموظفين الجدد، وبكلّ مشكل يخص طب العمل والوقاية الصحية والأمن، يشرك طبيب العمل التابع لمقدم الخدمة في كل مبادرة تخص ميدان طب العمل والوقاية الصحية والأمن، لا سيما المشاركة في اجتماعات اللجنة المتساوية الأعضاء في الوقاية الصحية والأمن، يسهل مهمة طبيب العمل التابع لمقدم الخدمة بتخويله الدخول الحرّ إلى كلّ أماكن العمل والمحلات المهيئة لراحة العمال، يتكفل ماليا بإجراء الفحوص الإضافية المقررة لتحديد التأهيل لمنصب العمل أو الوقاية من الأمراض المهنية أو كشفها .
المادة 3
فتح المادةالتزامات مقدم الخدمة :
يلتزم مقدم الخدمة بتأدية الخدمات الآتية لفائدة المتعاقد : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفحوص الطبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لكل عامل من عمال المتعاقد مرة واحدة كل سنة على الأقل،
- الفحوص الإضافية الضرورية لتحديد التأهيل والوقاية من الأضرار المهنية أو كشفها،
- التربية الصحية للعمال حسب كيفيات تحدد مع طبيب العمل .
مشاركة طبيب العمل في أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن التابعة للمتعاقد،
- زيارات أماكن العمل قصد مراقبة ظروف العمل وكذلك القيام بكل التحقيقات أو الدراسات التي تتطلبها حالة العمال الصحية.
يتعين، وفي كل الحالات، على مقدم الخدمة أن يقوم بزيارة تفقدية واحدة مدتها يوم كل ستة أشهر على الأقل لأماكن عمل المتعاقد.
المادة 4
فتح المادةأجور الخدمات :
يحدد أجر الخدمات على أساس المبالغ الآتية :
مبلغ 100 دج عن كلّ عامل إذا قام بالخدمة طبيب ، مختص
- مبلغ 50 دج عن كل عامل إذا قام بالخدمة طبيب عام يشمل المبلغ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أجر مجموع الخدمات باستثناء الفحوص الإضافية المقررة في إطار طب العمل، تعد بشأن هذه الفحوص الإضافية، فاتورة إضافية طبقا للتعريفة المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةشروط الدفع :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه يحدد المتعاقد مبلغ الخدمات قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المدنية التي تلي سنة أداء الخدمات.
يدفع مبلغ الفحوص الإضافية بمجرد استلام المتعاقد الفاتورات
المادة 6
فتح المادةمدة صلاحية الاتفاقية :
تبرم هذه الاتفاقية مدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا .
يتعين على كل طرف لا يرغب في تجديد هذه الاتفاقية أن يشعر الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة الاتفاقية.
يعتبر عدم احترام المتعاقد أو مقدم الخدمة لبند واحد أو أكثر من بنود المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه فسخا من طرف واحد لهذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةيجب على ممثلي المتعاقد ومقدم الخدمة أن يوقعا على كل صفحة من نسخ هذه الاتفاقية التي تعد في ستة نسخ وأن يضعا توقيعهما عليها في المكان المحدد لهذا الغرض على أن تسبق ذلك ملاحظة قرىء وصودق عليها ".
وترسل نسخة من الاتفاقية النموذجية إلى مصلحة طب العمل التابعة للقطاع الصحي المختص إقليميا، ونسختان ( 2 ) إلى مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية.
حرر ......... .في.
قرىء وصودق عليها قرىء وصودق عليها مقدم الخدمة المتعاقد ( اسم ووظيفة الموقع) ( اسم ووظيفة الموقع) عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.