مرسوم تنفيذي رقم 97-437 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيمنح مستخدمو هياكل الصحة الذين يقومون بالمناوبة تعويضا عن المناوبة يحدد حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيُخصّص تعوض المناوبة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لمكافأة التبعات والضغوط الملازمة لنشاط المناوبة في هياكل الصحة التي تتكفل بالاستعجالات.
المادة 3
فتح المادةالمناوبة واجب على كل مستخدمي الصحة، وفيما عدا حالة القوة القاهرة، يترتب عن الإخلال بذلك تسليط عقوبات إدارية وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةفي إطار الإلزام المنصوص عليه في المادة 209 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن الاستعانة عند الضرورة القصوى بالممارسين الطبيين الأخصائيين الذين يمارسون بصفة ، خواص، للقيام بالمناوبة في الهياكل الصحيّة العمومية. ويكون ذلك بمقرر من رئيس المؤسسة بعد استشارة المجلس الطبي أو المجلس العلمي وباقتراح من رئيس المصلحة.
وفي هذه الحالة، يُحدّد تعويض المناوبة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيمكن الممارسين الطبيين المتخصصين الموظفين أن يقوموا بالمناوبة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك في مؤسسات عمومية غير تلك التي تم تعيينهم فيها. ويكون ذلك بطلب من المؤسسة التي تتم فيها المناوبة بعد موافقة الممارس المسبقة والمكتوبة.
المادة 6
فتح المادةيقتضي عمل المناوبة الحضور الفعلي وغير المنقطع للمستخدمين الذين يقومون بالمناوبة في هيكل الصحة المعني.
غير أنه، وعلى سبيل الاستثناء، لا يخضع لهذا الإلزام المستخدمون المذكورون أسفله :
أ) رؤساء المصالح ذوو رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر الذي تتكفل فرقهم وهياكلهم بالاستعجالات، ب رؤساء مصالح مراكز الاستعجالات الطبية الجراحية،
ج) رؤساء مصالح العلاج المكثف والإنعاش
د) رؤساء مصالح النقل الطبي الاستعجالي.
غير أنه يلزم هؤلاء المستخدمون بالبقاء تحت التصرف وبتلبية كل طلب خدمة بصفة إلزامية وفورية. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بتعليمة من الوزير المكلف بالصحة.
ويستفيد هؤلاء بهذه الصفة تعويض مناوبة في شهري جزافي يحدد كما يأتي : 4.000 دج بالنسبة لصنف المستخدمين المنصوص عليه في النقطة "أ" المذكورة أعلاه، 5.500 دج بالنسبة لأصناف المستخدمين المذكورة في النقاط "ب" و"ج" و"د" المذكورة أعلاه ..
المادة 7
فتح المادةيحدد العدد الأقصى الشهري للمناوبات التي يمكن أن يقوم بها كل عون بست (6) مناوبات ويحدّد بأربع (4) مناوبات بالنسبة للمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين .
غير أنه يمكن تمديد عدد المناوبات المحدد في الفقرة أعلاه، مراعاة لمقتضيات العمل الملحة وبصفة استثنائية إلى عشر (10) مناوبات بالنسبة للممارسين العامين والمتخصصين، بمقرر من رئيس المؤسسة، بعد استشارة المجلس الطبي أو المجلس العلمي وباقتراح من رئيس المصلحة المعنية.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن الجمع بين تعويض المناوبة وتعويض العمل التناوبي.
المادة 9
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم المناوبة وسيرها وتشكيل 29 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية فرقها ونقاطها المعنية، وكذا التزامات المستخدمين الملزمين بها، بتعليمة من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 10
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-386 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق جدول مكافأة المناوبة (بالدينار الجزائري) أيام أصناف المستخدمين أيام العطل الخميس والجمعة الأعياد
- أستاذ
- أستاذ محاضر أستاذ مساعد أو ممارس اختصاصي في الصحة العمومية مقيم أو طبيب عام أو جراح أسنان عام موظف شبه طبي رئيسي موظف شبه طبي حاصل على شهادة دولة موظف شبه طبي مؤهل أو تقني بيوطبي مساعد و التمريض مساعد و مرممي الأسنان مساعدو المحضرين في الصيدلة مساعد و مشغلي أجهزة الأشعة
- مساعد و المخبريين مدير المناوبة :
- رئيس مؤسسة أو أمين عام المركز استشفائي جامعي أو مدير وحدة مركز استشفائي جامعي مدير مساعد موظفون من رتبة مساعد إداري على الأقل أو رتبة معادلة 1.400 1.500 1.700 1.300 1.400 1.600 1.100 1.200 1.400 900 1.000 1.200 500 600 700 450 550 650 400 500 600 300 400 500 1.000 1.100 1.300 750 900 .1.100 600 700 800
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-195
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-195
مرسوم تنفيذي رقم 13-195 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-38
مرسوم تنفيذي رقم 03-38 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 8
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.