مرسوم تنفيذي رقم 93-244 مؤرخ في 4 جمادى الأولى 4 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يحدد 8 عام 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يتضمن تعديل المرسوم رقم 86-299 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-299 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور اعلاه، كما يلي :
" المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى وهران عيادة فلاوسن عيادة نوار فضيلة عيادة اميلكار كابرال عيادة طب العيون عيادة حمو بوتليليس ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-25
- مرسوم رقم 86-299
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 86-299
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.