مرسوم رقم 86-294 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يعدل
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور | أعلاه كما يأتي :
يحدد مرسوم انشاء كل مركز استشفائي جامعي مقره ومشتملاته المادية».
يقصد بمشتملات المركز الاستشفائي جامعي مجموع هياكل الصحة التي يتكون منها، وتضمن باستمرار أعمال التكوين و/أو البحث في العلوم الطبية.
واذا كانت هياكل الصحة المحددة في الفقرة السابقة خارج رحاب الهيكل الرئيسى للمركز الاستشفائي الجامعي، تزود بالوسائل المالية والادارية التي تنفرد بها، وتكون لها علاقة بمهمتها».
يقع أى تغيير في المشتملات المادية لأى مركز استشفائي جامعي بمرسوم بناء على اقتراح مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى، بعد استشارة لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية».
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور - أعلاه، كما يأتي : 1 في مجال العلاج :
- يقوم بالفحص والعلاج والاسعاف لاسيما الاختصاصية منها وكذلك كل عمل يساهم في حماية صحة السكان،
- يشارك في اعداد مقاييس التجهيز الصحى العلمي والتربوي في هياكل الصحة، يشارك في اعداد فهرس الادوية وبرامج - التموين في هذا المجال ويضبطه باستمرار.
يتعين على هياكل المراكز الاستشفائية الجامعية عند الحاجة أن تشارك، زيادة على المهام المنصوص عليها أعلاه، في تحقيق الاهداف المنوطة بالقطاعات الصحية التي تنتمي اليها جغرافيا فيما يتعلق بالمهام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81 242 المذكور أعلاه.
والباقي دون تغيير
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 35 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 كما يأتي :
يمكن المدير العام أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى مسؤولى الهياكل المنصوص عليها في المادة السابقة، قصد أداء مهامهم،
- يمكن المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي أن يفوض امضاءه الى مسؤولى هياكل الصحة التي يتكون منها المركز الاستشفائي الجامعي المذكورة في المادة الاولى أعلاه، قصد أداء مهامهم».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-242
- مرسوم رقم 86-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.