مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على مديري الادارة الصحية، ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها . .
المادة 2
فتح المادةيمارس مديرو الادارة الصحية تبعا لرتبهم وطبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما ادارة المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة وتسييرها.
ويمكن أن يكونوا في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات الانشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، وغير التابعة لوزارة الصحة.
ويمكن استثناء - أن يكونوا في وضعية عمل على | مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يخضع فضلا عن ذلك للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم.
المادة 4
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن مديري الادارة الصحية أن يستفيدوا مما يأتي :
أ ) نقل المستخدمين الملزمين بالعمل ليلا أو بالمداومة.
وتحدد الشروط التي يكفل فيها النقل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ب ( الاكل في مطاعم الهياكل الصحية.
ويكون مجانا بالنسبة لمستخدمي المداومة.
ج ) حماية خاصة بمناسبة القيام بمهامهم وأثناءه ولهذا الغرض فهم يحظون بمساعدة من السلطات المعنية.
المادة 5
فتح المادةيجبر مديرو الادارة الصحية مهما يكن ...
منصب عملهم وفي كل ظرف يقتضي مساهمتهم وفي اطار المهام المسندة إليهم :
بالمداومة القانونية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة
- بأن يكونوا تحت التصرف على نحو دائم.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 6
فتح المادةيمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف بقرار | مشترك بين السلطة المكلفة بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة وهذا بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 | مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، غير أن هذه التعديلات مقصورة على نصف النسب المحددة على الاكثر لانماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يفوق مجموع نسب هذا التوظيف الداخلي نسبة %5 %5% من المناصب المطلوب شغلها
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بقرار من السلطة التي لها سلطة التعيين.
المادة 8
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب مدتها 9 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء.
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى مديرو الادارة الصحية المثبتون الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم للترفيع إلى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل :
في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام عامة للادماج
المادة 12
فتح المادةيدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين ويتوقف تثبيت مديري الادارة الصحية على تسجيلهم | المرسمين والمتمرنين أو المثبتين عملا بالمرسوم رقم 86-46 في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مبين الاسباب يقدمه المسؤول السلمي، لجنة يحدد اختصاصها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به
الفصل الرابع — الترفيع والتكوين والترقية
المادة 9
فتح المادةتحدد وتائر الترفيع المطبقة على مديري الادارة الصحية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من المشقة أو الضرر والمحددة قائمتها بمرسوم يتخذ عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يكون ترفيعهم حسب وتيرتي المدة الدنيا والمتوسطة وتكون نسب كل منها 6 و4 من كل عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه
المادة 10
فتح المادةتلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :
- ضمان تكوين مديري الادارة الصحية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم قصد التحسين المستمر لتأهيلهم وترقيتهم،
- تجديد معارفهم بغية الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة ترتبط باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب الحديث.
تحدد شروط التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، من أجل | التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيدمج العمال المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع ادخال حقوق الترقية في الحسبان.
ويستعمل رصيد الاقدمية المستخلص في السلك الاصلي للترقية ضمن السلك المستقبل.
المادة 14
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين عند سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة أداء عملهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
المادة 15
فتح المادةتقدر انتقالا وطوال فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك المحدثة في السابق عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها.
المادة 16
فتح المادةتنشر المقررات الخاصة بتثبيت العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي وترقيتهم وحركة تنقلهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية للادارة المكلفة بالصحة وتبلغ هذه المقررات للمعنيين بالأمر.
الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية
الفصل الاول — سلك مديري الادارة الصحية
المادة 17
فتح المادةيشمل سلك مديري الادارة الصحية الرتب التالية :
رتبة مدير ادارة صحية من الصنف الثالث،
- رتبة مدير ادارة صحية من الصنف الثاني رتبة مدير ادارة صحية من الصنف الاول رتبة مدير ادارة صحية خارج الترتيب.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةيكلف مديرو الادارة الصحية بالادارة العامة في المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وفي القطاعات | الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وفي الهياكل الصحية الاخرى التابعة للادارة المكلفة بالصحة.
القيام بمهام الخبرة والتفتيش والمراقبة لدى الهياكل والمؤسسات التابعة للادارة الصحية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 19
فتح المادةيوظف مديرو الادارة الصحية من الصنف الثالث حسب الآتي :
1 ) على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثانية من شهادة الليسانس في التخصصات ذات الصلة بمهام التسيير وقد تابعوا تكوينا لمدة سداسيين ( 2 ) في مدرسة الصحة العمومية أو في مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص.
تحدد قوائم المؤسسات والتخصصات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه تباعا بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وبالقرار المتضمن اجراء المسابقة.
ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العمومية المساعدون الاداريون الرئيسيون الذين لهم أقدمية سنتين بهذه الصفة في الادارة الصحية.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين فهم مسؤولون عن تسييرهم في اطار القوانين | الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة في والتنظيمات .
ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يكلفوا حسب رتبهم بما يأتي :
- ترجمة المبادىء الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى تدابير تنفيذية والسهر على احترام القواعد والاجراءات المعمول بها، دراسة القضايا العامة المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع الصحة واعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ التنظيم والسهر على تطبيقها، تصور كل مشروع دراسة أو أداة أو اجراء يرتبط بمجال نشاطهم وانجازه
- القيام بمهام استشارية أو مساعدة لدى الادراة الصحية، المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة، دراسة كل اجراء من شأنه تحسين ادارة مؤسسات الصحة واقتراحه الادارة الصحية
3 ) على أساس الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين لهم 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة في الادارة الصحية والمسجلين في قائمة تأهيل.
يجبر المترشحون الموظفون في اطار الاحكام المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه على قضاء مدة تدريب في التكوين المتخصص قبل تثبتهم.
المادة 20
فتح المادةيوظف مديرو الادارة الصحية من الصنف الثاني حسب الآتي :
1 ) على أساس الشهادة من بين المترشحسن الذين أنهوا بنجاح سنتين ( 2 ) من التعليم العالي في التخصصات ذات الصلة بمهام التسيير وتابعوا تكوينا لمدة سنتين ( 2 ) في المدرسة الوطنية للصحة العمومية أو في مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص.
تحدد قوائم المؤسسات والتخصصات المنصوص عليها أعلاه تباعا بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وبالقرار المتضمن اجراء المسابقة.
2 ) عن طريق امتحان مهني، في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الثالث ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
3 ) على أساس ، الاختيار، في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف
المادة 24
فتح المادةيدمج في رتبة مديري الادارة الصحية من | الصنف الثاني : 1 (1) مديرو الادارة الصحية من الصنف الثاني المرسمون والمتمرنون، يمكن أن يدمج بعد استشارة لجنة المستخدمين والتسجيل في قائمة التأهيل :
2 ) مديرو الادارة الصحية من الصنف الثالث الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد شغلوا منصبا عاليا أو أداروا مؤسسة من فئة أعلى من رتبتهم الثالث ولهم 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين | أوشغلوا منصبا عاليا من مستوى معادل مدة 3 سنوات على في قائمة تأهيل.
المادة 21
فتح المادةيوظف مديرو الادارة الصحية من الصنف الاول حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة من الدراسات العليا المتخصصة في ميدان الادارة الصحية أو شهادة معادلة
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
يجبر هؤلاء المترشحون المقبولون على قضاء فترة تدريب في التكوين المتخصص قبل تثبتهم.
المادة 22
فتح المادةيوظف مديرو الادارة الصحية خارج الترتيب في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الاول ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ولهم أشغال في الدراسات والبحوث أو مهمات في ميدان التسيير، ومسجلين في قائمة تأهيل تعدها السلطة التي لها سلطة التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.
الفرع الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 23
فتح المادةيدمج في رتبة مديري الادارة الصحية من الصنف الثالث مديرو الادارة الصحية من الصنف الثالث المرسمون والمتمرنون.
يمكن ادماج الملحقين الاداريين والاسلاك المماثلة المكلفين بمهام مدير ادارة صحية والمسجلين في قائمة تأهيل وذلك بعد استشارة لجنة المستخدمين.
الاقل
3 ) مديرو الادارة الصحية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية
4 ) المتصرفون الاداريون القائمون بمهام مدير ادارة صحية ولهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد شغلوا وظيفة عليا أو أداروا مؤسسة من فئة أعلى من رتبتهم أو شغلوا منصبا عاليا من مستوى معادل مدة 3 سنوات على الاقل.
المادة 25
فتح المادةيدمج في رتبة مدير الادارة الصحية من الصنف الاول : 1 (1) مديرو الادارة الصحية من الصنف الاول المرسمون والمتمرنون
2 ) مديرو الادارة الصحية من الصنف الثاني ولهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد شغلوا وظيفة عليا أو أداروا مؤسسة من فئة أعلى من رتبهم أوشغلوا منصبا عاليا من مستوى معادل مدة 3 سنوات على الاقل.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 26
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لمديري الادارة الصحية كما يأتي :
1 ) بعنوان المراكز الاستشفائية الجامعية :
الامين العام المديرون
- نائب المدير مدير الوحدة رئيس المكتب.
2 ) بعنوان القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. وهذا طبقا للمرسومين رقم 81-242 و 81-243 المؤرخين في 5 سبتمبر سنة 1981 المتضمنين إنشاء القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفتئية المتخصصة وتنظيمها :
المدير والمدير المساعد للقطاع الصحي أو للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة من الفئة " 1 "، المدير والمدير المساعد للقطاع الصحي أو للمؤسسة | الاستشفائية المتخصصة من الفئة " ب "، المدير والمدير المساعد للقطاع الصحي أو للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة من الفئة " ج ".
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 27
فتح المادةيكلف الامناء العامون والمديرون ونواب المديرين ومديرو الوحدات الاستشفائية ورؤساء مكاتب المراكز الاستشفائية الجامعية، تحت سلطة المدير العام أو المسؤول السلمي بالمهام المحددة تباعا في أحكام المواد من 24 إلى 36 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، والمادتين 1 و 3 من المرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيكلف مديرو القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية مهما تكن رتبتهم في سلك مديري الادارة الصحية وفئة تصنيف المؤسسة الصحية طبقا للتنظيم الجاري به العمل، بادارة المؤسسات الصحية | وضمان حسن سيرها.
فهم مسؤولون عن المحافظة على النظام والانضباط ويمارسون السلطة السلمية على كافة المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 29
فتح المادةيتولى المديرون المساعدون للقطاعات الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة تحت سلطة المدير الاضطلاع بمسؤولية عن احدى الهياكل المنصوص عن صلاحياتها في المادة 17 من المرسومين رقم 81-242 و 81-243 المؤرخين في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمنين انشاء القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمادة 3 من المرسوم رقم 82-496 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 30
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 33 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، يعين الامناء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني الذين لهم أقدمية 3 سنوات على الاقل بهذه الصفة.
المادة 31
فتح المادةيعين مديرو المراكز الاستشفائية الجامعية من بين مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني الذين لهم 5 سنوات من الممارسة بهذه الصفة.
المادة 32
فتح المادةيعين المديرون الفرعيون للمراكز الاستشفائية الجامعية من بين :
مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني على الاقل الذين يثبتون سنتين من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 33
فتح المادةيعين مديرو الوحدة الاستشفائية من بين :
مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني الذين يثبتون سنتان من الاقدمية بهذه الصفة على الاقل.
المادة 34
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين :
- مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني المرسمين.
المادة 35
فتح المادةيعين مديرو القطاعات الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة " 1 " من بين :
مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني على الاقل الذين لهم 5 سنوات من الممارسة بهذه الصفة.
المادة 36
فتح المادةيعين مديرو الادارة الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة " ب " من بين :
مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني على الاقل الذين لهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 37
فتح المادةيعين مديرو الادارة الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة " ج " من بين :
مديري الادارة الصحية من الصنف الثالث الذين لهم 5 سنوات من الممارسة بهذه الصفة.
المادة 38
فتح المادةيعين المديرون المساعدون للقطاعات الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة ९९ ا " من بين :
مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني على الاقل الذين لهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة.
مديري الادارة الصحية من الصنف الثاني الذين لهم أقدمية سنتين بهذه الصفة.
المادة 40
فتح المادةيعين المديرون المساعدون للقطاعات الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة ९ १९ ج " من بين :
مديري الادارة الصحية من الصنف الثالث الذين لهم أقدمية سنتين على الاقل بهذه الصفة.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 41
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-376 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
المادة 39
فتح المادةيعين المديرون المساعدون للقطاعات | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الصحية أو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ذات الفئة " ب " من بين :
الرتب مدير الادارة الصحية خارج الترتيب مدير الادارة الصحية الصنف الاول مدير الادارة الصحية الصنف الثاني مدير الادارة الصحية الصنف الثالث المناصب العليا أمين عام في المركز الاستشفائي الجامعي مدير قطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة من الفئة مدير مركز استشفائي جامعي مدير قطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة من الفئة مدير مساعد لقطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة نائب مدير مركز استشفائي جامعي مدير وحدة استشفائية مدير قطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة من الفئة يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف النوعية وأسلاك مديري الادارة الصحية طبقا للجدولين الآتين :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 5 581 16 5 522 15 2 443 14 1 392 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 4 778 ( 1 ) 19 5 714 . 19 5 714 ( ب ) 18 4 632 من الفئة ( 1 ) 17 1 534 18 4 632 18 4 632 ( ج ) 16 4 512 مدير مساعد لقطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة من الفئة ( ب ) 16 2 492 رئيس مكتب في مركز استشفائي جامعي 17 1 534 مدير مساعد لقطاع صحي أو مؤسسة استشفائية متخصصة من الفئة ( ج ) 15 1 435
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 42
فتح المادةتلغى أحكام المادة 25 من المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، وكل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المراسيم رقم 68-323 و 68-324 و 68-337، المؤرخة في 30 مايو سنة 1968، ورقم 82-495 ورقم 82-496 المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكورين أعلاه.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-376
« وكذلك الجدول المتعلق بالمناصب العليا المنصوص عليه في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه يبقى الموظفون المعينون في »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-161
« أحكام ختامية الم ادة 30 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الم وافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-376 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1994 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-161
مرسوم تنفيذي رقم 09-161 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك ورتب القائمين بالمصالح الصحيّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-194
مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها 12 الجر ية 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. . 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي المصالح الصحية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان، وإجرائها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 ، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وفي القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة المراكز الاستشفائية الجامعية. 1995، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-376
مرسوم تنفيذي رقم 94-376 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 14 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-113
مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 86-25
- يلغي 68-323 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 82-495
- يلغي مرسوم رقم 82-496
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.