مرسوم تنفيذي رقم 91-108 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-108 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري الادارة الصحية. 760

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — أحكام عامة

الفصل الاول — مجال التطبيق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — الحقوق والواجبات

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام عامة للادماج

المادة 12

فتح المادة

الفصل الرابع — الترفيع والتكوين والترقية

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب الثاني — الاحكام التي تطبق على سلك مديري الادارة الصحية

الفصل الاول — سلك مديري الادارة الصحية

المادة 17

فتح المادة

الفرع الاول — تحديد المهام

المادة 18

فتح المادة

الفرع الثاني — شروط التوظيف

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الفرع الثالث — احكام انتقالية للادماج

المادة 23

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الفصل الثاني — المناصب العليا

المادة 26

فتح المادة

الفرع الاول — تحديد المهام

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

الفرع الثاني — شروط التعيين

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

الباب الثالث — التصنيف

المادة 41

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-376 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)

المادة 39

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام ختامية

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-376

    « وكذلك الجدول المتعلق بالمناصب العليا المنصوص عليه في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه يبقى الموظفون المعينون في »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-161

    « أحكام ختامية الم ادة 30 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الم وافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص »

  3. عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك

    « 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-376 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1994 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-161

    مرسوم تنفيذي رقم 09-161 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك ورتب القائمين بالمصالح الصحيّة

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-194

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها 12 الجر ية 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. . 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي المصالح الصحية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان، وإجرائها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 ، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وفي القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 28

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة المراكز الاستشفائية الجامعية. 1995، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 31

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-376

    مرسوم تنفيذي رقم 94-376 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 14 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-113

    مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.