مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المقيمين.
المادة 2
فتح المادةالأطباء، والصيادلة وجراحو الأسنان المقيمون هم الذين يتابعون التكوين الاختصاصي في العلوم الطبية، والمسجلون في دورة الدراسات الطبية المتخصصة التي تدعى " إقامة ".
المادة 3
فتح المادةالأطباء، والصيادلة وجراحو الأسنان المقيمون المسجلون بانتظام في الإقامة يسمون تباعا :
الطبيب المقيم،
- الصيدلي المقيم،
- جراح الأسنان المقيم ويدعون في صلب النص " المقيمين ".
المادة 4
فتح المادةيعين المقيمون في الهياكل الاستشفائية الجامعية وهياكل التكوين المعتمدة لدى اللجان البيداغوجية، بمقرر مشترك بين مسؤول معهد التكوين العالي في العلوم الطبية ومسؤول المؤسسة الاستشفائية التي يعينون فيها، وذلك في إطار متابعة تكوينهم.
يلحق المقيمون إداريا بمعهد التكوين العالي في العلوم الطبية.
وتسيرهم تباعا:
المؤسسة الاستشفائية التي يعينون فيها فيما يخص الرواتب والعطل، مؤسسة التكوين فيما يخص أعمال التسيير الأخرى.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالإقامة.
المادة 5
فتح المادةيكون الالتحاق بدورة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة وطنية على أساس امتحانات مترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يحمل المترشحون شهادة الدراسات في مرحلة الاختصاص في الطب أو في الصيدلة أو في جراحة الأسنان، أو شهادة معادلة من جامعة أجنبية معترف بها، أن تتوفر فيهم المقاييس البيداغوجية التي يحددها بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- أن يستوفوا شروط الأهلية البدنية والذهنية الممارسة الوظائف التي يترشحون لها.
المادة 6
فتح المادةيكون الالتحاق بإقامة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين لديهم صفة موظف على أساس مسابقة تجرى أيضا حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيشترك الوزير المكلف بالتعليم العالي، والوزير المكلف بالصحة في تحديد عدد المناصب المخصصة لمسابقة الالتحاق بالإقامة بقرار في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض مع أخذ ما يأتي بعين الاعتبار :
القدرات التكوينية لكل معهد للتكوين العالي في العلوم الطبية الاحتياجات لكل تخصص التي يعلنها الوزيران المكلفان بالتعليم العالي والصحة.
المادة 8
فتح المادةيشترك الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة في تحديد كيفيات تنظيم المسابقة الوطنية للالتحاق بالإقامة.
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 9
فتح المادةيتعين على المقيمين في إطار برامج تكوينهم أن يشاركوا تحت إشراف سلك التدريس، وتحت مسؤولية رئيس المصلحة بالتوقيت الكامل في الأعمال الآتية :
- العلاج والتشخيص والوقاية،
- المناوبة الاستعجالية، ومناوبة المصلحة،
- البحث تدريس الأعمال التطبيقية أو الموجهة لطلبة العلوم الطبية وتكوين المستخدمين شبه الطبيين.
وبالإضافة إلى ذلك، يلقنون البيداغوجية والبحث من خلال المشاركة في الملتقيات والمحاضرات أو في أشكال أخرى تحدّدها مؤسسات التكوين التي يسجلون فيها.
المادة 10
فتح المادةالواجبات العادية في الأيام الخاصة بالمقيمين هي أحد عشر ( 11 ) نصف يوم في الأسبوع، وتضاف إلى ذلك مشاركتهم في خدمة المناوبة حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيخضع المقيمون للنظام الداخلي في المؤسسات التي يمارسون فيها أعمالهم ويجب عليهم أن يؤدوا في جميع الظروف المهام التي كلفوا بتأديتها حسب طريقة تضمن استمرارية المصلحة وحسن سيرها. / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه
المادة 12
فتح المادةتحدد في النظام الداخلي للمؤسسات التي يعملون فيها ، واجباتهم إزاء سلك الأساتذة والمستخدمين الإداريين والمرضى.
المادة 13
فتح المادةيستفيد المقيمون في الأماكن التي عينوا بها إلى جانب التكوين الجامعي، تكوينا نظرياً وتطبيقيا لازما لممارسة وظائفهم.
المادة 14
فتح المادةيتعين على الإدارة أن توفر الحماية للمقيمين من أي تهديد أو اعتداء أو شتم أو قذف أو أي هجوم كيفما كانت طبيعته بمناسبة قيامهم بأعمالهم.
المادة 15
فتح المادةيستفيد المقيمون عطلة سنوية مدتها 30 يوما.
المادة 16
فتح المادةيمكن مدير مؤسسة التكوين أن يسمح للمقيمين بالتوقف عن الدراسة لأسباب خطيرة ومبررة قانونا بعد استشارة اللجنة البيداغوجية.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة التّوقف عن الدراسة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويستأنف التكوين حسب الأشكال المنصوص عليها في الفقرة الأولى المذكورة أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيمكن المقيمين أن يواصلوا تكوينهم التخصصي عقب أداء الخدمة الوطنية أو عقب إعادة الاستدعاء لها ولو كان هناك فائض في العدد عند بداية السنة الدراسية المتوقف فيها.
المادة 18
فتح المادةكل توقف عن الدراسة كما هو مبين في المادتين 16 و 17 أعلاه يؤدّي إلى توقيف الراتب المذكور في المادة 27 أدناه.
المادة 19
فتح المادةيترتب على أية إعادة للسنة قطع منحة الدراسة والبحث مؤقتا في السنة الجامعية المعنية.
الفصل الرابع — التأديب
المادة 20
فتح المادةدون المساس بالجزاءات البيداغوجية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تصنف العقوبات التي تطبق على المقيمين بسبب أخطاء يرتكبونها خلال ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها 17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية في تدريباتهم التطبيقية أو في أعمالهم الاستشفائية حسب خطورتها في ثلاثة أصناف : 1 العقوبات من الدرجة الأولى : * إنذار، * توبيخ * توقيف من يوم إلى ثلاثة أيام. 2 العقوبات من الدرجة الثانية : * 3 توقيف من 15 إلى 30 يوما. 3 العقوبات من الدرجة الثالثة : * الطرد مدة سنة * الطرد النهائي.
المادة 21
فتح المادةيقرّر مدير مؤسسة التكوين أو مدير مؤسسة الاستقبال، حسب مجال الخطأ المرتكب العقوبات من الدرجة الأولى بناء على تقرير يقدمه رئيس المصلحة.
المادة 22
فتح المادةيقرّر مدير مؤسسة التكوين ومدير مؤسسة الاستقبال بناء على تقرير رئيس المصلحة بمقرر مشترك ، العقوبات من الدرجة الثانية.
المادة 23
فتح المادةيقرّر مدير مؤسّسة التكوين بعد استشارة لجنة التأديب العقوبات من الدرجة الثالثة.
المادة 24
فتح المادةتتكوّن لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 23 السابقة من :
مدير مؤسسة التكوين، رئيسا، مدير مؤسسة الاستقبال مسؤول الهيئة المكلفة بالدراسات الاختصاصية الأولى لدى مؤسسة التكوين مسؤول اللجنة البيداغوجية التابعة لمؤسسة التكوين ثلاثة ( 3 ) مقيمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة سنة قابلة للتجديد، بنسبة ممثّل للطّب، وممثل للصيدلة، و ممثل لجراحة الأسنان.
المادة 13
فتح المادة25 : دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم، يؤدي كل غياب غير مبرر إلى خصم من الراتب الذي يتقاضاه المقيم يساوي عدد أيام الغياب.
المادة 26
فتح المادةيشترك الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة في توضيح أحكام هذا الفصل بقرار، إن اقتضى الأمر ذلك.
الفصل الخامس — الراتب الحماية الاجتماعية
المادة 27
فتح المادةيتقاضى المقيمون : 1 بعنوان تكوينهم الاختصاصي :
منحة الدراسة والبحث وتحدد كما يأتي : * مقيم السنة الأولى : ..................... 4.250 دج، * مقيم السنة الثانية : . 4.400 دج * مقيم السنة الثالثة والرابعة : ....... 4.500 دج . 2 بعنوان مشاركتهم في أعمال العلاج والتكوين:
تعويضا عن المساهمة في أعمال العلاج والتدريس تحسب اعتمادا على الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية حسب النسب الآتية : * مقيم السنة الأولى : 80% من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية * مقيم السنة الثانية : 85% من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية، * مقيم السنة الثالثة : %90 من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية * مقيم السنة الرابعة : %95% من الأجر الأساسي للممارس المتخصص في الصحة العمومية. 3 بعنوان مشاركتهم في مناوبة الاستعجال والمصلحة تعويضا عن المناوبة كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةيتقاضى المقيمون الذين لهم صفة الموظف أجرا أساسيًا مرتبطا برتبتهم الأصلية، إذا كان هذا الراتب يفوق الراتب المذكور في المادة 27 أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 29
فتح المادةيخضع المقيمون لنظام الضمان الاجتماعي حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةيعين المقيمون الذين لهم صفة موظف عقب تكوينهم المتخصص الذي يتوج بشهادة الدراسات الطبية الاختصاصية أساتذة مساعدين في المستشفيات الجامعية، أو متخصصين في الصحة العمومية حسب الشروط المنصوص عليها للتوظيف في هذه الأسلاك.
المادة 31
فتح المادةيمكن المقيمين الذين لا تتوفر فيهم صفة الموظف التّرشّح للتوظيف بصفة أساتذة مساعدين في المستشفيات الجامعية، أو بصفة اختصاصيين في الصحة العمومية، في حدود المناصب المتوفرة وحسب الشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على هذه الأسلاك.
المادة 32
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 1 إلى 5 ومن 8 إلى 15 من المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه.
ويستمر تنظيم دورة الدراسات الطبية الاختصاصية خاضعا لأحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم المذكور أعلاه، إلى أن يصدر نص جديد.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1996، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-236
« تلغى أح ك ام المرسوم التن فيذي رقم 96-149 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية. المادّ ة 37 : يسري مفعول هذا المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-236
مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 82-492
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.