مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير الصحة، في اطار تشاوري، وضع السياسة الوطنية في ميدان الصحة، ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية، في مجال التنمية، وللاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك في نطاق التوجيهات المحددة |
- مساعدة أيتام الدولة .
الضمان الاجتماعي .. -
المادة 3
فتح المادةيساهم وزير الصحة في الدراسات والاعمال التي يعتزم القيام بها قصد تحقيق السياسة الوطنية في مجال التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية، ويتخذ جميع التدابير الرامية إلى تطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الصحة في ميدان الوقاية حماية صحة السكان عن طريق اعداد التنظيم وبرامج العمل الملائمة والخاصة بما يأتي :
- التربية الصحية ،
- الصحة العمومية ،
- الصحة الغذائية ،
- الطب الوقائي ،
- الحماية من الامراض المعدية .
- المراقبة الصحية على الحدود.
المادة 5
فتح المادةيضطلع وزير الصحة بمهمة توفير العلاج الملائم للمواطنين من الامراض وتخفيض حالات العجز بالوسائل التالية :
أ عن طريق وضع مخطط عام للتنظيم الصحى :
يدرس ويضع ويقترح لهذا الغرض التدابير الملائمة للتشخيص والعلاج واعادة التأهيل في الميثاق الوطني، وقصد تحقيق أو المساهمة في أو الوقاية التابعة للمؤسسات العمومية أو الخاصة.
تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفي حدود صلاحياته، بما يأتي :
- حماية السكان صحيا ،
- حماية المعوقين بدنيا وعقليا والمسنين من الناحية الطبية والاجتماعية .
- يطبق، في ميدان التشخيص الاحكام القانونية الجاري بها العمل ، ب عن طريق برامج الاعمال الصحية ومراقبة تنفيذها ،
ج - عن طريق تنظيم ما يأتي ومراقبته وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل :
- العلاجات الطبية في الهياكل العمومية للصحة ، 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه ممارسة مهن الصحة، لا سيما المهن الخاصة |
- بالاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة والمساعدين الطبيين ، التزود بالادوية والمستحضرات الاحيائية - للاستعمالات البشرية والبيطرية والتجهيزات والادوات الطبية وتوزيعها .
د السهر على وضع نتائج دورية في الميادين المذكورة سابقا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-20 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، كمايلي
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الصحة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي :
يسهر على التموين الوطني المنظم بالادوية - والمستحضرات الاحيائية ذات الاستعمال البشرى والبيطرى والتجهيزات والادوات الطبية .
يعد، فيما يخصه، الدراسات والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية التي تتعلق بالاحتكارات المقامة في ميدان الصحة ، يعد ويتابع ويراقب تسيير هذه الاحتكارات وتطور الانشطة والاجراءات المتعلقة بها، ويضع حصيلة عامة عن ممارسة المؤسسات الموضوعة تحت وصايته لتلك الاحتكارات ، يتابع ويدرس الاسعار وتكاليف المستحضرات الصيدلية والتجهيزات والادوات الطبية .
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الصحة وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي، ضمن اطار الاجراءات المقررة، وينظم أعمال تلك الهيئات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الصحة تحديد الاحتياج الى الموظفين والمباني والتجهيزات الضرورية لاعمال الوقاية والعلاج والتكوين في ميدان الصحة .
ويضطلع، في اطار التوجيهات المحددة في هذا الشأن والاحكام القانونية والتنظيمية، بمهمة السهر على تكوين الموظفين الضروريين لحسن سير قطاع الصحة، وتحسين مستواهم، ولا سيما باللغة الوطنية، ومراقبة الانجاز والتطور والنتائج .
المادة 9
فتح المادةيعد وزير الصحة ويطبق، فيما يخصه وفى اطار الاجراءات المقررة، التدابير الملائمة في ميدان طب العمل بمشاركة وزير العمل والتكوين المهني .
المادة 10
فتح المادةيشارك وزير الصحة، طبقا للاجراءات المقررة في اعداد المقاييس التقنية والتنظيم في ميدان صحة العمل وامنه.
ويسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير الصحة فيما يخصه وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تشجيع برامج البحث المتصلة بنشاط قطاع الصحة وتنسيقها، ويسهر في هذا الميدان على اعداد تقارير تقييمية دورية .
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير الصحة في ميدان توحيد المقاييس ما يأتي :
يشجع توحيد المقاييس الخاصة بالوسائل المتعلقة بقطاع الصحة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى به العمل ،
- يشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم القيام بها فى ميدان توحيد المقاييس ، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا الشأن.
المادة 13
فتح المادةيتولى وزير الصحة ما يأتي :
يدرس ويعد العناصر الضرورية لوضع التقنين المتعلق بالقطاع المتكفل به ، يدرس ويقترح التنظيم المتعلق بقطاع الصحة ، يسهر فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في قطاع الصحة ، الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 يسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته، ولهذا الغرض يراقبها أو يعمل على مراقبتها وفقا لما تقتضيه الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
يسهر على وضع تقييم دورى لنتائج الاعمال المذكورة أعلاه .
المادة 14
فتح المادةيضطلع وزير الصحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الشأن بالمهام الآتية :
يقدم المساعدة للسلطات الدولية في المفاوضات الدولية المتعلقة بقطاع الصحة، الثنائية والمتعددة الاطراف ،
- يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال المؤسسات الجهوية - والدولية ذات الاختصاص في ميدان الصحة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-20
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، كمايلي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-80
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1981 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط تسليم رخصة سياقة السيارات وصلاحيتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-80
مرسوم تنفيذي رقم 89-80 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية. 620
-
مرسوم رقم 86-25
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
-
مرسوم رقم 86-75
مرسوم رقم 86 75 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 - الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن تحويل الوصاية الممارسة على المركز الوطني للطب الرياضي. 533
-
مرسوم رقم 84-26
مرسوم رقم 26 84 26 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام - 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. 210
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن احداث وتنظيم اللجنة الوزارية المشتركة المختصة بوضع مدونة الادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى. 321
-
مرسوم رقم 82-165
مرسوم رقم 82 - - 165 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 841
-
مرسوم رقم 82-162
مرسوم رقم 82-162 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهييزات والمعدات الطبية . 831
-
مرسوم رقم 82-163
مرسوم رقم 82-163 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 834
-
مرسوم رقم 82-161
مرسوم رقم 82-161 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للمؤسسة الاشتراكية المسماة الصيدلية المركزية الجزائرية . 829
-
مرسوم رقم 82-491
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
-
مرسوم رقم 82-493
مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.