قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993، يحدد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي تستفيد من الاعفاء من الحقوق والرسوم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.