قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993، يحدد قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي تستفيد من الاعفاء من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، تحدد في الملحق الأول لهذا القرار قائمة العتاد والمنتوجات الطبية التي تستوردها المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام أو التي تستوردها لحسابها المؤسسة الوطنية للتجهيزات الطبية والمعفاة من الحقوق والرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخضع التخليص الجمركي، عندما تكون المؤسسة الوطنية للتجهيزات الطبية هي المستوردة، لتقديم شهادة في نسختين الى مصلحة الجمارك، يحدد نموذجها في الملحق الثاني لهذا القرار، ويسلمها مدير المركز الاستشفائي الجامعي أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام المعني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد وزير الصحة والسكان الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي محمد الصغير بابس الملحق الأول قائمة العتاد والمنتوجات الطبية المعفاة من الحقوق والرسوم رقم التعريفة الجمركية تعيين المعدات والمنتوجات 37.01.10.00 صفائح واشرطة لأشعة س 37.02.10.00 اشرطة تصويرية لأشعة س 37.07 مستحضرات كيميائية للاستعمال التصويري 38.22 مفاعلات مركبة للتشخيص أو للمخابر غير الواردة في التعريفة رقم 30.02 أو 30.06 40.09 أنابيب ومواسير من مطاط 40.10 سيور ناقلة أو ناقلة للحركة من مطاط مفلكنة 40.14 مصنوعات خاصة بحفظ الصحة أو بالصيدلة 40.15 EX أقمشة وملحقاتها للاستعمال الطبي 40.16.93.00 مواصل من مطاط 48.18.50.00 أقمشة ولواحقها 48.23 ورق للرسوم البيانية 69.09 EX أجهزة ومصنوعات للاستعمال الكيميائي أو لاستعمالات أخرى تقنية من فخار 70.10 قنيات زجاجات، قارورات، أكواب، أوعية الخ 70.17 زجاجيات المخابر 73.07 ملحقات المواسير 73.09 خزانات وأوعية أخرى 73.15 سلاسل، سليسلات وأجزاؤها 73.26 مصنوعات أخرى من حديد أو من فلاذ 82.07 82.0 أدوات وأدوات يدوية وأدوات قابلة للتبديل 84.14 EX مضخات هوائية أو بالفراغ وضاغطات 84.15 آلات وأجهزة لتكييف الهواء 84.17 أفران صناعية أو مخبرية 84.19 EX أجهزة طبية - جراحية أو مخبرية 84.21 EX مؤسسات ومجففات 84.23.10.00 ميزان للأشخاص 84.81 لوازم الحنفيات 84.82 مدحرجات ذات كويرات أو اسطوانات أو ابرات 85.01 EX محركات كهربائية لاتتجاوز قوتها 375 ك. واط 85.07 EX مركبات كهربائية ما عدا المعدة منها لانطلاق المحركات ذات مكابس 85.16.80.00 مقاومات مسخنة 85.32 مكثفات كهربائية الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المعدات والمنتوجات 85.36 أجهزة للقطع، للتقسيم للحماية، للايصال الخ .... 85.39 مصابيح وانابيب كهربائية 85.40 مصابيح، أنابيب وصمامات كهربائية 85.44 أسلاك وحبال كهربائية 85.45 قطع ومصنوعات من فحم 90.01 EX عدسات، موشورات مرايا وعناصر أخرى للبصرية من كل المواد غير مركبة 90.02 عدسات، موشورات مرايا مركبة معدة لأدوات أو أجهزة. 90.04.90.10 نظارات واقية 90.10 أجهزة ومعدات للمخابر التصويرية 90.11 مجاهر بصرية بما فيها مجاهر للتصوير الفوطوغرافي والسينماطوغرافي أو العرض الدقيق 90.12 مجاهر غير بصرية وراسمات للطيف أي الزيغ 90.16 موازين حساسة بثقل 5 سغ أو أقل بوزنها أو بدونه 90.18 أجهزة للطب والجراحة وفن الاسنان الخ... 90.19 أجهزة للعلاج الآلي أجهزة الدلك، أجهزة الاختبارات النفسانية 90.21 أجهزة تقويم الأعضاء ( بما فيها الاحزمة الطبية الجراحية ( باستثناء الاسنان الاصطناعية من معادن ثمينة 90.22 أجهزة أشعة س والأجهزة التي تستعمل أشعة الفا بيطا أو قاما الخ للاستعمال الطبي الجراحي، الأسنان أو البيطري 90.25.11.10 مقياسات الحرارة 90.26 أدوات وأجهزة للكيل أو المراقبة المنسوبة أو مستوى الضغط الخ .... 90.27 أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي 90.30.20.00 مكشافات الذبذبات ومسجلات الذبذبات المهبطية.
الملحق الثاني العتاد والمنتوجات الطبية المعفاة من الحقوق والرسوم المعدة للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة للقطاع العام.
المادة 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993.
ان ( 1 ) الموقع أدناه، يشهد ان العتاد أو المنتوج المبين فيما يلي ( 2 ) وارد ذكره في القائمة المرفقة بالقرار المؤرخ في وأنه موجه لمركز أو مؤسسة ( 3 ) ضمن الجرد في حسابات عتاد المركز أو المؤسسة.
ب.
( 1 ) مدير المؤسسة أو المركز ( 2 ) تحديد نوعية المنتوجات و / أو التجهيزات ( 3 ) اسم وعنوان المؤسسة أو المركز.
وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.