مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
الفصل الاول — لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ هياكل التنسيق المحددة بموجب هذا المرسوم قصد القيام بتنظيم أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية والتنسيق فيما بينها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجان للتنسيق الاستشفائي الجامعي. وتتولى كل لجنة بتنسيق أعمال العلاج والتكوين بين معهد العلوم الطبية وبين الهياكل الاستشفائية الجامعية الواقعة في دائرة اختصاصها.
المادة 3
فتح المادةتنشأ لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمى ووزير الصحة، يحدد دائرة اختصاصها.
المادة 4
فتح المادةتستشار لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي في دائرة اختصاصها، وتقدم اقتراحات حول ما يأتي : 3510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه
1) (1) تطبيق البرامج الوطنية الخاصة بالتكوين الطبي وشبه الطبي ب تخطيط التكوين فى العلوم الطبية داخل دائرة لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي ،
ج) تحديد عدد المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين فى المنشأت الاستشفائية الجامعية وتنظيم التداريب التطبيقية للطلبة والمقيمين .
د انشاء وحدات للخدمات والعيادات الاستشفائية الجامعية .
ه) تحويل المصالح الاستشفائية الى مصالح استشفائية جامعية وتغيير تخصيص هذه الهياكل.
وبصفة عامة تقوم بالتنسيق العلمي والاداري بين الهياكل الاستشفائية الجامعية ومعهد العلوم الطبية.
تحاط لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي علما بعملية التكوين فى العلوم الطبية وتنفيذ الاجراءات المقررة في هذا الميدان.
المادة 5
فتح المادةتتألف لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي كما يأتي :
مدين الصحة المعنى في الولاية مدير معهد العلوم الطبية المعنى مدير معهد جراحة الاسنان المعنى مديرو القطاعات الصحية المعنيين، أستاذ وأستاذ محاضر وأستاذ مساعد في العلوم الطبية يعينهم تباعا زملائهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة.
المادة 6
فتح المادةتنتخب لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي من بين أعضائها المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رئيسا ونائبا له لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 7
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة، بالتناوب كل سنة، مدير معهد العلوم الطبية أو مدير الصحة المعنى في الولاية.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة في جلسة عادية، مرة كل ثلاثة أشهر، وفى جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة و : يمكن اللجنة أن تتداول بصفة مقبولة اذا حضر أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم بلوغ النصاب، يستدعى أعضاؤها من جديد وتتداول عندئذ بصفة مقبولة مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وتحدد فيه على الخصوص أيام وساعات الاجتماعات العادية.
و تبدى آراءها في محاضر تسلم نسخا منها الى :
- اللجنة الوطنية الاستشفائية الجامعية مديرو المؤسسات الاستشفائية المتخصصة | المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المعنيين،
- رؤساء المجالس الطبية للقطاعات الصحية المعنيين، المرسوم،
- وزير الصحة وزير التعليم والبحث العلمي.
الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3511 المادة II : تكلف كتابة اللجنة بما يأتي :
تحضير اجتماعات اللجنة
- مسك محاضر الجلسات في سجل يعد خصيصا لهذا الغرض،
- ابلاغ محاضر الجلسات مسك الوثائق والمحفوظات. -
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي
المادة 12
فتح المادةتنشأ لدى وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمى لجنة وطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي.
المادة 13
فتح المادةيستشير اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي، وزير التعليم والبحث العلمي أو وزير الصحة أو كلاهما معا وتقدم هذه اللجنة اقتراحات تخص المسائل المتعلقة بما يأتي :
1) تنظيم التكوين في العلوم الطبية وسيره، ب برامج التكوين الوطنية في العلوم الطبية،
ج) تخطيط التكوين فى العلوم الطبية في اطار الخريطة الصحية الوطنية والخريطة الجامعية الوطنية، د ضبط المقاييس الخاصة بتحديد عدد الموظفين الاستشفائيين الجامعيين، ه انشاء هياكل استشفائية جامعية جديدة وتغيير تخصيص الهياكل الاستشفائية الجامعية حيث تتم مهام التكوين في العلوم الطبية،
و) تنظيم فترات دراسية لتجديد معلومات المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، وابداء الاقتراحات الخاصة بهذا الميدان.
تستغل وتتابع الافكار التي تقدمها لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي المحلية المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي من :
- وزير الصحة
- وزير التعليم والبحث العلمي ثلاثة ممثلين لكل وزارة لهم رتبة مدير - مركزي على الاقل
- مديرى معاهد العلوم الطبية ومعاهد جراحة الاسنان المقامة فى المدن التي توجد بها جامعات مديرى الصحة في الولايات التي توجد بها جامعات
- رؤساء لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي .
مدير الصحة العسكرية .
الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين . - ستة أساتذة في العلوم الطبية، يعينهم - زملاؤهم، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة.
المادة 15
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي بالاشتراك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للتنسيق الجامعي في جلسة عادية ثلاث مرات في السنة في سبتمبر ومارس ويونيو.
وتجتمع في جلسة غير عادية بمبادرة من وزير الصحة أ ووزير التعليم والبحث العلمي. 3512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية للتنسيق الجامعي نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 18
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة الوطنية للتنسيق الجامعي بالتناوب كل سنة الامينان العامان لكل من الوزارتين المعنيتين.
المادة 19
فتح المادةتتكلف كتابة اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي بما يأتي :
تحضير اجتماعات اللجنة .
- مسك محاضر الجلسات في سجل معد خصيصا لذلك .
- ابلاغ المحاضن ،
- . مسك الوثائق وصيانة المحفوظات.
المادة 20
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 74-100 المؤرخ في 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء لجنة وطنية استشفائية جامعية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-422
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسومين رقم 82-493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 و رقم 85-176 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1985 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-422
مرسوم تنفيذي رقم 98-422 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان استشارية استشفائية جامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 92-306
مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490
-
مرسوم رقم 86-25
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
-
مرسوم رقم 85-176
مرسوم رقم 85 176 مؤرخ في 6 شوال عام الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن المصادقة 1405 على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعدل الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المرسوم رقم 82-493 المؤرخ في 18 ديسمبن جمهورية كولومبيا ، الموقع عليه في بوغوتا يوم سنة 1982 والمتعلق بتنسيق أعمال العلاج 17 يوليو سنة .1981 916 وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 919
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تعيين الاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في العلوم الطبية في لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي والاساتذة في العلوم الطبية في لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية. 2377 الثلاثاء 2337
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.