مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا للمادة 45-1 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمادة 76 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكورين أعلاه القواعد العامة لتنظيم طب العمل وسيره في كل هيئة مستخدمة كما هو منصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الفصل الأول — تنظيم طب العمل وتمويله
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادتين 13 و 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب احداث مصلحة لطب العمل في كل هيئة مستخدمة عندما يساوي أو يفوق الوقت الضروري لأداء طبيب العمل مهمته المدة الشهرية القانونية للعمل المطبقة على السلك الطبي تبعا للمقاييس المحددة في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيحسب الوقت الضروري لأداء طبيب العمل مهمته كما تنص على ذلك المادة 2 السابقة على أساس الميقاتين الأدنيين الآتيين :
- ساعة عمل واحدة في الشهر لكل عشرة ( 10 ) عمال يعملون في موقع شديد الخطورة،
- ساعة عمل واحدة في الشهر لكل خمسة عشر
(15) عاملا يعملون في موقع متوسط الخطورة أو قليلها .
ويمكن الزيادة في الميقاتين المذكورين أعلاه حسب مواصفات طبيعة العمل وحجم الهيئة المستخدمة وموقعها الجغرافي، طبقا للأهداف المسطرة في ميدان التخطيط الصحي.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالعمل وبالصحة، الاشغال التي يكون فيها العمال معرضين لأخطار مهنية.
المادة 4
فتح المادةاذا لم تتوفر المقاييس المحددة في المادتين 2 و 3 أعاده تتربى طب العمل الهياكل أو الأشخاص المذكورون في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه وفق الشروط الآتية :
1 - في حالة إحداث مصلحة طب العمل مشتركة بين الهيئات، يمارس هذا الطب على أساس إقليمي وتبعا لمقاييس القرب والتمركز،
2 - في حالة إبرام اتفاقية من نمط الاتفاقية النموذجية مع القطاع الصحي المختص إقليميا ، تمارس طب العمل مصلحة طب العمل في القطاع الصحي المعني، العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413
3 - في حالة ابرام اتفاقية من نمط الاتفاقية النموذجية مع أي هيكل مختص في طب العمل أو أي طبيب مؤهل تبرم هذه الاتفاقية بعد موافقة القطاع الصحي المختص اقليميا ، الذي يجب عليه أن يدرس طلب الهيئة المستخدمة ويرد عليه في أجل أقصاه تسعون (90) يوما.
المادة 5
فتح المادةيعد هيكلا مختصا في طب العمل، كما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، كل هيكل يحدث طبقا لأحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويكون نشاطه مقتصرا على طب العمل.
تحدد الاختصاصات الاقليمية والمهنية وعدد الهيئات المستخدمة والاعداد القصوى للعمال الذين يتكفل بهم الهيكل المختص في مقرر أحداث كل هيكل.
المادة 6
فتح المادةيعد طبيبا مؤهلا لممارسة طب العمل كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، كل طبيب يحمل شهادة التخصص في طب العمل ومرخص له بممارسته لحسابه الخاص.
المادة 7
فتح المادةيخضع احداث مصالح طب العمل المشتركة بين الهيئات لرخصة قبلية من الوزارة المكلفة بالصحة طبقا للمادتين 10 و 17 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيهم التأهيل المذكور في المادة 16 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، الأطباء العامين أو الاختصاصيين الذين يمارسون أعمال طب العمل أو يطلب منهم ممارستها انتقاليا حتى تاريخ يحدده الوزير المكلف بالصحة.
يسحب هذا التأهيل بمقرر من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 9
فتح المادةعملا بالمواد 13 و 14 و 28 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب على الهيئة المستخدمة أن تقوم حسب الحالة، بمايأتي : 27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية التكفل بمجموع مصاريف التجهيز وسير مصلحة طب العمل المحدثة في هذه الهيئة المعنية المشاركة في الحالة المذكورة في المادة 4-1 أعلاه، في مصاريف تجهيز مصلحة طب العمل المشتركة بين الهيئات وعملها حسب نسبة عدد العمال الذين تستخدمهم وطبقا للاتفاقية المعدة مقدما،
- المشاركة في الحالتين المذكورتين في المادة 4-2 و 3 أعلاه، في تمويل طب العمل حسب الكيفيات المحددة في الاتفاقية النموذجية المذكورة في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. :
المادة 10
فتح المادةتتكفل الهيئة المستخدمة في جميع الحالات المبينة في المادة 9 السابقة، بالمصاريف التي تترتب على الفحوص التكميلية والتحاليل التي تتم في اطار طب العمل تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصحة بقرار، المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل.
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادة 15 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يتولى الهيكل المكلف خصوصا بطب العمل المهام المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المذكور أعلاه، في اطار أحكام المراسيم الآتية :
المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-26 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمذكورين أعلاه، فيما يخص القطاع الصحي أو أي هيكل معني المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، المعدل، فيما يخص المراكز الاستشفائية الجامعية.
الفصل الثاني — صلاحيات طبيب العمل
المادة 13
فتح المادةيشتمل الفحص الطبي للتشغيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، على فحص سريري كامل وفحوص شبه سريرية ملائمة.
ويهدف هذا الفحص ما يأتي :
البحث عن سلامة العامل من أي داء خطير على بقية العمال،
- التأكد أن العامل مستعد صحيا للمنصب المرشح لشغله اقتراح التعديلات التي يمكن ادخالها عند الاقتضاء على منصب العمل المرشح لشغله
- بيان ما اذا كانت الحالة تتطلب فحصا جديد أو استدعاء طبيب مختص في بعض الحالات البحث عن المناصب التي لا يمكن من الوجهة الطبية تعيين العامل فيها والمناصب التي تلائمه أكثر.
المادة 14
فتح المادةيخضع كل تحويل في منصب العمل لفحص طبي جديد يهدف الى التأكد من أن العامل أهل لمنصب العمل المرشح لشغله.
المادة 15
فتح المادةيجب على كل هيئة مستخدمة أن تعرض عمالها على فحص طبي دوري مرة واحدة ( 1 ) في السنة على الاقل للتأكد من استمرار أهليتهم لمناصب العمل التي يشغلونها، وذلك في إطار الفحوص الدورية والخاصة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه.
غير أن هذه الفحوص الدورية مطلوبة مرتين (2) في السنة على الاقل للعمال المذكورين في المادة 16 أدناه.
المادة 16
فتح المادةيضاف الى المتمهنين الخاضعين لاجراء رقابة طبية خاصة عليهم، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 16 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه العمال المنصوص عليهم في المادة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السابقة، الذين يخضعون لاجراء فحوص دورية وخاصة وهم :
- العمال المعرضون بشكل خاص للاخطار المهنية العمال المعينون في مناصب عمل تتطلب مسؤولية خاصة في ميدان الامن
- العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة
- العمال الذين تزيد أعمارهم عن خمس وخمسين سنة
- المستخدمون المكلفون بالاطعام المعوقون جسديا وذوو الامراض المزمنة النساء الحوامل والامهات اللائي لهن أطفال تقل اعمارهم عن سنتين ( 2 ).
المادة 17
فتح المادةتجرى الفحوص الطبية الواجبة لاستئناف العمل المذكورة في المادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، بعد غياب سببه مرض مهني أو حادث عمل أو بعد عطلة أمومة أو غياب لا يقل عن واحد وعشرين ( 21 ) يوما بسبب مرض أو حادث غير مهني، أو في حالة تغيبات متكررة بسبب مرض غير مهني.
وتعلم الهيئة المستخدمة طبيب العمل بهذه الغيابات قبل استئناف العمل.
ولا يؤهل طبيب العمل للتأكد من صحة هذه الغيابات ان كانت بسبب مرض أو حادث.
المادة 18
فتح المادةيمكن أي عامل أن يحصل بطلب منه على فحص طبي لدى طبيب العمل.
المادة 19
فتح المادةيمكن طبيب العمل في إطار أحكام المادة 18 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، أن يجري فحوصا تكميلية أو يلجأ الى اختصاصي للحصول خاصة على ما يأتي :
- تحديد الاهلية الصحية لمنصب العمل، لا سيما اكتشاف الاصابات التي تتنافى مع منصب العمل المقصود العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413
- اكتشاف الامراض المعدية
- اكتشاف الامراض المهنية أو ذات الطابع المهني.
المادة 20
فتح المادةيحسب الوقت الضروري للفحوص الطبية، المنصوص عليها في المواد من 13 الى 19 اعلاه، وقت عمل للعمال المعنيين.
المادة 21
فتح المادةيشارك طبيب العمل في أشغال الهيئات المكونة قانونا في الهيئات المستخدمة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحفظ الصحة والأمن وطب العمل.
المادة 22
فتح المادةطبيب العمل هو مستشار الهيئة المستخدمة، لا سيما فيما يأتي :
- تحسين ظروف الحياة والعمل في الهيئة المستخدمة
- النظافة العامة في اماكن العمل
- نظافة مصالح الاطعام ومراكز الاستقبال واماكن الحياة، تكييف مناصب العمل وتقنياته ووتائره مع البنية الجسمية البشرية
- حماية العمال من الاضرار، لا سيما استعمال المواد الخطرة وأخطار حوادث العمل والامراض المهنية
- ارشاد المستخدمين في ميادين الصحة والنظافة والامن في وسط العمل
المادة 23
فتح المادةيقوم طبيب العمل بتحليل هذه المناصب في مجال حفظ الصحة والبنية الجسدية ونفسية العمل قصد اقتراح اجراءات تكييف مناصب العمل كما تنص عليها المادة 22 السابقة يشارك طبيب العمل في اعادة تكييف المعوقين والمصابين في حوادث العمل واعادة تأهيلهم.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تطلع المصالح المختصة في الهيئة المستخدمة طبيب العمل على ما يأتي :
طبيعة المواد المستعملة وتركيباتها وكيفيات استعمالها والمناصب التي تعالج فيها هذه المواد، 27 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية
- إدخال أساليب عمل جديدة، نتائج كل الاجراءات والتحاليل المنجزة.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يكيف الوقت الذي يتعين على طبيب العمل أن يخصصه لرقابة وسط العمل في الهيئة المستخدمة وتحسين ظروف العمل تبعا لطبيعة الأخطار وعدد المستخدمين والشكل الذي ينظم وفقه طب العمل.
المادة 26
فتح المادةيتمتع طبيب العمل بحرية الدخول الى كل أماكن العمل أو الأماكن التي تخصص لراحة عمال الهيئة المستخدمة مهما يكن نوع تنظيم طب العمل.
المادة 27
فتح المادةينظم طبيب العمل، زيادة على مهام الوقاية المذكورة في المواد من 13 الى 26 السابقة الذكر، الأمراض المهنية أو ذات الطابع المهني، والعلاج الاستعجالي للعمال المصابين بحوادث أو توكعات، وكذلك التكفل بالعلاج المنتقل ومتابعته مما يمكن وصفه للعمال بالاتصال مع الهياكل الصحية الأخرى.
المادة 28
فتح المادةعملا بالمادة 54 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يجب على طبيب العمل أن يصرح بجميع حالات الأمراض الواجب التصريح بها والتي يطلع عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب عليه أن يصرح ، زيادة على ذلك، بالأمراض ذات الطابع المهني طبقا للمادة 68 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةيجب على طبيب العمل أن يحرر، زيادة على التقرير السنوي عن النشاط المذكور في المادة 37 أدناه، الوثائق الآتية على الخصوص :
- الملف الطبي الفردي
- بطاقة الفحص الطبي الفردي سجل النشاط اليومي وفحوص التشغيل والفحوص الدورية والتلقائية وفحوص الاستئناف
- السجل الخاص بالمناصب المعرضة للأخطار،
- سجل التلقيحات في وسط العمل
- سجل الامراض المهنية
- سجل فحوص الورشات يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل محتوى هذه الوثائق وكيفيات إعدادها ومسكها.
الفصل الثالث — المساعدون الطبيون والعلاج الاستعجالي
المادة 30
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة في حالة تنظيم مصلحة طب العمل داخلها، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، أن تضمن في كل وقت مساهمة المساعدين الطبيين المأذون لهم بممارسة ذلك.
واذا كان هناك عمل ليلي وجب أن تضمن خدمة الحراسة.
ويبين الوزير المكلف بالصحة بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 31
فتح المادةيجهز كل مكان عمل على الاقل بعدة أدوات الاستعجال الاولية يسهل التعرف عليها والحصول عليها، وتوضع تحت مسؤولية مسعف، وتحتوي على تعليمات واضحة بالاسعافات الاولية، وذلك في إطار تنظيم العلاج الاستعجالي المنصوص عليه في الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 و المذكور اعلاه.
ويجب أن يتلقي عامل أو أكثر، في كل مكان تنجز فيه أشغال خطيرة، التعليمات الضرورية لاعطاء الاسعافات الاولية.
ولا يعفي وجود مسعفين مكونين لهذا الغرض المستخدمين من الواجبات المحددة في المادة 30 أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الفصل الرابع — رقابة نشاط طب العمل
المادة 32
فتح المادةعملا بالمادتين 21 و 33 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، يكلف مفتش العمل بالسهر على احترام الهيئات المستخدمة وواجباتها في ميدان طب العمل.
وينصب نشاط الطبيب المكلف بوظيفة الرقابة والتفتيش خصوصا على مهام الرقابة والتفتيش المتعلقة بتنظيم هياكل طب العمل وعملها المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه .
المادة 33
فتح المادةيتولى الاطباء المكلفون بوظيفة الرقابة والتفتيش، توجيه نشاط أطباء العمل وتنسيقه وتقييمه.
المادة 34
فتح المادةيوظف الاطباء المكلفون بوظيفة الرقابة والتفتيش على الصعيد الوطني من بين الاختصاصيين في طب العمل ويعينهم الوزير المكلف بالصحة بقرار .
يحدد قرار التعيين الاختصاص الاقليمي للطبيب المكلف بالرقابة والتفتيش.
المادة 35
فتح المادةيتمتع الاطباء المكلفون بوظيفة الرقابة والتفتيش بحرية الدخول الى المؤسسات أو الوحدات أو المنشآت، ويمكنهم أن يقوموا أو يكلفوا من يقوم بأي تحر أو أخذ أية عينة للتحاليل التي يرونها مفيدة في رقابة تطبيق التنظيم في ميدان طب العمل.
المادة 36
فتح المادةعملا بالمادة 17 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، والمذكور اعلاه، يجب أن تأخذ الهيئة المستخدمة آراء طبيب العمل بعين الاعتبار، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- القرارات الطبية تطبيق التشريع المتعلق بالمناصب المخصصة للمعوقين، التبديل في المناصب بسبب إصابة صحة العامل،
- تحسين ظروف العمل العدد 33 27 ذي القعدة عام 1413 ه واذا لم تؤخذ آراء طبيب العمل بعين الاعتبار أمكنه أن يخطر مفتش العمل المختص اقليميا، الذي يدرس الملف مع الطبيب المختص المكلف بوظيفة الرقابة والتفتيش.
المادة 37
فتح المادةيعد طبيب العمل في نهاية السنة تقريرا يبين فيه تنظيم الانشطة الطبية التي قام بها وسيرها.
كما يقوم باعداد احصائيات عن الحالة الصحية للعمال التي لها صلة بوسط العمل ويدرسها ويستغلها.
وترسل الهيئة المستخدمة هذا التقرير مشفوعا بملاحظات ممثلي العمال الى مصلحة طب العمل في القطاع الصحي المختص.
ويحدد التقرير النموذجي لطبيب العمل بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.
المادة 38
فتح المادةيعد القطاع الصحي ملخصا لمجموع أعمال طب العمل ويرسله الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل.
المادة 39
فتح المادةعملا باحكام المادة 31 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور اعلاه، لا يمكن أن تقل المهلة التي يحددها مفتش العمل للهيئة المستخدمة فيما يخص الأوامر التي يترتب عليها تطبيق إجراء الانذار بموجب الوفاء، عن أجال التنفيذ الدنيا المنصوص عليها فيما يأتي :
1 ) أجل أدنى قدره ثلاثة ( 3 ) أشهر بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 2 و 4 و 9 و 11.
2 ) أجل أدنى قدره شهر واحد ( 1 ) بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 3 و 7 و 10 و 15 و 16 و 20 و 27 و 30 ( الفقرة 1 ) و 31 ( الفقرة 2 ).
3 ) أجل أدنى قدره ثمانية ( 8 ) أيام بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المواد 14 و 17 و 18 و 19 و 21 و 24 و 25 و 30 الفقرة (2 (2) و 31 (الفقرة 1( ) و 36 و 37 27 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
4 ) أجل أدنى قدره يوم واحد ( 1 ) بالنسبة الى الاوامر المنصوص عليها في المادتين 26 و 36.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-214
مرسوم تنفيذي رقم 26–214 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يحدّد التقرير النموذجي لطبيب العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-201
مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-392
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-392 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-12
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم رئاسي رقم 05-117
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-08
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003 ، يتعلّق بحماية العمال من أخطار استنشاق غبار الأميانت
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 بتنظيم طب العمل. 24 كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-427
مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة إجباريا من قبل طبيب العمل و كيفيات إعدادها ومسكها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-342
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-95
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية. 4.1
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي والسكان أبريل سنة 1995 ، يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-209
مرسوم تنفيذي رقم 96-209 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-98
مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.