مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةهيئتا الضمان الاجتماعي المنصوص عليهما فى المواد 78 و 49 و 81 من القوانين رقم 83-11 و 83-12 و 83 13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 المذكورة أعلاه، هما الآتيتان :
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية - وحوادث العمل والامراض المهنية الصندوق الوطني للمعاشات. -
المادة 2
فتح المادةيعد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للمعاشات، مؤسستين عموميتين ذاتي طابع ادارى تتمعان بالشخصية المعنوية | والاستقلال المالي، وتخضعان للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل ولاحكام هذا المرسوم.
ويدعى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، والصندوق الوطني للمعاشات في صلب النص «الصندوقان».
المادة 3
فتح المادةيوضع الصندوقان، طبقا لاحكام المادة 78 من القانون رقم II 83 - II 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الصندوقين في مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيكون لكل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للمعاشات، هيكل يسمى «وكالة ولائية تعمل بمثابة ملحقة بالصندوق الوطني المعنى.
المادة 6
فتح المادةيمكن احداث ملحقات أخرى بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية تحت اسم «مركز بلدية» أو «فرع مؤسسة»
أو «فرع ادارة».
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للصندوقين بقرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والسلطة الملكفة بالاصلاح الادارى.
الباب الثاني — اختصاصات الصندوقين
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، في اطار القوانين والتنظيمات الجاى بها العمل فيما يأتي :
يسير الخدمات العينية والنقدية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية يسير، بصورة انتقالية، المنح العائلية الموضوعة قانونا على عاتق هيئات الضمان الاجتماعي، -- يتولى تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل الخدمات المنصوص عليها في الفقرات السابقة ومراقبة هذا التحصيل والمنازعات المرتبطة به يساهم في تطوير سياسة الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية ويسير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليه في المادة 79 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه 1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه يسير الخدمات المستحقة للاشخاص المستفدين من الاتفاقات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي
- يمارس المراقبة الطبية على المستفيدين
- يقوم، في اطار الاجراءات المقررة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، وفي نصوصه التطبيقية،
- يتولى تسيير صندوق المساعدة والاسعاف المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف صندوق التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية في اطار المهمة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بما يأتي :
- يعطى رقم تسجيل وطنى للمؤمنين لهم اجتماعيا وللمشغلين،
- يبرم الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه يتولى فيما يخصه، اعلام المستفيدين - والمشغلين،
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة الصندوق الوطني للمعاشات، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فيما يأتي :
- يسير معاشات التقاعد ومخصصاته ومعاشات ذوى الحقوق ومخصصاتها،
- يسير المعاشات والمخصصات المدفوعة بمقتضى التشريع السابق لاول يناير سنة 1984، وذلك حتى تستوفى حقوق المستفيدين، يتولى تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل خدمات التقاعد ومراقبته والمنازعات الخاصة به
- يطبق الاحكام المتعلقة بالتقاعد المقررة في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان | الاجتماعي
- يتولى، فيما يخصه، اعلام المستفيدين والمشغلين.
الباب الثالث — عمل الصندوق
الفصل الاول — أجهزة التسيير
الفرع الاول — المدير
المادة 11
فتح المادةيدير كل صندوق من الصندوقين مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. وتنهي مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 12
فتح المادةالمدير هو المسؤول عن السير العام للصندوق. ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس سلطة الاشراف الاداري على جميع الموظفين، ويعين فى الوظائف التابعة لاختصاصه.
المادة 13
فتح المادةالمدين هو الأمر بصرف ايرادات الصندوق ونفقاته.
يعد مشروع ميزانية الصندوق مصحوبا بالوثائق الملحقة.
المادة 14
فتح المادةيرسل المدير الى الوزير الوصى في الآجال القانونية ما يأتي :
مشاريع الميزانية مصحوبة بالوثائق الملحقة،
- مو موازنة كل سنة مالية
- تقرير سنوى عن النشاط.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير كاتب عام ومديرون مساعدون يعينون بقرار من الوزير الوصى، ويحدد عددهم ومهامهم في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
يعين مسؤولو الوكالات الولائية بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من مدير الصندوق المعنى. وتنهي مهامهم بالكيفية نفسها.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251
المادة 16
فتح المادةيمكن المدير أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى أعوان تابعين للصندوق.
الفرع الثاني — مجلس الادارة
المادة 17
فتح المادةيشرف على تسيير كل صندوق مجلس ادارة يتكون من :
- ممثل الوزير الوصى، رئيساء
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني "
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين،
- أربعة ممثلين للهيئات المشغلة في قطاعات النشاط الآتية يعينهم الوزراء الاوصياء عليهم :
الوظيفة العمومية، البناء، الصناعات الخفيفة الفلاحة،
- ممثل الهيئات المشغلة في القطاع الخاص،
- ممثل غير الاجراء
- ممثل موظفي الصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-46 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يشرف على كل صندوق، مجلس إدارة يتكون من :
- خمسة ( 05 ) ممثلين عن العمال الاجراء التابعين | للقطاع الاقتصادي تعينهم هيئاتهم النقابية الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني تبعا لنسبة تمثيلهم، ممثلين اثنين عن العمال الاجراء التابعين للوظيفة رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | العمومية تعينهم هيئاتهم النقابية الأكثر تمثيلا حسب نسبة بالتقاعد، لاسيما المادة 49 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 49 منه، تمثيلهم،
- ممثلين اثنين عن غير الاجراء تعينهم الجمعيات المهنية لغير الاجراء الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم، أربعة ( 04 ) ممثلين عن أرباب العمل تعينهم هيئاتهم النقابية الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم،
- ممثلين اثنين عن الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية
- خمسة ( 05 ) ممثلين عن الادارات المركزية يعينهم كل من الوزراء المكلفين بالضمان الاجتماعي والصحة والتشغيل والمالية والمندوب للتخطيط خبيرين يعينهما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثل عن مستخدمي الصندوق تعينه الهيئة النقابية الاكثر تمثيلا له.
يرأس ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي مجلس إدارة الصندوق ९९ " .
المادة 18
فتح المادةيشارك المدير في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى كتابته.
المادة 19
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.
تكون مدة العضوية في مجلس الادارة قابلة للتجديد.
تكون العضوية فى مجلس الادارة مجانا
المادة 20
فتح المادةيلتزم أعضاء مجلس الادارة بالسر المهني.
المادة 21
فتح المادةيمكن الوزير الوصى أن يعوض من ارتكب خطأ جسيما أو تهاون، من أعضاء مجلس الادارة، سواء كان واحدا أو أكثر، حسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل على الخصوص، فيما يأتي :
مشروع ميزانية الصندوق المصحوب بالوثائق الملحقة
- موازنة الصندوق وتقرير نشاطه السنوى التنظيم الداخلي للصندوق
- احداث فروع ملحقة أو الغاؤها، مشاريع شراء عمارات أو كرائها أو بيعها،
- قبول الهبات والوصايا.
ويقترح على الوزير الوصى أي تدبير يرمى الى تحسين عمل الصندوق وتسييره.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 23
فتح المادةيعين مجلس الادارة أعضاء اللجنتين الآتيتين :
لجنة الطعن الأولى المنصوص عليها في - المادة 9 من القانون رقم 33 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه،
- لجنة المساعدة والاسعاف المنصوص عليها في المادة 90 من القانون رقم 83
- II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .. 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير الوصى أو من ثلثي أعضائه.
المادة 25
فتح المادةيصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي الذي يعرض على الوزير الوصى قصد الموافقة عليه.
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتمسك حسابات الصندوقين وفقا القواعد المحاسبة العامة والاحكام التشريعية والتنظيمية التي تهمهما.
تعد قائمة مفصلة للايرادات والمصاريف بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصى.
المادة 27
فتح المادةيجب أن تسمح المحاسبة بمتابعة تسيير كل فرع على حدة من فروع الضمان الاجتماعي.
المادة 28
فتح المادةتجرى العمليات المتعلقة باعتماد ميزانيتي الصندوقين ودفع الاداءات طبقا للاحكام المنصوص عليها في قوانين المالية.
وتتم عمليات تحويل الاموال بين الفروع بمرسوم طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 29
فتح المادةيعين عون محاسب رئيسي لدى كل صندوق.
ويكون هذا التعيين بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير الوصى.
يعين محاسبون ثانويون لدى فروع الصندوقين الملحقة بهما، طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور - أعلاه.
يمارس العون المحاسب مهامه ويخضع لالتزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — الوصاية والمراقبة
المادة 30
فتح المادةيجب أن ترسل مداولات مجلس الادارة الى الوزير الوصى خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ كل اجتماع.
ويلغى الوزير الوصى خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الارسال القرارات التي تنطوي على ما يأتي :
مخالفة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- الاخلال بالتوازن المالي أو بحسن سين الصندوق.
المادة 31
فتح المادةلا تكون العمليات الآتية نافذة الا بعد أن يوافق عليها الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المقررة في التنظيم الجاري به العمل :
- ميزانيتا الصندوقين وكذلك الوثائق الملحقة، الاستثمارات والعمليات العقارية -
- قبول الهبات والوصايا.
المادة 32
فتح المادةيخضع الصندوق للرقابة المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 33
فتح المادةتنقل الى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، والصندوق الوطني للمعاشات، كل فيما يخصه، الممتلكات والحقوق والالتزامات المرتبطة بأداء الخدمات كما تنص على ذلك القوانين 83 83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة - 1983 المذكورة أعلاه، وكذلك المرتبطة بأداء المنح العائلية، والتي تهم الهيئات الآتية :
هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص - عليها في المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في أول غشت سنة 1970 الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253
- - مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر،
- الصندوق العام للمعاشات
- صندوق الاحتياط والتأمينات الاجتماعية الخاص بمستخدمى الصناعات الكهربائية والغازية بالجزائر،
- صندوق الاحتياط التابع للسكك الحديدية الجزائرية.
أما ما يتعلق بهيئات التعاضدية الفلاحية التي أنشأها المرسوم رقم 72 64 المؤرخ في 2 - ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تأسيس التعاضدية الفلاحية، فان كيفيات النقل المنصوص عليها في الفقرة السابقة والاملاك المعنية بهذا النقل، سيحددها الوزراء المكلفون تباعا بالمالية والضمان الاجتماعي والفلاحة.
تحدد كيفيات النقل التي تهم الصندوق العام للمعاشات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعى والوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
فتح المادةتعد جردا عينيا وقيميا للممتلكات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالمالية، وتتكون من ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعى وممثل لكل وزير معنى.
يشترك في ضبط هذا الجرد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزراء المعنيون حسب الاجراءات المقررة وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويستعمل المجموع الصافى للاملاك بجميع أنواعها استعمالا قانونيا.
المادة 35
فتح المادةيتولى نقل المستخدمين وتسوية . وضعيتهم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وبعد الاطلاع على أشغال لجنة تتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي - رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل لكل وزير من الوزراء المعنيين بعنوان الهيئات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين.
المادة 36
فتح المادةيحل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للمعاشات، كل فيما يخصه، محل الهيئات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، فى الحقوق والالتزامات المرتبطة بالاعمال المنقولة، وذلك بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1985 على الاكثر.
المادة 37
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما :
المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في أول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي، المرسوم رقم 63-157 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 المعدل، والمتضمن انشاء مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر
- الاحكام المتعلقة بتسيير خدمات الضمان الاجتماعي الواردة في الامر رقم 72-64 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تأسيس التعاضدية الفلاحية.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1254 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-46
« تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : " المادة 17 : يشرف على كل صندوق، مجلس إدارة يتكون من : - خمسة ( 05 ) ممثلين عن العمال الاجراء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 77-02
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 83-15
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 84-30
- مرسوم رقم 84-344
- مرسوم رقم 84-404
- مرسوم رقم 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-333
مرسوم رئاسي رقم 98-333 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن كيفيات تثبيت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في الجيش الوطني الشعبي بعنوان الحق في معاش التقاعد . . . مراسم فردية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-156
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-07
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-322
مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 1674
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-156
مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية . 905
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-120
مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 673
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-46
مرسوم تنفيذي رقم 91-46 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي. 303
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-435
مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-136
مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-368
مرسوم تنفيذي رقم 90-368 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 1589 العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية الوطنية الجزائرية للمياه الصالحة للشرب والتطهير " . 1266
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-118
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-157
مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-116
مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )
-
مرسوم رقم 88-68
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
-
مرسوم رقم 88-27
مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
-
مرسوم رقم 88-168
مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم 1271 عام 1409
-
مرسوم رقم 88-69
مرسوم رقم 88-69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك .509
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للمعاشات. 1154
-
مرسوم رقم 87-122
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511
-
مرسوم رقم 87-262
مرسوم رقم 87-262 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. 1925
-
مرسوم رقم 87-185
مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316
-
مرسوم رقم 86-269
مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847
-
مرسوم رقم 86-246
مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648
-
مرسوم رقم 85-310
مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-157 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي أمر رقم 72-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.