مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1989 كالتالي :
- إجماليا بمبلغ اثني عشر مليارا وأربعمائة وواحد وتسعين مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 12.491.700.000 دج )، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم وعند الاقتضاء يضاف إلى هذا المبلغ حاصل إيرادات أخرى والارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة.
المادة 2
فتح المادةتدفع مساهمة الدولة والمساهمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليها في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305.003 نفقات الاستشفاء المجاني ) صندوق الاعتمادات ) ".
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية.
المادة 3
فتح المادةيجري التوزيع المفصل لايرادات ونفقات المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985.
المادة 4
فتح المادةيصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، من قبل :
وزير الصحة العمومية، بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالي بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة الموظفين الى وزير المالية ووزير الصحة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه للسنة المدنية. غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في إطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية.
المادة 6
فتح المادةيجب على المديرين العامين ومديرى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، أن يوافوا وزارتي المالية والصحة العمومية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه الجدول الخلاصة العامة للايرادات الايرادات
- مساهمة الدولة.
المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي ( المادة الملحق حسب كل نوع من أنواعها المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية 3.556.700 101 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ) . 8.600.000 تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة لاتفاقيات.
- موارد أخرى .......... 140.000 195.000 ( منها 82.000.000 دج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 ) مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 190 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط اصدار سندات الخزينة في حساب جار. 191 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يتضمن اصدار سندات للتجهيز في حساب جار. 192 الوزير المنتدب لتنظيم التجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت سنة 1989 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 933
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 80-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.