مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مجموع الايرادات والنفقات في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية في سنة 1987 بمبلغ مائتين وثمانية وتسعين مليونا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار (298.335.000 دج) ويوزع كل صنف من الايرادات والنفقات طبقا للجدولين
- أ - و - ب الملحقين بهذا وب . - المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيضبط التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة وفقا لجدولة ميزانية هذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتجرى تعديلات التوزيع المنصوص عليه في المادة أعلاه في حدود الاعتمادات المتوفرة :
I بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية اذا 1 الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 تعلق الامر باعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة ، 2 بقرار يتخذه الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، اذا تعلق الأمر بنفقات مختلفة الانواع تعنى مؤسسة متخصصة واحدة، 3 بمقرر من مدير المؤسسة اذا تعلق الامر بنفقات من نفس النوع وتعنى المؤسسة الواحدة.
لا يمكن أن تترتب على التعديلات اقتطاعات من الابواب التي تحتوى على نفقات المستخدمين لتنقل الى أبواب تحتوى على نفقات من نوع آخر.
المادة 4
فتح المادةتصب في البند المطابق من حساب الخزينة الخاص رقم 003-305 مساهمة الدولة | ومساهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية | لحوادث العمل والامراض المهنية المقررتان في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم في شكل أقساط فصلية في بداية كل ثلاثة أشهر.
واذا لم يقع الدفع خول أمين الخزينة الرئيسي | في مدينة الجزائر الاقتطاع من حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية.
المادة 5
فتح المادةيصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية، في حدود الحد الاقصى لكل صنف من أصناف الايرادات والنفقات.
ترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها الى كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكف بالحماية الاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةتعد ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية لمدة سنة مدنية.
غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي التزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة حتى 25 فبراير من السنة الموالية .
المادة 7
فتح المادةيجب على مديري المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية أن يرسلوا الى وزارة المالية ووزارة الحماية الاجتماعية كل ثلاثة أشهر وقبل نهاية الشهر الذي يلى الفصل المنصرم وضعية الالتزامات والمدفوعات حسب صنف النفقات ووضعية اعداد المستخدمين الحقيقيين. ويجب أن يؤشر على هاتين الوضعيتين المحاسب المعين في المؤسسة المعنية.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد الجدول - ا - بيان عام للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف
- مساهمة الدولة
- مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي (المادة 26 المبلغ د.ج 177.600.000 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (
- موارد أخرى 120.000.000 735.000 مجموع الايرادات 298.335.000 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 الجدول
- ب - بيان عام للنفقات حسب كل صنف النفقات حسب كل صنف
- الرواتب والاجور والتعويضات المبلغ د.ج 166.821.000 التكاليف الاجتماعية والجبائية المنح العائلية، التأمينات الاجتماعية، المعاشات، حوادث العمل والدفع الجزافي) 31.440.000 تسيير المصالح
- الالبسة
- التغذية
- حظيرة السيارات
- أشغال الصيانة
- المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
- النشاط التربوى والثقافي والانشطة المختلفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1989 مَرَاسِيم تنظيميَّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.