قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للمعاشات. 1154
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للمعاشات.
J
المادة 2
فتح المادةيشتمل الصندوق الوطني للمعاشات في اطار المهمة التي تسندها اليه أحكام المرسوم رقم 85 223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام | أعلاه، زيادة على مقره المركزي، على وكالات ولائية الذي سطر خلال ممارسة مهامه .
كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم السالف الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1155 الذكر، وعلى مراكز مشتركة وفروع مؤسسة أو فروع ادارة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم المذكور.
الفصل الثاني — مقر الصندوق
المادة 3
فتح المادةيتولى مقر الصندوق ما يأتي على الخصوص :
ينظم وينسق ويراقب :
اعمال الوكالات الولائية وفروع الادارة، تسيير الوسائل البشرية والمادية في الصندوق.
- يسير ميزانية الصندوق وينسق العمليات المالية ويحصر المحاسبة العامة، يتابع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، تحصيل اشتراكات التقاعد ينظم اعلام المؤمن لهم اجتماعيا والمستخدمين ، يتابع تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال التقاعد.
المادة 4
فتح المادةيشتمل مقر الصندوق، تحت سلطة المدير الذي يساعده الكاتب العام على المديريات الفرعية الآتية :
- المديرية الفرعية للمعاشات
- المديرية الفرعية للرقابة المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات - والتنظيم، -- المديرية الفرعية للعمليات المالية،
- المديرية الفرعية لادارة الوسائل.
المادة 5
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للمعاشات ما يأتي :
تنظم تسيير المعاشات والمنح العائلية و تتابعها ، تتولى سير لجنة الطعن الاولى المنصوص عليها في المادة و من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، تنظم الحساب الفردى الخاص بالحياة المهنية .
للمؤمن لهم اجتماعيا وتتابعه،
- تعد برامج الاعلام فى اتجاه المؤمن لهم اجتماعيا العاملين والمتقاعدين والمستخدمين وتطبقه ، تضع اجراءات اعلام فى اتجاه عمال الصندوق،
- - تسير الفهرس الوطني للمتقاعدين،
- تسهر على تطبيق الاحكام المنصوص عليها في اتفاقات الضمان الاجتماعى في مجال التقاعد.
وتضم المديرية الفرعية للمعاشات أربع | مصالح.
المادة 6
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للرقابة القيام بمهام مراقبة ما يأتي :
- حالة تطبيق التشريع والتنظيم في الميادين المرتبطة بمهام الصندوق،
- السير المالى والمحاسبى للوكالات الولائية والملحقات الأخرى المستحدثة طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، تنظم الوكالات الولائية والملحقات الاخرى المستحدثة طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85 223 | المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 وسيرها.
وتضم المديرية الفرعية للرقابة ثلاث مصالح
المادة 7
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم ما يأتي :
تقوم بالدراسات والابحاث في مجال التقاعد، تدرس وتعد النسب النموذجية في التسيير وتقترحها ،
- تقوم بالدراسات الحسابية، 1156 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية وتحصرها وتعالجها،
- تحدد طرق التنظيم قصد توحيد الاجراءات والوثائق وتحقيق تجانسها، وتطبق الطرق المقررة
- تشارك في اعداد مخطط الاعلام الآلي،
- تكون توثيقا تقنيا وتسيره.
وتضم المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم ثلاث مصالح.
المادة 8
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للعمليات المالية ما يأتي ::
- تحضر بالاتصال مع الهياكل المعنية مشروع ميزانية الصندوق وتتابع تنفيذه،
- تمسك حسابات المقر، وتحصر حسابات الوكالات الولائية وفروع المؤسسة والادارة عند الاقتضاء، تسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية
- تتولى التنسيق المالي، تسهر فيما يخصها على سير العمليات المرتبطة بالاشتراكات في التقاعد.
وتضم المديرية الفرعية للعمليات المالية ثلاث مصالح .
المادة 9
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية لادارة الوسائل ما يأتي :
تقوم بتسيير الموظفين في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، خطة تكوين المستخدمين، وتنظم أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات تعد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية تدرس وتقترح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل المستخدمين في الصندوق
- تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية في الصندوق،
- تضبط الاحتياجات من حيث التجهيز بجميع هياكل الصندوق، وتتولى شراءها وتسييرها،
- تنجز عمليات التموين في مجال اللوازم، والاثاث ومعدات التسيير، تضع جرودا لممتلكات الصندوق العقارية وغير العقارية
- تتولى صيانة ممتلكات الصندوق العقارية وغير العقارية ورعايتها،
- تسير الوثائق.
وتضم المديرية الفرعية لادارة الوسائل ثلاث مصالح.
الفصل الثالث — الوكالات الولائية
المادة 10
فتح المادةتتولى الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للمعاشات زيادة على دورها المتمثل في تنظيم أعمال المراكز البلدية وفروع المؤسسات والادارة عند اللزوم ما يأتي :
- تشارك في اعداد الحساب الفردي الخاص بالحياة المهنية للمؤمن لهم اجتماعيا، تقوم بالعمليات المرتبطة باعادة تكوين | الحياة المهنية للمؤمن لهم اجتماعيا، ودراسة طلبات الحصول على المعاش، وتصفية المعاشات
- تتولى خدمة معاشات التقاعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تمسك الحسابات وتتولى تنفيذ العمليات | المالية وتنسيقها، الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157
- تتولى التسيير الجارى للوسائل المالية والبشرية في الوكالة.
المادة II : تصنف الوكالات الولائية في صنفين بالاستناد الى عدد المتقاعدين.
الصنف الاول : الوكالات التي تسير 1.500.0 متقاعد على الاقل الصنف الثانى : الوكالات التي تسير أقل من متقاعد .15.000
المادة 12
فتح المادةتوزع الوكالات حسب الصنفين المذكورين في المادة II أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
ويراجع توزيع الوكالات بالطريقة نفسها.
المادة 13
فتح المادةتنظم الوكالة الولائية، تحت سلطة المسؤول المكلف بادارتها في هياكل فرعية.
المادة 14
فتح المادةتضم وكالة الصنف الاول ثلاثة هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي :
- المعاشات، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين على التسيير،
- العمليات المالية ، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين على التسيير، ادارة الوسائل، وتوزع مهامها بين مسؤولين - اثنين على التسيير.
المادة 15
فتح المادةتضم وكالة الصنف الثاني هيكلين فرعيين يكلفان تباعا بما يأتي :
- المعاشات وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين على التسيير، العمليات المالية وادارة الوسائل وتوزع - مهامها بين مسؤولين اثنين على التسيير.
المادة 16
فتح المادةيحدد القانون الاساسى للموظفين بما في ذلك القائمة العامة للمناصب طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987.
وزير الحماية الاجتماعية وزير المالية محمد نابي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.