مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات المتعلقة بمنح الاشخاص المعنويين، المذكورين في المادة 2 أدناه، امتياز حق الانتفاع المؤقت بممتلكات منقولة و / أو غير منقولة تابعة للاملاك الوطنية قصد تحقيقها اعمالا ذات طابع اجتماعي من المنفعة العمومية أو المصلحة العامة.
المادة 2
فتح المادةيمكن ان تستفيد من امتياز حق الانتفاع المذكور في المادة الاولى اعلاه، الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية وهيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتعد جمعيات ذات طابع اجتماعي، في مفهوم هذا المرسوم، الجمعيات المؤسسة قانونا التي 21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية تعمل بصورة رئيسية وفقا لهدفها القانوني الاساسي لتحقيق انشطة ترمي الى ادماج الاشخاص المعوقين او المحرومين مهنيا وحمايتهم.
المادة 4
فتح المادةالتعاضديات الاجتماعية وهيئات الضمان الاجتماعي هي التعاضديات والهيئات المحددة بهذه الصفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تمنح امتياز حق الانتفاع بالممتلكات المنقولة و / أو غير المنقولة التابعة للاملاك الوطنية، الدولة او الولاية او البلدية، حسب الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم وفي الاتفاقية المبرمة بين السلطة الادارية مانحة الامتياز وصاحب الامتياز كما هو منصوص عليه في المادة 6 ادناه.
يجب ان يتضمن الامتياز المذكور مجموعة متجانسة من ممتلكات وان تكون هذه المجموعة مخصصة على وجه الحصر للسماح بتحقيق انشطة معترف بانها من قبيل المنفعة العمومية أو المصلحة العامة المكملتين لعمل المصالح العمومية.
المادة 6
فتح المادةيتم منح امتياز حق الانتفاع المذكور في المادة الاولى اعلاه، عن طريق اتفاقية تعد بالتطابق مع احكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم بين السلطة العمومية المخصصة لها الممتلكات المنقولة و / او غير المنقولة المقصودة ورئيس الجمعية أو الهيئات والمنظمات الاجتماعية المذكورة في المادتين 3 و 4 اعلاه الممنوحة الامتياز المخول قانونا من قبل الجهاز القانوني الاساسي للادارة.
واذا تعلق الامر بممتلكات تابعة لاملاك الدولة وجب ان تودع نسخة من الاتفاقية لدى مديرية املاك الدولة المختصة اقليميا .
المادة 7
فتح المادةتتكون السلطة العمومية مانحة الامتياز، المذكورة في المادة 5 اعلاه، من :
- الوزير الذي تخضع له الادارة او المؤسسة العمومية المخصصة لها الممتلكات موضوع الامتياز والنشاط الرئيسي الممنوح له امتياز حق الاستعمال، والي الولاية اذا كانت الممتلكات الممنوح حق امتيازها تابعة للاملاك العمومية أو الخاصة التابعة للولاية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي اذا كانت الممتلكات موضوع الامتياز تابعة للاملاك العمومية أو الخاصة التابعة للبلدية.
ووفقا للتشريع المعمول به، يكون الاذن بمنح امتياز حق الانتفاع بالملك العمومي او الخاص التابع للولاية او للبلدية مشروطا بمداولة مسبقة يقوم بها المجلس الشعبي الولائي و المجلس الشعبي البلدي.
المادة 8
فتح المادةتحدد اتفاقية منح الامتياز على الخصوص، الحقوق والواجبات الخاصة المتعلقة بممارسة الانشطة المقصورة على ما خصص له استعمال الممتلكات موضوع الامتياز، وهذا ما لم تكن محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يجب أن تحدد الاتفاقية ما يأتي على الخصوص :
مدة الامتياز وشروط تمديده وفسخة وكيفيات ذلك،
- نوع الانشطة التي يجب ان تخصص لها دون غيرها الممتلكات الممنوح امتيازها
- شروط المراقبة وكيفياتها التي تمارس على استعمال الممتلكات الممنوح امتيازها وتحقيق الانشطة المقصودة من قبل السلطة العمومية مانحة الامتياز.
المادة 9
فتح المادةيمكن ان يخضع الامتياز لشرط قيام صاحبه باجراء اشغال اصلاح الهيكل الاساسي موضوع الامتياز او ترميمه او تهيئته لجعله اليق بتحقيق الانشطة ذات المصلحة العمومية الممنوح الامتياز من اجلها .
وفي هذه الحالة، تحدد الاتفاقية المذكورة في المادة 6 اعلاه ، شروط انجاز الاشغال وكيفيات تسديد النفقات التي ينفقها صاحب الامتياز في هذا الصدد عند الاقتضاء. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام ملحق دفتر الشروط والمتطلبات العامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط والمتطلبات العامة هذا، الشروط والكيفيات التي يجب ان يتم فيها منح امتياز حق الاستعمال المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 93-156 المؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمنح امتياز حق الانتفاع على سبيل مساعدة مادية وتقنية تقدمها الدولة لتمكين صاحب الامتياز من القيام، وفقا لهدف الجمعية، بانماء الانشطة ذات المنفعة العمومية والمصلحة العامة الهادفة الى النهوض بحماية الاشخاص المعوقين او المحرومين و / او ادماجهم اجتماعيا ومهنيا.
المادة 3
فتح المادةتخصص الممتلكات الممنوح امتيازها للانتفاع المقصور على الانشطة المحددة في الاتفاقية المذكورة في المادة 11 أدناه.
تتحمل الادارات ومسيرو الجمعية او التعاضدية الاجتماعية أو هيئة الضمان الاجتماعي صاحبة الامتياز ، تبعة استعمال الممتلكات الممنوح امتيازها كلها أو جزء منها لأغراض اخرى غير الانشطة المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة اعلاه.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز أن يتلقى صاحب الامتياز اي مكافأة من جانب المستفيدين من الانشطة المخصصة لها استعمال الممتلكات الممنوح امتيازها.
غير انه يمكن ان يطلب من المستفيدين دفع مساهمة مالية في المصاريف الملتزم بها بمقتضى / العدد 45 21 محرم عام 1414 ه الانشطة المذكورة عقب ترخيص صريح بذلك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا الى ملف يبرر المساهمة المالية المطلوبة.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز ان يكفل استمرارية الانشطة موضوع الاتفاقية، المذكورة في المادة 11 ادناه، وان يبلغ للسلطة العمومية مانحة الامتياز بحدوث كل ما من شأنه تعكير سيرها.
المادة 6
فتح المادةيمكن ان يخضع الامتياز لشرط قيام صاحبه باجراء اشغال اصلاح الممتلكات الممنوح امتياز الانتفاع بها او ترميمها و / أو تهيئتها قصد التمكن من تحقيق الانشطة موضوع الامتياز المذكور.
وفي هذه الحالة، تحدد الاتفاقية المذكورة في المادة 11 ادناه، شروط انجاز الاشغال وكيفيات مراقبة السلطة العمومية مانحة الامتياز لها، وكذلك شروط تسديد كامل النفقات التي ينفقها صاحب الامتياز في هذا الصدد، عند الاقتضاء، او جزء منها وكيفيات ذلك.
المادة 7
فتح المادةاذا تقرر قيام السلطة العمومية مانحة الامتياز بتسديد كامل المصاريف التي انفقها صاحب الامتياز بمقتضى الاشغال المذكورة في المادة 6 اعلاه، او جزء منها، فان تنفيذ الاشغال المذكورة بما في ذلك اختيار مؤسسة الانجاز يتم وفقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
المادة 8
فتح المادةيتولى صاحب الامتياز بوسائله وموارده الخاصة صيانة الممتلكات الممنوح امتيازها ورعايتها ويتحمل كل عبء ذي صلة بالانتفاع بها.
ويخبر السلطة العمومية مانحة الامتياز بكل حادث ينشأ عنه تلف الممتلكات الممنوح امتيازها كلها او جزء منها او فسادها خلال الايام الثلاثة التي تلي وقوع الضرر.
المادة 9
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أن يكتتب تأمينا يغطي الاضرار التي يمكن أن تلحق بالممتلكات الممنوح امتيازها بفعل منه او بسبب من الغير او نتيجة حادث طارىء. 21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ اعداد جرد حضوري للممتلكات، موضوع امتياز حق الانتفاع، تشترك في اعداده السلطة العمومية مانحة الامتياز وصاحب الامتياز.
المادة 11
فتح المادةيحدد نوع الانشطة، التي يقتصر عليها تخصيص الممتلكات الممنوح امتيازها وشروط تحقيقها وكيفيات مراقبة السلطة العمومية مانحة الامتياز لها، في اتفاقية تبرم بين السلطة العمومية مانحة الامتياز وصاحب الامتياز.
يمكن الاتفاقية المذكورة أن تحدد أية قاعدة أو شرط او كيفية مما له صلة بامتياز حق الانتفاع وبالانشطة التي يجب ان يقوم بها صاحب الامتياز.
وتضبط، عند الاقتضاء، الشروط التي لها علاقة بالمساعدة التكميلية او التقنية او المالية التي تقدمها الدولة لتحقيق الانشطة موضوع الامتياز وكيفيات ذلك.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.