مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى وكذلك الأرصدة الباقية من السنة المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1990 كا التالي :
اجماليا بمبلغ أحد عشر مليارا وخمسمائة وأربعة وستين مليون دينار ( 11.564.000.000 دج )، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-368 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا والموارد الاخرى وكذلك الارصدة الباقية من السنة المالية | المرسوم ".
السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية المادة الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية الاجتماعية 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المتخصصة لسنة 1990 كالتالي : المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الديمقراطية اجماليا بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعة وسبعين للجمهورية الجزائرية الشعبية.
مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار ( 13.077.810.000 حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر دج ) ، الملحق سنة 1990 مولود حمروش الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات حسب أنواعها
- مساهمة الدولة .
المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية ) المادة 136 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدل والمتمم
- تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة لاتفاقيات
- موارد أخرى منها 82.000.000 دج) بعنوان التسديد إلى المؤسسات والهيئات | العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 ( الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الايرادات المبالغ بآلاف الدنانير للبيان 8.600.000 140.000 260.000 4.077.810 13.077.810 مراسيم
المادة 2
فتح المادةتدفع مساهمة الدولة والمساهمة للصندوق | الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 003 . 305 نفقات الاستشفاء المجاني ( صندوق الاعتمادات ) .
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيس بمدينة | الجزائر لأن يقيده على حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية.
المادة 3
فتح المادةيجرى التوزيع المفصل لايرادات ونفقات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985.
المادة 4
فتح المادةيصادق على الميزانية التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من قبل :
وزير الصحة بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية، الوالي بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة الموظفين الى وزير الاقتصاد ووزير الصحة.
المادة 5
فتح المادةتعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه للسنة المدنية . غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية.
المادة 6
فتح المادةيجب على المديرين العامين ومديرى المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يوافوا وزارتي الاقتصاد والصحة، كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات، وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة .1990 مولود حمروش الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات الايرادات مساهمة الدولة المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي، المادة 136 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 لسنة حسب كل نوع من أنواعها المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية للبيان سنة 1989 المتضمن قانون المالية 8.600.000 تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة لاتفاقيات موارد أخرى 140.000 260.000 منها 82.000.000 دج ( بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العموية عملا بالمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 ، المتمم بالرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 ) الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة 2.564.000 مجموع الايرادات 11.564.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-368
مرسوم تنفيذي رقم 90-368 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 1589 العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.