مرسوم رقم 84-344 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. 1986
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير التخطيط والتهيئة العمرانية السياسة الوطنية التي يحددها رئيس الجمهورية، في مجال التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار التوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، قصد تحقيق أهداف التنمية في الأماد الطويلة والمتوسطة والقصيرة التي حددتها الهيئات | السياسية الوطنية، ومساهمة في تجسيد ذلك.
المتوسط والقصير، ويحدد منهجيات التخطيط وتصاميمه وجداوله الزمنية، كما يتأكد من انسجام أعمال تنفيذ المخططات والبرامج والتصاميم العامة .
للتهيئة العمرانية المقررة وتنسيقها، ويتابع ويراقب ويقوم ويقدم للحكومة تقارير عن حالة تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية، ومشاريع الاجراءات التصحيحية اللازمة، ان اقتضى الامر.
المادة 4
فتح المادةيتولى نائب الوزير، في مجال التهيئة العمرانية، مايأتي :
يحدد الشروط المتعلقة بتعيين مواقع العمل - المطابقة للتصاميم العامة للتهيئة العمرانية ولتصاميم مختلف النواحي، يسهر على تنفيذ أعمال التنمية الجهوية على أساس الاعمال المهيكلة الملائمة للظروف التي تختص بها كل جهة،
- ينشط اعداد مخططات التنمية الجهوية وتصاميمها وينظم متابعتها،
- يتأكد من كون مساعى التخطيط الجهوى وتهيئة المجال وأهدافهما تدرج في تصور شامل وحدوى لتنظيم التنمية فى جميع نواحي البلاد، يسهر في هذا المجال على انسجام مخططات الولايات والمخططات البلدية مع الاهداف القطاعية و توازنات المخططات الوطنية للتنمية.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيضطلع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من خلال ممارسة صلاحياته قصد تجسيد وحدة التصور في جميع أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، بتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام، فيما يأتي :
- أية مرحلة دراسة، واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات، وبرامجها.
جميع عمليات الاعداد والقرارات - والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار التوجيهات والمبادىء المذكورة أعلاه، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين على ما يأتي :
ترقية القدرات والكفاءات الوطنية - تر تركيز الاعمال المخططة التي يقوم بتنفيذها مختلف العاملين الاقتصاديين والاجتماعيين على الاهداف ذات الاولوية، اقامة أجهزة التنسيق القطاعية المشتركة - والجهوية الخاصة بالاعمال الاقتصادية والاجتماعية .
- تحسين ظروف سير الاقتصاد، احترام الأولويات، والنسب والتوازنات - الكبرى المقررة فى المخططات الوطنية للتنمية.
المادة 7
فتح المادةيسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فى مجال تنظيم التخطيط، على ترابط للجمهورية الجزائرية - 1987 | جميع المستويات، وعلى تحسين برمجه اشغال التخطيط الموكولة لجميع العاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.
المادة 8
فتح المادةيسعى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار تشاوري الى العمل لترقية تنفيذ عملية التخطيط اللامركزي.
وفي هذا الاطار، ينشط ويسهر على اقامة العلاقات الوظيفية المنظمة بين مختلف هياكل التخطيط، وعلى تطوير منظومة الاعلام التي تندرج في الجداول الزمنية للتخطيط الوطني.
المادة و : يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في مجال تنفيذ المخطط الوطني للتنمية، بالاتصال مع الوزراء المختصين، الاطار اللائق بتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية والكيفيات المرتبطة بذلك.
وفي هذا الاطار، يضع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أدوات القيادة والتنظيم والتنسيق الخاصة بالاعمال الوطنية اللازمة لتنفيذ الاعمال والتدابير تنفيذا منسقا قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية.
و بهذه الصفة، يسهر، بالاتصال مع الوزراء المعنيين على جعل التنمية وتحسين الادوات والاساليب والتدابير المقررة فى المواد السابقة.
تندرج في اطار أشغال التخطيط السنوى.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية شروط تنفيذ المخطط السنوى الذي يجسد أداة تنفيذ المخطط الوطنى للتنمية وتنظيمه الاقتصادي، وتعديله.
وفي هذا الاطار، يقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص كل مخطط سنوى بما يأتي :
- يحدد التوازنات الكبرى المادية والمالية يسهر على المطابقة بين الاهداف والوسائل تصاميم التخطيط المطلوب تطويرها وتناسقها في البشرية والمادية 1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه يحدد شروط تنظيم الاقتصاد وسيرة، يقترح التحسينات المطلوب تحقيقها في اقامة أدوات التخطيط ومؤشراته وتطويرها، وفى اثراء منظومة الاعلام الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى هذا الاساس، يقدم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الى الحكومة مشروع المخطط السنوى.
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، قصد اثراء محتوى المخططات والتحسين المستمر لمنظومة التخطيط، مايأتي :
1) (1) يقترح أثناء تنفيذ المخططات، التعديلات التي تبدو ضرورية للمخطط على الأمد المتوسط، في ضوء مدى تحقيق الاهداف 2 (2) يدرس ويقترح أى اجراء اقتصادي أو تنظيمي ضرورى لتنمية التخطيط المجالي، ولمزيد من الفعالية في سير الاقتصاد، 3 (3) يطور عملية التخطيط اللامركزى مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها فى هذا الميدان.
المادة 12
فتح المادةينظم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويراقب تنفيذ المخططات.
ولهذا الغرض، يرسم اطار ذلك، ويحدد، بالاتصال مع الوزراء المختصين، ترابط مختلف أشكال مراقبة تنفيذ المخططات وكيفياتها كما.
تستخلص من التقدم الحاصل في مجال اللامركزية وتنظيم الاقتصاد.
المادة 13
فتح المادةيسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار المهمة المحددة في المادة السابقة، على احترام تنفيذ أحكام المخطط الوطني للتنمية.
ويتولى على الخصوص ما يأتي :
يتابع أعمال جميع العاملين فى الاقتصاد، ويقوم نتائجها بالنظر الى الاهداف المحددة، يسهر على احترام التوازنات العامة للاقتصاد وعلى تنفيذ أهداف المخطط الوطني للتنمية وما يرتبط به من تدابير السياسة الاقتصادية والتهيئة العمرانية.
المادة 14
فتح المادةيدرس ويقترح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار تنظيم الاقتصاد وسيره، وفي نطاق الاجراءات المقررة وفي حدود صلاحياته، ما يأتي :
- الاساليب التي تعطى أحسن النتائج في التسيير،
- ملاءمة أشكال تنظيم الجهاز الوطني للانتاج والتوزيع، أشكال التحكيم بين القطاعات وكيفياته في - مجال تخطيط الانتاج والاستثمارات.
المادة 15
فتح المادةينظم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويتابع بانتظام، التطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال اقامة أجهزة اعلامية في جميع المستويات.
ولهذا الغرض، يعد المؤشرات، ويقوم بجميع الدراسات اللازمة لاعداد الحصائل التلخيصية التي تتعلق بتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وبشروط تحقيق المخطط الوطني للتنمية.
ويتلقى جميع حصائل التنفيذ وكل المعلومات المفيدة من الوزارات الاخرى.
المادة 16
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال تخطيط الاعمال المنتجة، وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي نطاق النشاط الحكومي بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ما يأتي :
يحدد اطار التنظيم واجراءات تنفيذ أشغال التخطيط المتعلق بالانتاج على مستوى الوحدات والمؤسسات والقطاعات، ويسهر في هذا الاطار على ربط الصلة بين الاهداف المنشودة والوسائل المطلوب تسخيرها، وشروط انجاز هذه المخططات.
الأربعاء 27. صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1989 يضبط تصاميم تقديم الاقتراحات المتعلقة |
- بمخططات مختلف العاملين في الاقتصاد ولاسيما المؤشرات والضوابط الرئيسية لتقدير نشاطهم.
يسهر على مطابقة أشغال الاعداد للاطار - والآجال التي قررها التخطيط الوطني، ينظم فى اطار تشاوري، أشغال التوفيق بين مخططات الانتاج، ويجمع كل المعلومات اللازمة لضروب التحكيم، يسهر على التحكم في الكلف وعلى تحسين الانتاجية،
- يضع نظاما لمتابعة مخططات الانتاج على أساس مؤشرات تسمح بما يأتي :
تقدير النتائج بالنظر الى الاهداف المحددة، استخلاص النقائص والضغوط الحاصلة خلال تنفيذ مخططات الانتاج، يقترح أى اجراء يثرى عملية تخطيط الانتاج، أو يسمح بتحسين ظروف انجاز مخططات مختلف العاملين الاقتصاديين، عن طريق اعتماد أساليب في التسيير تمكن من بلوغ أحسن النتائج
المادة 17
فتح المادةيشارك وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وفقا للاجراءات المقررة وفي اطار تطبيق السياسة الوطنية لتوزيع المداخيل، المرتبطة بالتحكم في الاساليب الاقتصادية لتكوين الاسعار في الميادين الآتي ذكرها تبعا لما يخصه :
تحديد أدوات التأطير المباشرة وغير المباشرة للمداخيل، لاسيما المداخيل التي لا تتأتى من الاجور حسب أهداف المخطط الوطني، تطبيق السياسة الوطنية للاجور، والسهر - على ملاءمة التدابير المتخذة لتوازنات الاقتصاد الاساسية، تحديد مستويات الاقتطاعات الجبائية وشبه الجبائية وهياكلها وكيفياتها، مع مراعاة الطاقات | الضريبية لاصناف العاملين الاقتصاديين والتوازنات بين المداخيل وعرض المواد والخدمات وزيادة على هذا، ينسق وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، جميع الاعمال الخاصة بتحويل مداخيل سائر العاملين الاقتصاديين، ويتابع ذلك في اطار الميزانية الاجتماعية للامة.
مة يشارك في مجال الترقية الاجتماعية، في اعداد الاجراءات المرتبطة بها وفي تنفيذها، لاسيما ما يتعلق منها بتحديد نماذج الاستهلاك الدينامية التي تتماشى مع سياسة مستوى المعيشة والحماية الاجتماعية المحددة في اطار المخطط، ثم يسهر فيما يخصه، على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يتأكد من التناسق بين المداخيل الموزعة من جهة، والتدابير المقررة فى مجال تعبئة الادخار من جهة أخرى.
المادة 18
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فى مجال التخطيط المالي تبها لما يخصه، بالاتصال مع الوزراء المختصين، ما يأتي :
يسهر على انسجام التوازنات العامة للاقتصاد مع التوازنات المالية الداخلية والخارجية لاسيما ما يتعلق منها بمحاسبة موارد تمويل التنمية.
و بهذه الصفة، يشارك فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في تحديد بنية احتياجات التمويل الضرورية لسير المصالح العمومية تبعا لا هداف المخطط السنوي وتوازناته.
يدرس ويحلل، في اطار المخطط السنوى التدفقات النقدية والمالية وحركة تداولها بالنظن الي احتياجات الاقتصاد، يشارك في دراسة أساليب التخطيط المالي
- واعداده طبقا لتوجيهات المخطط الوطني وأهدافه وحسب الاجراءات المقررة فى القوانين والتنظيمات المعمول بها، 1990 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
- يشارك فى الاشغال الضرورية لتحديد الاجراءات والادوات والاساليب المالية والمصرفية الخاصة بتأطير النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمطابقة لاهداف المخطط الوطني.
المادة 19
فتح المادةتتمثل مهمة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يأتي ذكره مع مراعاة مبادىء وحدة ميزانية الدولة، وشموليتها، وسنويتها، وعموميتها، وقانونيتها :
يعد بالاتصال مع الوزراء المعنيين مشروع ميزانية تجهيز الدولة، طبقا للمخطط السنوى يدرس اجراءات التسيير المطبقة على ميزانية التجهيز وفهارسها وكيفياتها، لاسيما ما يتعلق بالاساليب والادوات والقواعد الخاصة يتحديد رخص البرامج وتوزيعها وتخصيصها ودفعها وكذلك اعتمادات الميزانية للتجهيز مساهمات نهائية
- يتأكد من متابعة تنفيذ ميزانية التجهيز، ويدرس ويقترح، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالاتصال مع الوزراء المختصين، التدابير اللازمة للقيام بالتعديلات خلال السنة في توزيع الميزانية حسب القطاعات والمتعاملي والابواب والفصول والبنود وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها وفى حدود الاعتمادات التي تم اقرارها بالتصويت
- يجمع ويحلل المعلومات المرتبطة باعداد ميزانية التجهيز، وتوزيعها، وتنفيذها، ومراقبتها يسهر على اعداد حصائل نتائج العمليات وأعمال التنفيذ فى اطار ميزانية التجهيز، طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها،
- يشارك فيما يخصه، بعنوان ميزانية التجهيز، مع الوزير المختص وبالاتصال مع مجلس المحاسبة، في اعداد المشروع التمهيدى لقانون التسوية المالية حسب الاحكام المقررة لهذا الغرض في الدستور والقوانين المعمول بها.
المادة 20
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في ميدان تخطيط الاستثمارات، وفي اطار العمل الحكومي بالاتصال مع الوزراء المختصين ما يأتي :
يقترح فى اطار التوازنات العامة للاقتصاد سرعة نمو الاستثمار حسب كل قطاع وتبعا لما يأتي :
سياسة التنمية القطاعية أهمية البرامج الجارية، الضغوط المرتبطة بانجاز البرامج يسهر على احترام الاولويات المقررة وأهداف المخطط الوطني للتنمية وتوجيهاته عند القيام بتنفيذ أعمال الاستثمارات
- يطور طرق تخطيط الاستثمارات المتعلقة بتحليل الاختيارات وترشيد المشاريع والبرامج واجراءات التنفيذ وتقويم شروط الانجاز، ينظم فى اطار احترام التنظيم المعمول به، تنفيذ أعمال الاستمارات فيما يتعلق بالقرارات المناسبة للاستثمار والتعديلات التي تطرأ على محتوى المشاريع والبرامج وتكاليفها، يرخص بالدراسات التي ينبغي القيام بها والتي ترتبط بتحديد فرص الاستثمار وترشيد أعماله وانجازها ، د يضع أساليب متابعة مشاريع الاستثمارات المقررة وبرامجها، لاسيما من حيث جوانبها المتعلقة بالتحكم فى الكلف واحترام الآجال.
المادة 21
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار تخطيط الاستثمارات المذكورة في المادة 20 السابقة، وفيما يخص الاستثمارات المخططة التابعة للمؤسسات، مايأتي :
يعد بالاتصال مع الوزراء المختصين والهيئات المعنية في اطار أشغال تحضير المخطط السنوى مشروع برنامج الاستثمارات الممخططة الخاصة بالمؤسسات الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1991 يحدد وينفذ الاجراءات والاساليب والادوات والفهارس الخاصة اللازمة لاعداد برنامج الاستثمارات المخططة للمؤسسات، وتسييره ومتابعة تنفيذه، يدرس ويقترح التعديلات التي تجرى خلال السنة في توزيع برنامج الاستثمارات المخططة للمؤسسات.
المادة 22
فتح المادةيضطلع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فى مجال تخطيط أعمال التجارة والتوزيع وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، بما يأتي : 1 (1) في مجال الاسعار :
يشارك في اعداد السياسة الوطنية للاسعار - التي تتماشى مع التوازنات الاساسية للاقتصاد وأهداف المخطط الوطني للتنمية
- يتأكد من كون اجراءات تنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالاسعار، والتدابير المرتبطة بمنظومة الاسعار تتماشى مع أهداف المخطط الوطني، يشارك في اعداد أساليب تنفيذ السياسة - الوطنية للاسعار وأدواتها، وفقا لتوازنات الاقتصاد الاساسية. 2 (2) في مجال التوزيع :
يتأكد من الانسجام الشامل في منظومة - التوزيع، يشارك في تحديد تصاميم التوزيع التي
- الظروف لتلبية احتياجات الانتاج توفر أحسن والاستثمار والاستهلاك.
وزيادة على ما سبق، يدرس وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويقترح ، في اطار تنفيذ مخططات المؤسسات، بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها كل الاجراءات التي من شأنها أن تحقق ما يأتي :
- تطوير العلاقات التعاقدية لتسهيل البرمجة والتنظيم والتنسيق بين المؤسسات وتحسينها، تحسين المرونة فى العلاقات التبادلية بين مختلف العاملين الاقتصاديين.
المادة 23
فتح المادةيقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميدان تخطيط المبادلات الخارجية بالاتصال مع الوزراء المعنيين، بما يأتي :
يسهر على توفير الظروب التي تدعم تخطيط المبادلات الخارجية في اطار أهداف المخطط الوطني، واثراء منظومة التخطيط، يدرس ويقترح العناصر اللازمة لتحديد مستوى البرنامج العام للمبادلة الخارجية وهيكلته بما يتفق مع التحكم في التوازنات الخارجية وتلبية احتياجات الاقتصاد
- يشارك في دراسة الاجراءات والتصاميم والاساليب الخاصة بالتخطيط واعدادها لضمان انجاز برامج المبادلات الخارجية بالنظر الى أهداف المخطط الوطني، يتابع شروط تنفيذ البرنامج العام للمبادلات الخارجية، ويدرس ويشارك في اتخاذ التدابير وفي الاشغال المتعلقة بالاجراءات العامة والتعديلات اللازم ادخالها على البرنامج مع مراعاة ظروف انجاز المخطط السنوى.
المادة 24
فتح المادةيدرس ويعد ويقترح وزين التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال تنمية الموارد البشرية بالاتصال مع الوزراء المختصين التدابير اللازمة لتحديد السياسة الوطنية الديمغرافية، ويشارك فيما يخصه، في تنفيذها ومتابعتها .
المادة 25
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها السارية على المنظومة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين، ما يأتي : 1992 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
- يشارك بالاتصال مع الوزراء المعنيين، في تنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بهذا الميدان لاسيما ما يتعلق بتدابير تنظيم مختلف مستويات التربية والتعليم والتكوين، وتطويرها، وتوجيهها، وترابطها، كما يسهر على انسجامها الشامل وملاءمتها للاهداف الوطنية للتنمية يساهم، فيما يخصه، في اعداد الخرائط الجامعية والمدرسية والتكوينية، ويتابع تنفيذها ويقترح في هذا الاطار أي اجراء تصحيحي تبعا | لاحتياجات الاقتصاد والمجتمع.
المادة 26
فتح المادةيعد ويقترح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، قصد ضمان توزيع الاطارات بين القطاعات والنوحي توزيعا ملائما، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، البرنامج العام لتطبيق الخدمة المدنية تبعا لاحتياجات الوطن ذات الاولوية، وطبقا للاحكام القانونية المعمول بها.
يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في مجال التشغيل بالتعاون مع الوزراء المختصين، الاحتياجات النوعية والكمية الى اليد العاملة لسد احتياجات الاجراءات المقررة الاقتصاد ، الوطنى، التقديرات ويعد السنوية ويقدم والمتعددة حسب السنوات الخاصة بتوزيع المستخدمين المكونين وتعيينهم ومتابعتهم، وكذلك الادوات والاساليب والاجراءات المرتبطة بذلك، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها هذا المجال.
المادة 27
فتح المادةيشارك وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في مجال تخطيط البحث العلمي والتقني وفي اطار الجهاز المقرر لهذا الغرض، في اعداد مخططات تنمية البحث العلمى والتقني، ويسهر فيما يخصه، على تضافر الاعمال التي يقوم بها المتعاملون في هذا الميدان مع احترام الاهداف | التي تقررها الهيئة الوطنية المختصة.
يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية التحكم في استعمال التقنيات وملاءمتها - للظروف الملموسة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وضع أساليب التنسيق المشترك بين القطاعات في أعمال ضبط المقاييس والملكلية الصناعية، ثم يدرس في هذا الاطار امكانيات تطوير صناعة المنتوج الموحد النمط، والدراسات الهندسية الوطنية الملائمة لظروف الاقتصاد عموما.
ويتلقى من الوزارات لهذا الغرض، أية وثيقة ترتبط بأشغال ضبط المقاييس وتنظيم الدراسات الهندسية التي بادرت بها.
المادة 28
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار احترام التوجيهات المقررة في هذا المجال وبالتناسق مع الاهداف والسياسة الاقتصادية المرسومة للقطاع الاشتراكي، ما يأتي :
يعد ويقترح، في اطار تشاوري، أساليب اندراج أعمال القطاع الاقتصادي الخاص في التخطيط الوطنى طبقا للاحكام القانونية التي يخضع لها هذا القطاع، يسهر على وضع أدوات متابعة تطور هذا القطاع وتنسيقها، لاسيما فيما يتعلق بأهداف الاستثمار والانتاج والتشغيل المرسومة للقطاع الخاص.
المادة 29
فتح المادةيقوم نائب الوزير، في اطار تخطيط التنمية تحت سلطة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبالتنسيق مع السلطات المعنية، بما يأتي :
يعد ويتابع برامج الهياكل الاساسية لتبليغ الاعمال الادارية والاقتصادية واستقبالها،
- يتأكد بالاتصال مع الوزراء المعنيين من التخطيط الحضرى للتجمعات السكانية في البلاد، انطلاقا من أهداف التحكم في سير جهاز الانتاج | طبقا للمقاصد والاختيارات المقررة في مجال وتكثيف العلاقات المشتركة بين القطاعات وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، على ما يأتي :
الهيكل الحضرى الرصين، وسياسة التعمير في اطار التهيئة العمرانية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993
- يشارك، فيما يخصه، فى تنفيذ سياسة والاسكان التي تقررها السلطات الوطنية. ولهذا الغرض ينسق وينظم بالاتصال مع الوزراء المختصين، متابعة برامج الاسكان ويتأكد من انسجامها مع برامج التجهيز المرافقة.
يشارك في اعداد استراتجية تنظيم وسائل - الانجاز وتخصيصها، وبهذه الصفة، ينسق، فى اطار تشاوري اعداد برامج الاستثمارات المرتبطة بتنمية وسائل الانجاز فى المستويين الوطني والمحلى، وينظم متابعتها، ينسق عملية الاعداد وينظم، بالاتصال مع الوزراء المعنيين متابعة مخططات الهياكل الاساسية الخاصة بالرى وبرامجها وفقا لاختيارات الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية وأهدافها في مجال الموارد المائية وتخصيصها، يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة خاصة بالتهيئة العمرانية على المستوى الوطني والجهوى أو بتحديد مواقع المشاريع الكبرى.
المادة 30
فتح المادةيسهر نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، في مجال المحيط تحت سلطة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على مطابقة الاعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات لانجاز التدابير التي قررتها في هذا الميدان المخططات الوطنية للتنمية.
المادة 31
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، قصد تحسين التحكم في أعمال التنمية وتشجيع مشاركة الكفاءات الوطنية في انجاز الاستثمارات، ما يأتي :
1) (1) يسهر على المراقبة الدائمة لكل دراسة ذات طابع اقتصادى خاصة بأحد القطاعات أو الفروع، أو بناحية خاصة، قد تسند الى ادارة أو هيئة أخرى، وينظم ايداعها القانونى طبقا للتنظيم المعمول به 2 (2) يتابع، في اطار تقويم طرق انجاز الاستثمارات اللجوء الى المساعدة التقنية الاجنبية ويتولى، تبعا لمستوى النمو الذي يحرز في مختلف ميادين النشاط الوطني، مراقبة الخدمات المتعلقة بالمساعدة التقنية الواردة في العقود المبرمة مع الاطراف الاجنبية. 3 (3) يتابع أعمال مكاتب الدراسات، ويقترح أى اجراء يرمى الى القيام بتنمية القدرات الوطنية الخاصة بالدراسات في جميع الميادين.
المادة 32
فتح المادةينظم وزير التخطيط والتوبة لعمرانية، بغية ممارسة هذه الصلاحيات، جميع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
يحدد في سبيل احتياجات التخطيط الاطار والكيفيات الخاصة بتنقل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، ويقوم بجمعها، والمحافظة على الوثائق الاقتصادية والاجتماعية ونشرها، يسهر على تطوير الشبكات التي توفن المعلومات الموثوقة والمنتظمة التي تعتمد على اطارات تنظيمية ومحتويات اعلامية في كل مستوى من مستويات التخطيط، يسهر على نشر جميع المعلومات والنشرات الاحصائية نشرا واسعا في شكل ملائم.
المادة 33
فتح المادةيطبق وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وفقا للتوجيهات الواردة في هذا الميدان، السياسة الوطنية فيما يخص الاحصائيات ويقوم بالمراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية، ويسهر على اقامة شبكات الاعلام الاحصائي و على تنشيط جميع الاعمال الاحصائية في البلاد.
المادة 34
فتح المادةيقترح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ويطبق السياسة الوطنية في الاعلام الآلي، في اطار تشاورى تمشيا مع نمو المنظومة الوطنية للاعلام، لضمان أفضل التحكم في تسيير الاقتصاد الوطني. 1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
المادة 35
فتح المادةيسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، على ما يأتي :
تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبة التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار، أو تكليف من يقوم بذلك.
المادة 36
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، في مجال تكوين العمال وتحسين مستواهم، وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، وبالتشاور مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
تحديد البرامج الرامية الى تزويد الوزارة بالاطارات والمستخدمين المؤهلين من جميع التخصصات، وتطبيق ذلك.
تصور المناهج التربوية الملائمة لكل نمط من أنماط التكوين أو تحسين المستوى، والسهر على تطبيقها .
المادة 37
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة - العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، في مجال ضبط المقاييس والصيانة لاداء المهام المسندة اليهما، ما يأتي : -- تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات التابعة لمؤسسات القطاع ومقاولاته وهيئاته طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 38
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ما يأتي :
- يطور وينسق برامج البحث المتعلقة بأعمال | التخطيط العام، أو القطاعي، أو الخاص بمادة معينة، وبالتهيئة العمرانية، بعد حصائل دورية لذلك.
المادة 39
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، ما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها فى جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف وفى المفاوضات التي تجرى مع | الهيئات الدولية فيما يتعلق بميدان اختصاصهما،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية والسعى الى تطبيق التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يخص الوزارة.
المادة 40
فتح المادةيمارس وزير التخطيط والتهيئة العمرانية سلطات الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته.
ويقوم بهذه المهمة نائب الوزير في حدود .
اختصاصاته، مع احترام وحدة العمل وأحكام المادة 5 أعلاه.
المادة 41
فتح المادةيضطلع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ونائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية فيما يخص المهام المسندة اليه بجمع النتائج وتقويم آثارها بخصوص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير، وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة.
المادة 42
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1995
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة التعمير والبناء والاسكان -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-261
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. - 584
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 579
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين بمدينة الجزائر وتوزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب. 1391
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1407 الموافق 20 أبريل سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني للتعليم العالى في الحضارة الاسلامية بوهران وتوزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب. 1390
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتعلق بالمساحات والتوزيعات المطبقة على المساكن الاجتماعية الحضرية. 1017
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986، يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر . 2060
-
مرسوم رقم 85-209
مرسوم رقم 85 200 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1176
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1407 الموافق 15 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في معهد الهندسة البحرية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1968
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الشريعة بأدرار. 1967
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986، يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. 1966
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالي في الفلاحة : بالشلف . 1544
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالي في الرى بالشلف. 1543
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الاعلام الآلى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1541 قران وزارى مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1543
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام . 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد : شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة 3 في معهد المناجم والعدانة بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1540
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الالكتروتقنى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1539
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الرى بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1538
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في معهد الكيمياء الصناعية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا 1537
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الطيران بالبليدة. 1660
-
مرسوم رقم 86-248
مرسوم رقم 86-248 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 1650
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بالبليدة. 1574
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالى في الهندسة الميكانيكية ببشار. 1573
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية ببجاية. 1572
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بتيزي وزو. 444
-
مرسوم رقم 86-42
مرسوم رقم 86 42 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 365
-
مرسوم رقم 86-41
مرسوم رقم 86-41 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 365
-
مرسوم رقم 85-311
مرسوم رقم 85-311 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات
-
مرسوم رقم 85-223
مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985، يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع أعداد الطلبة في المدرسة العليا للتجارة. 910
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1405 الموافق 10 أبريل سنة 1985 يحدد عدد فروع (تابع) التعلم وتوزيع الاساتذة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 760
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-261
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.