مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 20 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي :
«المادة 20 : يحدث لدى وزارة المالية»
صندوق خاص بمعاشات تقاعد الاطارات العليا للامة».
يتولى الصندوق الخاص تسيير معاشات تقاعد من يأتي بيانهم :
أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير - الوطني والحكومة،
- الاطارات العليا في الحزب والدولة».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 21 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة كما يأتي :
المادة 21 : تدفع هيئة الضمان الاجتماعي المختصة لميزانية الدولة العامة مساهمة تعادل الاشتراكات التي يقع دفعها على عاتق المنتسبين».
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 22 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة بالفقرة الآتية :
يستمر دفع الاشتراكات الهيئات الضمان الاجتماعي المقررة في التشريع المعمول به».
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 23 من المرسوم رقم -83 616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 23 من المرسوم رقم
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية 83 616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق | ووزير التجارة ووزير التخطيط، - بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي :
المادة 23 : تسجل النفقات التي يتحملها الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الاطارات العليا للامة في ميزانية الدولة العامة التكاليف | المشتركة)».
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي :
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III و 152 منه ،
- و وب بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 131 منه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في
المادة 24
فتح المادةيترتب على موارد الصندوق الخاص | 17 - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة ونفقاته اعداد الوثائق المحاسبية المقررة في التنظيم المعمول به، تحت رقابة العون المحاسب المكلف قانونا بذلك».
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 28 من المرسوم رقم -83 616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي :
المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 85-225 المؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تقدير المصاريف المرخص بها بعنوان دعم أسعار المنتوجات الضرورية الاولية، وتوزيعها وتخصيصها، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : توزع فيما يخص سنة 1986 المصاريف المحددة المرخص بها في مجال دعم
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | أسعار المنتوجات الاولية الضرورية، على مختلف الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 247 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لدعم الاسعار بعنوان سنة 1986، حسب المنتوجات.
ان رئيس الجمهورية، المنتوجات حسب ما يأتي :
القمح الصلب والطرى (الذي يقدمه - | المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى مؤسسات الصناعات الغذائية ومشتقاتها ويكون مخصصا للاستهلاك البشرى : - 1.340.000.000 دج
- الزيوت الغذائية المصفاة المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة) : 340.000.000 دج الاعتمادات غير - المخصصة : 320.000.000 دج المجموع : 2.000.000.000 دج 1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةيمكن توزيع الاعتمادات غير المخصصة المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، عند الضرورة، بموجب مرسوم بين المنتوجات المعنية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة ووزير التخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-180
مرسوم تنفيذي رقم 95-180 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-179
مرسوم تنفيذي رقم 95-179 مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية والحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-116
مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )
-
مرسوم رقم 88-168
مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم 1271 عام 1409
-
مرسوم رقم 87-185
مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للمعاشات. 1154
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-616
- يتمّم مرسوم رقم 83-616
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.