مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، كما يأتي بالنسبة لسنة 1989 وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
- تبلغ الايرادات عشرين مليارا ومائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار ( 20.157.973.000 دج )،
- تبلغ النفقات عشرين مليارا ومائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار.
( 20.157.973.000 دج )
المادة 2
فتح المادةتحدد ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي بالنسبة لسنة 1989 وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
- تبلغ الايرادات ثمانية ملايير وستة وثلاثين مليونا وستة وتسعين الف دينار ( 8.036.096.000 دج ).
- تبلغ النفقات ثمانية ملايير وستة وثلاثين مليونا وستة . وتسعين . الف دينار ( 8.036.096.000 دج ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الرسمية الجدول «1»
للجمهورية الجزائرية . 731 الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية في سنة 1989 القسم الاول الإيرادات الباب الأول : التأمينات الاجتماعية.
الباب الثاني : التقاعد. !
الباب الثالث : حوادث العمل والامراض المهنية.
الباب الرابع : المنح العائلية.
الباب الخامس : العطل المدفوعة الاجر والبطالة المؤقة.
الباب السادس : صندوق المساعدة والاغاثة ...
الباب السابع : صندوق العمل الصحي والاجتماعي.
الباب الثامن : صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية.
الباب التاسع : ايرادات مختلفة ...
مجموع القسم الاول :
القسم الثاني النفقات الباب الاول - النفقات التي تترتب على الخدمات :
الفصل الاول - التأمينات الاجتماعية هبات المساهمة الجزافية) 8.600.000.000 منها مخصة للقطاعات الصحية.
الفصل الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية.
الفصل الثالث : التقاعد ......
الفصل الرابع : المنح العائلية .
الفصل الخامس : العطل المدفوعة الاجر والبطالة المؤقتة ....
الفصل السادس : صندوق المساعدة والاغاثة.
الفصل السابع : صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية.
الاعتمادات المخصصة (دج) .. 12.211.076.000 للبيان . 1.779.206.000 . 3.984.917.000 ...... 1.452.240.000 للبيان للبيان للبيان . 730.534.000 . 20.157.973.000 ... 13.356.895.000 .. 901.954.000 للبيان ... 2.296.513.000 .... 1.358.529.000 ... 65.810.000 .. 13.652.000 مجموع الباب الاول .......... 17.993.353.000 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثاني : نفقات المستخدمين :
الفصل الاول: مرتبات المستخدمين وأجورهم الفصل الثاني : التعويضات الفصل الثالث : المنح العائلية.
الفصل الرابع : الضمان الاجتماعي.
الفصل الخامس : الدفع الجزافي الفصل السادس : الخدمات الاجتماعية مجموع الباب الثاني الباب الثالث : الادوات وتسيير المصالح :
الفصل الاول : الاثاث وأدوات المكتب والاقتناء والصيانة الفصل الثاني : اللوازم الفصل الثالث : تسديد النفقات الفصل الرابع : التكاليف الملحقة الفصل الخامس : الالبسة الفصل السادس : حظيرة السيارات .
الفصل السابع : النفقات القضائية ونفقات الخبرة.
مجموع الباب الثالث الباب الرابع : أشغال الصيانة :
الفصل الاول : أشغال صيانة المباني وترميمها .....
الفصل الثاني : صيانة التجهيزات.
مجموع الباب الرابع الباب الخامس : نفقات الاستثمار :
فصل وحيد : برنامج ممول ذاتيا مجموع الباب الخامس الباب السادس : مساهمة الصندوق :
الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 443.057.000 153.704.000 28.421.000 99.462.000 34.664.000 17.305.000 776.613.000 21.553.000 24.679.000 9.567.000 41.036.000 685.000 7.497.000 2.183.000 107.200.000 10.085.000 3.840.000 13.925.000 193.446.000 193.446.000 الفصل الاول : المساهمة الجزافية في نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة للبيان الفصل الثاني : المساهمة في تمويل استثمارات قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية . ......... 600.000.000 الفصل الثالث : المساهمة في ميزانية المؤسسات المتخصصة الاجتماعية .
مجموع الباب السادس.
الباب السابع : نفقات مختلفة :
الفصل الاول : التحكم في زيادة النسل الفصل الثاني : نفقات التكوين الفصل الثالث : نفقات أخرى ...
مجموع الباب السابع.
مجموع القسم الثاني التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون 200.000.000 800.000.000 31.300.000 9.726.000 232.410.000 273.436.000 ..... 20.157.973.000 الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه الجريدة الرسمية الجدول « ب »
للجمهورية الجزائرية 733 الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتقاعد في سنة 1989 القسم الاول الايرادات الباب الأول : التأمينات الاجتماعية الباب الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية .
الباب الثالث : المنح العائلية الباب الرابع : التقاعد الباب الخامس : العطل المدفوعة الاجر الباب السادس : صندوق المساعدة والاغاثة الباب السابع : صندوق العمل الصحي والاجتماعي الباب الثامن : صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية الباب التاسع : إيرادات مختلفة مجموع القسم الاول القسم الثاني النفقات الباب الاول : النفقات التي تترتب على الخدمات :
الفصل الاول : التأمينات الاجتماعية.
الفصل الثاني : حوادث العمل والامراض المهنية الفصل الرابع : التقاعد الفصل الخامس : المساهمة في الصندوق الخاص بالتقاعد الفصل السادس : العطل المدفوعة الاجر الفصل السابع : صندوق المساعدة والاغاثة الفصل الثامن : صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية مجموع الباب الاول :
الباب الثاني : نفقات المستخدمين :
الفصل الاول : مرتبات المستخدمين وأجورهم الفصل الثاني : التعويضات الفصل الثالث : المنح العائلية الفصل الرابع : الضمان الاجتماعي الفصل الخامس : الدفع الجزافي الفصل السادس : الخدمات الاجتماعية مجموع الباب الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) 6.760.200.000 1.275.896.000 8.036.096.000 7.800.000.000 - 7.800.000.000 84.456.000 15.668.000 5.780.000 15.927.000 5.800.000 2.900.000 .... 130.531.000 734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثالث : الادوات وتسيير المصالح :
الفصل الأول : الاثاث وأدوات المكتب والأدوات الطبية - الاقتناء والصيانة الفصل الثاني : اللوازم :
الفصل الثالث : تسديد النفقات الفصل الرابع : التكاليف الملحقة الفصل الخامس : الالبسة .
الفصل السادس : حظيرة السيارات الفصل السابع : النفقات القضائية ونفقات الخبرة مجموع الباب الثالث الباب الرابع : أشغال الصيانة :
الفصل الأول : أشغال صيانة المباني وترميمها الفصل الثاني : صيانة التجهيزات مجموع الباب الرابع الباب الخامس : نفقات الاستثمار :
فصل وحيد : برنامج ممول ذاتيا :
مجموع الباب الخامس الباب السادس : مساهمة الصندوق :
الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 7.000.000 5.000.000 3.300.000 .. 43.040.000 160.000 ... 2.985.000 .. 80.000 .. 61.565.000 3.000.000 . 3.000.000 الفصل الاول : المساهمة الجزافية في نفقات القطاعات والمؤسسات الاستشفائية الفصل الثاني : المساهمة في تمويل استثمار قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية مجموع الباب السادس الباب السابع : نفقات مختلفة :
الفصل الاول : التحكم في زيادة النسل.
الفصل الثاني : نفقات التكوين الفصل الثالث : نفقات أخرى مجموع الباب السابع مجموع القسم الثاني ... 1.000.000 . 40.000.000 .. 41.000.000 ... 8.036.096.000 الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 77-2
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 83-15
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-04
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رقم 84-28
- مرسوم رقم 84-29
- مرسوم رقم 84-30
- مرسوم رقم 85-31
- مرسوم رقم 85-32
- مرسوم
- مرسوم رقم 85-35
- مرسوم رقم 85-223
- مرسوم رقم 85-224
- مرسوم رقم 86-246
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.