مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةإن هيئات الضمان الاجتماعي، المقررة في المادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه وفي المواد 78 و 49 و 81 من القوانين رقم 83-11 و83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليها أعلاه، هي :
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، بالترخيم " ص.و.ت.أ " ، الصندوق الوطني للتقاعد ، بالترخيم " ص.و.ت " ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء بالترخيم " ص.أ.غ.ا " ، تسمى " ( ص. و.ت.أ) و(صوت) و(ص. أ. غ.أ ) ، ادناه بالصناديق"،
المادة 2
فتح المادةتخضع لأحكام هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات السارية الصناديق التي تتولى تسيير الأخطار المنصوص عليها في قوانين الضمان الاجتماعي، وتتمتع
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم | 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المشار اليه أعلاه توضع الصناديق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
المادة 4
فتح المادةتكون مقرات الصناديق بالجزائر العاصمة.
المادة 5
فتح المادةتتوفر الصناديق المذكورة في المادة الاولى أعلاه على ما يلي :
1) مصالح مركزية
ب) وكالات محلية أو جهوية يحدد عددها أو اختصاصها الاقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي
ج) مراكز الدفع د وكالات في المؤسسات أو الادارة
ه) مراسلي المؤسسات أو الادارة
المادة 6
فتح المادةلا تتمتع وكالات الصناديق بالشخصية القانونية ولا بالاستقلالية المالية، وتوضع تحت سلطة أعوان الادارة، الذين يمكن أن يفوض لهم المدير العام للصندوق والعون المكلف بالعمليات المالية جزءا من سلطاتهما وذلك تحت مسؤوليتهما، تقوم مراكز الدفع بتكوين ملفات الاداءات وبتصفيتها ودفع الأداءات، ويمكن هذه المراكز أداء أية مهمة أخرى يكلفها بها الصندوق.
عندما يستدعى مراسلو المؤسسة أو الادارة نظرا لكفاءتهم وفي حدود امكانياتهم، يتولى هؤلاء تكوين ملفات المؤمنين اجتماعيا العاملين في المؤسسة أو الادارة وارسال هذه الملفات قصد دفع الأداءات سواء الى الوكالة أو مركز الدفع التابعين له.
يعين مراسلو المؤسسة أو الادارة باتفاق بين المستخدمين ورئيس المؤسسة. ويجب أن يتحصلوا على اعتماد من الصندوق يعتبر مراسلو المؤسسة أو الادارة المشار اليهم أعلاه كوكلاء للصندوق ويلتزم هؤلاء بمسؤولياتهم في حالة ما اذا بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية منحهم الصندوق أموالا قصد دفع الأداءات.
وتخضع في علاقاتها مع الآخرين للتشريع التجاري
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لكل صندوق بموجب وكذا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولأحكام هذا قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المرسوم. من مجلس ادارة الصندوق.
الباب الثاني — صلاحيات الصناديق
المادة 8
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء في اطار القوانين والتنظيمات السارية، المهام التالية :
تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية تسيير الاداءات العائلية ضمان التحصيل والمراقبة ونزاعات تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل الاداءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة المساهمة في ترقية سياسة الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية وتسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، المقرر بموجب أحكام المادة 79 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه تسيير الأداءات المستحقة للأشخاص المستفيدين من المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، تنظيم وتنسيق وممارسة المراقبة الطبية واجتماعي القيام بأعمال في شكل انجازات ذات طابع صحي ، كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه، بعد اقتراح من مجلس ادارة الصندوق، القيام بأعمال تخص الوقاية والتربية والاعلام الصحي بعد اقتراح من مجلس ادارة الصندوق، تسيير صندوق المساعدة والاغاثة ، المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه ابرام المعاهدات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه
- منح رقم تسجيل وطني للمؤمنين اجتماعيا والمستخدمين وإعطائهم رقما وطنيا، القيام، فيما يخصه، بضمان اعلام المستفيدين والمستخدمين تسديد النفقات الناجمة عن تسيير مختلف اللجان
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-370 (ج.ر عدد 67 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-155 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، المهام الآتية :
- ضمان تحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل أداءات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية،
- .................. (الباقي بدون تغيير)...............".
المادة 9
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتقاعد في اطار القوانين والتنظيمات السارية، المهام التالية :
تسيير معاشات ومنح التقاعد وكذا معاشات ومنح ذوي الحقوق، تسيير المعاشات والمنح الممنوحة بسند التشريع السابق لفاتح يناير سنة 1984 إلى غاية نفاذ حقوق المستفيدين ضمان عملية التحصيل والمراقبة ونزاعات تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل أداءات التقاعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقاعد، المنصوص عليها .
في المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، القيام، فيما يخصه، بضمان اعلام المستفيدين والمستخدمين،
- تسيير صندوق المساعدة والاغاثة تطبيقا للمادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، | المشار اليه أعلاه القيام بأعمال مثل التي نصت عليها المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المشار اليه اعلاه ونصوصه التطبيقية وذلك تطبيقا للمادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المشار اليه اعلاه في اطار الاجراءات المعدة،
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-370 (ج.ر عدد 67 لسنة 2006)
المادة 10
فتح المادةيحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي صلاحيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكذا تنظيمه وتسييره الاداري.
المادة 11
فتح المادةيمكن الصناديق المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، الاتفاق بهدف تحديد شروط المصالح المشتركة لتحصيل الاشتراكات وممارسة المراقبة والنزاعات وفي حالة عدم الاتفاق بين الصناديق، يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي هذه الشروط.
الباب الثالث — التسيير الاداري للصناديق
القسم الاول — تشكيلة مجالس الادارة
المادة 12
فتح المادةيدير الصندوق الوطني للتأمينات أو الجهات القضائية التي تقوم بالبت في الخلافات الناتجة | الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد عن القرارات التي يتخذها الصندوق. مجالس تتكون من الاعضاء المحددة أدناه. 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد ممثلي العمال والمستخدمين المعينين ضمن مجلس الادارة لكل صندوق ب 29 عضوا : 18 ممثلا للعمال تابعا للصندوق، تعينهم المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للعمال المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم،
- 09 ممثلين للمستخدمين تابعين للصندوق، تعينهم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للمستخدمين المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم ومن بينهم ممثلين (02) عن الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية
- 02 ممثلين من مستخدمي الصندوق، تعينهما لجنة المساهمة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-112 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يحدّد عدد ممثلي العمال والمستخدمين والإدارات العمومية المعينين ضمن مجلس الإدارة لكل صندوق، بثلاثين (30) عضواً :
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية
- ممثل واحد (1) عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ثمانية عشر (18) ممثلا عن العمال تابعين للصندوق تعينهم المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للعمال المذكورين وذلك حسب نسب تمثيلهم،
- سبعة (7) ممثلين عن المستخدمين تابعين للصندوق تعينهم المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، حسب نسب تمثيلهم،
- ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق، تعينهما لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 14
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بموجب قرار متصرفي الصناديق بناء على اقتراح من التنظيمات المهنية والنقابية الوطنية المعنية.
ان مدة وكالة المتصرفين هي أربع سنوات قابلة للتجديد .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-112 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يعيّن المتصرفون الذين يمثلون الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي والمنظمات النقابية والمهنية الوطنية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من الإدارات والصناديق والمنظمات النقابية والمهنية الوطنية المعنية. .(بدون تغيير). ..................... " .
المادة 15
فتح المادةلا يجوز أن يعين كمتصرفين للصناديق الخاضعة لهذا المرسوم : 1 (1) الاشخاص من جنسية أجنبية، 2 (2) الاشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية،
(3) الأشخاص الذين لم يسددوا ما وجب عليهم من اقسام الاشتراك للضمان الاجتماعي أو الذين كانوا موضوعا لحكم صدر عليهم تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي، 4 (4) أعوان ادارات الوصاية أو المراقبة، 5 (5) الاشخاص، ولاسيما الاطباء منهم الذين لهم مصلحة مباشرة في تسيير مؤسسة علاجية تدر أرباحا
(6) الاشخاص الذين يمارسون وظائف متصرف أو مدير أو وكيل شركة أو مؤسسة : 1 (1) الذين استفادوا أو يستفيدون من مساعدة مالية من طرف الضمان الاجتماعي،
ب) أو الذين يشاركون في انجاز أشغال أو تقديم أدوات أو خدمات لسد حاجات احدى هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 16
فتح المادةيجب على المتصرفين أن يكتموا السر المهني وذلك في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةأن المتصرفين الذين لم تعد تتوفر فيهم خلال مدة وكالتهم، الشروط المطلوبة في المادة 15 اعلاه، يعتبرون مستقيلين تلقائيا بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ويعتبر أيضا مستقيلين تلقيائيا، بنفس الشكل المتصرفون الذين لا يحضرون بدون مبرر مقبول ثلاث جلسات متوالية أو ثلاث جلسات خلال نفس السنة المدنية.
المادة 18
فتح المادةان المتصرفين المتوفين أو المستقيلين أو المعتبرين مستقيلين تلقائيا يعوضون بموجب قرار من الوزير الملكف بالضمان الاجتماعي بعد تعيينهم من طرف المنظمة المهنية أو النقابة الوطنية المعنية.
وتنتهي وكالة المتصرفين المعينين تطبيقا للفقرة السابقة عند التاريخ الذي من المفروض أن تنتهي فيه وكالة الذين أخلفوهم.
المادة 19
فتح المادةفي حالة تكرار مخالفات خطيرة للتشريع والتنظيم المعمول بهما المثبت شرعا من مجلس ادارة احدى الصناديق، يصدر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي قرار تعليق المجلس، ويعين متصرفا مؤقتا لا يمكن أن تتعدى مدة مهمته في أي حال من الاحوال، ستين (60) يوما.
المادة 20
فتح المادةتمارس وكالة المتصرفين بصفة طوعية، غير أن مصاريف تنقل المتصرفين والمنح التعويضية في حالة فقدان الاجر للمتصرفين الاجراء، يسددها لهم الصندوق المعني حسب الشروط التي يحددها قرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز للصناديق، بأي حال من الاحوال وبأي شكل من الاشكال، أن تمنح المتصرفيها مرتبا أو مزايا عينية بصفتهم متصرفين.
المادة 22
فتح المادةتمنع ممارسة وظيفة مأجورة من الصندوق باستثناء ممثلي الصناديق ) والمتصرفين القدماء لهذه الصناديق وذلك مدة عامين ابتداء من تاريخ انتهاء وكالتهم.
القسم الثالث — صلاحيات مجالس الادارة
المادة 23
فتح المادةيدير مجلس الادارة شؤون الصندوق | بواسطة مداولاته، ويتولى مراقبة وتنشيط هذا الصندوق، ويقوم على الخصوص بما يلي : 1 (1) يقترح تنظيم داخلي للصندوق 2 (2) يعد النظام الداخلي للصندوق.
(19) يراقب محاسبة الصندوق، ويمكنه، اذا اقتضى الامر، استدعاء مأموري الحسابات 3 (3) يداول حول الجداول التقديرية الخاصة بالايرادات (20) يبدي رأيه حول أي مشروع نص تشريعي أو والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي تنظيمي يعرضه عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، 4 (4) يصادق على ميزانيات التسيير الاداري للعمل ويمكنه تقديم أي اقتراح في هذا المجال الى الوصاية الصحي والاجتماعي والوقاية واذا اقتضى الامر للمؤسسات (21) يمكنه تعيين لجان داخله وتفويضها جزءا من التي يسييرها الصندوق ويلحق بكل ميزانية جدول يحدد للسنة عدد الوظائف حسب الفئات بحيث لا يتعدى عدد أعوان كل فئة عدد الوظائف 5 (5) يصادق على ميزانيات التجهيز الخاص ببرامج الاستثمار والاعانات أو المساهمات المالية، وهذه الميزانيات التي تبين المبلغ الاجمالي لكل برنامج مرخص يجب أن تنص على خصم الدفوعات المطابقة في ميزانيات السنوات التي يجب أن يتم هذا الدفع خلالها، 6 (6) يراقب تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ مداولاته عن طريق المدير والعون المكلف بالعمليات المالية، 7 (7) يدلي برأيه فيما يخص تعيين المدير العام،
(8) يدلي برأيه فيما يخص اقتراح المدير العام لوظائف المديرية الاخرى للصندوق التي تعين بموجب قرار من الوزير الملكف بالضمان الاجتماعي، 9 (9) يوافق على الحصيلة والتقرير السنويين لنشاط الصندوق،
(10) يوافق على توظيف الأموال والعمليات العقارية
(11) يوافق على مشاريع الاقتناء والكراء ونقل المباني ذات الاستعمال الاداري
(12) يرخص فك الرهن على تسجيلات الامتيازات أو رهن العمارات المقررة لفائدة الصندوق
(13) يقرر انشاء أو الغاء هياكل اخرى غير الوكالات
(14) يقرر قبول الهبات والوصايا
(15) يوافق على المعاهدات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المشار اليه أعلاه
(16) يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان التزامات الصندوق وتلك التي ترمي الى تحسين تسييره وسيره،
(17) يقرر اجراء أية دراسة تبدو له ضرورية في اطار صلاحياته،
18) يبت في مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام :
صلاحياته،
(22) يمكنه تشكيل لدى كل وكالة لجنة اتصال يعين أعضاءها وتتكون من ممثلي العمال والمستخدمين يتم اختيارهم | تناسبا مع عدد المقاعد المخصصة لكل فئة حين تشكيل مجلس الادارة والتي تحدد صلاحياتها بمداولات مجلس الادارة ويوافق عليها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
(23) يوافق على الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،
المادة 24
فتح المادةينتخب مجلس الادارة رئيسا ونواب الرئيس بعدد يساوي عدد اللجان بالاقتراع السري في الدور الاول والثاني من الاقتراع بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي الدور الثالث من الاقتراع، يكتفي بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وفي حالة تساوي الأصوات يتم اختيار المترشح الأكبر سنا، ويجب أن يتم اختيار نائب الرئيس الأول، حتما، من بين فئة المتصرفين التي لا ينتمي اليها الرئيس، لا ينتخب ممثلو الصندوق ينتخب الرئيس ونائبه الأول لمدة سنتين (02) قابلتين للتجديد، وينتخب النواب الآخرون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد،
المادة 25
فتح المادةيترأس رئيس مجلس الادارة الاجتماعات ويخلفه نائبه في حالة مانع يمنعه من الحضور،
المادة 26
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعلاوة على ذلك يستدعى للاجتماع حسب الحاجة من طرف رئيس الادارة أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو بطلب من أغلبية المتصرفين،
المادة 27
فتح المادةلا يمكن مجلس الادارة أن يتداول قانونا الا اذا حضر الجلسة ثلثا (2/3) الأعضاء، ويكون كل قرار يتخذ في حالة عدم بلوغ النصاب خلال الجلسة باطلا.
لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجلسات، الا أنه يمكنهم أن يفوضوا حق التصويت الى عضو آخر من المجلس وفي هذه الحالة لا يمكن أي عضو منح أو قبول أكثر من تفويض واحد خلال السنة المدنية 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية يمنح التفويض كتابيا ويسلم الى الرئيس في بداية الجلسة التي أعد من أجلها التفويض، غير أنه يمكن أن يسلم التفويض أثناء الجلسة في حالة ما اذا كان أحد المتصرفين مجبرا على مغادرة الاجتماع تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي (2/3) الأصوات نظرا لتفويض الأصوات الممنوحة لبعض المتصرفين من قبل زملائهم الغائبين صوت الرئيس غير مرجح التصويت عن طريق الاقتراع السري اجباري فيما يخص الانتخاب، أو كل قضية عندما يطلب ذلك أحد المتصرفين
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-112 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : لا يمكن مجلس الإدارة أن يتداول قانونا إلا إذا حضر الجلسة، على الأقل، ثلثا (3/2) الأعضاء. وعند عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الأول، يتم عقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. .(الباقي بدون تغيير).. ................ " .
المادة 28
فتح المادةينجم عن كل اجتماع لمجلس الادارة تحرير محضر، يجب أن يقيد في دفتر للمداولات يوقعه الرئيس ونائبه بالأحرف الأولى
المادة 29
فتح المادةيحضر المدير العام للصندوق جلسات مجلس الادارة، الذي يقوم بكتابته ولا يشارك في التصويت
القسم الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 30
فتح المادةيجب أن تبلغ جميع القرارات التي يتخذها مجلس ادارة الصندوق واللجان المنصوص عليها في التشريع المعمول به الى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في
المادة 32
فتح المادةان الغاء الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يجعل قرار مجلس الادارة باطلا وعديم الأثر، وفي حالة احتجاج مجلس الادارة على قرار الالغاء، تكون طرق الطعن المتبعة تلك الواردة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
المادة 33
فتح المادةيجب على العون المكلف بالعمليات المالية أن يباشر تحت مسؤوليته العمليات المأمور بها تطبيقا لهذا المرسوم
القسم الخامس — سير المصالح الادارية
المادة 34
فتح المادةأعوان مديرية الصندوق، هم المدير العام والمدير العام المساعد والعون المكلف بالعمليات المالية والمديرون المركزيون وكذا مديرو الوكالات
المادة 35
فتح المادةيسير الصندوق مدير عام يعين بموجب مرسوم باقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وبعد استشارة مجلس الادارة وتنهى مهام المدير العام حسب نفس الأشكال
المادة 36
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الأعوان الآخرين للمديرية، رؤساء ومديري المؤسسات التي تسيرها الصناديق بناء على اقتراح المدير العام وبعد ظرف الخمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد اجتماع | استشارة مجلس الادارة، المجلس أو اللجنة يلغي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في خلال الثلاثين (30) يوما من ابلاغه القرارات :
التي تخالف القانون أو التنظيم، أو التي قد تهدد التوازن المالي للصندوق، وفي حالة احتجاج مجلس الادارة على قرار الالغاء تكون طرق الطعن تلك التي نص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
المادة 31
فتح المادةان القرارات الآتية لا تكون نافذة الا بعد موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي عليها صراحة :
الميزانيات التي يجب على الصناديق أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم
- قبول الهبات والوصايا
- مشاريع الاقتناء والكراء ونقل المباني ذات الاستعمال الاداري أو الصحي أو الاجتماعي، وتنهى مهامهم حسب نفس الأشكال،
المادة 37
فتح المادةفي حالة تغيب متزامن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو العون المالي، أو اذا حال مانع دون حضورهم، يقوم بالانابة المؤقتة عنهم، عون من مديرية الصندوق يعين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة،
المادة 38
فتح المادةان الانذارات أو الملاحظات الموجهة من طرف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الى المدير العام للصندوق والعون المكلف بالعمليات المالية يجب أن تبلغ في نفس الوقت الى مجلس الادارة وللمعني،
المادة 39
فتح المادةيجب على أعوان المديرية والاطارات وأعوان وأطباء الصندوق أن يكتموا السر المهني في اطار الأحكام التشريعية والتنظمية السارية المفعول، ويسمح لهؤلاء بممارسة أي نشاط يكافأ عليه نقدا خارج الصندوق الذي ينتسبون اليه وذلك حسب الاجراءات التنظيمية المعمول بها،
القسم السادس — صلاحيات المدير العام ان الطلب، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لا يمكن أن يتم في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه
المادة 40
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير الصندوق تحت ويجب أن يقدم الطلب كتابة وان توجه نسخة منه الى مراقبة مجلس الادارة
المادة 41
فتح المادةيتمتع المدير العام بالسلطة على المستخدمين ويحدد تنظيم العمل في المصالح، وفي اطار الأحكام التي تسير المستخدمين، باستثناء ما يخص أعوان المديرية وأعوان المحاسبة، يتخذ وحده كل قرار رئيس مجلس الادارة للاعلام واطلاع مجلس الادارة أثناء جلسته المقبلة،
المادة 45
فتح المادةفي حالة شغور المنصب أو غياب مؤقت أو مانع للمدير العام، يمارس المدير العام المساعد وظائف المدير العام، وفي حالة غياب أو مانع يحول دون وجود المدير العام أو المدير العام المساعد، يمارس وظائف المدير العام عون مديرية ذي طابع فردي خاص بتسيير المستخدمين وعلى وجه | الصندوق حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 37 من الخصوص يعين في الوظائف ويقرر التسريح ويضبط الترقيات ويضمن الانضباط في ظل احترام الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بذلك.
المادة 42
فتح المادةيعرض المدير العام في كل سنة على مجلس الادارة المستندات التالية :
قبل أول أكتوبر من كل سنة : مختلف الميزانيات التي يجب على الهيئة أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم،
- قبل أول أكتوبر من كل سنة : البيانات التقديرية المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم،
- قبل 31 مارس من كل سنة : تقرير عن التسيير الاداري للصندوق،
- قبل نهاية الشهر الاول من كل ثلاثة أشهر : بيان اقساط الاشتراك الباقي تحصيلها المحدد من طرف العون المالي في اليوم الاخير من الثلاثة أشهر السابقة، وكذا تقرير يبرر التدابير المتخذة لاجل تحصيل أقساط الاشتراك والضمانات أو تأمينات الضمانات المتخذة لحفظ الدين ويتضمن جميع المعلومات عن مقدرة الدفع للمدينين
المادة 43
فتح المادةيمثل المدير العام الصندوق أمام المحاكم في جميع أعمال الحياة المدنية، ويجوز أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطاته الى أعوان من الصندوق، كما يجوز أن يوكل أعوانا من الصندوق لتمثيله أمام المحاكم وفي أعمال الحياة المدنية
المادة 44
فتح المادةان المدير العام هو الأمر بايرادات ونفقات الصندوق، ويلتزم بالنفقات ويثبت الديون ويصدر الأوامر بالايرادات والنفقات، ويمكنه أن يطلب تحت مسؤوليته الاستغناء عن رفض التأشير أو الدفع المعارض فيه عند الاقتضاء من طرف العون المكلف بالعمليات المالية هذا المرسوم،
القسم السابع — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 46
فتح المادةيوضع العون المكلف بالعمليات المالية تحت السلطة الادارية للمدير العام، ويمارس وظائفه تحت | مسؤوليته الخاصة، وتحت مراقبة مجلس الادارة
المادة 47
فتح المادةتحدد صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية والكيفيات التي يمكن أن تعرض فيها مسؤوليته المالية بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
المادة 48
فتح المادةينفذ العون المكلف بالعمليات المالية ايرادات ونفقات الصندوق ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
المادة 49
فتح المادةيؤهل العون المكلف بالعمليات المالية وحده لاجراء أي تغيير في الأموال والقيم ويكون وحده المسؤول عن تحويلها وصحة الكتابات الحسابية،
المادة 50
فتح المادةيتعين على الأعوان المكلفين بالعمليات المالية للصناديق أن يرفضوا تحت مسؤوليتهم الشخصية والنقدية، أية نفقات تتعلق بما يلي :
- قرار مجلس الادارة الذي لم يعرض على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو لم يفحصه في الآجال المحددة لهذه الغاية،
- قرار مجلس الادارة الذي سبق الغاؤه من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، أية عملية مخالفة للأحكام القانونية أو التنظيمية، يجب على المديرين العامين الصناديق أن يطلعوا الأعوان الماليين على جميع الترتيبات والقرارات والتعليمات التي تمكن من تطبيق أحكام هذا المرسوم، 3 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 51
فتح المادةتضبط العلاقات بين المدير العام والعون المكلف بالعمليات المالية، بموجب قرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
المادة 52
فتح المادةيعد العون المكلف بالعمليات المالية الحواصل التي تعرض على مجلس الادارة في أجل أقصاه أول أبريل
المادة 53
فتح المادةيجوز للعون المكلف بالعمليات المالية أن يفوض تحت مسؤولته جزءا من صلاحياته الى بعض أعوان الصندوق ويجوز لمجلس الادارة أن يطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي اجراء مراقبة مالية على الصندوق،
القسم الثامن — مستخدمو الصناديق
المادة 54
فتح المادةتحدد شروط العمل ومنح مرتبات مستخدمي الصناديق والمؤسسات التابعة لها والخدمات الاجتماعية، باستثناء أعوان المديرية والأطباء المرشدين في الاتفاقيات الجماعية للعمل
المادة 55
فتح المادةتحدد شروط العمل ومنح مرتبات أعوان المديرية والأطباء المرشدين في ملحق الاتفاقية الجماعية التي تسير المستخدمين وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 35 و 36 المذكورتين أعلاه
الباب الرابع — التسيير المالي للصناديق
القسم الأول — المحاسبة
المادة 56
فتح المادةتفتح السنة المالية للصندوق في أول جانفي وتغلق يوم 31 ديسمبر من كل سنة،
المادة 57
فتح المادةتمسك محاسبة الصناديق حسب الأشكال التجارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما ويجب أن تمكن متابعة العمليات المناسبة لكل من التسييرات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم، وكذا العمليات التي تخصص لها محاسبة مميزة بأمر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي
المادة 58
فتح المادةتحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي القواعد المتعلقة بمحاسبة الصناديق وبتقرير وضعها من حيث الأصول والخصوم وبصفة عامة القواعد المتعلقة بالتنظيم المالي للصناديق ويحدد في مخطط حسابي يقرره الوزيران المكلفان على | الترتيب بالمالية والضمان الاجتماعي اطار حسابي يتضمن قائمة الحسابات ويجب فتح كل حساب بقدر ما توجد عمليات من نفس النوع تهم تسييرات مختلفة
القسم الثاني — الميزانيات
المادة 59
فتح المادةتعد الصناديق عن كل سنة مالية ما يلي : 1 (1) - بيانات تقديرية تخص الايرادات والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي بشكل مميز بكل واحدة من التسييرات التالية :
تسيير التأمينات الاجتماعية (المرض والأمومة والعجز ووفاة العمال الأجراء)، تسيير التأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء تسيير الأداءات العائلية تسيير تقاعد العمال الأجراء، تسيير تقاعد العمال غير الأجراء، تسيير التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية تسيير التوقفات عن العمل لأسباب طارئة وعرضية 2 (2) - ميزانيات التسيير للصناديق لكل واحدة من التسييرات التالية :
التسيير الاداري تسيير المراقبة الطبية تسيير العمل الصحي والاجتماعي تسيير الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية تسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، تسيير صندوق المساعدة والاغاثة يجب على كل مؤسسة أو منشأة مسيرة في اطار العمل الصحي الاجتماعي أن تكون محل اعداد الميزانية، يحدد سنويا قسط الاشتراكات المخصص لتمويل التسييرات المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس الادارة
المادة 60
فتح المادةيلحق بكل واحدة من الميزانيات المبينة في
المادة 59
فتح المادةالفقرة الثانية أعلاه، ما يلي :
- بيان يتضمن تحديد أعداد الموظفين المبينين حسب الأصناف بالنسبة للسنة
- برامج استثمار الأموال وعند الاقتضاء برامج الاعانات أو المساهمات المالية، ويجب أن توضح في هذه البرامج التكلفة الاجمالية لكل عملية والوسائل المالية وأن ينص فيهما على خصم الاداءات المناسبة من ميزانية السنوات التي تتم فيها هذه الاداءات
المادة 61
فتح المادةاذا لم يصادق على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا المرسوم، وذلك في أول يناير من السنة التي تتعلق بها، يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يضع تلقائيا هذه الميزانيات بادخال عند الاقتضاء، التعديلات اللازمة على الميزانيات المتعلقة بالسنة السابقة والمتخذة كأساس للمرجع اذا كانت الميزانيات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم، غير معدة للتنفيذ عند بداية السنة التي تتعلق بها مع أنه قد صادق عليها مجلس الادارة قانونا قبل أول يناير فان المصاريف المقيدة في الميزانية الأخيرة يمكن أن يستمر تنفيذها الى أن تدخل الميزانية الجديدة حيز التنفيذ وذلك مع مراعاة التعديلات التي يبررها تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو المصاريف الالزامية لا يمكن أن تستعمل هذه الاعتمادات كل شهر الا في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات السنوية، غير أنه فيما يتعلق بالاعتمادات المتنازع فيها يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يحدد نسبة شهرية دنيا، واذا كان الالغاء لا يشمل الا الاعتمادات المقيدة في احدى الميزانيات المشار اليها في المادة 59 من هذا المرسوم فان أحكام هذه المادة لا تطبق الا على الاعتمادات التي هي موضوع الالغاء وذلك الى أن تصبح مداولة جديدة لمجلس الادارة تتعلق بها نافذة الاجراء، واذا أغفل مجلس الادارة لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو رفض أن يقيد في الميزانيات المشار اليها في المادة 59 أعلاه، اعتمادا كافيا لأداء المصاريف الالزامية فان الاعتماد اللازم يقيد تلقائيا في الميزانية المناسبة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي
الباب الخامس — العمل الصحي والاجتماعي للصناديق
المادة 62
فتح المادةيمارس العمل الصحي والاجتماعي المنصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه، على شكل انجازات في المجالات التالية : 1 (1) - المراكز الطبية الاجتماعية 2 (2) اعادة التأهيل الوظيفي واعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل وكذا المصابين بنقص جسماني مؤمن عليهم اجتماعيا،
(3) التربية الصحية والحماية الصحية للطفولة والعائلة 4 (4) المصلحة الاجتماعية، 5 (5) اعانة الطفولة غير المكيفة 6 (6) العمل الاجتماعي لفائدة الأشخاص المسنين لا يمكن أي صندوق أن يمارس عملا صحيا واجتماعيا تحت أشكال أخرى غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
المادة 63
فتح المادةتحدد قرارات من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي شروط تطبيق المادة 62 أعلاه،
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
المادة 64
فتح المادةلا يمكن أن تعتبر بأي حال من الأحوال كتوظيفات الاقتناءات والبناءات وتهيئة البنايات قصد انجاز أعمال صحية واجتماعية
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 65
فتح المادةيواصل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للتقاعد ضمان تسيير غير الأجراء الى غاية صدور المرسوم الذي يحدد الصلاحيات والتسيير الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.
المادة 66
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 67
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992.
سيد احمد غزالي 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية مراسيم فردية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-155 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر : في إطار مهمة التحصيل المنصوص عليها في الحالة الأولى من المادة 8 أعلاه، يكلف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص بما يأتي :
- قيد المستخدمين،
- قيد العمال الأجراء المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي،
- مسك وتحيين مختلف بطاقيات المكلفين، 5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م
- تحصيل اشتركات الضمان الاجتماعي الموجهة لتمويل الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي المذكورة أعلاه،
- مراقبة مدى تنفيذ التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وض ع الأموال الض رورية لدفع الأداءات وتكاليف السير تحت تصرف كل صندوق للضمان الاجتماعي، في حدود الأقساط المحددة لهم،
- إعلام المكلفين بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المس اهم ة في الأعمال التي تقوم بها السلطات المختصة في مجال مكافحة العمل غير الرسمي والتهرب في مجال الضمان الاجتماعي وتطوير نشاطات التعاون الإداري،
- المساهمة مع كل الإدارات والهيئات المعنية في النشاطات والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية في مجال تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية في العلاقات مع المواطنين".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-258
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-370
« المرسوم، لاسيما أحكام المادة 8 (الفقرت ان 3 و 11) والمادة 9 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وأحكام »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-155
« تتمم أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 8 مكرر : في إطار مهمة التحصيل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-69
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المادتين 62 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (97)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-201
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-120
مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-127
مرسوم تنفيذي رقم 21-127 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 11 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، لحساب الدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-60
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-112
مرسوم تنفيذي رقم 19-112 مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أوّل أبريل سنة 4 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-92 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-113
مرسوم تنفيذي رقم 19-113 مؤرخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 4 2019 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93–119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-313
مرسوم تنفيذي رقم 18-313 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات التصريح لدى نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء للأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-138
مرسوم تنفيذي رقم 17-138 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 3 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-11
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1436 الموافق 15 يناير سنة 2015، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-155
مرسوم تنفيذي رقم 15-155 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سن ة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدّد شروط منح علاوة تعويضية لمصاريف الإيواء والإطعام والنقل لمتصرفي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يتضمّن تعويض مصاريف التنقل والمنحة التعويضية لفقدان الأجر لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-159
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدّد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المعينين في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-340
مرسوم تنفيذي رقم 12-340 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-158
مرسوم تنفيذي رقم 12-158 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-92
مرسوم تنفيذي رقم 12-92 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز الوطني للبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-354
مرسوم تنفيذي رقم 11-354 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد ش روط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-364
مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.