مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، كما يأتي بالنسبة لسنة 1986 :
تبلغ الايرادات ستة عشر مليارا وأربعمائة وستة وسبعين مليون دينار (16.476.000.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
تبلغ النفقات ستة عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وسبعين مليون دينار (16.473.000.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحدد ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتى بالنسبة لسنة 1986 :
تبلغ الايرادات أربعة ملايير وخمسمائة وستين مليون دينار (4.560.000.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
تبلغ النفقات أربعة ملايير وخمسمائة - وأربعة وخمسين مليونا وسبعمائة ألف دينار (4.554.700.000 (دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1849 الجدول «أ»
الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتأمينات المهنية في سنة 1986 القسم الاول الايردات الباب الاول - التأمينات الاجتماعية الباب الثاني - حوادث العمل والامراض المهنية الباب الثالث المنح العائلية الباب الرابع - العطل المدفوعة الاجر......
الباب الخامس - صندوق المساعدة والاغاثة الاجتماعية وحوادث العمل والامراض الاعتمادات المخصصة (بالدينار) 9.263.000.000 1.391.000.000 3.074.000.000 ..... 1.293.000.000 93.000.000 الباب السادس - صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية 14.000.000 الباب السابع -- صندوق العمل الصحى والاجتماعي .......
الباب الثامن - ايرادات مختلفة ........ 748.000.000 للبيان.
مجموع القسم الاول : 16.476.000.000 القسم الثاني النفقات الباب الاول - النفقات التى تترتب على الخدمات الفصل الاول - التأمينات الاجتماعية الفصل الثاني - حوادث العمل والامراض المهنية .....
الفصل الثالث المنح العائلية 2.097.650.000 ...... 747.900.000 2.533.450.000 الفصل الرابع - العطل المدفوعة الاجر ................... ....
الفصل الخامس - صندوق المساعدة والاغاثة .. 1.166.800.000 ... 85.000.000 الفصل السادس صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية 11.000.000 مجموع الباب الاول : 6.641.800.000 الباب الثاني - نفقات المستخدمين الفصل الاول - مرتبات المستخدمين وأجورهم الفصل الثاني - التعويضات الفصل الثالث - المنح العائلية ............... 610.540.000 * 100.886.000 ... ... ○○○ . ○ 20.160.000 1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» (تابع) الفصل الرابع - الضمان الاجتماعي الفصل الخامس الدفع الجزافي الفصل السادس الخدمات الاجتماعية ...
مجموع الباب الباب الثالث - الادوات وتسيير المصالح الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الاعتمادات المخصصة (بالدينار) 146.285.000 43.886.000 21.943.000 الثاني : 943.700.000 الفصل الاول - الاثاث وأدوات المكاتب والادوات الطبية والاقتناء والصيانة الفصل الثاني - اللوازم الفصل الثالث تسديد النفقات الفصل الرابع – التكاليف الملحقة الفصل الخامس الالبسة
- ....
الفصل السادس - حظيرة السيارات ..
الفصل السابع - النفقات القضائية ونفقات الخبرة ...
مجموع الباب الباب الرابع – أشغال الصيانة - الفصل الاول - أشغال صيانة المباني وترميمها الفصل الثاني - صيانة التجهيزات.... 38.600.000 16.850.000 8.150.000 146.200.000 ..... 1.020.000 .......... 13.300.000 480.000 .... 00 الثالث : 224.600.000 12.200.000 3.500.000 مجموع الباب الرابع : 15.700.000 الباب الخامس - نفقات الاستثمار فضل وحيد - بر برنامج ممول ذاتيا .... 470.000.000 مجموع الباب الخامس : 470.000.000 الباب السادس - مساهمة الصندوق الفصل الاول المساهمة الجزافية فى نفقات القطاعات - والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ......
الصحية .... 5.000.000.000 الفصل الثاني المساهمة في تمويل استثمارات قطاعات الصحة -- والحماية الاجتما ....... ..... 3.000.000.000 الفصل الثالث - المساهمة في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية ..... ....... 120.000.000 مجموع الباب السادس : 8.120.000.000 الاربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1851 الجدول «أ» (تابع) الباب السابع - نفقات مختلفة الفصل الاول التحكم في زيادة النسل الفصل الثاني - نفقات التكوين الفصل الثالث - نفقات أخرى مجموع الباب الاعتمادات المخصصة (بالدينار) 31.300.000 26.300.000 للبيان السابع : 57.600.000 مجموع القسم الثاني : 16.473.400.000 الجدول «ب»
الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتقاعد في سنة 1986 القسم الاول الايردات الباب الاول - التقاعد الباب الثاني - ايرادات مختلفة مجموع القسم القسم الثاني النفقات الباب الاول - النفقات المترتبة على الخدمات الفصل الاول - التقاعد الفصل الثاني - الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات مجموع الباب الباب الثاني - نفقات المستخدمين الفصل الاول - مرتبات المستخدمين وأجورهم الاعتمادات المخصصة (بالدينار) 4.560.000.000 للبيان الاول : 4.560.000.000 4.442.700.000 ............ 25.000.000 الاول : 4.467.700.000 37.595.000 .... ........................
الفصل الثاني - التعويضات .. .................. ........................ 7.225.000 الفصل الثالث المنح العائلية 1.152.000 ................. .... ○○○○○○○○ ........... 1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأولى عام 1407 الجدول «ب» (تابع) الفصل الرابع الضمان الاجتماعي .
الفصل الخامس الدفع الجزافي الفصل السادس - الخدمات الاجتماعية الباب الثالث - الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة (بالدينار) 13.800.000 3.940.000 .......... 1.970.000 مجموع الباب الثاني : 65.682.000 الفصل الاول - الاثاث وأدوات المكاتب والادوات الطبية والاقتناء والصيانة الفصل الثاني - اللوازم الفصل الثالث تسديد النفقات الفصل الرابع – التكاليف الملحقة الفصل الخامس - الالبسة ..
الفصل السادس - حظيرة السيارات 1.500.000 ..... 1.150.000 ... 220.000 16.000.000 ....... 48.000 150.000 الفصل السابع - النفقات القضائية ونفقات الخبرة للبيان الباب الرابع - أشغال الصيانة الفصل الاول - أشغال صيانة المباني وترميمها الفصل الثاني - صيانة التجهيزات. ......
مجموع الباب الثالث : 19.068.000 ....... 2.250.000 للبيان ...
مجموع الباب الرابع : 2.250.000 مجموع القسم الثاني : 4.554.700.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- قانون رقم 77-2
- قانون رقم 83-1
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 83-15
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-04
- قانون رقم 85-09
- مرسوم رقم 84-28
- مرسوم رقم 84-29
- مرسوم رقم 84-30
- مرسوم رقم 85-30
- مرسوم رقم 85-32
- مرسوم رقم 85-33
- مرسوم رقم 85-34
- مرسوم رقم 85-35
- مرسوم رقم 85-223
- مرسوم رقم 85-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.