مرسوم رقم 88-69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك .509
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1988 بمبلغ قدره أحد عشر مليارا وأربعمائة وواحد وأربعون مائة مليون دينار جزائرى (11.441.000.000 دج) وتوزع حسب الايرادات والنفقات طبقا للجدولين «أ» و «ب»
الملحقين بهذا المرسوم.
يجرى التوزيع المفصل للايرادات والنفقات كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-1 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، على اقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305.003 نفقات الاستشفاء المجاني» (صندوق الاعتمادات).
واذا لم يتم الدفع ، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةيصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات من قبل :
وزير الصحة العمومية بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالى بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة الموظفين الى وزير المالية ووزير الصحة العمومية، الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة
المادة 4
فتح المادةتعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه للسنة المدنية. غير انه يمكن الرسمية للجمهورية الجزائرية 511
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية فبراير من السنة الموالية. الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيجب على المديرين العامين ومديرى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه ان يوافوا وزارتي المالية والصحة العمومية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات، وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب ان يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك.
الجدول حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد « أ »
الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من انواعها الايرادات وانواعها مساهمة الدولة
- المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية 3.529.000 (المادة 180 من 1408 الموافق 23 ) 7.545.000 تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة لاتفاقيات
- موارد اخرى… 176.000 000 : 191 منها 111.000.000 دج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980) مجموع الايرادات 11.441.000 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجدول « ب »
الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع من انواعها النفقات وانواعها المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات والتكاليف الاجتماعية) … 8.100.000 (منها 111.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة للمؤسسات نفقات التكوين التغذية الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية العتاد والادوات الطبية
- صيانة الهياكل الصحية نفقات التسيير الأخرى مصاريف البحث الطبي مجموع النفقات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 1509
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يتضمن التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 698
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 80-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.