مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المساهمات في تمويل ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، طبقا للجدول الملحق بمبلغ قدره أربعمائة وعشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 410.500.000 دج ) ، ويضاف لهذا المبلغ عند الاقتضاء، الارصدة المتبقية من السنة المالية المنصرمة وإيرادات أخرى محتملة.
المادة 2
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بقرار وزاري مشترك بينهما التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة حسب جدول ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه يرفق جدول بعدد المستخدمين حسب كل مؤسسة ومنصب عمل بالقرار المذكور.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعديل التوزيع المنصوص عليه في
المادة 2
فتح المادةفي حدود الاعتمادات المتوفرة حسب ما يأتي :
- بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يعني الامر اعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة، بمقرر وزاري مشترك يتخذه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يتعلق الامر بنفقات مختلفة الانواع تعني مؤسسة متخصصة واحدة، بمقرر من الوالي عندما يتعلق الامر باعتمادات من نفس النوع مخصصة لأبواب مختلفة بمقرر يتخذه مدير المؤسسة إذا تعلق الامر باعتمادات تخص نفس الباب.
المادة 4
فتح المادةيكون إحداث منصب عمل أو تحويله، موضوع قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
المادة 5
فتح المادةتدفع لحساب الخزينية الخاص رقم 003-305 مساهمة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم في شكل حصة ثلاثية الاشهر في بداية كل فصل.
واذا لم تدفع يخول أمين خزينة مدينة الجزائر الرئيسي أن يسحبها من حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية.
المادة 6
فتح المادةيصادق الوالي على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية في الحدود القصوى المحددة حسب كل صنف من الايرادات والنفقات على أبعد تقدير بعد أشهر من تاريخ إمضاء القرار المذكور في المادة 2 أعلاه.
وترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها إلى كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
المادة 7
فتح المادةيجب على مديري المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية أن يرسلوا إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أشهر :
- وضعية الاعتمادات الملزمة مؤشرة من قبل المراقب المالي، وضعية إعداد العمال الحقيقية مؤشرة من قبل المراقب المالي، وضعية المدفوعات مؤشرة من قبل المحاسب المفوض.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 | يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح .
الجدول الملحق يتضمن تلخيصا عاما للايرادات الايرادات حسب الهيئات المبلغ بالدينار مساهمة الدولة ............. 210.500.000 مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي - المادة 103 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 . 200.000.000 المجموع 410.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 75-64
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رقم 75-115
- مرسوم رقم 80-59
- مرسوم رقم 80-82
- مرسوم رقم 80-83
- مرسوم رقم 81-295
- مرسوم رقم 85-223
- مرسوم رقم 86-30
- مرسوم رقم 86-122
- مرسوم رقم 87-94
- مرسوم رقم 87-228
- مرسوم رقم 87-259
- مرسوم رقم 87-260
- مرسوم رقم 87-261
- مرسوم تنفيذي رقم 88-261
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.